نظام الهيئة السعودية للمهندسين 1423هـ
——————————————————————————–

مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 26 / 9 / 1423 هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين) من النظام الأساسي للحكم , الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء , الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48 /46) وتاريخ 19 / 10 / 1421 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13 / 9 / 1423 هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا: الموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

——————————————————————————–

قرار رقم 226 وتاريخ 13 / 9 / 1423 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 /25225/ر وتاريخ 13 / 12 / 1421 هـ, المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 2136 /11 وتاريخ 9 / 10 / 1412 هـ المرافق له مشروع نظام الهيئة السعودية للمهندسين .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (398) وتاريخ 18 / 9 / 1422 هـ ورقم (210) وتاريخ 28 / 5 / 1423 هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48 /46) وتاريخ 19 / 10 / 1421 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 22 / 8 / 1423 هـ.

يُقرِّر

الموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الهيئة السعودية للمهندسين

المادة الأولى:
المادة الأولى:

الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعا داخل المملكة، ويعبر عنها بالهيئة في مواد هذا النظام.

المادة الثانية:
المادة الثانية:
تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ولها على الأخص ما يأتي:
١- وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص.
٢- وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية.
٣- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، وإصدار مجلات مهنية وعلمية.
٤- تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها.
٥- إبداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة.
٦- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تتكون عضوية الهيئة من:
١- عضوية أساسية:
وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها، العاملين في هذه المهن.
٢- عضوية انتساب وتشمل:
أ- جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة، العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة.
ب- من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسة.
ج- المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة.
٣- عضوية فخرية:
ويمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
١- إصدار التنظيم الداخلي للهيئة.
٢- إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
٣- إقرار اشتراكات الأعضاء.
٤- الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته. واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته.
٥- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
٦- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.

المادة السادسة:
المادة السادسة:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من:
١- وزير التجارة رئيسا وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك.
٢- وكيل وزارة التجارة عضواً.
٣- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، أو من يختاره وزير الشؤون البلدية والقروية ، على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة.
٤- وكيل وزارة الصناعة والكهرباء ، أو من يختاره وزير الصناعة والكهرباء ، على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة.
٥- ثلاثة أعضاء سعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الكليات ذات العلاقة لا تقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك، يختارهم وزير التعليم العالي.
٦- ممثل لمجلس الغرف التجارية الصناعية يسميه وزير التجارة بناءً على ترشيح من مجلس الغرف .
٧- ستة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناءً من ذلك يعين ممثلو الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة .
ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك – كتابة – أربعة أعضاء على الأقل، أو رئيس مجلس الإدارة . وتعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. ويحضر الأمين العام للهيئة الاجتماعية دون أن يكون له حق التصويت.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:
١- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
٢- اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة .
٣- اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة .
٤- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
٥- إعداد الحسابات الختامية للهيئة.
٦- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها.
٧- إقرار الميزانية السنوية للهيئة .
٨- تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
٩- تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
١٠- قبول الهبات والتبرعات.
١١- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة .

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
تتكون موارد الهيئة المالية من:
١- اشتراكات الأعضاء.
٢- الهبات والتبرعات.
٣- إيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات.
٤- عائد استثمار أموال الهيئة.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت