مشروع قانون الكاتب العدل السوري

مشروع قانون الكاتب العدل السوري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / /1434 هـ الموافق / /2013 م
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
الوزارة:وزارة العدل.
الوزير:وزير العدل.
الكاتب بالعدل:هو الموظف المكلف بحدود سلطته واختصاصه القيام بخدمة عامة وتوثيق الأعمال وتصديقها وإثبات تاريخها وحفظها وإعطاء صور عنها، وغير ذلك من الأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين.
الوثيقة:هي كل محرر منظّم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مبلّغ بواسطته وفق هذا القانون.
التحرير:هو إنشاء الوثيقة وتحريرها مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي العلاقة وتوثيقها.
التوثيق:هو تصديق الكاتب بالعدل على فحوى الوثيقة المنظّمة خارج الدائرة بعد إقرار ذوي العلاقة بمضمونها، وكتابة أسمائهم، وأخذ تواقيعهم، ومهر بصمة الإبهام الأيسر عليها أمامه، وفي حال تعذّر ذلك يستعاض عنها ببصمة أخرى، وفي حال وجود مانع يشار إلى ذلك في الوثيقة أصولاً.
ذو العلاقة:هو كل متعاقد أو موقّع على الوثيقة، أو من يقوم مقامه قانوناً.
الفصل الثاني
تعيين الكتاب بالعدل
المادة 2-
أ- يشترط فيمن يعين كاتباً بالعدل أن يكون:
1- متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية، أو بحكم السوري منذ خمس سنوات على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط من مُنح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (49) تاريخ 7/4/2011.
2- متماً الثلاثين من العمر.
3- سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بمهامه في جميع أنحاء الدولة.
4- متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
6- غير مصروف من وظيفة عامة، أو مهنة سابقة، بسبب عقوبة تأديبية.
7- حائزاً درجة الدكتوراه أو الماجستير أو إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها قانوناً من إحدى الجامعات الأخرى.
8- مُتقناً اللغة العربية، وإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية.
9- قد نجح في المسابقة التي يحدد وزير العدل موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفقاً للأحكام الواردة في قانون العاملين الأساسي، ويخضع للتدريب لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد القضائي، وشهران لدى أحد الكتّاب بالعدل القائمين على رأس عملهم.
ب- يستثنى من الشرط الوارد في الفقرة (9) المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى وأمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 3- يتولّى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالتهم وإجازتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون .
المادة 4- فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملين في الدولة بمقتضى قانون العاملين الأساسي.
المادة 5- يكون لقاضي محكمة البداية المدنية الأقدم الإشراف قانوناً على أعمال الكاتب بالعدل.
المادة 6
الرد السريع على هذه المشاركة إضافة رد رد مع اقتباس رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة
01-15-2014, 08:18 PM #2
احمد ابوالزين احمد ابوالزين غير متواجد حالياً
مشرف الأقسام القانونية السورية

تاريخ التسجيل
Jan 2010
المشاركات
4,705
معدل تقييم المستوى
52
افتراضي رد: مشروع قانون الكاتب العدل السوري

أ- على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام محكمة البداية المدنية التي يمارس وظيفته في منطقتها اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي”.
وينظم محضراً بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها.
ب- يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله نموذجاً عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية.
المادة 7- إذا تغيّب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر
بتكليف من المحامي العام أو من يفوضه بذلك.
الفصل الثالث
الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين
لدى دوائر الكاتب بالعدل
المادة 8-
أ- يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتّاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير.
ب- يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتّاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.
الفصل الرابع
الاختصاص الموضوعي
المادة 9- يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال الآتية:
أ- تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون، أو التي يطلبها المتعاقدون.
ب- تنظيم وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.
ج- حفظ أصل الوثائق التي يحررها.
د- قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها، وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظّم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة، مع الإشارة إلى أن الوثيقة المودعة غير الموثّقة أو المنظمة لديه ليس مسؤولاً عن مضمونها.
هـ- إعطاء ذوي العلاقة بناءً على طلبهم صوراً عن الوثائق التي يحررها أو يوثّقها أو التي تحفظ لديه، ويمكن له تسليم صور عنها للغير بعد الحصول على إذن رئيس محكمة البداية المدنية المشرف قانوناً عليه.
هـ- (مكرر) يجوز تسليم أصحاب العلاقة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من محكمة البداية المدنية التابع لها الكاتب بالعدل، أو بناءً على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.
و- تنظيم الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الأسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عمّا ذكر.
ز- تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.
ح- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ.
ط- الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.
المادة 10- فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثّق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.
المادة 11- على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتنظيم أو توثيق وثيقة ما أن يتثبت من حضور ذوي العلاقة بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه، ويتحقق من هويتهم أو الصفة التي يعملون بها، والتأكد من أهليتهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
المادة 12-
أ- يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة على النحو الآتي:
1- بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم :
من خلال الهوية الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول، وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المُنظّم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة وإخراج قيد مدني يحمل صورة صاحب العلاقة ممهوراً بخاتم مختار المحلة المقيم فيها، إضافة إلى شاهدين يتعرّفان على صاحب العلاقة أمام الكاتب بالعدل وتضاف بصمتهما على هامش الصك المنظم أصولاً.
2 – بالنسبة لغير السوريين:
يُعتمد جواز السفر ساري المفعول، وفي حال فقدانه يعتمد الضبط المُنظّم لدى الجهات المختصة إضافة إلى إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية لصاحب العلاقة صادر عن السفارة التي يتبع لها وممهوراً بخاتمها ومصادقاً عليه من وزارة الخارجية أصولاً.
ب- إذا كان صاحب العلاقة ممثلاً لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متولّياً أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيّماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره، فيجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها، وأن يُشار إلى ذلك في الوثيقة.
المادة 13-
أ- إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة المتعاقدين أو أحدهم، أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى، وتعذّر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير يُعيّن من قبل رئيس محكمة البداية المدنية أصولاً.
ب- في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجّل أصولاً بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المُعيّن اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (144) من قانون البينات أمام رئيس محكمة البداية المدنية أصولاً.
ج- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفاً، كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً بدلالته على حقيقة المقصود.
د- يوقّع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها، أو اشترك بالتعبير عن إرادة المتعاقدين فيها.
المادة 14-
أ- تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو تحشية.
ب- كل شطب أو إضافة في متن الوثيقة يشار إليه على الهامش ويوقّع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل والمتعاقدون وكذلك التراجمة والخبراء عند وجودهم، وإلا عدّ باطلاً كل شطب أو إضافة.
المادة 15-يجب أن يذكر في الوثيقة اسم وشهرة وحالة وأهلية ومهنة وموطن المتعاقدين ويدوّن التاريخ رقماً وكتابةً.
المادة 16- على الكاتب بالعدل أن يقرأ على المتعاقدين الوثيقة التي حررها أو وثّقها، وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق، وأن يوقّع في ذيل الوثيقة مع المتعاقدين، ثم يختم الوثيقة بخاتمه.
المادة 17-
أ- إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الورقات المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدّق ذلك المتعاقدون والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.
ب- على الكاتب بالعدل أن لا يحرر بظهر الورقة أي كتابة.
المادة 18- إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تنظيمها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولاً.
المادة 19-
أ- إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى المتعاقدين أو أحدهما وكانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق، فإذا أصرّ طالب التوثيق على إجرائه تعين على كاتب العدل إحالة الأوراق إلى رئيس محكمة البداية المدنية المشرف عليه قانوناً موضحاً فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطياً.
ب- يبت رئيس محكمة البداية المدنية بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة.
المادة 20- يقوم القنصل السوري من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة 21- تعدّ الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسميّة، وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
الفصل الخامس
السجلات
المادة 22-
أ- على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية:
1- اليومي.
2- الودائع والحفظ.
3- الواردات.
4- البريد والمراسلات.
5-السجل الهجائي للفهارس.
ب- تدوّن في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء المتعاقدين، ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي العلاقة.
ج- تدوّن في سجل الودائع الوثائق المطلوب حفظها وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.
د- تدوّن في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء المتعاقدين.
هـ- تدوّن في سجل البريد والمراسلات البريد الصادر والوارد.
و- يرقّم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتُختم وتوقّع من قبل رئيس محكمة البداية المدنية أصولاً.
المادة 23-
أ- يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي صورة الوثيقة التي نظّمها أو وثّقها.
ب- يتم اللصق بشكل محكم توقّع عليها الوثيقة من قبل كاتب العدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع أصحاب العلاقة التي تكون في آخر الوثيقة.
ج- إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.
الفصل السادس
الرسوم والنفقات والتعويضات
المادة 24-
أ- يُستوفي الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها.
ب- يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم المتوجبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلّم إليه من قبل الخزينة.
ج- يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار المتوجب عليها، أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.
المادة 25-
أ- يستوفى رسم طابع بقيمة (50) خمسون ليرة سورية بالنسبة لكل موكّل فيما يتعلّق بالوكالة الخاصة، وبقيمة (100) مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكّل فيما يتعلّق بالوكالة العامة.
ب- يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ (50) خمسون ليرة سورية عن كل صورة مصدّقة لأي وثيقة.
المادة 26- يُعدّ التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعاً واحداً. أما الوكيل أو الوصي أو القيّم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيُلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.
المادة 27-
أ- كل وثيقة تنظّم أو توثّق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم المتوجب عليه في هذا القانون.
ب- يُعدّ بحكم العقد الواحد ما تفرّع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها، وفي هذه الحالة يُستوفى الرسم الأكبر.
المادة 28- للكاتب بالعدل بناءً على طلب صاحب العلاقة أن ينظّم ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع لها كاتب العدل..
المادة 29-
أ- يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي العلاقة في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة (95) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم (1) تاريخ 4/1/2012.
ب- تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي العلاقة.
المادة 30- على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتنظيمها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي العلاقة.
المادة 31-
أ- تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام.
ب- تعفى من الرسوم والأجور الصور التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- تعفى من الرسوم والأجور الدولة والمؤسسات ذات النفع العام والمعاقون والمعانون قضائياً في جميع المعاملات والدعاوى المقامة منهم أو عليهم.
الفصل السابع
المحفوظات
المادة 32-
أ- على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها، ونسخة من كل ورقة طُلب إليه تبليغها.
ب- يسلّم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيراً بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلّغة إليه وتاريخ التبليغ.
الفصل الثامن
التقادم
المادة 33-
أ- تنقضي الوكالات العدلية وما ينتج عنها بانقضاء عشر سنوات عشر سنوات بدءاً من تاريخ توثيقها أو تنظيمها لدى الكاتب بالعدل مع مراعاة أحكام المادة (680) من القانون المدني.
ب- تبقى التصرفات الجارية خلال مدة سريان الوكالة سارية المفعول ومنتجة لآثارها القانونية بالنسبة للتصرفات المستقبلية.
ج- تخضع كافة التصرفات الجارية وفق أحكام هذه المادة لأحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.
د- لا يجوز لأي جهة رسميّة قبول وكالة غير موثقة من قبل الكاتب بالعدل خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على أنها سارية المفعول.
الفصل التاسع
المحظورات والتفتيش والملاحقة
المادة 34-
أ- يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية.
ب- في حال إجراء أي وكالة بالاستناد لوكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم أن يراسل الكاتب بالعدل التي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليها.
ج- يتعيّن الكاتب بالعدل عند تنظيم أو توثيق أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة عن هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية أو مديرية النقل المختصة التابع لها موقع العقار أو المركبة لتدوينها على صحيفة العقار أو المركبة.
المادة 35-
أ- يتعيّن على الكاتب بالعدل أن يوثّق أو ينظم العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة أخرى أو مسجلين في منطقة أخرى خارج اختصاصه المكاني.
ب- يُستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك لحين إدخال الأتمتة الالكترونية على العمل.
المادة 36-
أ- لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل أصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلّقة بها.
ب- ولكن يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.
المادة 37- يُحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي وثيقة له أو لأصوله أو فروعه أو إخوته أو أزواجه أو أصهاره أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.
المادة 38- يتعيّن على الكاتب بالعدل عند قيامه بناءً على طلب ذوي العلاقة بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني، أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشأن تبليغ المذكرات القضائية، ويبلغ المقيم منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني بواسطة الكاتب بالعدل في ذلك المحل وإذا كانوا مقيمين في بلاد أجنبية فيبلغون بالطرق المقررة قانوناً .
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة 39-
أ- لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو إلصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي العلاقة إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشئ عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل، ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي العلاقة لإدخال التصحيح عليها دفعاً للتباين.
ب- يجب عند التصحيح أخذ توقيع المتعاقدين إذا أمكن ذلك على عبارة التصحيح.
ج- في حال امتناع الكاتب بالعدل عن إجراء التصحيح المطلوب يُرفع الأمر إلى رئيس محكمة البداية المدنية.
المادة 40- عند إدخال الأتمتة الالكترونية على عمل الكاتب بالعدل يتجب أن يتضمن كل توكيل أو إجراء يتم تنظيمه أو توثيقه لدى الكاتب بالعدل “شِفرة تعرّف خاصة” به على مستوى الدولة.
المادة 41- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون ولاسيما القانون رقم (54) الصادر بتاريخ 2/2/1959 وتعديلاته.
المادة 42- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في / /1434 هـ / /2013
رئيس الجمهورية
بشار الأسد