نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 56 لسنة 2010

نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009
الرقم / السنة: 56 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :5059 / 2010-09-30
تاريخ العمل به: 2010-09-30

********************

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الجامعة :مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تنشأ بموجب قانون الجامعات الاردنية , وتمنح درجة جامعية في تخصصات مختلفة ومتعددة.
الكلية الجامعية:مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تمنح درجة جامعية في تخصص منفرد .
كلية المجتمع المتوسطة:مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تمنح درجة الدبلوم المتوسط ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ب- لغايات هذا النظام تعني عبارة ( مؤسسات التعليم العالي الخاصة ) المؤسسات الخاصة التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعة او كلية جامعية او كلية المجتمع المتوسطة 0

المادة3-
تستوفي الوزارة لحساب الخزينة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة :-
أ- (200,000 ) مائتي ألف دينار للجامعة او فرع الجامعة 0
ب-( 100,000 ) مائة ألف دينار للكلية الجامعية.
ج-( 75,000 ) خمسة وسبعين ألف دينار لكلية المجتمع المتوسطة 0

المادة4-
يحظر على مؤسسات التعليم العالي الخاصة ممارسة اعمالها قبل دفع رسوم الترخيص المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام 0

المادة5-
يصدر مجلس التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.