هل يجوز اعادة الموظف الى وظيفته بعد الحكم عليه وانتهاء محكوميته .

قرار رقم 85/2013 23/9/2013 القـرار ـ تستوضح وزارة التربية بكتابها المرقم بـــ(10994) في 23/7/2013 الرأي من مجلس شورى الدولة، استنادا” إلى أحكام البند (خامسا” من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز إعادة الموظف المحكوم عليه بالسجن عن جرائم الاختلاس او السرقة او الرشوة الى الوظيفة بعد اخلاء سبيله من السجن . يرى القسم القانوني في وزارة التربية بالكتاب المذكور انفا” عدم جواز أعادة الموظف المحكوم عليه عن الاختلاس او الرشوة او التزوير الى الوظيفة وذلك لأن الموظف المحكوم عليه فقد شرطا” من شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (7) من قانون الخدمة المدنية وهو عدم الحكم عليه بجناية او جنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال . ولأن الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (997) لسنة 1978 قضت بأن يعاد الموظف المحكوم عليه الى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن الا اذا فقد شرطا” من شروط التعيين ولا يحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي . واذا وجد مانع من اعادته للعمل الذي فصل منه يعين في عمل اخر في الدولة او القطاع العام . أما بقية الجرائم غير المخلة بالشرف فبالامكان اعادة الموظف الى وظيفته بعد انقضاء مدة محكوميته .

حيث ان قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 لم يتضمن تعريفا” او تحديدا” للجرائم المخلة بالشرف . وحيث ان الفقرة (6) من البند (أ) من المادة (21) من قانون العقوبات عدت جرائم السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض من الجرائم المخلة بالشرف . وحيث ان وصف الجريمة بانها مخلة بالشرف يقرره المشرع بنص . وحيث ان المادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على ( لا يعين في الوظائف الحكومية الا من كان ….. 4ـــــــ ….. غير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال ) .

وحيث ان الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (997) في 30/7/1978 نصت على (يعاد المحكوم عليه (من العسكريين ورجال الشرطة والموظفين والعمال والمستخدمين) الى الخدمة العامة بعد خروجـه من السجن الا اذا فقد شرطا” من شروط التعييـن، ولا يحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي . واذا وجد مانع من اعادته للعمل الذي فصل منه يعين في عمل اخر في الدولة او القطاع العام).

وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المذكور انفا” لم يحرم الموظف من تولي الوظيفة بصورة العزل. وحيث ان الفقرة (ثامنا”) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 عرفت العزل ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا” ولا تجوز أعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام . وحيث ان الفقرة المذكورة آنفا” حددت اسباب عزل الموظف في احدى الحالات الاتية : ا ـ­ اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة . ب ـ اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية . جـ ـ ­ اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى . وحيث لم يرد في حالات عزل الموظف المنصوص عليها في الفقرة المذكورة انفا” الحكم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . وحيث يجوز ان تشكل الجريمة التي يرتكبها الموظف قرينة على ان بقائه في خدمة الدولة مضرا” بالمصلحة العامة . وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (18) في 10/2/1993 نص على ان (الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز أعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام) .

وحيث ان عقوبة العزل المنصوص عليها في القرار المذكور انفا” هي عقوبة تبعية تلحق المحكوم بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم . وحيث ان عقوبة العزل المنصوص عليها في القرار المذكور انفا” ترد على الحكم عن جرائم الرشوة والاختلاس والسرقة وهي من الجرائم المخلة بالشرف ولا تنصرف الى غيرها من الجرائم التي تدخل ضمن هذا الوصف . وحيث لو كانت الفقرة (ثانيا”) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (997) في 30/7/1978 تعني عزل الموظف المحكوم عن جريمة مخلة بشرف ، لما صدر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (18) لسنة 1993 الذي رتب العزل على الحكم عن جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة وهي جزء من الجرائم المخلة بالشرف .

وتأسيسا” على ما تقدم من أسباب يرى المجلس : 1- الحكم على موظف بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف لا يستتبعه عزل الموظف من الوظيفة مالم تشكل تلك الجـريمة قرينة على ان بقاءه في خدمة الدولة مضرا” بالمصلحة العامة . 2- الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الوظيفة . 3- يعاد الموظف المحكوم عليه عن جريمة الى الوظيفة بعد اخلاء سبيله من السجن ما لم تكن من جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة .
ــ المبدأ القانوني ــ
1- الحكم على موظف بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف لا يستتبعه عزل الموظف من الوظيفة مالم تشكل تلك الجـريمة قرينة على ان بقاءه في خدمة الدولة مضرا” بالمصلحة العامة . 2- الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الوظيفة . 3- يعاد الموظف المحكوم عليه عن جريمة الى الوظيفة بعد اخلاء سبيله من السجن ما لم تكن من جرائم الرشوه والاختلاس
المستشار احمد الدليمي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت