توضيح قانوني للفرق بين الفسخ و الطلاق

أ/ شريف النجار

الفسخ هو عامل من عوامل انقطاع الزوجية وهذا مثل التطليق، والتفريق يتم بواسطة القاضي في الحالات الآتية:
1- ظهور عيب في العقد، لو كان معلوماً منذ البداية لما وافقت المحكمة على إجراء هذا العقد. مثال ذلك: أن يعقد زواج رجل على امرأة ثم يظهر في ما بعد أن هذه الزوجة مرتبطة بزواج آخر أو تبين أنها أخت للزوج من الرضاع أو غير ذلك من الأسباب، فيجب حينئذ فسخ العقد في الحال.
2- فسخ لعدم كفاءة الزوج عند الأحناف أو لعدم موافقة الولي إذا كانت الزوجة لم تزل قاصرة.
3- خيار البلوغ سواء أكان من الزوج أو من الزوجة في الحال التي يكون لهذا الزوج حق الخيار بعد بلوغه.
وعلاوة على هذه الحالات الثلاث، فإن ثمة حالات طارئة تجعل العقد بين الزوجين مستحيلاً وموجباً بالتالي لفسخه منها:
1- ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام.
2- فعل أحد الزوجين مع أصول الآخر أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة.
3- رفض الزوج الكتابي اعتناق الإسلام، إذا كان قد سبق لزوجته الدخول في الإسلام.
فهذه من الحالات الطارئة على عقد الزواج والموجبة لفسخه.

أما الفسخ يفترق عن الطلاق في ثلاثة وجوه:

1- إن الطلاق على أنواع منها: ما ينحل به عقد الزواج في الحال كالطلاق البائن ومنها ما لا ينحل العقد به في الحال كالطلاق الرجعي. على حين أن الفسخ بجميع أسبابه من سابقة ولاحقة يحل عقد الزواج في الحال.

2- إن الفرقة بسبب الطلاق تُنقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، على حين أن الفرقة بالفسخ لا تنقص تلك الطلقات كما لو فسخ الزواج لعدم الكفاءة أو قبل البلوغ مثلاً، ثم عاد الزوجان إلى حظيرة الزوجية بعد زوال المانع يبقى حق الزوج قائماً بالنسبة لثلاث طلقات ولا يحسب الفسخ منها.

3- إن كل طلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً تستحق الزوجة معه نصف مهرها إذا كان مسميً، والمتعة إذا لم يكن المهر مسميً، على حين أن الزوج لو اختار نفسه بعد بلوغه وفسخ الزواج بهذا الخيار وكان ذلك قبل الدخول حقيقة أو حكماً لا يتوجب عليه لزوجته شيء من المهر