[نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية *l.c.c]

 

المعدل والسارى المفعول اعتبارا من 1/1/1998
مادة 1 : هيئة التحكيم الدولية

1- ان هيئة التحكيم الدولية ( فيما يلى ” الهيئة ” ) فى غرفة التجارةالدولية هى جهاز التحكيم المرتبط بهذه الغرةه ونظام الهيئة منصوص عليه فى الملحق رقم 1 يعين مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية اعضاء الهيئة وتكون مهمتها حل المنازعات ذات الطابع الدولى فى مجال الاعمال عن طريق التحكيم وفقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ( فيما يلى “النظام” ) الاانه يجوز للهيئة ان تحل النزاعات التى ليس لها طابع دولى فى مجال الاعمال إذا خولها العقد التحكيمى صلاحية فى هذا الشأن .

2- لا تفصل الهيئة المنازعات بنفسها وتكون مهمتها تأمين تنفيذ النظام وتضع الهيئة نظامها الداخلى ( ملحق رقم 2 )

3 ) لرئيس الهيئة أو أحد نواب الرئيس فى حالة غياب الرئيس أو بناء على طلبه ان يتخذ باسمها القرارت العاجلة بشرط إعلان لهيئة فى جلستها التالية .

4 – للهيئة وفقا للاوضاع المبينة فى نظامها الداخلى تفويض مجموعة او اكثر من أعضائها سلطة التقرير بشرط إعلان الهيئة فى جلستها التالية بالقرارت التى اتخذتها .

5- تنشأ امانة الهيئة ( الامانة )فى مكاتب غرفة التجارة الدولية تحت اشراف امينها العام ( الامين العام )

مادة 2 : تعاريف
فى المواد التالية

( أ ) عبارة ” المحكمة التحكيمية ” تشير الى المحكم والمحكمين
( ب ) عبارة المدعى او المدعى عليه تشير وفقا للحالة الى مدعى وحيد او اكثر او مدعى عليه وحيد او اكثر
( ج ) عبارة ” حكم تحكيمى ” تطبق على الحكم التحكيمى التمهيدى الجزئى او النهائى .

مادة 3 : التبليغات او الاعلامات المكتوبة : المهل

1- يجب تقديم جميع المذكرات الكتابية الصادرة من اى من الاطراف وكذلك المستندات المرفقة بها فى نسخ بعدد الاطراف الاخرين مضافا اليها نسخة لكل محكم واخرى للامانة وتوجه نسخة الى الأمانة عن جميع اعلامات المحكمة التحكيمية الى الاطراف.

2 – ترسل جميع التبليغت والاعلامات من الامانة والمحكمة التحكيمية الى عنوان للطرف المرسل اليه او ممثله كما تم ابلاغه من هذا الطرف او من الطرف الاخر حسب الحالة ويمكن ان يجرى التبليغ او الاعلام بالتسليم مقابل ايصال بكتاب مضمون رسالة فاكس تلكس او برقيه او اية وسيلة اتصال ممكنة ان تعطى اثباتا بالارسال .

3 – ويعتبر التبليغ او الاعلام قد تم اليوم الذى يتلقاه فيه الطرف المرسل اليه او كان يجب ان يتلقاه هذا الطرف و ممثله بشرط ان يكون التبليغ او الاعلام قد جرى بطريقة صحيصة .

4- يبدأ سريان المهل المحدودة او التى يتم تحديدها فى هذا النظام من اليوم التالى الى اليوم الذى يعتبر فيه ان اجراء التبليغ او الاعلام قد تم وفقا للفقرة السابقة واذا كان هذا اليوم التالى عيد رسمى او عطلة فى البلد الذى يعتبر التبليغ والاعلام قد اجرى فيه يبدأ سريان المهلة من اول يوم عمل يليه . وتدخل ايام الاعياد الرسمية والعطلات فى حساب المهلة . فاذا كان اليوم الاخير من المهلة المحددة يوم عيد رسمى او عطله فى البلد الذى اعتبر التبليغ او الاعلام قد تم فيه فان المهلة تنتهى بنهاية اول يوم عمل يليه .

بدء الاجراءات

مادة 4 : طلب التحكيم
1- على الطرف الراغب فى اللجوء الى التحكيم وفقا لهذا النظام ان يوجه طلب التحكيم ( الطلب ) الى الامانة التى تقوم بتبليغ المدعى والمدعى عليه باستلامها الطلب وتاريخه .
2 – يعتبر تاريخ استلام الطلب من الامانة لكافة الاغراض تاريخا لبدء اجراءات التحكيم
3 – يتضمن الطلب على الاخص :

( أ ) اسماء الاطراف كاملة وعناوينهم
( ب ) عرض لطبيعة وظروف النزاع الذى نشأ عنه الطلب
( ج ) بيان لموضوع الطلب وقدر الامكان للمبلغ او المبالغ المطالب بها
( د ) الاتفاقات القائمة ولا سيما العقد التحكيمى
( هــ ) جميع البيانات المفيدة المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم وفقا لاحكام المواد 8و9 و10 وكذلك اية تسمية للمحكم نتيجة ذلك .
( و ) جميع الملاحظات المفيده حول مكان التحكيم قواعد القانون الوجب تطبيقها ولغة التحكيم

4 – يوجه المدعى طلبه مع عدد من النسخ لما هو منصوص عليه فى المادة 3 فقره 1 ويدفع المؤنة على حساب المصاريف الادارية المحددة فى الملحق ( مصاريف واتعاب التحكيم ) السارى المفعول بتاريخ بدء الإجراءات التحكيمية . وذا لم يتقيد المدعى باحد هذه الشروط يجوز للامانة ان نحدد له مهلة للتقيد بها والا حفظ الطلب ومرفقاته للرد عليه .

6 – عندما يتقدم طرف بطلب تحكيم يتعلق بعلاقة قانونية تكون موضوعا لاجراءات تحكيمية سابقة قائمة ما بين الاطراف ذاتهم وخاضعه لهذا النظام يجوز للهيئة بناء على احد الاطراف ان تقرر ضم الطلب او الطلبات الى الاجراءات العالقة بشرط لا تكون وثيقة التحكيم قد وقعت او حازت على مصادقة الهيئة بعد توقيع وثيقة التحكيم او المصادقة عليها من الهيئة ولا يجوز اجراء الضم الا بالشروط المنصوص عليها فى الماده 19 ,

المادة 5 : الرد على الطلب الطلب المقابل

1- يوجه المدعى عليه فى خلال ثلاثين يوما من اسلامه طلب التحكيم المرسل اليه من الامانة ردا ” الرد ” يتضمن خاصة العناصر التاليه .
( أ ) اسمه وتسميته كاملا وصفته وعنوانه
( ب ) ملاحظاته حول طبيعة وظروف النزاع الذى نشأ عنه الطلب
( ج ) موقفه من القرارت المطلوبة .
( د ) جميع البيانات المفيدة المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم على ضوء المقترحات المقدمة من المدعى وفقا لاحكام المواد 8و9و10 وكذلك ابة تسميه للمحكم الناتجة عن هذا الواقع .
( هـ ) حميع الملاحظات المفيدة المتعلقة بمكان التحكيم قواعد القانون الواجبة التطبيق ولغة التحكيم .

2- للامانة ان تمنح المدعى عليه تمديدا لمهلة تقديم رده بشرط ان يتضمن طلب التمديد رده على المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وعند الاقتضاء تعين المحكم الذى اختاره بموجب المواد 8و9و10 فاذا تخلف عن ذلك تقوم الهيئة بتطبيق هذا النظام .

3- يرسل الرد الى الامانة بعدد كاف من النسخ وفقا لنص المادة 3 الفقره 1 .

4- تبلغ الامانة المدعى بصورة من الرد والمستندات المرفقة به .

5 – يجب ان يقدم المدعى عليه المقابل مع رده وان يتضمن خاصة :
( أ ) عرض لطبيعة وظروف النزاع الذى نشأ عنه الطلب المقابل .
( ب ) بيان لموضوع الطلب وقدر الامكان للمبلغ والمبالغ المطالب بها .

6 – للمدعى ان يقدم مذكرة بالرد خلال ثلاثين يوما من استلامه الطلب او الطلبات المقابلة المرسلة من الامانة ويجوز لهذه الاخيرة تمديد هذه المهلة .

المادة 6 : اثر العقد التحكيمى

1- اذا اتفق الاطراف على اللجوء الى التحكيم لهذا النظام فانها تخضع للنظام السارى المفعول فى تاريخ بدء الاجراءات التحكيمية ما لم يتفق الاطراف على الخضوع للنظام السارى المفعول فى تاريخ توقيع عقدهم التحكيمى

2- اذا لم يرد المدعى على الطلب وفقا للماده 5 او اذا ثار احد الاطراف دفعا او اكثر يتعلق بوجود العقد التحكيمى صحته او نطاق تطبيقه كان لهيئة التحكيم اذا اعتبرت لاول وهلة وجود ذلك العقد الذى يشير الى النظام ممكنا ان تقرر مواصلة التحكيم وذلك دون مساس بقبول هذه الدفوع او سلامتها فى هذه الحالة يعود للمحكمة التحكيمية اتخاذ اى قرار يتعلق باختصاصها واذا لم تتوصل الهيئة الى هذه النتيجة يتم ابلاغ الاطراف بان التحكيم غير ممكن وفى هذه الحالة يحتفظ الاطراف بحقهم بالطلب الى المحكمة المختصة النظر اذا كانوا مرتبطين بعقد تحكيمى ام لا .

3 – اذا رفض احد الاطراف المشاركة فى التحكيم او امتنع عن ذلك او عن اى مرحلة منه تم هذا التحكيم رغم هذا الرفض او الامتناع .

4 – ما لم يكن هنالك اتفاق على خلاف ذلك فان الادعاء ببطلان العقد او الزعم بانعدامه لا يترتب عليهما عدم اختصاص المحكم اذا ارتأى صحة العقد التحكيمى ويظل المحكم حتى فى حالة انعدام العقد نفسه او بطلانه مختصا لتحديد حقوق الاطراف والفصل فى ادعائتها وطلباتها .

المحكمة التحكيمية
المادة 7 : احكام عامة

1- يجب على المحكم ان يكون مسقلا عن الاطراف فى التحكيم وان يظل كذلك

2 – على المحكم المرشح قبل تعينه او تثنيته تصريحا باستقلاله ويعلم الامانة كتابة بكل الوقائع والظروف التى تكون من طبيعتها التاثير على استقلاله فى نظر الاطراف تبلغ الامانة هذه المعلومات كتابة الى الاطراف وتحدد لهم مهلة لتقديم
ملاحظاتهم المحتملة.

3 – ويحيط المحكم فورا وكتابه الامانة والاطراف بالوقائع والظروف التى من هذا القبيل والتى قد تطرأ من خلال التحكيم .

4 – تفصل الهيئة بصفة نهائية فى تعين تثبيت ردا او استبدال المحكم ولا تكون اسباب قرارتها هذه محلا للتبليغ .

5 – يتعهد المحكم بقبوله مهمته بالقيام بها حتى نهايتها وفقا لهذا النظام

6 – ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك تشكل المحكمة التحكيمية وفقا لاحكام المواد 8و9و10 .

المادة 8 : عدد المحكمين

1 – يفصل المنازعات محكم واحد او ثلاثة محكمين

2 – اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تحديد عدد المحكمين تعين الهيئة محكما واحدا الا اذا بدا لها النزاع يبرر تعيين ثلاثة محكمين فى هذه الحالة يعيين المدعى محكما فى مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه تبليغا بالمحكم المعين من المدعى .

3- اذا اتفق الطرفان على ان يفصل فى النزاع محكم واحد فلهما تعينه اتفاق بينهم لتثبيته من الهيئة واذا لم يتفقا على تعينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الطرف الاخر طلب التحكيم او فى خلال اية مهلة جديدة تحددها الامانة تقوم الهيئة بتعيين المحكم الوحيد .

4 – عنما يحال النزاع الى ثلاثة محكمين قام كل من الطرفين فى طلب التحكيم وفى الرد عليه بتعيسن محكم لتثبيته واذا تخلف احد الاطراف عن تعيين محكم قامت الهيئة بتعيينه وتقوم الهيئة بتعيين المحكم الثالث الذى يتولى رئاسة المحكمة التحكيمية ما لم يتفق الطرفين على اجراءات اخرى لتعيينه وفى هذه الحالة يكون هذا التعيين خاضعا للتثبيت وفقا لاحكام المادة 9 واذا لم يتعيين المحكم فى نهايه المهالة المحددة من الاطراف او من الهيئة قامت الهيئة بتعيين المحكم الثالث.

المادة 9 : تعيين وتثبيت المحكمين

1 – تاخذ الهيئة بعين الاعتبار لدى تعيين المحكم مكان اقامته واى رابط مع البلدان التى ينتمى اليها الاطراف والمحكمين الاخرين وكذلك تفرغ المحكم وقدرته على السير بالتحكيم وفقا لهذا النظام . وتسرى الاحكام نفسها عندما يقوم الامين العام بتثبيت محكم وفقا للمادة 9 الفقرة 2 .

2 – للامين العام التثبيت بصفة احد المحكمين المحكم الوحيد او رئيش المحكمة التحكيمية الاشخاص المعينين من الاطراف او تطبيقا لاتفاقاتهم الخاصة اذا كانوا قد تقدموا بتصريح باستقلالهم دون تحفظات او اذا كان هناك تصريح بالاستقلال مع التحفظات دون اعتراض يتم اعلان الهيئة بهذا التثبيت فى جلستها التالية واذا راى الامين العام ان احد المحكمين المحكم الوحيد او رئيس المحكمة التح كيمية لايجب تثبيته تحال هذه المسألة الى الهيئة للبت فيها .

3 ـ عندما يقع على عاتق الهيئة تعيين محكم واحد او رئيس المحكمة فانها تعينه بناء على ترشيح اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى اليه الطرف. واذا لم تقبل الهيئة هذا الترشيح او لم تقم اللجنة الوطنية باجراء الترشيح المطلوب خلال المهلة التى حددتها الهيئة او اذا كان الطرف المعنى من رعايا بلد لم تنشأ فيه لجنة وطنية للهيئة الحرية باختيار اى شخص تراه صالحا تقوم الامانة باعلام اللجنة الوطنية التى ينتمى اليها هذا الشخص فى حال وجودها .

المادة 10 : تعدد الاطراف

1- فى حال تعدد الطراف المدعين والمدعى عليهم واذا كان النزاع خاضعا لثلاثة محكمين يقوم المدعيين بالاشتراك من جهة والمدعى عليهم بالاشتراك من جهة اخرى بتعيين محكم ليتم تثبيته وفقا لاحكام المادة 9

2 – فى حال التخلف عن التعيين المشترك وفى غياب اى اتفاق بين الاطراف حول كيفية تشكيل المحكمة التحكيمية يجوز للهيئة تعيين اعضاء المحكمة التحكيمية وتسمى واحدا منهم بصفة رئيس فى هذه الحالة للهيئة الحرية فى اختيار اى شخص تراه قادرا على العمل بصفة محكم وتطبيق قواعد المادة 9 عندما ترى ذلك مناسبا .

المادة 11 : رد المحكمين
1- يقدم طلب الرد المستند عليه ادعاء بانتقاء الاستقلال او على اى طرف اخر بتوجيه تقرير كتابى اللى الأمانة يحدد الوقائع والظروف التى يقوم عليها الطلب .

2 – يجب ان يوجه هذا الطلب من احد الاطراف تحت طائلة السقوط اما خلال الثلاثين يوما التالية لتبليغه بتعيين المحكم او بتثبيته واما خلال الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذى علم فيه بالوقائع او الظروف التى يقوم عليها الطلب اذا كان هذا التاريخ لاحقا للتاريخ المشار اليه .

3 – تفصل الهيئة فى قبول طلب الرد وفى نفس الوقت اذا اقتضى الامر ذلك فى سلامة تاسيسه بعد ان تمكن الامانة المحكم المطلوب رده والاطراف وباقى اعضاء المحكمة ان وجدوا من تقديم ملاحظاتهم كتابة خلال مهلة معقولة . وترسل هذه النلاحظات الى الاطراف والمحكمين

المادة 12 : استبدال المحكمين
1 – يستبدل بالمحكم غيره فى حالة الوفاة الرد او الاستقالة اذا قبلتها الهيئة او بناء على طلب جميع الاطراف .

2 ـ يستبدل المحكم بناء على مبادرة من الهيئة اذا تبين لها وجود مانع قانونى او فعلى يقف فى سبيل تاديته مهمته اوانه لا يؤدى وظيفته وفقا للنظام او فى المهل المحددة .

3 – واذا رأت الهيئة تطبيق المادة 12 فقرة 2 على اساس المعلومات التى وصلت الى عملها فانها تفصل فى الامر بعد ان تمكن المحكم المعنى الاطراف وباقى اعضاء المحكمة اذا وجدوا من تقديم ملاحظاتهم كتابة وخلال مهلة معقولة ترسل هذه الملاحظات الى الاطرلف والمحكمين .

4 – فى حالة استبدال المحكم تقرر الهيئة وفقا لما تراه مناسبا اتباع اجراءات التعيين الاصلية اولا وتقرر المحكمة التحكيمية بمجرد اعادة تشكيلها وبعد دعوة الاطراف لابداء ملاحظاتهم اذا كانت الاجراءات السابقة سيعتد بها .

5 – بعد قفل الاجراءات وبدلا من تعيين محكم بديل من المحكم المتوفى او الذى رده من الهيئة عملا بالمادة 12 الفقرة 1 و 20 يجوز للهيئة عندما ترى ذلك مناسبا ان تقرر ان التحكيم سيجرى بالمحكمين المتبقين فقط وتاخذ الهيئة بعين الاعتبار قبل قرارها ملاحظات المحكمين المتبقين والاطراف واى عنصر اخر تعتبر هاما بالنسبة للظروف .

الاجراءات التحكيمية
المادة 13 : احالة الملف الى المحكمة التحكيمية

تحيل الامانة الملف الى المحكمة التحكيمية فور تشكيلها بشرط المؤونة المحددة من الامانة فى هذه المرحلة من الاجراءات قد سددت .

المادة 14 : مكان التحكيم

1 – تحدد الهيئة مكان التحكيم ما لم يكن قد اتفقوا عليه

2 – ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف من الاطراف وبعد استشاراتهم يجوز للمحكمة لن تعقد جلسات واجتماعات فى اى مكان اخر تراه مناسيا .

3 – يجوز للمحكمة التحكيمية ان تعقد جلسات المداولة فى اى مكان تراه مناسبا .

المادة 15 : القواعد الواجبة التطبيق على الاجراءات

1- تخضع الاجراءات امام المحكمة التحكيمية الى هذا النظام وعند معالجته لامر معين الى القواعد التى يحددها الاطراف وعند عدم تحقق ذلك فتلك التى تحددها المحكمة التحكيمية سواء احالت الى قانون اجرائى وطنى يطبق على التحكيم او لم تحل اليه .

2 – فى جميع الاحوال تقود المحكمة التحكيمية الاجراءت بطريقة عادلة ومحايدة وتسهر على ان يكون كل طرف قد اعطى الامكانية الكاملة لعرض رايه .

المادة 16 : لغة التحكيم

ما لم يتفق الاطراف على ذلك يعود للمحكمة التحكيمية تحديد لغه او لغات الاجراءات التحكيمية وتاخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الهامة بما فيها لغة العقد .

المادة 17 : القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع

1 – للاطراف حرية تحديد القواعد طبق المحكم القواعد القانونية التى يجب على المحكمة التحكيمية تطبيقها على موضوع النزاع واذا لم يحدد الاطراف هذه القواعد طبق المحكم القواعد القانونية التى يراها ملائمة

2 – وفى جميع الاحوال تاخذ المحكمة التحكيمية بعين الاعتبار احكام العقد وعادات التجارة الملائمة .

3 – للمحكمة التحكيمية فصل النزاع كمفوض فصل النزاع بالصلح فقط فى الحالة التى يخولها الاطراف مثل هذه السلطات .

المادة 18 : وثيقة المهمة : البرنامج الزمنى لسير الاجراءات

1 – فور احالة الملف من الامانة تضع المحكمة التحكيمية على اساس المستندات المقدمة او بحضور الاطراف وعلى ضوء اقوالها الاخيرة وثيقة تحدد مهمتها وتشمل الوثيقة بصفة خاصة على البيانات الاتية :
( أ ) اسماء وتسميات الاطراف كاملة وصفاتهم .
( ب ) عناوين الاطراف التى يجوز ان توجه اليها بصورة صحيحة جميع التبليغت والاعلامات اثناء سير التحكيم
( ج ) عرض عناوين لادعاءات الاطراف والقرارت المطلوبه وبقر الامكان تحديد لاى مبلغ مطالب به بشكل اساسى او مقابل .
( د ) ما لم تقرر المحكمة التحكيمية ان ذلك غير مناسب تحديد لنقاط النزاع الواجب الفصل فيه
( هــ ) اسماء المحكمين والقابهم وصفاتهم وعناوينهم
( و ) مكان التحكيم
( ز ) الايضاحات المتعلقة بالقواعد الواجبة التطبيق على الاجراءات واذا ادعا الامر ” الاشارة الى سلطات المحكمة التحكيمية باابت كمفوض بالصلح او على اساس ودى

2 – يجب على الاطراف والمحكمة التحكيمية ان يوقعوا على وثيقة التحكيم وعلى المحكمة التحكيمية خلال شهرين من تسلمها الملف وان توافى الهيئة بالوثيقة موقعا عليها من الاطراف وللهيئة بناء على طلب مسبب من المحكمة التحكيمية واذا دعت الحاجة عفوا تمديد المهلة اذا رأت ضرورة ذلك .

3 – واذا رفض احد الاطراف المشاركة فى وضع هذه الوثيقة او توقيعها تحال الوثيقة الى الهيئة للتصديق عليها بعد توقيع الوثيقة وفقا للفقرة الثانية اعلاه او التصديق عليها من الهيئة تواصل الاجراءات التحكيمية سيرها .

4 – لدى وضع وثيقة التحكيم او باسرع ما يمكن بعد وضعها تحدد المحكمة التحكيمية بعد استشارة الاطراف كما تقوم باعلام الهيئة والاطراف باى تعديل لاحق لهذا البرنامج الزمنى .

المادة 19 : طلبات جديدة

بعد التوقيع على وثيقة التحكيم او التصديق عليها من الهيئة لا يجوز للاطراف التقدم بطلبات جديدة سواء كانت طلبات مقابلة او لا خارج حدود وثيقة التحكيم بعد موافقة المحكمة التحكيمية التى تاخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الطلبات الجديدة الرئيسية او المقابلة المدى الذى وصلت اليه الاجراءات وكافة الظروف الاخرى الملائمة .

المادة20 : التحقيق فى القضية ( تحضير القضية )

1ـ تقوم المحكمة التحكيمية بالتحقيق فى القضية ( تحضيرها ) فى اقصر وقت ممكن وبجميع الوسائل الملائمة

2ـ بعد فحص مذكرات الاطراف وما قدمته من وثائق تستمع المحكمة التحكيمية يناء على طلب لحد الاطراف الى اقوالهم فى مواجهة بعضهم البعض كما ان لها من تلقاء نفسها ان تقرر سماع اقوالهم

3 – للمحكمة التحكيمية ان تقرر سماع اقوال الشهود الخبراء المعينين من الاطراف او اى شخص اخر حضور الاطراف او فى غيابهم بعد ان تمت دعوتهم بصورة صحيحه .

4 – للمحكمة التحكيمية . بعد استشارة الاطراف ان تعين خبيرا او اكثر تحدد مهامهم وتتلقى تقاريرهم .

5- فى مرحلة من الاجراءات للمحكمة التحكيمية ان تطلب من الاطراف تقديم عناصر اثبات اضافية

6 – يجوز للمحكمة التحكيمية ان تفصل فى النزاع بموجب مستندات المقدمة من الاطراف ما لم يطلب احد الاطراف عقد جلسة .

7 – ويجوز للمحكمة التحكيمية ان تتجذ اى تدبير لحماية الاسرار التجارية والمعلومات السرية .

المادة 21 : الجلسات

1- عندما تعقد جلسة تدعوا المحكمة التحكيمية الاطراف امامها فى اليوم والمكان اللذين تحددهما مع مراعاة اعطائهم مهلة مناسبة .

2 – اذا تخلف احد الاطراف عن الحضور دون وجود عذر مقبول بالرغم من دعوته بصورة صحيحة كان للمحكمة التحكيمية السلطة فى عقد الجلسة

3 – تتولى المحكمة التحكيمية ادارة الجلسات وتتم فى حضور جميع الاطراف ولا يسمح بحضور اشخاص لا علاقة لهم بالاجراءات ما لم يتفق الاطراف والمحكمة التحكيمية على خلاف ذلك .

4 – يحضر الاطراف شخصيا او يحضر عنهم ممثلون معتمدون ويجوز لهم ايضا الاستعانة بمستشارين .

المادة 22 : هاء المرافعة

1- تصدر المحكمة التحكيمية قرار علن فيه بانهاء المرافعة عندما تعتبر ان الاطراف قد منحوا فرصة كافية بابداء اقولهم لا يجوز تقديم اية مذكرة او حجة او اثبات بعد هذا التاريخ الا بناء على طلب او باذن من المحكمة التحكيمية .

2 – عندما تحدد المحكمة التحكيمية تاريخ انهاء المرافعة تعلم الامانة بالتاريخ التقريرى الذى يستحيل فيه مشروع الحكم على الهيئة للتصديق عليه عملا بالمادة 27 وتعلم المحكمة التحكيمية الامانة ايضا بأى تأجيل لهذا التاريخ

المادة 23 : التدابير التحفظية او المؤقتة

1 – ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك يجوز للمحكمة التحكيمية فور تسلمها الملف بناء على طلب احد الاطراف ان تأمر بأى تدبير تحفظى او مؤقت تراه ضروريا ولها ان تشرطه بتقديم كفالة مناسبة من المدعى وتتخذ التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة فى صورة امر مسبب او اذا لزم الامر فى صورة حكم اذا رأت المحكمة التحكيمية ذلك مناسبا .

2 – يجوز للطراف قبل تسليم الملف الى المحكمة التحكيمية وفى ظروف مناسبة بعد ذلك ان يطلبوا من اية سلطة قضائية اتخاذ التدابير المؤقتةاو تحفظية ولا تعتبر هذا الطلب الى السلطة القضائية لاتخاذ مثل هذه التدابير او لتنفيذ مثلها قررتها المحكمة التحكيمية متناقضا للعقد التحكيمى ولا يشكل تنازلا عنه ولا يخل بسلطة المحكمة التحكيمية الناتجة عنه يتم اعلام الامانة دون ابطاء التى تعلم بدورها المحكمة التحكيمية باى طلب او تدابير اتخذتها السلطة القضائية .

الحكم التحكيمى

المادة 24 : المهلة التى يجب صدورها الحكم التحكيمى خلالها

1 – تصدر المحكمة التحكيمية حكمها التحكيمى فى مهلة ستة اشهر ويبدأ سريان هذه المهلة اعتبارا من اليوم الذى يتم فيه اخر توقيع من المحكمة التحكيمية على وثيقة التحكيم واما فى الحالة المشار اليها فى المادة 18 الفقرة 3 اعتبارا من تاريخ تبليغ الامانة للمحكمة التحكيمية بالتصديق على وثيقة التحكيم من الهيئة .

– للهيئة بناء على طلب مسبب من المحكمة التحكيمية او اذا اقتضى الامر عفوا تمديد المهلة اذا رات ضرورة ذلك .

المادة 25 : وضع الحكم

1- فى حالة تعدد المحكمين يصدر الحكم التحكيمى بالاكثرية . فاذا لم تتوافر اصدار رئيس المحكمة التحكيمية الحكم بمفرده .

2 ـيجب ان يكون الحكم مسببا

3 – يعتبر الحكم صادرا فى مكان التحكيم وفى التاريخ الذى يحدده .

المادة 26 : الحكم باتفاق الاطراف

اذا توصل الاطراف الى اتفاق بعد تسليم المحكمة التحكيمية للملف وفقا للمادة 13 يجوز اثبات ذلك بناء على طلب من الاطراف وبعد موافقة المحكمة التحكيمية فى حكم يصدر اتفاق الاطراف

المادة 27 : التدقيق المسيق للحكم من قبل الهيئة

قبل توقيع اى حكم على المحكمه التحكيميه لن تعرض مشروعه علىالهيئة وللهيئة ان تقضى بادخال تعديلات من حيث الشكل على المحكم ولها ايضا مع احترامها لحرية تقرير المحكمة التحكيمية ان تسترعى انتباهها الى نقاط تتعلق بموضوع النزاع ولا يجوز اصدار اى حكم دون ان تقره الهيئة من حيث الشكل .

المادة 28 : التبليغ الايداع والطابع التفيذى للحكم

1- بعد اصدار الحكم تتولى الامانة تبليغ الاطراف نصه الموقع من المحكمة التحكيمية على ان يسبق ذلك قيام الاطراف او احدهم بتسديد كامل مصروفات التحكيم الى غرفة التجارة الدولية .

2 – تسلم فى اى وقت صور اضافية مصدقة من الامين العام للهيئة بمطابقتها للاصل وذلك لمن يطلبها من الاطراف ولا تسلم لغيرهم .

3 – ان اتمام التبليغ وفقا للفقرة 1 بفيد تنازل الاطراف عن اى مبلغ أخر او ايداع تقوم به المحكمة التحكيمية

4 – يودع اصل كل حكم يصدر وفقا لهذا النظام لدى امانة الهيئة .

5 – تقوم المحكمة التحكيمية وامانة الهيئة بمساعدة الاطراف على اتمام جميع الاجراءات الاخرى الضرورية.

6 – يتمتع الحكم التحكيمى بالطابع الالزامى تجاه الاطراف . ويلتزم الاطراف نتيجة اخضاع نزاعهم لهذا النظام بتنفيذ الحكم الذى يصدر دون ابطاء وبتنازلهم عن كافة طرق التى تجوز لهم التنازل عنها قانونا .

المادة 29 : تصحيح وتفسير الحكم

1 – يجوز للمحكمة التحكيمية عفوا تصحيح اى خطا ملدى حسابى او طباعى او خطا من الطبيعة نفسها الذى يكون قد وقع فى الحكم بشرط ان يحال هذا التصحيح على مصادقة الهيئة فى خلال ثلاثين يوما التى تلى صدور الحكم .

2 – يقدم اى طلب للتصحيح اى من الاخطاء المشار اليها فى المادة 29 فقرة 1 او لتفسير الحكم الى الامانة فى خلال الثلاثين يوما التى تلى تبليغ الحكم الى الاطراف مع عدد من النسخ المنصوص عليها فى المادة 3 فقرة 1 بعد تسليم الطلب الى المحكمة التحكيمية تعطى هذه الاخيرة مهلة قصيره لا تتجاوز عادة الثلاثين يوما اعتبارا من استلام الطلب من هذا الطرف ليقدم لها ملاحظاته واذا قررت المحكمة التحكيمية تصحيح او تفسير الحكم تعرض مشروع قرارها على الهيئة فى اقصى حد خلال الثلاثين بوما من اتنهاء المهلة للحصول على اية ملاحظات من الطرف الاخر او فى نهاية مهلة اخرى تحددها الهيئة

3 – يصدر القرار بالتصحيح او تفسير الحكم يشكل جزءا لا يتجزأ من الحكم . تطبق احكام المولد 25و27و28 مع التعديل المقتضى حيب الاحوال .

المصاريف

المادة 30 : الامانة ( المؤونة ) لتغطية مصروفات التحكيم
1 – فور تسلم طلب التحكيم يجوز للامين العام ان يطلب من المدعى ان يسدد دفعه على حساب الامانة ( المؤنة ) لمواجهة مصروفات التحكيم والتى يحدد مبلغها بشكل يغطى مصاريف التحكيم حتى وضع وثيقة التحكيم

2 – تحدد الهيئة الامانة ( المؤنة ) فور تمكنها من ذلك بشكل ان تعطى الاتعاب ومصاريف المحكمة التحكيمية والمصاريف الادارية لغرفة التجارة الدولية والتى تتعلق بطلبات التحكيم والطلبات المقابلة التى يتقدم الاطراف ويمكن اعادة تقدير هذا المبلغ فى اى وقت خلال التحكيم . وفى الحالة التى يقدم فيها الطلب او طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب الاصلى للهيئة ان لم تحدد امانة ( مؤنة ) على حد لكل من الطلب او الطلبات المقابلة .