نظام تسجيل الأراضي فى الأردن رقم 811 لسنة 1953
المنشور على الصفحة 609 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1136 تاريخ 1953/3/16 صادر بمقتضى الفقرة 3 من المادة 27 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

المادة 1-
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
أ- يسجل حق التصرف أو حق التملك أو أية حقوق أخرى في الأراضي والمياه التي تمت التسوية فيها في صحيفة سجل
الأموال غير المنقولة (سجل جديد) اقتباساً من جدول التسجيل المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 16 من قانون تسوية الأراضي
والمياه رقم 40 لسنة 1952.
ب- تفتح صحيفة سجل واحدة لكل قطعة ولو تعدد المتصرفون فيها وتصدر إسناد تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم والنفقات التي
تكون مستحقة عن أعمال التسوية أما قطع الأراضي المدونة في جدول التسجيل باسم الخزينة أو باسم الخزينة بالنيابة وقطع
الأراضي التي لا قيمة لها فتسجل في سجل الأموال غير المنقولة فور وصول جدول التسجيل لمأمور التسجيل دون أية رسوم.

ج- تستوفى رسوم التسوية عن القيمة المدونة لكل قطعة في جدول التسجيل عند التسجيل إلا أنه إذا رغب أحد الشركاء أو من
له حقوق أخرى في دفع رسوم التسوية عما يصيبه منها وتسجيل تلك الحقوق والحصول على سند تسجيل فيجوز عندئذ تسجيل حصص
باقي الشركاء أيضاً وحجزها لقاء رسوم التسوية مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل شريك.
د- بالرغم عما ورد في أعلاه وفي حالات استثنائية يقدرها مدير الأراضي يجوز له أن يأمر بتسجيل أية قطعة أرض في سجل
الأموال غير المنقولة وحجزها لقاء رسوم التسوية.
هـ- لا يجوز إجراء أية معاملة على أية قطعة أرض أو حصص منها حجزت لقاء رسوم التسوية ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت

و- تدرج رسوم التسوية المستوفاة مع رقم وتاريخ الوصول في حقل الملحوظات من جدول التسجيل.
ز- كل بئر مدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة الواقعة فيها البئر تسجل في صحيفة على حدة من سجل الأموال
غير المنقولة كما أنها تدون كوقوعات في صحيفة تلك القطعة من السجل.
ح- الأشجار المدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة تدون كوقوعات في صحيفة سجل تلك القطع.
ط- عندما تشتمل قطعة أرض على بناء مؤلف من طابقين أوأكثر يعود كل منهما إلى مالك خلاف المالك الآخر تفتح صحيفة سجل
جديدة لكل طابق من الطوابق المذكورة.

المادة 3-
أ- تجري معاملة بيع جميع الحقوق والمنافع في الأرض في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد بيع لكل مشتري وعندما يتم البيع تشطب أسماء البائعين من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة ويدون فيها اسم المشتري مع رقم وتاريخ عقد البيع.

ب- عند وقوع بيع على حصص مؤجرة وقبل المشتري ببقاء الإجارة قائمة حتى انتهاء المدة ففي مثل هذه الحالة تشطب الوقوعات المتعلقة بالإجارة عن قيد هذه الحصص في ظهر صحيفة السجل وتنقل إلى حصص المشتري الجديد بنفس رقم وتاريخ عقد الإجارة
الأصلي ويشار إلى عقد البيع بجانب الوقوعات القديمة والجديدة على السواء ويذيل عقد الأجار بمشروحات تبين موافقة المشتري
على ذلك.
ج- تجري مبادلة جميع الحقوق والمنافع في الأرض ما بين فريقين بذات الطريقة المتبعة في معاملات البيوع وبموجب عقد مبادلة.

المادة 4-
أ- عند وفاة صاحب أي حق أو منفعة في ارض وبناء على طلب ذوي العلاقة بشطب اسم المتوفي من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة وتدون فيها أسماء الورثة بمقتضى أعلام حصر إرث المتوفي.
ب- باستثناء حجز رسوم التسوية والإفراز لا يحول تأمين الأرض أو حجزها أو إيجارها أو أية وقوعات أخرى عليها دون انتقالها إلى الورثة إلا أنه تشطب الوقاعات عن ظهر صحيفة السجل وتنقل هذه الوقوعات إلى الحصص المنتقلة برقم وتاريخ الحجز الأصلي ويشار إلى رقم معاملة الانتقال بجانب الحجز القديم والجديد على السواء.
ج- يحق لأي من أصحاب حق الانتقال أن يسجل حصته الإرثية المنتقلة إليه من مورثه بعد دفع ما يصيبه من رسوم الانتقال على أن تسجل حصص باقي الورثة من قبل مأمور التسجيل و تحجز لقاء رسوم الانتقال مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث شريطة أن لا تجري أية معاملة فيما يتعلق بالحصص المحجوزة ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت.
د- يجوز لمن له دين مترتب بذمة أحد ورثة المتوفي أن يحجز حصص مدينة الأرثية عن طريق الدائرة المختصة على أن تطلب تلك الدائرة من مأمور التسجيل إجراء معاملة الانتقال بمقتضى حجة حصر الإرث المبرزة من الدائن تمهيدا لحجزها وعلى أن يكون الدائن مكلفا بدفع رسوم الانتقال عن حصة مدينة وتحجز حصص باقي الورثة لقاء رسم الانتقال مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث.

المادة 5-
أ- يجري الإفراز بعد التسوية على الصورة المنصوص عنها في قانون الإفراز لسنة 1936 أو أي قانون آخر يحل محله .
ب- يحق لطالب الإفراز القضائي أن يدفع ما يصيبه من رسوم الإفراز على أن يقوم مأمور التسجيل بججز حصص باقي الشركاء لقاء ما يصيبهم من الرسوم مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل شريك.
ج- إذا كانت حصص بعض الشركاء موضوعة تأميناً للدين فيجب أخذ موافقة الدائن على الإفراز قبل القيام به و إذا تمنع الدائن عن إعطاء الموافقة فيجري الإفراز بالصورة التي يقررها مدير الأراضي والمساحة.
د- إذا كانت حصص بعض الشركاء محجوزة من قبل أية دائرة رسمية أو مأجورة فلا حاجة لأخذ موافقة تلك الدائرة أو المستأجر على الإفراز بل يكتفي بإعلام الجهة المختصة بالإفراز الجاري.
هـ- إذا أراد صاحب قطعة أرض إفراز قسم منها بقصد البيع فلا تستوفي رسوم الإفراز عن ذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال مدة يقررها مدير الأراضي والمساحة من تاريخ تبليغه أن المعاملة جاهزة للتسجيل يكون البائع مسؤولا عن دفع رسوم الكشف والنفقات التي تتكبدها دائرة التسجيل من أجل خلع علامات المساحة الموضوعة على حدود القطع المفرزة وفي حالة امتناعه عن الدفع تحصل تلك الرسوم والنفقات بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 6-
أ تجري اتفاقية المغارسة في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد ينظم على ثلاث نسخ يعطى لكل من الفريقين المتعاقدين نسخة عنه وتحفظ النسخة الثالثة في دائرة تسجيل الأراضي ويدون عقد المغارسة كوقوعات على ظهر صحيفة سجل الأموال غير المنقولة.
ب- عند انتهاء مدة المغارسة وعندما تصبح الأشجار المغروسة مثمرة يجري الإفراز ما بين الفريقين المتعاقدين بأن يعطى لكل منهما قسم من الأرض والشجر معا حسب الاتفاق الجاري في متن العقد وإن لم يذكر مثل هذا الاتفاق فيجري الإفراز وفق احكام الفقرة (أ) من المادة 8 من قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952.
ج- لا يجوز إجراء أية مغارسة على حصص شائعة في أية قطعة أرض ما لم يجر إفرازها أولا.

المادة 7-
عند إنشاء أبنية أو غرس أشجار أو أحداث أية إنشاءات أخرى على الأرض يجوز إجراء معاملة تصحيح في التسجيل وفق أحكام قانون التصرف المعمول به وقتئذ.

المادة 8-
يجوز تجزئة القطع أو توحيدها بناء على طلب يقدمه صاحبها على أن يستوفي رسم التصحيح عنها.

المادة 9-
أ- إذا أحدثت أو وسعت أية منطقة بلدية ونتج من جراء ذلك إفراز أية قطعة أرض إلى قطعتين أو أكثر بحيث تقع إحداها ضمن منطقة البلدية والأخرى خارجها فعلى البلدية أن تقوم بدفع نفقات الكشف وثمن علامات المساحة التي وضعت على الحدود الجديدة.
ب- على مأمور التسجيل أن يقوم بتسجيل معاملات الإفراز الناتجة عن هذا الأحداث أو التوسيع بعد استيفاء رسوم التصحيح الواجب دفعها من قبل أصحابها وفي حالة تمنعهم عن الدفع عليه إتمام عملية التسجيل وحجز القطع الجديدة لقاء هذه الرسوم.

المادة 10-
لمدير الأراضي والمساحة أن يصدر تعليمات لتطبيق هذا النظام وأن يصدر أو يعدل أياً من النماذج المتعلقة به.

المادة 11-
يلغى أي نظام أردني أو فلسطيني سابق بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع ما جاء في هذا النظام.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.