واجبات صاحب العمل الزراعي لضمان سلامة العمال – قرار وزاري رقم (914) تاريخ 27/01/2009

وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل
بموجب القرار رقم /914/ تاريخ 28/1/2009

المادة 1
يجب على صاحب العمل الزراعي ضمان سلامة العمال في كل جانب يتصل بالعمل و ذلك من خلال:
أ- اتخاذ تدابير الوقاية و الحماية التي تضمن ان تكون جميع الانشطة و مواقع العمل و الالات و المعدات و المواد الكيميائية و الادوات و العمليات الزراعية الواقعة تحت اشرافه مامونة و تتفق مع معاير الصحة و السلامة.

ب- تزويد عمال الزراعة بالتدريب الكافي و بالتعليمات الشاملة عن السلامة و الصحة و بالتوجيه او الاشراف الضروري و توفير المعلومات عن الاخطار و المخاطر المرتبطة بعملهم و بالاجراءات التي يتعين اتخاذها لحمايتهم.
ج- اتخاذ خطوات فورية لوقف اي عملية تشكل خطرا وشيكا وجسيما على صحة و سلامة العاملين و اجلائهم عند الاقتضاء.
د- تسجيل حوادث العمل و الامراض المهنية و ابلاغ الجهات المعنية بها.
هـ- اجراء الفحص الطبي الدوري للمعرضين للامراض المهنية.
و- عدم تعريض العاملات للمخاطر التي تضر بصحتهن او بصحة اجنتهن او بالاطفال الرضع.
ي- توفير مياه الشرب و المرافق الصحية و المغاسل المزودة بالماء النقي للتنظيف و اماكن للاستحمام لاستخدامها بعد الانتهاء من العمل.
ص- تهيئة مكان مناسب لتناول الطعام و غرف خاصة مجهزة بخزائن مناسبة لاستبدال ملابس العمال و حفظها حسب طبيعة العمل.
ض- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة و المخاطر المحتمل حدوثها ضمن المنشاة.

المادة 2
ينبغي على صاحب العمل في مجال المخاطر الكيميائية:
أ- عدم تناول المواد الكيميائية غير المسموح تداولها في القطر.
ب- الزام موردي المواد الكيميائية بتزويده و العمال بالمعلومات الكافية و الملائمة عن تلك المواد باللغة العربية.
ج- الالتزام بوجود بطاقة التعريف على كل عبوة تحتوي مادة كيمائية مهما صغر حجمها باللغة العربية و وجود بطاقات السلامة الكيمائية باللغة العربية ايضا.
د- التقيد بشروط السلامة و الصحة اثناء نقل المواد الكيمائية و تداولها و تخزينها و تفريغها من عبوة الى اخرى و التخلص من نفاياتها و حاوياتها و عبواتها بطرق امنة.
هـ- تزويد العمال بوسائل الوقاية الفردية الملائمة ( لباس مناسب لحماية الجسم – واقيات للعينين – كمامات لحماية الجهاز التنفسي ) و ذلك في حال عدم كفاية الاجراءات الهندسية في التحكم بالمخاطر الكيمائية.
و- التقيد بحدود التعرض المسموحة للمواد الكيمائية و اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الطوارئ الناجمة عن المواد الكيمائية.
ي- تنظيم سجل بالمواد الكيمائية الخطرة المستخدمة في العمل.
ص- توفير وجبة غذائية للعمال الذين يتعاملون مع المبيدات و المواد الكيمائية.

المادة 3
يجب على صاحب العمل في مجال المخاطر الفيزيائية (حرارة – برودة – رطوبة – ضجيج – اهتزاز – اشعة مؤينة و غير مؤينة و تبدلات الضغط الجوي- الانارة…).
أ- التقيد بحدود التعرض المسموحة للعوامل الفيزيائية بشكل لا يؤثر على صحة و سلامة العمال.
ب- تزويد العمال بوسائل الوقاية الفردية المناسبة و ذلك في حال عدم كفاية الاجراءات الهندسية في التحكم بالمخاطر الفيزيائية /لباس مناسب – قفازات – نظارات…/.

المادة 4
يجب على صاحب العمل في مجال المخاطر الحيوية:
أ- تلقيح الحيوانات لحمايتها من الامراض و لمنع انتقال العدوى الى العمال الزراعيين.
ب- مكافحة كافة القوارض و الحشرات و العناكب كافة في اماكن العمل و حماية تلك الاماكن من الكلاب الشاردة.
ج- تزويد العمال بوسائل الوقاية الفردية المناسبة /لباس – حذاء كاوتشوك – كمامات – قفازات – نظارات/.
د- اتباع تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالامراض المشتركة (كالحمى المالطية و انفلونزا الطيور…).

المادة 5
يجب على صاحب العمل:
أ- حماية العمال من مخاطر الكهرباء من خلال التاكد من سلامة التمديدات و القواطع و اللوحات الكهربائية.
ب- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من اخطار السقوط او سقوط الاشياء عليهم و كذلك حمايتهم من مخاطر الاجسام الجارحة.
ج- تزويد العمال بوسائل الوقاية الفردية الملائمة /لباس مناسب – قفازات – حذاء كاوتشوك – قبعة لحماية الراس – نظارات/.
د- توفير وسائل اطفاء الحريق المناسبة و تدريب العمال على استخدامها.

المادة 6
لا يجوز لصاحب العمل ان يحمل العمال او يقتطع من اجورهم او حسابهم اي نفقة لقاء تقديم هذه الخدمات.

المادة 7
تلغى احكام القرارات المخالفة لهذا القرار.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت