هل لمحكمة الصلح المدني النظر بطلب انعدام قرار صادر عن المجلس التحكيمي للعمل الزراعي؟

هل لمحكمة الصلح المدني النظر بطلب انعدام قرار صادر عن المجلس التحكيمي للعمل الزراعي؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

1- تأسيساً على ما ارسته محكمة النقض فان المحكمة المختصة بنظر طلب الانعدام هي المحكمة التي اصدرت القرار
اجتهاد
على افتراض انعدام الحكم فإن الانعدام ليس من شانه ان يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي اصدرته بنظر تقرير انعدامه اذا كان قد صدر مبرما وقد تكرس هذا الاجتهاد بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (1) تاريخ 18/2/1980.

قرار 2214/1983 – أساس 1894
اجتهاد 210 – مجلة المحامون لعام 1984 – الاصدار 03
ولكن لدى مراجعة لجنة تحديد الاجور يرفضون تسجيل الدعوى ولا ارى سنداً قانونياً لاعتبار أن محكمة الصلح حلت محل لجنة تحديد الأجور فهي (محكمة الصلح) اصبحت محكمة مختصة بنظر الخلافات المتعلقة بالاستثمار الزراعي بعد نفاذ القانون رقم 56 لعام 2004 وليس لها التصدي لدعاوي اعادة المحاكمة وطلب الانعدام بشأن القرارات الصادرة عن لجنة تحديد الاجور واضرب مثال حدث مع احد الزملاء عندما شطبت دعوى منظورة امام لجنة تحديد الاجور وراجع رئيس اللجنة لتجديدها فرفض وقال لك ان تجددها امام محكمة الصلح ولما جددها امام محكمة الصلح تم رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة كونها تختص بنظر الدعاوي التي قيدت فقط بعد نفاذ القانون رقم 56 لعام 2004 وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذا القرار الا ان هذه الواقعة تثبت قصور القانون رقم 56 عن معالجة هذه الحالات وغيرها فمن غير المقبول استمرار جهتين قضائيتين بنظر ذات الدعاوي ومن غير المقبول اعطاء اختصاص لجهة قضائية دون وجود نص قانوني ومن غير المقبول دستورياً تنظيم عمل جهة قضائية بقرارات وزارية.

2- بالنسبة للشق الثاني من سؤالك فالجواب لا يوجد اي طريق للطعن او المخاصمة او الالغاء في قرارات المجلس التحكيمي الزراعي الاعلى.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.