عدم تقديم الشيك في أجله لا يفقده الحماية الجنائية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أبوظبي- حسين الصمادي
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن عدم تقديم الشيك الى البنك المسحوب عليه خلال الأجل المحدد، لا يجرده الحماية الجنائية، إذا ارتد من دون صرف في حالة تقديمه بعد التاريخ المحدد عليه.

وقالت إن الميعاد على الشيك مسألة قصد بها المشرع تنظيم المعاملات لدى البنوك، ولا تعد من شروط صحته، وليس من شأنها أن تنال من الشكل القانوني الذي أضفاه القانون عليه، ولا أثر له في قيام الجريمة.

وكانت النيابة العامة اتهمت المدعى عليه بإعطاء شيك قيمته 300 ألف درهم ليس له مقابل للسحب، وحكمت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه شهرين.

وعارض المتهم فقضي بقبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعارض، والقضاء ببراءته مما أسند إليه.

واستأنفت النيابة، وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد، فطعنت بطريق النقض ونعت على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث قضى ببراءة المطعون ضده على سند أن الشيك تقدم المستفيد لصرفه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استحقاقه.

وفي ضوء دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاتحادية حكماً بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة الى المحكمة الاستئنافية لنظر الدعوى من جديد.