نظام رسوم المحاكم الأردنية رقم 43 لسنة 2005
نظام رسوم المحاكم الأردنية

صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001
الرقم / السنة 43 / 2005
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4711 / 2005-06-16
تاريخ العمل به: 2005 -06-16
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 17 / 2001

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصفحة: وجه من القطع الكامل او جزء منه.
الفريق: أي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث.
الاجراءات: الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واي اجراءات اخرى في اي درجة من درجات المحاكمة.

المادة3-
تسري احكام هذا النظام على الدعاوى او الطلبات او الاجراءات القضائية او التنفيذية ما لم يرد نص في أي تشريع اخر
يقضي بغير ذلك.

المادة4-
تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام.

المادة5-
تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق أحكام هذا النظام ديناراً ، وتستوفى على هذا الأساس 0

تعديل
المادة6-
أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب
او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.
ب-اذا فقد ملف دعوى منظورة او اتلف ، كليا او جزئيا ، وابرز وصل بدفع اي رسم في هذه الدعوى فيعتبر ابراز الوصل بينة
كافية على دفعه.
ج – لا يستوفى رسم عن اقامة اي دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظا في المحكمة.

الدعاوى الحقوقية
المادة7-
يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة8-
تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقــد وكان بالامكان
تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة – في أي دور من ادوار المحاكمة – في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او
التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فيقدر رئيس المحكمة القيمة في هذه الحالة ويدفع المدعي او المستأنف
او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه سابقا والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

المادة9-
اذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة
الاردنية.

المادة10-
اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة11-
اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل
الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة12-
يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها
، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة13-
أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر
فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر.
ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المستأنف
او المميز رسم الاستنئاف او التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به.

المادة14-
لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز عند اعادة تكرار استنئاف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى
اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف
او تمييز سابق رفعه اليها المستأنف او المميز في الدعوى ذاتها.

المادة15-
أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها
او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم.
ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة
بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى.
ج-اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة
ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم
عليه باعتبارها دينا ممتازا.
د- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم او لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم
عليه او لاي سبب اخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان
يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن.
هـ- لا تطالب الحكومة أي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى أي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة
من قبل الفريق الاخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءا من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام الحكم
وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

تعديل
المادة16-
أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم
عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها.
ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الاول في قضية
تنفيذية صلحية تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً ، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين
مقداره مائتا دينار ، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه0
ج- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعامل السندات التنفيذية الأخـرى معاملة الأحكام وفقاً لقيمتها ويستوفى عنها التأمين
المقرر أعلاه على هذا الاساس 0

تعديل
المادة17-
يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل اي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة او الطعن او لدى دوائر
التنفيذ 0

تعديل
المادة18-
يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.