نظرة الميسرة ( الأجل القضآئي )

التعريف : هي مهلة يمنحها القاضي للمدين الذي يمر بظروف صعبة تجعله غير قادر على الوفاء في الميعاد المحدد بشرط ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم.

نطاق التطبيق :

نظرة الميسرة تتسم بالعمومية في التطبيق سواءا من حيث محل الإلتزام أو مصدر الإلتزام ، فمن حيث محل الإلتزام تمنح نظرة الميسرة في كل الإلتزامات بصرف النظر عن محلها سواءا كان محل الإلتزام نقود أو تسليم شيء أو غيره, ومن حيث مصدر الإلتزام تمنح نظرة الميسرة في جميع الإلتزامات سواءا كان مصدر الإلتزام الإرادة المنفردة أو العقد.

شروط منح القاضي للمدين نظرة الميسرة :

1) أن يتوافر لدى المدين ظروف إستثنائية صعبة.

2) أن يكون المدين حسن النية.

3) أن لا يوجد نص يمنع القاضي من نظرة الميسرة.

4) أن لا يتضمن العقد شرطا فاسخا صريحا.

5) أن لا يترتب على منح نظرة الميسرة إلحاق ضرر جسيم بالدائن.

سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة :

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية مطلقة في منح المدين نظرة الميسرة، فهو حر أن يمنحه أو يمنعه من ذلك, وكذلك هو حر في تحديد مدة نظرة الميسرة بشرط أن تكون معقولة . كما أن له الحرية في أن يمنح المدين أجلا واحدا يسدد في خلاله أو آجال يسدد فيها .

آثار منح نظرة الميسرة :

1) وقف إجراءات التنفيذ ضد المدين.

2) بقاء الدين مستحق الوفاء.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت