هل تمتد حجية الاعتراف الى الغير ام تقتصر على المعترف حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على ما جاء في المادة 216 :

تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه، مع مراعاة أحكام المادة (215) من هذا القانون.