نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها 1422هـ
——————————————————————————–

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/ 1 التاريخ: 10 / 1 / 1422 هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (2/2) وتاريخ 11 / 3 / 1419 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 24 / 12 / 1421 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.،،،

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم 291 وتاريخ: 24 / 12 / 1421 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 /6209/ر وتاريخ 3 / 5 / 1419 هـ المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم16/س/2142 وتاريخ 9 / 7 / 1415 هـ ومرافقه محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة موضوع محلات بيع أجزاء السيارات المستعملة الموجودة في المنطقة الصناعية بمدينة الرياض.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (148) وتاريخ 24 / 9 / 1417 هـ المعد في هيئة الخبراء، ومرافقه مشروع لائحة تنظيم محلات بيع السيارات والآليات الملغى تسجيلها.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (2/2) وتاريخ 11 / 3 / 1419 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (156) وتاريخ 10 / 9 / 1419 هـ ورقم (368) وتاريخ 21 / 12 / 1420 هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (205) وتاريخ 3 / 7 / 1421 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (331) وتاريخ 24 / 8 / 1421 هـ.

يُقرِّر

الموافقة على نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يسري هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الأشغال العامة والدراجات بعد إلغاء تسجيلها وبيعها أو بيع بعض أجزائها (محلات التشليح).

المادة الثانية:
المادة الثانية:
يتم تجميع تلك المحلات في مواقع محددة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
يحظر فتح تلك المحلات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يجب على من يرغب في (تفكيك) مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة أن يلغي تسجيلها.

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يجب على أصحاب تلك المحلات أن يحتفظوا في محلاتهم بمعلومات عن البائع والمشتري وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة السادسة:
المادة السادسة:
تقوم كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بأعمال تفتيش على تلك المحلات ومراقبتها، كل فيما يخصه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي:
1 – غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى.
2 – غرامة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال مع إغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية.
3 – غرامة مالية مقدارها تسعة آلاف ريال مع إغلاق المحل نهائيًّا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
تشكل لجان في المناطق والمحافظات والمراكز التي توجد فيها مواقع لتلك المحلات مكونة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية؛ للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم اعتماد هذه العقوبات من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدرت بحقه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بها.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت