نظرة قانونية على تطبيق قواعد المسؤوليه التقصيرية

استمر  تطبيق  قواعد  الشريعه الاسلامية  واحكام مجلة الاحكام العدلية  على الاضرار التي تنتج عن حوادث السيارات بدولة الكويت حتى 14 فبراير سنه 1961 تاريخ صدور  اول قانون ينظم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع وقد استحدث هذا القانون الي جانب القواعد العامة التي تنظم المسؤلية التقصيريه  حكما جديدا  ينظم المسؤلية عن الاضرار الناجمة عن استخدام السيارات والالات الميكانيكه وغيرها من الاشياء التي تتطلب عنايتها بحراسه خاصه

 وقد نظمت القواعد العامة في المسؤلية  التقصيريه  المواد الاولى والتانية والثاله والحاديه عشره  فاقامتها على اساس الخطا التقصيري , الذي عبر المشرع الكويتي

 بالتعمد او التعدي  , دون التفرقه  بين الضرر الذي يحدث  مباشره والضرر الذي يحدث  تسببا  , ونظرا لان اثبات  الحطا  يمثل الاصل العام في المسؤلية   التقصيرية , لذا كان  يجب على المضرور  من حادث  سياره  ان يقيم الدليل غلىى الخطا قائد السياره  اذا لجا الي القضاء مطالبا بالتعويض مستندا الي هذه القواعد العامة والاصل  العام في المسؤلية التقصرية  وامام   صعوبه العبئ الملقى على المضرور عند محاولته اثبتات خطا   قائد  السياره

استحدث المشرع الكويتي نص الماده (19) من قانون  تنظيم الالتزامات الناشئة عن الفعل  غير المشروع التي اعفت   المضرورين من حوادث السيارات وغيرها من الاشياء الجامده من اثبات خطا المدعي عليه  حارس هذه الاشياء  بتقريرها    ( كل من تولى حراسه اشياء تتطلب حراستها عنايه خاصه  او حراسه سيارات او الات ميكانيكيه  اخرى , يكون  مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر , الا اذا اثبت ان وقوع الضرر

كان بقوه  قاهره او حادث   فجائي او خطا  المضرور او خطا الغير  , فعندئذ لا يكون  مسؤولا حتى لو وقع الضرر بفعل مباشر وفقا لهذا النص اصبح تعويض  الضرر التاتج  عن حوادث السيارات لا يحتا ج الي فكره  الخطا بلى يكفي  تسبب السياره في

احداثه بمعنى   ان  تكون  هي السبب الحقيقي  المنتج  له فاذا اضفنا الي هذه  القاعده الخاصه التي تحكم المسؤلية  عن الاشياء الجامده بصفه  عامه , تلك القاعده العامه في المسؤليه التقصيرية التي تتطلب الخطا شرطا  للتعويض , يتضح لنا ان تبعه الضرر الناتج عن  حوادث السيارات تقع في هذه المرحلة من مراحل  تطور القانون الكويتي اما على قائد السياره المتسبب في الحادث  والضرر اذا ثبت خطؤه,  واما على الحارس السياره  دون حاجه لاثبات خطئه , ما  لم يدفع مسؤلية  باثبات السبب  الاجنبي   عنه