مقال قانوني في نظام الجلسات أمام النقض

مقال حول: مقال قانوني في نظام الجلسات أمام النقض

نظام الجلسات أمام النقض

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان الطعن بالنقض هو بجوهره اختصام الفكر القانوني الذي اخذت به المحكمة لتطبيق القانون …. وهذا الاختصام يعني بجوهره ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن موفقه في تطبيق النص القانوني بناء لرأي الطاعن وبالتالي جوهر الطعن هو القرار الصادر ….. بحيثياته ….. وبنوده الحكمية .. ولا يتعداه الى اي منحى اخر من وقائع الدعوى …. ومن ثبوتياتها … وهذا ماأكدته محكمة النقض واستقرت عليه .

الطعن بالنقض ـ ماهيته
ـ إن الطعن بالنقض يهدف في حقيقته إلى اختصام الأحكام موضوع الطعن. ويعني ذلك أنه لا شأن لمحكمة النقض بالوقائع موضوع النزاع ولا الموازنه بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا أخذ دليل وطرح دليل آخر.
ـ إن مهمة محكمة النقض تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح على هذه الوقائع.
قرار رقم * (هيئة عامة ـ أساس 39 قرار 24 ـ تاريخ 1/6/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ونديم سلطان وحسني ريشة وهاجم الزعبي وأحمد القدسي

ومن المفيد الوقوف عند الرأي الفقهي

حيث جاء بالرأي الفقهي :

الطعن بالنقض هو طريق غير عادي من طرق الطعن يقصد فيه نقض الحكم أو القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام القانون. ومحكمة النقض لا تشكل مبدئياً درجة ثالثة من درجات المحاكم فلا ينشأ عن الطعن بالنقض اعادة طرح النزاع في موضوعه أمام محكمة النقض بل تقتصر سلطة محكمة النقض مبدئياً على البحث في موافقة الحكم أو القرار المطعون فيه للقانون أو خروجه عن المبادىء والنصوص القانونية. وقد قيل في تحديد مركز محكمة النقض من النظام القضائي أنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي وإن دورها في رعاية المصالح الخاصة للخصوم يعتبر دوراً ثانوياً بالنسبة لوظيفتها الأساسية في جمع كلمة القضاء وتوجيهها الوجهة السليمة حتى قيل في تحديد هذا المعنى أن الطعن بالنقض إنما يهدف في حقيقته إلى اختصام الأحكام موضوع الطعن. حيث تقتصر مهمة محكمة النقض على رقابة التطبيق القانوني الصحيح على وقائع الدعوى ولهذا سميت محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
2

ويشترك في الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض أن تكون أحكاماً قضائية ولا يجوز الطعن بالنقض في القرارات المثبتة للصلح لأنها بمثابة اتفاق على حسم النزاع واعطاء القرار قوة التنفيذ لا يجعله حكماً بالمعنى القضائي الكامل. والطعن بالنقض يرد على منطوق الحكم لا على اسبابه فإذا استقام المنطوق امتنع الطعن بالنقض ولو وقع الخطأ في أسبابه على أنه إذا وردت بعض اجزاء المنطوق في أسباب الحكم كان الطعن في الأسباب جائزاً باعتباره منصباً على المنطوق ويشترط في الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض ان تكون قد صدرت انتهائية من أول الأمر فلا يقبل الطعن بالنقض في حكم صدر ابتدائياً ثم اصبح انتهائياً بمضي ميعاد الطعن فيه بالاستئناف.

ولا يجوز الطعن في الحكم إلا من خصم محكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم ولا ممن قضي له بطلباته كذلك لا تعبير من الطعن بالنقض إلا من رفعه ولا يحتج الا على من رفع عليه.

ويبدو ان المشرع السوري قد رأى أنه يتحتم اسناد الطعن بالنقض على اوجه معينة حددها في النص. فلا يقبل على سبيل المثال الطعن بالنقض إذا استند إلى ادعاء وقوع الخطأ في مسألة من مسائل النزاع الواقعية وقد حددت هذه الأسباب على الشكل التالي:

اولا-: صدور الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص:
ويقصد بذلك الاختصاص المطلق لا الاختصاص النسبي (المتعلق بالاختصاص المحلي) فعدم الاختصاص المطلق ينشأ من عدم ولاية المحكمة أو عن نوع الدعوى أو قيمتها وهويتعلق بالنظام العام ويحق للخصم بالتالي الادلاء به في جميع مراحل الدعوى كما يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويجوز لمحكمة النقض أن تثير السبب المتعلق بعدم الاختصاص المطلق من تلقاء نفسها. على أنه يشترط أن تكون الوقائع التي يرتكز عليها هذا السبب قد طرحت أمام قضاء الأساس وتمكنوا من الاطلاع عليها ومن تقديرها.

وتعتبر المحكمة غير مختصة اختصاصاً مطلقاً ليس فقط عندما تتناول في حكمها أموراً تخرج في قيمتها أو في ماهيتها عن دائرة اختصاصها بل أيضاً عندما تحكم في مسائل خارجة عن ولايتها وتدخل في ولاية محاكم تابعة لجهات قضائية أخرى فيكون الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها لاصداره حكماً مجرداً عن كل قوة وكان لا وجود له.

ثانيا-: حالة بناء الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره:
يجب على محكمة الأساس أن تطبق القواعد القانونية تطبيقاً صحيحاً على الوقائع المتنازع عليها والتي تثبت فيها بالادلة المقررة في القانون وهي تستمد تلك القواعد من النصوص التشريعية ومن المراسيم التنظيمية المتخذة تطبيقاً لها ومن المعاهدات الدولية ومن العرف ومن المبادىء القانونية العامة التي تعتمد في التعامل كقواعد الزامية.

ويشترط للطعن في الحكم بسبب مخالفة القانون:
1) ـ أن يكون هناك نص قانوني أو قاعدة قانونية يمكن تطبيقها على النزاع حسب ما تكشفت عنه الأدلة الواقعية التي اثبتها الحكم المطعون فيه.
2) ـ أن يكون الحكم قد خالف هذه القاعدة أو اخطأ في تطبيقها أو في تأويلها.
3) ـ أن تكون هذه المسألة القانونية المدعى وقوع الخطأ فيها أو مخالفة القاعدة التي تحكمها قد عرضت على المحكمة التي أصدرت الحكم أو تكون قد واجهتها من تلقاء نفسها بالتطبيق لاحكام القانون.
4) ـ أن يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى هذه المخالفة أو الخطأ. فإذا كانت المحكمة قد استطردت في أسباب الحكم إلى ذكر ما لا يستوجبه وما لايؤثر فيما انتهى إليه فإن الخطأ في هذا الاستطراد أو الزيد لا يعتبر خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم. وكذلك لا يعيبه الخطأ الواقع في القانون إذا ورد في الأسباب النافلة أو الاحتياطية أو التكميلية.

وان كان الفقه والقضاء على أن فهم الوقائع وتقديرها لاستنباط الحكم منها من شأن محكمة الموضوع ولا تراقبه محكمة النقض إذ لا يعدو التحقيق من الوجود المادي للوقائع ولكن هذه القاعدة تقيدها قيود لا تخرج عن كونها مستمدة من قواعد قانونية يدخل في سلطة محكمة النقض رقابتها وتقديرها والحكم على اساسها. ونجملها بما يلي:
1) ـ أن يثبت قاضي الموضوع مصادر للوقائع التي بنى عليها حكمه تكون عديمة الوجود أو تكون مخالفة أو مناقضة لما اثبته في حكمه أو أن يكون من الاستحالة الفعلية استنباط الواقعة فيها على الوجه الذي اثبته إذ أن قاضي الموضوع ـ ولو أنه ذو سلطان مطلق في تقدير الدليل ـ إلا أنه لا يملك ان يخترع الدليل أو يتخيله بل يجب أن يكون الدليل الذي بنى عليه حكمه له وجود في أوراق الدعوى ودفاع الخصوم.
2) ـ لا يملك قاضي الموضوع ان يبني حكمه على خلاف قواعد الاثبات بل يلزمه التقيد بها واستنباطها من القانون استنباطاً سليماً. فإن خالف هذه القواعد فإن قضاءه لا يكون خطأ في الواقع ولكن يكون مخالفة وخطأ في تطبيق القانون الذي وضع هذه القواعد وفرضها. وكان حكمه خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
3) ـ ليس قاضي الموضوع حراً في تحديد ما يقع عليه عبء الاثبات من الخصوم بل يجب عليه التزام القاعدة القانونية المقررة في هذا الشأن.
4) ـ يجب على قاضي الموضوع أن يتبع الاجراءات القانوني التي فرضها القانون في تقديم الدليل وتحقيقه واستنباط الحكم منه. إذ أنها كلها اوضاع قانونية تعرض حكم القاضي ان خالفها لرقابة محكمة النقض.
5) ـ لا يجوز لقاضي الموضوع أن يحصر الوقائع من غير طريق الخصوم أنفسهم أو خارج دائرة الادلة التي قدموها أو يأخذ بدليل قدم في غير مواجهة الخصم الآخر ومن غير أن تتاح له فرصة مناقشته وتفنيده إذا اقتضى الحال.

ثالثا: صدور الحكم نهائيا خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا أم لم يدفع.

يشترط للطعن بالنقض في هذه الحالة أن يصدر حكم انتهائي ـ من أية محكمة من المحاكم ـ ويفصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين نفس الخصوم بشرط أن يكون هذا الحكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم الثاني ويشترط أن يكون موضوع الدعويين وسببهما واحداً فإذا لم يكن الحكم الأول حائزاً لقوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم الثاني فسبيل الطعن في الحكم هو الاستئناف ويجوز الطعن بالنقض سواء حصل التمسك أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بحجة الشيء المحكوم به ان لم يحصل ويجوز الطعن في الحكم الانتهائي لصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المقضي به. ولا يغير من ذلك نقض الحكم الأخير بعد صدور الحكم المطعون فيه لأن العبرة في المصلحة في الطعن بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه.
4 ـ إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض ان تمارس رقابتها:
يعتبر الحكم غير مبني على أساس قانوني عندما تكون الأسباب المبينة فيه غير كافية لتمكين محكمة النقض من اجراء رقابتها وتقدير ما إذا كان الحكم المذكور هو مرتكز على سند قانوني. فإذا كان الحكم غير خال من الأسباب وقد اجاب على جميع المسائل المثارة في الدعوى ولكن الأسباب التي تضمنها قد أتت ناقصة أو غامضة بحيث لا تسمح لمحكمة النقض ان تجري رقابتها فيكون الطعن مبنياً على هذا السبب.

ويميز الفقه بين مخالفة الحكم للقانون على وجه عام وبين عدم استناده إلى أساس قانوني إذ أنه في حال مخالفة الحكم للقانون تكون أسباب هذا الحكم مثبتة للوقائع على وجه تام وواضح ولكن المحكمة لم تطبق بشأنها النص القانوني اللازم. بينما في حال عدم استناد الحكم إلى أساس قانوني لا تتيح أسباب هذا الحكم تقدير ما إذا كانت الوقائع المبنية فيه هي كافية لتطبيق القانون على الوجه الذي طبق به. أي أن أسباب الحكم لا تسمح بالتحقق مما إذا كان هذا الحكم هو مستند إلى أساس قانوني. ومن ثم فإن النقض في التعليل على وجه عام بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها بجعل الحكم غير مستند إلى أساس قانوني وعرضة للطعن بطريق النقض ولكن النقض أو الخطأ في التعليل لا يشكل سبباً للنقض إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة هي صحيحة.

5 ـ إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه:
يجب أن تتناول المحكمة في حكمها الطلبات التي أبداها الخصوم في الاستحضار أو اللوائح والا تعرض حكمها للطعن بالنقض بسبب اغفال البت في تلك الطلبات أو بعضها. ويقصد بالطلبات التي يرتكز عليها هذا السبب ما توخى الخصوم أن تقضي به المحكمة لصالحهم في الدعوى. وإذا قضت المحكمة بالطلبات الأصلية في الدعوى واغفلت الحكم بالطلبات الطارئة أو الاحتياطية فلا يكون هذا الاغفال سبباً للطعن بالنقض إذا تبين أن هذه الطلبات الطارئة أو الاحتياطية قد اصبحت دون موضوع بعد القضاء بالطلبات الأولى الأصلية. وكذلك الأمر في حال رد الطلبات الزائدة في الفصل في بعض الطلبات المتنازع عليها بحيث أصبح بحث الطلبات الأخرى دون فائدة.

وأما الطلبات المتعلقة باجراءات الاثبات والدفوع ووسائل الدفاع فلا يعتبر اغفال البت فيها من قبيل اغفال البت في أحد المطالب ولا يصح بالتالي سبباً للطعن بالتمييز ولكن اغفال البت بطلب تحليف اليمين الحاسمة يكون سبباً للطعن. ويكون سبباً للطعن أيضاً اغفال الحكم بتصديق صلح أو اتفاق وكذلك اغفال الرد على سبب من أسباب الاستئناف سيما إذا كان هذا السبب يشكل الركن الضروري للطلب الأصلي وتتقيد المحكمة في حكمها بالطلبات التي ابداها الخصوم في الدعوى فاذا حكمت بغير هذه الطلبات أو بأكثر منها كان حكمها عرضة للطعن بطريق التمييز. ولا يعد سبباً للطعن بالنقض ان تقضي المحكمة بأقل مما طلبه الخصوم إذ تعتبر بذلك أنها ردت بقية المطالب ما لم تكن قد اهملت تعليل حكمها في هذا الصدد أو اغفلت الفصل نهائيا في الطلب فيجوز للمحكمة أن تقرر بعض اجراءات التحقيق كتعيين خبير أو الانتقال لمعاينة محل النزاع أو استجواب الخصوم مثلاً من تلقاء نفسها وبدون طلب ولا تعد بذلك أنها تجاوزت طلبات الخصوم. كما يجوز لها ان تحكم للخصم بطلباته كلها أو بعضها مستندة إلى أسباب لم تبن لها متى كانت هذه الأسباب مستمدة من نصوص القانون.
ويلاحظ ان الادلاء بالسبب المتقدم المرتكز على اغفال البت بأحد المطالب أو الحكم بما لم يدع به أو بأكثر مما ادعى به لا يكون جائزاً إلا من قبل الخصم المتضرر من ذلك ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام.

2) ـ الاحكام القابلة للطعن بطريق النقض:
تخضع للطعن بطريق النقض:
آ ـ جميع الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف المدنية والتي هي من اصل بدائي.
ب ـ الاحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.
جـ ـ الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذهبية.
د ـ الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الروحية.
ويخرج عن نطاق الطعن بالنقض الأحكام المستعجلة ولو كانت صادرة عن محاكم استئنافية في دعوى بدائية طبقاً لاحكام المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ أن مثل هذه الاحكام تصدر مبرمة.

وبالتالي فانه ليس هناك من مرافعات امام محكمة النقض ولائحة النقض بالاضافة الى لائحة الخصم فيها اضافة الى قرار الحكم … وما اثير من وقائع ودفوع بالدعوى هم جوهر البحث لدى محكمة النقض …. فإذا ماارأت هذه المحكمة ان القرار المطعون فيه صادر وفق القانون صدقته وتبنته اما اذا ماأرتأت عكس ذلك فانها تشير الى مواطن القصور فيه وتفسخ القرار كليا او جزئيا … وتعيد الاضبارة لمرجعها لاتباع رأي محكمة النقض .

وهنا نعود بعد هذه الاطالة الى الوقوف عند التساؤل هل يجب ان يكون هناك جلسات للمحكمة للمداولة بين اعضائها بشأن الطعن والحكم المطعون فيه…… انا برأيي ان هذه الجلسات قائمة ولكن غير مدونه وغير علنية حيث يكون المدون فيها هو نقاط الرأي … والمخالفة من المستشارين بشأن الاتجاه الذي ارتكنت اليه اكثرية اعضاء المحكمة …. وهذا يكون مدونا بحيثيات الحكم الصادر عنها .

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.