سوابق قضائية – شروط التدخل في الإجهاض و عقابه

مقال حول: سوابق قضائية – شروط التدخل في الإجهاض و عقابه

اجتهادات عن الإجهاض
شروط التدخل في الاجهاض و عقابه

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اذا كانت الصله السببيه بين موت المغدوره و الوسائل المستعمله للاجهاض و الموت منحصره بالمحكوم عليها و لا تتعدى الى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدوره اليها املا باجهاضها و لم يثبت اتفاقه مع الفاعل الاصلي على الاعمال اللاحقه و هي استعمالها للوسائل التي يتوق معها الموت كما يستفاد من الفقره الاخيره للماده (203) عقوبات لان الاجهاض لا يؤدي الى الموت حتما و ان التدخل بالاجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضه الا لعقوبه الفعل الذي ارتكبه و لا يسال المتدخل الا عن الفعل الذي وقع بعلمه و موافقته
نقل هذا الاجتهاد بتصرف.
قرار 972 / 1957 – أساس 811 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1268 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47524

لما كان ظاهرا من الوقائع التي تبنتها المحكمة ان موت المغدورة كان نتيجة لتمزق رحمها والنزيف الدموي الشديد بسبب ما ادخلته المحكوم عليها في الرحم من الفتيل في سبيل الاجهاض. وكان الصلة السببية بين موت المغدورة والوسائل المستعملة للاجهاض والموت منحصرة بالمحكوم عليها ولا تتعدى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدورة اليها املا باجهاضها ما لم يثبت اتفاقه مع الفاعلة الاصلية على الاعمال اللاحقة وهي استعمال الوسائل التي يتوقع معها الموت كما يستفاد من الفقرة الاخيرة للمادة (203) عقوبات لان الاجهاض لا يؤدي الى الموت حتما والقانون اوجب عقوبة جنائية ان افضى ذلك الى الموت وعقوبة جنحية او جنائية اذا لم يفضي الى تلك النتيجة حسب الظروف والعناصر المحددة فيه.
وان التدخل بالاجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه لان التسبب لتمزق الرحم ونزفه الشديد اقدمت عليه الفاعلة الاصلية التي تعد مسؤولية عنه بحكم المادة (188) عقوبات ولا يسل عنه المتدخل الا اذا وقع ذلك بعلمه وموافقته.
قرار 972 / 1957 – أساس بدون – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1830 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44841

شروط التدخل في الاجهاض وعقابه.
قرار 972 / 1957 – أساس 811 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 94 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 39215

ان اجراء عملية اجهاض وان ادت الى الوفاة لا يشكل الجرم المعاقب عليه قانونا ما لم يتوفر القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص وخطا الطبيب وحده لا يشكل المساءلة.
قرار 1495 / 1980 – أساس 1067 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 257 – م. المحامون 1981 – اصدار 05 – رقم مرجعية حمورابي: 329

المادة (60) عقوبات مصري انما تبيح الافعال التي ترتكب عملا بحق قرره القانون بصفة عامة، وتحريم الشارع للاسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتكبا بحق وانما يجعل منه اذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذي فرضه الشارع لفعلته، فلا يكون مقبولا ما عرض اليه المتهم في دفاعه امام محكمة الموضوع من ان الشريعة الاسلامية تبيح اجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره اربعة شهور وان المادة (60) عقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة. اباحة الشريعة الاسلامية اجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره ‎اربعة شهور ليس اصلا ثابتا في ادلتها المتفق عليها، وانما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الراي فيما بينهم.
قرار 195 / 1959 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1831 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44842

الاجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي اسقاط الجنين قبل الميعاد.
مجرد الخطا في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولا عن نتيجة خطاه ولو ادى ذلك الى وفاة المريض.
قرار 1465 / 1980 – أساس 1067 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1265 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47521

الاجهاض عمل طبي فني لا يسوغ للمحكمة ان تقضي به بدون ان تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الاسباب ونتائجها، ولا يمكن للمحكمة ان تستند الى قناعتها بدون دليل فني.
قرار 205 / 1979 – أساس 205 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1264 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47520

الاجهاض من الجرائم المقصودة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام وهو ارادة تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون. كما تتطلب قصدا خاصا وهو تحقيق نتيجة معينة بذاتها هي اسقاط الجنين قبل الميعاد، اسقاطا صادرا عن فعل ارادي يهدف الى تحقيق نتيجة جرمية مقصودة هي الحاق الضرر بالجنين دون مبرر ولا تستدعيه حالة المراة ولا قصد العلاج.
ان مجرد الخطا في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولا عن نتيجة خطاه ولو ادى ذلك الى وفاة المريض.
لا تصح مساءلة الطبيب الا اذا خرج عن قواعد الفن الطبي طبقا لما نصت عليه المادة (185/2 ب) عقوبات.
قرار 1466 / 1980 – أساس 1193 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1266 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47522

الاجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي اسقاط الجنين قبل الميعاد.
مجرد الخطا في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولا عن نتيجة خطاه ولو ادى ذلك الى وفاة المريض.
قرار 1465 / 1980 – أساس 1067 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 352 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 46602

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.