نظام الطرق و الأرصفة ضمن حدود مناطق البلدية الأردنية

صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

الرقم / السنة : 73 / 2009
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4989 / 2009-10-01
تاريخ العمل به: 2009 -10-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 14 / 2007

المادة1-
يسمى هذا النظام (نظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير:وزير الشؤون البلدية .
البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية 0
الطريق:أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا
كان او عاما مطروقاً ام غير مطروق موجوداً ام مقترحاً انشاؤه بمقتضى أي مشروع او مخطط اعمار ويشمل الخنادق
والاقنية والاخاديد ومجاري مياه الامطار والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة واي دوار وميدان وساحة
والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والجدران الواقيه والاسيجة والحواجز والدرابزينات واشارات
المرور 0
الرصيف:الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة الذي يقع بين حد الطريق المعد لسير السيارات والعربات و
الملك الذي يحاذيه 0
المالك:الشخص الذي يمتلك عقاراً او يتقاضى ايجار أي عقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيماً
على أي شخص له حق او منفعة في ذلك العقار سواء كان ذلك الشخص مشغلاً لذلك العقار او لم يكن وسواء كان
العقار مسجلاً باسمه او لم يكن.

المادة3-
أ- تقوم البلدية بتعبيد الطريق وتزفيته وتحديد النفقات التي تحملتها ويستوفي المجلس ولمرة واحدة عند انشاء
الطريق من المالكين ما نسبته (50%) من مجموع تلك النفقات على اساس طول واجهـة املاكهم المــلاصقـة او
المحاذية لجانبي الطريق.
ب-1- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم بتعبيد أي طريق او تزفيته داخل حدود البلدية الا بعد اخذ
موافقة المجلس البلدي على ذلك.
2- على الشخص التقيد بالشروط والمواصفات التي يحددها المجلس وان لا يقوم بالعمل الا تحت اشراف الجهاز
الفني للبلدية0
3- يعفى مالك العقار الذي قام بدفع نفقات تعبيد الطريق او تزفيته من دفع أي عوائد تعبيد عن عقاراته الواقعة
على الطريق الذي قام بتعبيده اما باقي العقارات الواقعة على الطريق فيدفع مالكوها إلى صندوق البلدية النسبة
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة4-
أ- يحظر على أي شخص وضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق او القيام بحفر حفرة او أخدود فيه الا بموافقة
الرئيس الخطية على ان تتضمن هذه الموافقة بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل فيها والشروط الواجب
التقيد بها لتلافي أي خطر قد ينجم عن ذلك وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي :-
1- اقامة سياج واقٍ حول المواد او الحفرة او الأخدود على نفقته الخاصة الى ان يتم رفعها او طمرها حسب
مقتضى الحال.
2- تأمين اضاءة كافية ليلاً للتنبيه بوجود المواد او الحفرة او الاخدود.
ب- اذا لم يتقيد الشخص بأي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس سحب الموافقة
وللمتضرر حق الاعتراض على ذلك لدى المجلس ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.

المادة5-
يجوز للمجلس السماح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة على الارصفة والطرق اثناء الاعياد او المناسبات وذلك وفقا
للشروط التي يقررها لهذه الغاية.

المادة6-
اذا لحق بالطريق ضرر ، بصورة كلية او جزئية ، بسبب حفريات اجريت في ارض ملاصقة او محاذية له فللمجلس ان
يخطر المالك او الشخص المسؤول عن تلك الحفريات بازالة ذلك الضرر خلال المدة التي يحددها ، واذا لم يقم
بذلك فللمجلس ازالته على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير قيمة النفقات نهائياً.

المادة7-
أ- اذا قام شخص طبيعي او معنوي ، بما في ذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة ، بأي انشاءات او
حفريات ضمن حدود البلدية فعليه وقبل الشروع بها الحصول على موافقة مسبقة من المجلس ويلتزم باعادة الحال
الى ما كان عليه.
ب- اذا لم يقم أي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة باعادة الحال الى ماكان عليه تقوم
البلدية بواسطة اجهزتها او عن طريق أي جهة اخرى بذلك العمل ويتم تحصيل النفقات التي تحملتها من ذلك
الشخص وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة8-
أ- يلتزم المالك بانشاء وتعبيد الرصيف الملاصق او المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف التي تفصل الرصيف عن
الطريق وذلك على اساس طول واجهة عقاره ولهذه الغاية يحدد بقرار من المجلس ، عرض الرصيف وابعاده
وقياساته واشكاله ونوع الاطاريف التي تستعمل في التعبيد .
ب- اذا لم يتقيد المالك بالمواصفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس انذاره بذلك خلال
خمسة عشر يوماً واذا لم يلتزم بهذا الانذار يقوم المجلس بتنفيذ العمل على نفقة المالك.

المادة9-
أ- للمجلس ان يكلف المالك الملاصق عقاره للطريق او المحاذي له بموجب اعلان ينشر في صحيفتين يوميتين
محليتين بانشاء رصيف امام عقاره وعلى نفقته الخاصة وان يكلفه بأي عمل من الاعمــال المنصــوص عليهـا في
الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان.
ب- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقـرة (أ) من هذه المادة ، او بدأ فيه ثم
توقف لمدة تجاوزت اربعة عشر يوما او اذا تعذر انجازه خلال المدة التي يحددها المجلس ، يقوم المجلس بتنفيذ
ذلك العمل على نفقة المالك ويتم تحصيل النفقات وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة10-
اذا قامت البلدية ، على نفقتها ، بأي من الاعمال المكلف بها أي شخص او جهة بمقتضى احكام هذا النظام نتيجة
تخلف أي منهم عن ذلك العمل او اذا قــام أي منهم بـــهذه الاعمــال خلافــاً للمواصفــات المحددة من المجلس ،
فللبلدية تحصيل ما تم انفاقـه على تلك الاعمال مضافـاً اليها ما نسبته (25%) نفقات ادارية وتحصل جميعها من أي
منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

المادة11-
تحصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيه وتعتبر كأنها تحققت
بمقتضاه 0

المادة12-
لا تسري احكام هذا النظام على الطرق النافذة داخل حدود البلديات والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال
العامة والاسكان وفقاً للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته
والانظمة الصادرة بموجبه 0

المادة13-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة14-
يلغى نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات رقم (73) لسنة 2003 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.