موقف القانون العراقي من مسألة طلاق القاضي للزوجة رغما عن الزوج

هل يجوز للقاضي ان يطلق الزوجة رغماً عن الزوج ؟

قال ابو حنيفة : لا يملك القاضي الطلاق مهما كانت الاسباب الا اذا كان الزوج مجبوباً او مخصياً او عنيناً , فعدم الانفاق والغيبة المنقطعة والحبس المؤبد وما الى ذلك لا يسوغ طلاق المرأة من زوجها بدون رضاه لأن الطلاق لمن اخذ بالساق .

واجاز مالك والشافعي وابن حنبل ان تطلب المرأة التفريق من القاضي لأسباب منها : عدم الاتفاق , فقد اتفق الثلاثة على ان الزوج اذا ثبت عجزه عن النفقة الضرورية جاز لزوجته طلب التفريق , وقد نص لقانون المصري على جواز الطلاق مع تعذر الانفاق .

ومنها ايضاً تضرر الزوجة بالقول او الفعل , قال ابو زهرة في الاحوال الشخصية ص 358 (( قد يبين القانون المصري رقم25 لسنة 1929 اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها فاغن اثبتت دعواها وتكررت منها الشكوى بعث حكمين عدلين من اهلها يتعرفان اسباب الشقاق ويبذلان الجهد للاصلاح , ومع عجزهما ينظر من اي جانب كانت الاساءة , فان كانت الاساءة من الرجل او منهما قرر التفريق بطلقة بائنة بحكم القاضي وقد اخذ القانون ذلك من مذهب مالك واحمد , والمحاكم السنية في لبنان تفرق بين الزوجين اذا حصل بينهما الشقاق وقرر الحكم ان لزوم التفريق .

ومنها ايضاً تضرر الزوجة من غياب الزوج (عند مالك واحمد ) حتى لو ترك لها ماتحتاج اليه من نفقة طيلة مدة غيايه , وادنى مدة تطلب الزوجة التفريق بعدها ستة اشهر ( عند احمد ) وثلاث سنين عند مالك وقيل سنة , وبالسنة اخذ القانون المصري , اما الحنابلة فانهم قالو : لا يجوزالتفريق الا اذا كانت الغيبة لعذر ( الاحوال الشخصية لأبي زهرة وفرق الزواج للخفيف ) .

من هذه الاسباب كذلك : التضرر بحبس الزوج , نص عليه ابن تيمية الحنبلي , وجاء في القانون المصري ان المحبوس اذا حكم عليه بثلاث سنوات اواكثر فللزوجة ان تطلب التفريق للضرربعد سنة من حبسه والقاضي يحكم لها بذلك .

وقد اخذ بذلك القانون العراقي فنص في الفقرة 1 من المادة 43 ( اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه ) .. وقال أكثر الامامية : لا ولاية للقاضي بحال من الاحوال ماعدا زوجة المفقود متى تحققت الشروط التي ذكرناها فيما سبق , وقوفاً على ظاهر النص ( الطلاق بيد من اخذ بالساق ) ولكن جماعة من المراجع الكبار اجازو ذلك على اختلاف بينهم من الشروط والقيود , وقد ثبت عن أئمة أهل البيت قولهم ( من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الامام ان يفرق بينهما ) .

هذه خلاصة آراء المذاهب الاسلامية المختلفة للضرر فبأي رأي اخذ قانون الاحوال الشخصية الحالي ( العراقي) ؟

لقد اخذ قانون الاحوال الشخصية الحالي برأي فقهاءالمذهب المالكي والحنابلة . فأجاز للزوجة المتضررة من المعاشرة الزوجية او التي قام بينها وبين زوجها ضرريتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ان تطلب التفريق للضرر والخلاف , كما اجاز للزوج نفس الحقوق , وهذا مانصت عليه المواد 41 و 42 و 25 / 5/ ب من قانون الاحوال الشخصية النافذ . اذا اضر احد الزوجين بالزوج الآخر او بأولادها ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .