بواسطة niveen
الرجاء توضيح السؤال فهل المقصود به ان الاراضي موضوع الوكالة كانت غير مشمولة باعمال التسوية ومن ثم تمت تسويتها بتاريخ لاحق لتنظيم الوكالة الدورية فان كانت كذلك فالجواب هو لا ذلك ان المشتري في الوكالة الدورية كان يتوجب عليه ان يقوم بعرض الوكالة على لجنة الادعاءات ليتم ادراج اسمه في جدول الادعاءات فان فاته هذا الاجراء فكان بامكانه ان يتقدم باعتراض على جدول الحقوق خلال المدة القانونية للاعتراضات فان انتهت تلك المدة وتم المصادقة على جدول الحقوق فلا يمكن بعد ذلك تنفيذ الوكالة الدورية اما ان كان المقصود بها ان الاراضي موضوع الوكالة كانت مشمولة باعمال التسوية وتم تنظيم وكالة دورية بخصوصها فالجواب هو نعم بالتاكيد خلال مدة 15 عاما على تنظيم الوكالة فان انقضت هذه المدة فلا يجوز تنفيذها اما بالنسبة للاراضي التي لم تنتهي بها اعمال التسوية فيجوز تنفيذ الوكالة فيها ان كانت الارض موضوع الوكالة ضمن حدود البلدية