نظام مركز الوساطة و التحكيم لدى إتحاد المصارف العربية

الرقم / السنة : 200 / 1980

أحكام عامة
المادة (1):
اصطلاحات
يعني في هذا النظام:
1- المدعي: العضو في اتحاد المصارف العربية الذي يتقدم بطلب وساطة أو تحكيم.
2- المدعي عليه: العضو في اتحاد المصارف العربية المقدم بحقه طلب وساطة أو تحكيم.
3- جهاز الوساطة: الوسيط المنفرد أو لجنة الوساطة.
4- هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين.
5- التعرفة: الرسوم الخاضعة لها مراجعات الوساطة أو التحكيم وفقا للجدول المرفق بهذا النظام.
6- الأمانة العامة: الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية.
7- مجلس الإدارة: مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
8- رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
9- اللجنة: هي اللجنة التي يختارها مجلس الإدارة للنظر في الأمور المتعلقة في نظام الوساطة والتحكيم.

المادة (2):
تطبيق هذا النظام
إن لجوء المدعي والمدعى عليه الى هذا النظام يعني إطلاعهما على أحكامه وقبولهما والتزامهما بها.

المادة (3):
تعدد النسخ
يجب أن تقدم الطلبات والوثائق والمستندات وجميع الأوراق بعدد من النسخ يوازي عدد أطراف النزاع، مضافا إليها أربع نسخ.

المادة (4):
التبليغات
تجري جميع التبليغات بواسطة الأمانة العامة. وتعتبر قد تمت بطريقة صحيحة إذا سلمت مقابل إيصال أو أرسلت بكتب مضمونة مع إشعار بالاستلام، إلى عنوان الفريق المرسلة إليه.

الفصل الأول
جهاز الوساطة
المادة (5):
جهاز الوساطة
1- كل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد يمكن السعي لحله بصورة ودية عن طريق جهاز الوساطة لدى اتحاد المصارفالعربية.
2- يعين رئيس مجلس الإدارة من لائحة وسطاء عرب أخصائيين يقرها مجلس الإدارة لكل خلاف اما وسيطا منفردا من غير المنتمين إلى دول أطراف النزاع واما لجنة وساطة من ثلاثة أعضاء يكون رئيسها من دولة عربية أخرى.
3- تحدد أتعاب ومصاريف جهاز الوساطة طبقا لأصول التعرفة المرفقة بهذا النظام.

المادة (6):
طلب الوساطة
1- على المدعي الراغب في اللجوء إلى الوساطة، أن يوجه طلبه إلى الأمانة العامة.
2- يجب أن يتضمن الطلب وجهة نظر المدعي وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة لطلبه، مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة.
3- يبلغ الأمين العام المدعى عليه طلب الوساطة، ويطلب منه، في حال قبوله مسعى الوساطة، أن يقدم إلى الأمانة العامة
وجهة نظره فيما يتعلق بالنزاع، مقرونة بالمستندات التي يراها مفيدة، مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة، وذلك خلال شهر من تاريخ كتاب تبليغ الأمين العام له.
4- في حال قبول المدعى عليه مسعى الوساطة، على الأمين العام أن يرفع ملف القضية إلى رئيس مجلس الإدارة، من أجل تعيين وسيط منفرد أو لجنة وساطة، وفقا لظروف القضية وأهميتها وذلك خلال شهر واحد.
5- في حال عدم قبول المدعى عليه مسعى الوساطة، يعاد إلى المدعي الرسم المدفوع من قبله.

المادة (7):
مهمة وإجراءات جهاز الوساطة
1- يدرس جهاز الوساطة ملف القضية، ويتصل بالمدعي والمدعى عليه، وله أن يستمع إلى أقوالهما، وذلك في أنسب مكان يحدده.
2- أ/ يحضر المدعي والمدعى عليه بواسطة وكلاء معتمدين قانونا، ولهما حق الاستعانة بمستشارين وأخصائيين.
ب/ لكل طرف في الخلاف أن يبين وجهة نظره أمام الوسيط أو أمام لجنة الوسطاء سواء شفهيا أو كتابة.
3- يحدد جهاز الوساطة الفترة الزمنية اللازمة لحل النزاع، بعد دراسة ملف القضية والاستماع إلى الأطراف عند الاقتضاء، ويقترح على المدعي والمدعى عليه صيغة لحل النزاع بصورة ودية.
4- يقدم جهاز الوساطة، بعد الاستماع لوجهة نظر الأطراف وتحقيق ادعاءاتهم واعتراضاتهم تقريرا يضمنه أي اتفاق يكون أطراف الخلاف قد توصلوا اليه، فإذا لم يقع اتفاق بينهم، كان على جهاز الوساطة أن يبين في هذا التقرير، وبموافقة أغلبية أعضاء
الجهاز، وجهة نظره في شأن المسائل المختلف عليها سواء من حيث الواقع أو القانون، مشفوعة بالتوصيات التي يراها ملائمة لحل الخلاف بالطرق الودية.
ويودع التقرير لدى الأمانة العامة التي يقوم بإخطار الأطراف بمضمونه.
5- لا يلتزم الأطراف بالتقيد بوجهة النظر التي أفصح عنها جهاز الوساطة في تقريره، ولا بالتوصيات التي تضمنها التقرير.
6- تعتبر إجراءات الوساطة منتهية إذا تم التوصل إلى تسوية ودية للخلاف، أو إذا قام أحد أطراف النزاع بتبليغ الأمانة العامة باعتراضه على ما جاء في التقرير.

المادة (8):
فشل مسعى الوساطة.
1- إذا فشل مسعى الوساطة، لا تتأثر حقوق الأطراف في الخلاف بما تم أو قيل أو كتب أثناء الوساطة، ولا يحق لأي من الأطراف أن يتذرع بعد فشل مسعى الوساطة بصيغة المصالحة التي اقترحها جهاز الوساطة.
2- لا يجوز لمن اشترك في جهاز الوساطة في خلاف ما أن يعين حكما في نفس الخلاف أو خبيرا به.

الفصل الثاني
التحكيم
المادة (9):
اللجوء إلى التحكيم
يحل كل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد أو بين عضو أو أكثر من الاتحاد وطرف أو أكثر من خارجه عن طريق التحكيم وفقا لهذا النظام في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا كان المدعي والمدعى عليه مرتبطين بعقد يتضمن بندا تحكيميا، ينص على أن جميع الخلافات الناجمة عن هذا العقد تحل نهائيا، وفقا لنظام الوساطة والتحكيم لدى الاتحاد، بواسطة محكم فرد أو ثلاثة محكمين يتم تعيينهم طبقا لهذا النظام.
2- وفي حال عدم وجود مثل هذا البند التحكيمي، وإذا وافق المدعي والمدعى عليه، بعد نشوب الخلاف، أن يعرضا حله عن طريق التحكيم طبقا لهذا النظام.

المادة (10):
طلب التحكيم.
على المدعي الذي يريد أن يلجأ إلى التحكيم، أن يقدم طلبا خطيا إلى الأمنانة العامة يتضمن ما يلي:
1- اسم المدعي وعنوانه.
2- اسم المدعى عليه وعنوانه.
3- البند التحكيمي الذي يستند إليه إن وجد، أو رغبته بالتحكيم وفقا لهذا النظام.
4- شرح القضية موضوع النزاع مع تحديد طلباته.
5- المستندات والوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه.
6- موقفه حول عدد المحكمين واختيارهم وفقا لأحكام المادة (13) أدناه.
7- الرسم المتوجب وفقا للتعرفة.
يعتبر تلقي الأمانة العامة العامة هذا الطلب، تاريخا لبدء التحكيم.
وعلى الأمانة العامة أن تبلغ فورا المدعى عليه صورة الطلب ومرفقاته للرد عليه.

المادة (11):
الجواب على الطلب.
1- على المدعى عليه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الطلب، أن يقدم جوابا خطيا إلى الأمانة العامة يبدي فيه رأيه في المقترحات المقدمة من المدعي حول عدد المحكمين واختيارهم، وأن يعين عند الاقتضاء، المحكم الذي اختاره، وأن يعرض أيضا أوجه دفاعه ويقدم مستنداته.
2- ويحق للمدعى عليه، بصورة استثنائية أن يطلب من الأمانة العامة مهلة إضافية لا تتعدى العشرين يوما لعرض أوجه دفاعه وتقديم مستنداته على أنه يجب أن يتضمن طلب التأجيل رده على المقترحات المقدمة حول عدد المحكمين واختيارهم وعند الاقتضاء،
تعيين المحكم الذي اختاره.
3- تبلغ الأمانة العامة المدعي صورة الجواب والمستندات المرفقة به، وذلك لأخذ العلم.
4- أما إذا انقضت المهل المذكورة أعلاه، وامتنع المدعى عليه من تقديم جوابه بالشكل المذكور أعلاه، فيترتب على الأمانة العامة أن تعرض الأمر على مجلس الإدارة بواسطة رئيسه، الذي يقرر السير بالتحكيم بناء على طلب المدعي، إذا كان أطراف
النزاع مرتبطين ببند تحكيمي أو موافقة على حل النزاع عن طريق التحكيم طبقا لهذا النظام.
5- أما إذا لم يتقدم المدعي بطلب للسير بالتحكيم وفقا لما هو مذكور أعلاه خلال شهر من تاريخ إبلاغه عدم جواب المدعى عليه على طلب التحكيم، فيعاد طلب تحكيم المدعي مع رسومه المدفوعة.

المادة (12):
الطلب المقابل
1- يحق للمدعي عليه، إذا شاء تقديم طلب مقابل، أن يقدمه إلى الأمانة العامة في نفس الوقت الذي يبدي فيه أوجه دفاعه وفقا لأحكام المادة (11) أعلاه مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة.
2- يحق للمدعي خلال الثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الطلب المقابل، تقديم مذكرة تتضمن جوابه.ويحق له بصورة استثنائية، أن يطلب من الأمانة العامة مهلة إضافية لا تتعدى العشرين يوما لتقديم هذا الجواب.

المادة (13):
7- يتولى مجلس الإدارة او لجنة يختارها منه ، بناء على ترشيح من الأمين العام للاتحاد ، تعيين هيئة التحكيم ، وفق القواعد التالية:-
أ/ اذا اتفق المدعي والمدعى عليه علة ان يفصل في النزاع محكم واحد ، فلهما تعيينه خطيا ، باتفاق يبلغ الى الأمانة العامة واذا لم يتفقا على هذا التعيين خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المدعى عليه طلب التحكيم ، قام مجلس الإدارة
او اللجنة بتعيين المحكم الفرد.
ب/ اذا لم يتفق الفريقان على ان يفصل في النزاع محكم فرد ، عاد الفصل في النزاع الى ثلاثة محكمين. وفي هذه الحالة ، يقوم كل من الفريقين في طلب التحكيم وفي الجواب عليه – بتعيين محكم عنه. ثم ترفع الأمانة العامة الى مجلس الإدارة
او اللجنة ملف القضية ، فيقوم مجلس الإدارة او اللجنة بتعيين المحكم الثالث ، الذي تعهد إليه رئاسة هيئة التحكيم ، ما لم يكن الفريقان قد خولا المحكمين المعينين منهما اختيار المحكم الثالث ، خلال مهلة محددة. فاذا لم يتمكن المحكمان
من الاتفاق على اختيار المحكم الثالث خلال المهلة المذكورة ، قام مجلس الإدارة بتعيين هذا المحكم الثالث.
ج/ أما اذا امتنع أحد الفريقين عن تعيين المحكم كما هو مذكور في الفقرة (ب) أعلاه ، قام مجلس الإدارة او اللجنة مكانه بتعيينه.
د/ يتم اختيار المحكم الواحد او رئيس هيئة التحكيم من دولة عربية غير التي ينتمي إليها الفريقان ، غير أنه يجوز بصورة استئنائية ، اختيار المحكم الواحد او رئيس هيئة التحكيم من إحدى الدول التي ينتمي إليها أحد الفريقين ، اذا اقتضت الظروف ذلك ولم يعترض على هذا الآمر أحد الفريقين.
هـ/ يحق لأي من الفريقين ان يطلب رد محكم ، بموجب استدعاء يقدمه الى الأمانة العامة التي ترفعه بدورها الى مجلس الإدارة او اللجنة يعود لمجلس الإدارة او اللجنة حق الفصل في هذا الطلب ، حسب تقديره المطلق ، وبقرار معلل غير قابل للطعن.
و/ ان المحكم الذي ينقطع او يعتزل مهمته لأي سبب كان ، يستبدل بمحكم آخر يعينه الفريق الذي عين المحكم السابق. واذا كان المحكم الذي انقطع عن القيام بمهمته هو المحكم الثالث ، تولى الفريقان تعيين خلفه. اذا تمنع فريق عن تعيين محكم
بدلاً من المحكم المعين منه او اذا لم يتفق الفريقان على تعيين المحكم الثالث عاد أمر هذا التعيين الى مجلس الإدارة او اللجنة.

المادة (14):
مفعول الاتفاق على اللجوء الى التحكيم
1- اذا اتفق الفريقان على اللجوء الت التحيم وفقا لهذا النظام ، فإنهما يقبلان بذلك تنفيذ أحكامه.
2- اذا رفض أحد الفريقين ، رغم وجود اتفاق التحكيم ، المشاركة في التحكيم او امتنع عن ذلك ، تم التحكيم رغم رفضه او امتناعه.
3- اذا أثار أحد الفريقين دفعا يتعلق بوجود اتفاق التحكيم او بصحته ، كان لمجلس الادارة او اللجنة ، بعد التأكد من وجود ذلك الاتفاق ، ان يقرر ان التحكيم سيتم دون المس بأساس الدفوع المثارة ، وفي هذه الحالة يعود لهيئة التحكيم وحدها اتخاذ أي قرار يتعلق باختصاصها.
4- ان ادعاء أحد الفريقين ببطلان العقد او انعدامه لا ينفي اختصاص هيئة التحكيم ، اذا ارتأى ان البند التحكيمي هو صحيح ، وحتى في حالة بطلان العقد او إعلان انعدلمه ، تظل هيئة التحكيم مختصة لتحديد حقوق كلا الفريقين وللفصل في ادعاءاتهما
وطلباتهما.
5- يحق للمدعي والمدعى عليه ان يطلبا الى أية سلطة قضائية مختصة ، اتخاذ تدابير احتياطية ، دون ان يشكل طلبها مخالفة لاتفاق التحكيم الذي يربطهما ، ودون المس باختصاص هيئة التحكيم في هذا الصدد. على أنه يجب إبلاغ الأمانة العامة عن التدابير المتخذة لتقوم بدورها بإعلام هيئة التحكيم بها.

المادة (15):
التعرفة
6- يحدد مجلس الإدارة الرسم المتوجب والمعد لتغطية مصاريف التحكيم.
7- تدفع الرسوم من حيث المبدأ بالتساوي بين المدعي والمدعى عليه ، غير أنه يحق لأي من الفريقين ام يدفع الرسم بكامله ، واذا امتنع الفريق الآخر عن دفع نصيبه.
8- يحق للأمانة العامة ان تعلق تسليم هيئة التحكيم ملف القضية على قيام الفريقين او أحدهما بدفع الرسوم المتوجبة.
9- لا تبت هيئة التحكيم إلا بالطلبات التي أديت عنها الرسوم.

المادة (16):
تسليم جهاز التحكيم ملف القضية مع مراعاة أحكام المادة (15) أعلاه ، تقوم الأمانة العامة بتسليم هيئة التحكيم ملف القضية ، بعد تبلغها جواب المدعى عليه على طلب التحكيم او بعد انقضاء المهلة الممنوحة له لتقديم جوابه.

المادة (17):
في أصول التحكيم
تطبق هيئة التحكيم القواعد الإجرائية التي اتفق عليها الفريقان ، وإلا فالمستمدة من هذا النظام ، والا فالقواعد الإجرائية التي يعينها جهاز التحكيم نفسه.

المادة (18):
مكان التحكيم
تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم آخذة بعين الاعتبار مختلف ظروف القضية ما لم يكن قد اتفق الأطراف على تحديد هذا المكان.

المادة (19):
مهمة جهاز التحكيم
10 – يقوم جهاز التحكيم قبل المباشرة في النظر بالقضية ، بوضع محضر يحدد فيه مهمته ، وذلك على أساس المستندات المقدمة، وبعد الاستماع الى الفريقين اذا طلب ذلك أحدهما او اذا ارتأت ذلك هيئة التحكيم.
11 – يتضمن المحضر المذكور ، الأمور التالية:
أ/ اسم كل من الفريقين وعنوانه.
ب/ بيان موجز لادعاءات الفريقين.
ج/ تحديد نقاط النزاع الواجب فصلها.
د/ اسم المحكم الواحد او أسماء المحكمين الثلاثة وعنوانهم وجنسيتهم وصفتهم.
هـ/ مكان التحكيم.
و/ الإيضاحات المتعلقة بالقواعد الواجب تطبيقها على إجراءات التحكيم ، مع الاشارة عند الاقتضاء ، اذا كانت هيئة التحكيم مفوضة في الصلح.
12 – يجب ان يوقع على هذا المحضر كل من الفريقين وهيئة التحكيم. وتبلغ صورة عن هذا المحضرالى الأمانة العامة.
13 – اذا امتنع أحد الفريقين عن المشاركة في وضع هذا المحضر او في توقيعه ، على هيئة التحكيم ان تعلم بذلك الأمانة العامة التي تحدد للفريق المتخلف مهلة لتوقيع المحضر. فإذا انقضت هذه المهلة وبقي هذا الفريق ممتنعا عن التوقيع يأخذ
التحكيم مجراه ، حتى النهاية.
14 – على هيئة التحكيم ان تعرض الصلح على الفريقين فإذا تمكنت من ذلك أثبتت هذا الاتفاق بحكم تصدره ويوقع من قبل الفريقين كما ويجري الأمر بمثل ذلك اذا اتفق الفريقان أثناء السير في التحكيم على حل خلافهما صلحا.
15 – للفريقين تحديد القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم على النزاع ، فاذا لم يحدداه طبقت هيئة التحكيم قاعدة تنازع القوانين عند اللزوم ووفق ما تراه ملائما في هذا الخصوص.
16- تراعي هيئة التحكيم في مطلق الأحوال ، أحكام العقد والعادات والأعراف المصرفية والتجارية.

المادة (20):
دراسة القضية من قبل هيئة التحكيم.
17 – تقوم هيئة التحكيم بدراسة القضية في أقرب وقت ممكن وذلك في ضوء المستندات ، واللوائح المقدمة من الفريقين ، وتقوم بناء على طلب أحد الفريقين بسماع اقوالهما بصورة وجاهية ، كما تستطيع من تلقاء نفسها ان تقرر سماعهما دون طلب منهما ، ولهيئة التحكيم كذلك ، الحق بأن تقرر الاستماع الى أي شخص آخر في حضور الفريقين او بعد دعوتهما حسب الأصول.
18 – يحق لهيئة التحكيم تعيين خبير او أكثر وتحديد مهامهم وتلقي تقاريرهم والاستمتاع إليهم. ولها ان تحدد أتعابهم بعد أخذ رأي الأمانة العامة.
19 – يحق لهيئة التحكيم الاكتفاء بالمستندات التي قدمت لها من الطرفين والحكم بموجبها اذا طلب الفريقان ذلك او وافقا عليه.
20 – تقوم هيئة التحكيم ، بناء على طلب الفريقين او أحدهما او من تلقاء نفسها بتكليفهما بالحضور أمامهما في اليوم والمكان اللذين تحددهما ، مع مراعاة مهلة المسافة على ان يتم التبليغ بواسطة الأمانة العامة.
21 – اذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور رغم دعوته حسب الأصول ، كان لهيئة التحكيم بعد التحقيق من تبلغه الدعوة ، زمن عدم وجود عذر مقبول ، ان تتابع مهمتها وتعتبر الإجراءات قد تمت في مواجهة الفريقين.
22 – يتم التحكيم باللغة العربية ، ما لم يتفق الفريقان على اعتماد لغة أخرى ، لا سيما لغة العقد.
23 – يتولى المحكم الفرد او رئيس هيئة التحكيم إدارة الجلسات في حضور الفريقين ، ولا يسمح بحضور أشخاص لا علاقة لهم بالتحكيم ، ما لم يتفق الفريقان وهيئة التحكيم على خلافه.
24 – يحضر الفريقان عن طريق وكلاء معتمدين ، ويجوز لهم الاستعانة بمستشارين.
25 – يحق للفريقين ان يقدما أمام هيئة التحكيم طلبات جديدة او طلبات مقابلة ، على ان تكون في حدود محضر المهمة المذكور في المادة (19) أعلاه او ان ينظما ملحقا لذلك الحصر ، يوقعه الفريقان وهيئة التحكيم وتبلغ صورة عنه الى الأمانة العامة.

المادة (21):
اتفاق الفريقين أثناء السير في التحكيم.
اذا اتفق الفريقين أثناء السير في التحكيم على حل خلافهما ، يثبت ذلك الاتفاق في حكم يصدر عن هيئة التحكيم ويوقع عليه الفريقان.

المادة (22):
المهلة التي يحث خلالها صدور حكم التحكيم
1- على هيئة التحكيم إصدار حكمها خلال مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيعها المحضر المذكور في المادة (19) أعلاه.
2- لمجلس الإدارة او اللجنة بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم ، او من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ، ان تمدد هذه المهلة اذا ارتأى ضرورة لذلك ، على إلا يحصل هذا التمديد أكثر من ثلاث مرات.
3- اذا تبين لمجلس الإدارة او اللجنة ان هناك تقاعسا من قبل هيئة التحكيم في إصدار الحكم ، يحق له ، بعد الاستماع الى ملاحظات الهيئة ، استبدالها كليا او جزئيا ، حسب الظروف. ويعطي المجلس او اللجنة مهلة جديدة ، للهيئة التي يكون قد تم تعيينها ، على ان تتابع الهيئة الجديدة التحكيم من النقطة التي وصلت إليها.

المادة (23):
حكم التحكيم
4- إذا عين ثلاثة محكمين ، صدر الحكم بالإجماع او بالأغلبية ، فاذا لم تتوافر هاتان الحالتان ، أصدر رئيس اللجنة التحكيمية الحكم بمفرده.
5- يصدر حكم هيئة التحكيم كتابه ومسببا وموقعا عليه من المحكمين ومتضمنا تاريخ ومكان صدوره ، وفي حال اختلاف رأي او أكثر على مضمون الحكم دونت الأسباب المبررة للمخالفة.
6- كل حكم يصدر وفقا لهذا النظام ، نودع أصله لدى الأمانة العامة.
7- بعد إصدار الحكم ، تتولى الأمانة العامة تبليغ الفريقين نصه الموقع من هيئة التحكيم ، على ان يسبق ذلك قيام الفريقين
او احدهما بدفع كامل رسوم ومصاريف التحكيم ، يعتبر التبليغ المذكور ، تنازلا من قبل الفريقين عن أي تبليغ آخر او أية إجراءات أخرى من أي نوع كانت.
8- يجوز في أي وقت كان ، لأي من الفريقين ان يطلب من الأمانة العامة صورا إضافية طبق الأصل عن الحكم الصادر.
9- يلتزم الفريقان ، نتيجة إخضاع نزاعهما للتحكيم وفقا لهذا النظام ، بتنفيذ مضمون الحكم الذي يصدر دون أي تأخير ، ويعتبر الحكم الصادر نهائياً وغير قابل لأي طريقة من طرق المراجعة او الطعن.

المادة (24):
في تفسير وتصحيح قرار التحكيم
تتولى هيئة التحكيم التي فصلت في النزاع مهمة تفسير أي غموض انطوى عليه القرار او بتصحيح اي خطأ مادي وقع فيه وذلك بناء على طلب أي من الفريقين.
وفي حال تعذر اجتماع الهيئة التي أصدرت القرار او بعضها يتولى مجلي الإدارة او اللجنة اختيار بديل او بدلاء عمن يتعذر اجتماعهم من المحكمين.
وتتولى هيئة التحكيم الأصلية او الجديدة مهمة التفسير او التصحيح بقرار جديد يعتبر متمما للقرار المطلوب تفسيره او تصحيحه. ولا يجوز إصدار القرار المفسر او المصحح بدون سماع أقوال احد الطرفين.

المادة (25):
مصاريف التحكيم
10 – يصفي القرار عن هيئة التحكيم ، المصاريف ويحدد الفريق الملزم بدفعها او نسبة توزيعها بين الفريقين.
11 – تشمل مصارف التحكيم ، رسوم التحكيم وأتعاب ومصاريف هيئة التحكيم ، وأتعاب الخبراء ومصاريفهم في حالة اللجوء الى الخبرة ، والمصاريف العادية التي أنفقها الفريقان لدفعهما.
12 – تحدد أتعاب ومصاريف هيئة التحكيم طبقا لأصول التعرفة المرفقة بهذا النظام.

المادة (26):
أحكام عامة
في جميع الحالات التي لم يرد ذكرها صراحة في هذا النظام ، يتصرف مجلس الإدارة والأمانة العامة وهيئة التحكيم ، بصورة تؤمن سلامة التحكيم ، ليصدر القرار بصورة صحيحة وقانونية.

الفصل الثالث
رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم
المادة (1): أحكام عامة
تشمل الرسوم والمصاريف على ما يلي:
13 – رسم إداري يستحق لاتحاد المصارف العربية.
14 – أتعاب جهاز الوساطة او التحكيم او تضاف اليها المصاريف الشخصية التي يكون قد تكبدها هذا الجهاز في سبيل القيام بمهمته.
15 – أتعاب ومصاريف الخبرة عند الاقتضاء.

المادة (2):
الرسم الإداري
حدد الرسم الإداري وفقا للجدول التالي:
المبلغ المتنازع عليه
( بالآف الدولارات الاميركية )
النسبة المئوية
من 0 الى 100 2 (بحد أدنى 1000 دولار امريكي )
من 100 الى 500 1,5
من 500 الى 1000 1
من 1000 الى 3000 5و0
من 3000 الى 5000
0,3
من 5000 الى 10000
0,15
اكثر من 10000
0,075

المادة (3):
جدول بأتعاب جهاز الوساطة
المبلغ المتنازع عليه النسبة المئوية
( بالآف الدولارات الأمريكية ) الحد الأدنى الحد الاقصى
من 0 الى 100 1,5 ( وبحد أدنى 6 1000 دولار امريكي )
من 100 الى 500 .,1 3
من 500 الى 1000 .,5 2
من 1000 الى 3000 .,3 1,5
من 3000 الى 5000 3،0 .,6
من 5000 الى 10000 .,1 .,3
أكثر من 10000 .,05 .,01

المادة (4):
جدول بأتعاب جهاز التحكيم
المبلغ المتنازع عليه النسبة المؤية
( بالآف الدولارات الامريكية ) الحد الأدنى الحد
الاقصى
من 0 الى 100 1,5 ( وبحد أدنى 6
1000 دولار
امريكي )
من 100 الى 500 .,1 3
من 500 الى 1000 .,5 2
من 1000 الى 3000 .,3 1,5
من 3000 الى 5000 3،0 6،0
من 5000 الى 10000 .،1 3،0
أكثر من 10000 .,05 .,01

المادة (5):
كيفية حساب الرسوم المئوية
تحسب الرسوم المئوية على أساس إخضاع كل من الشرائح المحددة في كل جدول من قيمة النزاع الى النسب المئوية المبينة بجانبها وجمع الأرقام المتحصلة بتلك الطريقة.

المادة (6):
كيفية دفع رسوم ومصاريف جهاز الوساطة
1- على كل فريق من قبل مباشرة جهاز الوساطة في دراسة القضية ، ان يدفع ربع الرسم الإداري محسوبا وفقا للمادة (2) أعلاه ، واذا لم يصرح بالقيمة المتنازع عليها ، تحدد الأمانة العامة الرسم الإداري بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة.
2- يحدد رئيس مجلس الإدارة أتعاب جهاز الوساطة بناء على اقتراح الأمين العام ، وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة (3) أعلاه ، غير أنه يحق لرئيس المجلس ان يحدد هذه الأتعاب بأقل من النسب المذكورة في الجدول وفقا لظروف القضية ،
لاسيما في حال فشل مسعى الوساطة.
يتم تحديد هذه الأتعاب عند انتهاء الوساطة ، غير أنه يحق لرئيس مجلس الإدارة ان يطلب من كل من الفريقين دفع سلفة على حساب الأتعاب ويتحمل الفريقان هذه الأتعاب بالتساوي فيما بينهما.
3- تحدد الأمانة العامة ، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة ، مصاريف جهاز الوساطة ، ان وجدت ، على يتحملها الفريقان بالتساوي فيما بينهما.

المادة (7):
كيفية دفع رسوم ومصاريف جهاز التحكيم
1- على كل فريق قبل مباشرة جهاز التحكيم دراسة القضية ، ان يدفع نصف الرسم الإداري محسوبا وفقا للمادة (2) أعلاه ، واذا لم يصرح بالقيمة المتنازع عليها ، تحدد الأمانة العامة الرسم الإداري بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة.
2- يحدد رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين العام أتعاب جهاز التحكيم وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة (4) أعلاه ، غير أنه يحق لرئيس المجلس ان يحدد هذه الأتعاب بأقل من النسب المذكورة في الجدول ، اذا اقتضت الظروف ، ذلك
لاسيما اذا قام بالتحكيم محكم منفرد ، كما أنه يحق له تحديد هذه الاتعاب بمقدار يفوق التعرفة المذكورة ، وذلك بصورة استثنائية وبقرار معلل بالنظر لظروف القضية.
يتم تحديد هذه الاتعاب ، بعد صدور الحكم النهائي ، وايداع أصله لدى الأمانة العامة ، غير أنه يحق لرئيس مجلس الإدارة ان يطلب من كل من الفريقين دفع سلفة على حساب الأتعاب.
3- تحدد الأمانة العامة بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة مصاريف جهاز التحكيم الشخصية ان وجدت ، على ان يتحملها الفريقان بالتساوي فيما بينهما ، واذا تقررت قبل صدور الحكم النهائي ، على ان يصفي الحكم النهائي هذه المصاريف ويحدد الفريق
الملزم بدفعها بالنتيجة او نسبة توزيعها بين الفريقين.
4- يحق لأي من الفريقين ان يدفع كامل الرسوم والمصاريف ، اذا امتنع الفريق الآخر عن دفع نصيبه ، على ان تصفى بالنتيجة وفقا لمضمون الحكم النهائي.
5- واذا تمت المصالحة بين الفريقين قبل صدور الحكم النهائي ، عاد لرئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين العام ، أمر تحديد أتعاب جهاز التحكيم بمقدار يقل عن النسب المذكورة في الجدول ، آخذا بعين الاعتبار ظروف القضية والجهود
التي بذلت قبل وقوع المصالحة.
6- واذا سحب أحد الفريقين طلباته او تراجع عنها قبل ان يتسلم التحكيم الملف ، يرد للفريقين جميع ما دفعاه من مبالغ ، بعد خصم مبلغ يوازي نصف الرسم الإداري.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.