نظام الرقابة و التفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009

نظام الرقابة و التفتيش البيئي

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006
الرقم / السنة: 65 / 2009
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4983 / 2009-09-16
تاريخ العمل به2009-09-16
صدر بموجب قانون رقم / لعام52 / 2006

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الرقابة والتفتيش البيئي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة البيئة 0
الوزير:وزير البيئة 0
القانون:قانون حماية البيئــة النافذ 0
المديرية:مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة 0
المنشأة:أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او خدمي او أي مؤسسة عامة او خاصة او مستشفى او مركز طبي بما في ذلك الشركات والمشاريع والاراضي والابنية والمعدات وخدمات البنية التحتيـة وغيرهـا من الجهات التي من شأن انشطتها احداث تلوث بيئي 0
صاحب المنشأة:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمتلك المنشأة او تكون في حيازته او تحت ادارته ويحق له استعمالها او التصرف بها او الانتفاع منها او أي شخص مسؤول عنها او مفوض او معين من الادارة بمتابعة العمل فيها

التفتيش البيئي:الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتش البيئي للمنشأة للوقوف على أي نشاط من شأنه احداث تلوث بيئي والاجراءات المتخذة بشأنه وفقا لاحكام هذا النظام 0
المفتش البيئي:الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
التدقيق البيئي:الدراسة العلمية الصادرة عن الجهة الاستشارية لمراجعة اداء المنشأة من الناحية البيئية لتحديد الثغرات التي من شأنها احداث تلوث بيئي ولوضع خطة تسوية بيئية لتصويب الوضع البيئي للمنشأة 0
الجهة الاستشارية:أي جهة علمية تعتمدها الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام للقيام بالتدقيق البيئي 0

المادة 3-
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :-
أ- الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما بما يحد من التلوث البيئي 0
ب-تنظيم اجراءات التفتيش البيئي 0

المادة 4-
أ- يقسم التفتيش البيئي الى مايلي :-
1-تفتيش دوري : يتم اخطار صاحب المنشأة خطيا بموعده قبل ثلاثة ايام منه على الاقل على ان يتم ذلك التفتيش خلال اوقات الدوام الرسمي للمنشأة 0
2-تفتيش لاحق : يتم للتأكد من اصلاح التجاوزات البيئية التي تم الكشف عنها اثناء القيام بالتفتيش الدوري والتي تم الاتفاق مع صاحب المنشأة على تعديلها خلال فترة زمنية محددة 0
3-تفتيش مفاجئ : يتم نتيجة لشكوى او تلوث بيئي تم الكشف او الابلاغ عن أي منهما او نتيجة لحالة طارئة ناجمة عن تجاوز الحدود المسموح بها في القاعدة الفنية 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمفتش الدخول الى المنشأة بعد الحصول على اذن خاص من الوزير موضحا فيه سبب القيام بالتفتيش البيئي 0
ج- لصاحب المنشأة ولاسباب خاصة ومبررة ان يطلب تأجيل القيام بالتفتيش البيئي وتحديد موعد اخر له على ان لا يتجاوز التأجيل خمسة ايام ولمرة واحدة فقط 0

المادة 5-
أ- لمقاصد التفتيش البيئي ، تصنف المنشأة الى احدى الفئات التالية :-
1- الفئة الاولى : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية العالية للتلوث البيئي 0
2- الفئة الثانية : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتوسطة للتلوث البيئي 0
3- الفئة الثالثة : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتدنية للتلوث البيئي 0
ب- يراعى عند تصنيف المنشأة ضمن احدى الفئات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعايير التالية :-
1-موقع المنشأة 0
2-مدخلات ومخرجات الانتاج 0
3-التقنيات التي تستخدمها المنشأة 0
4-نوع وكمية الفضلات والملوثات البيئية الناجمة عن المنشأة ودرجة خطورتها 0
5-نتاج التفتيش البيئي 0
6-مدى التزام المنشأة بالمتطلبات البيئية 0
ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على ان تتضمن الاحكام المتعلقة
بتصنيف المنشأة وفقا لمعايير التصنيف بما يحفزها على التقيد بالمتطلبات البيئية ويقلل من القيام بالتفتيش البيئي 0

المادة6-
لمقاصد التفتيش البيئي الدوري واللاحق ، يلتزم المفتش البيئي بما يلي :-
أ-القيام بالتفتيش البيئي برفقة صاحب المنشأة وفقا لقوائم التفتيش البيئي المعدة مسبقا من قبل المديرية لتدوين ملاحظاته خطيا عليها 0
ب-ابراز بطاقة التعريف الوظيفية عند دخول المنشأة 0
ج-تقديـم شرح مفصل لصاحب المنشأة عن سبب التفتيش البيئي 0

المادة7-
أ- يقوم المفتش البيئي ، لدى الانتهاء من التفتيش البيئي الدوري ، بتحرير تقرير بذلك على نسختين على الاقل يسلم احداهما الى صاحب المنشأة مع توقيعه على اشعار بالاستلام على ان يتضمن التقرير ، اذا وجدت أي مخالفة، ما يلي :-
1-وصـف لطبيعة المخالفة مع بيان اسبابها وتاريخ ومكان حدوثها 0
2-الاجراءات المطلوب اتخاذها من اجل تصويب التجاوزات البيئية والمدة الزمنية المحددة لذلك 0
3-تحديد موعد للقيام بالتفتيش البيئي اللاحق 0
4-النتائج المترتبة على عدم التقيد بإلاجراءات المطلوبة لاصلاح التجاوزات البيئية 0
ب- يحق لصاحب المنشأة مناقشة نتائج التفتيش البيئي الدوري قبل كتابة المفتـش البيئي لتقريره ، مع الاحتفاظ بحقه في الاعتراض عليه لدى الوزير 0
ج?-اذا امتنع صاحب المنشأة عن التوقيع على الاشعار باستلام التقرير ، وفقاً لما هو مبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ، وجب على المفتش البيئي تثبيت شرح بواقع الحال على تقريره وارسال نسخة منه الى الوزارة ليتم ارساله مرة اخرى الى المنشأة مرفقا بكتاب رسمي صادر عنها وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ القيام بالتفتيش البيئي الدوري 0

المادة 8-
تحدد الاجراءات المتعلقة بالتفتيش اللاحق بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان يكون هذا التفتيش محددا بزيارات قصيرة وموجهاً للتجاوز البيئي الذي تم الكشف عنه خلال القيام بالتفتيش الدوري 0

المادة9-
أ- اذا تبين من نتائج التفتيش البيئي ضرورة قيام المنشأة بتدقيق بيئي ، فعلى المفتش البيئي تسليم صاحب المنشأة قائمة بالجهات الاستشارية وتحديد المدة الزمنية اللازمة لانهاء ذلك التدقيق على نفقة صاحب المنشأة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ب – يلتـــزم صاحب المنشأة بتزويد المديرية بنسخة اصلية من التدقيـــق البيئــــي خلال المدة الزمنية المحددة لذلك 0

المادة10-
أ- تقوم المديرية بمراجعة التدقيق البيئي خلال مدة اسبوع من تاريخ تسلمها له ، ولها ان تقوم بما يلي :-
1-في حــال عدم قبول التدقيق البيئي لعدم استيفائه لشروطه ، تقوم الوزارة باعادته خلال اسبوع الى صاحب المنشأة مبينة فيه اسباب عدم قبوله ، وعلى صاحب المنشأة القيام بتصويب الاوضاع واستكمال النواقص خلال مدة اسبوع من تاريخ استلامه له 0
2-قبول التدقيق البيئي لاستيفائه لشروطه 0
ب- في حال قبول المديرية للتدقيق البيئي ، يعقد اجتماع يضم صاحب المنشأة والجهة الاستشارية ومندوباً عن الوزارة خلال عشرة ايام من تاريخ قبول التدقيق البيئي وذلك بهدف اعتماد خطة التسوية البيئية ورفعها للوزير للمصادقة عليها 0
ج- يجوز للوزارة خلال مدة تنفيذ خطة التسوية البيئية ان تقوم بالتفتيش المفاجئ على المنشأة ، لغايات تحديد مدى التزامها بتطبيق بنود خطة التسوية البيئية 0

المادة11-
للوزارة في اطار اعتماد خطة التسوية البيئية تزويد صاحب المنشأة ببرامج الانتاج الانظف بهدف تقديم المشورة البيئية الى القطاع الصناعي لتطبيق اساليب الانتاج الرفيق بالبيئة 0

المادة12-
أ- يلتزم صاحب المنشأة بما يلي :-
1-السماح للمفتش البيئي بالدخول الى جميع مرافق المنشأة وتزويـــده بأي معلومات يطلبها ذات علاقة بالتفتيش البيئي 0
2-الاحتفاظ بسجل بيئي وذلك وفقاً للصيغة المعتمدة من قبل الوزارة وعلى نفقة صاحب المنشأة 0
3-ارسال نسخة طبق الأصل من السجل البيئي إلى الوزارة وبشكل دوري 0
4- تقديم تعهد خطي للوزارة ، بعد التصديق على خطة التسوية البيئية ، بالالتزام بتنفيذ تلك الخطة ضمن الفترة الزمنية المحددة ، ويجوز للوزير في الحالات التي يراها مناسبة الزامه بتزويد الوزارة بكفالة مصرفية ضمانا للالتزام بتنفيذ تلك الخطة 0
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بما فيها تحديد المنشآت الملزمة بالاحتفاظ بالسجل البيئي وفقا لطبيعة نشاطها واعتماد صيغة للسجل البيئي وتحديد البيانات الواردة فيه لتدوين نتائج الرصد الذاتي والقياسات المختلفة واي امور ذات علاقة بالتلوث البيئي الخاص بالمنشأة والأشخاص المسؤولين عنه وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة بالسجل البيئي 0

المادة13-
يجوز القيام بالتفتيش البيئي وفقا لاحكام هذا النظام على المنشآت الخاضعة لاحكام الترخيص البيئي وفقا للتعليمات الصادرة
بمقتضى القانون للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاشتراطات البيئية المنصوص عليهافي الترخيص البيئي الممنوح لها 0

المادة14-
يلتزم المفتش البيئي بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمنشـــأة وعدم افشائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المادة15-
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بمعايير اعتماد الجهات الاستشارية 0
ب- تنشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.