مشروع قانون التموين والجودة السوري
قانون التموين والجودة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / /1435 هـ الموافق / /2013 م
يصدر ما يلي:
الباب الأول
التعاريف والأهداف والأحكام العامة
الفصل الأول
التعاريف

المادة 1-
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
الوزارة المختصة: أي وزارة مختصة بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك.
الوزير المختص: كل وزير تختص وزارته بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك.
المديرية: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة.

المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعاً استهلاكية بأنواعها المختلفة غذائية كانت أم زراعية أم صناعية، بهدف التغذية، أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية، أو الذي يستفيد من أي خدمة مقدمة من فرد أو مجموعة من الأفراد أو من شخص اعتباري في مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.
جمعيات حماية المستهلك: جمعيات أهلية تُعنى بمصالح المستهلك في إطار توعية ورفع ثقافة المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطراً على صحته أو سلامته أو أمواله.
المنتج: كل منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي، بما في ذلك المواد الأولية المكوّنة للمادة المصنعة ونصف المصنعة، أو الخدمة المقدمة من قبل أي جهة خدمية.

السلعة: أي منتج غذائي أو صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك.
الخدمة: كل عمل أو نشاط يقدم مقابل اجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية أو زراعية أو فكرية.
الحائز: كل من وضع يده على شيء من الأشياء التي تحكمها مواد هذا القانون، ويشمل ذلك المالك، والمصنّع، والبائع، والمسؤول عن الإنتاج.
المجلس: المجلس الاستشاري لحماية المستهلك.

بطاقة البيان: مجموع البيانات والرموز الخطية، والعلامات التجارية، وأي شيء تصويري أو وصفي، سواءً كان مكتوباً أم مطبوعاً أم منقوشاً أم معلناً أم ملحقاً أم ملصقاً أم متضمناً أم تابعاً أم مصاحباً لأي مادة.
الإعلان: أي طريقة تهدف إلى ترويج أو بيع أو تسويق منتج أو سلعة أو خدمة، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، مقروءاً أم مسموعاً أم مرئياً أم بالترميز.

الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأي وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة، أو يتضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاءً كاذباً أو مسوّغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك.
الترميز بالخطوط: بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنّع و البائع بواسطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب من التعرّف على المعلومات المتعلقة بالمنتج (بلد المنشأ- هوية المصنع- تصنيفه- سعره- صلاحيته- رقم الطبخة- المشرف عليها).
العامل المفوّض: أي عامل أو خبير مفوّض بكتاب من الوزير أو أي سلطة محلية بموافقة من الوزير المختص لتطبيق أحكام هذا القانون.

الممارسات الزراعية الجيدة: الاستخدامات الآمنة المصرّح بها وطنياً للمبيدات والأسمدة والهرمونات، وغيرها من الكيماويات، بما يتوافق مع المعايير الدولية والظروف الفنية لاعتبارات الصحة العامة والسلامة المهنية وسلامة البيئة، سواء في مرحلة الإنتاج أو التخزين أو النقل أو التوزيع أو تصنيع الأغذية أو الأعلاف الحيوانية.
المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة يحدد فيها مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية، وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها، وطرق أخذ العينات، ومتطلبات بطاقة البيان، والمصطلحات الفنية المتعلّقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة المختصة.
الغذاء: أي مادة معدة للاستهلاك البشري كغذاء، سواء كانت مصنعة أم نصف مصنعة أم خاماً.

الغذاء الفاسد: الغذاء الذي حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي، أو تلوث جرثومي أو حيوي، أو كان ناتجاً عن حيوان نافق، أو حيوان غير معد لحمه للاستهلاك البشري، بحيث أصبح غير مقبول أو غير صالح للاستهلاك البشري.
سلامة الغذاء: ضمان ألاّ تتسبب الأغذية بالإضرار بالمستهلك عند إعدادها أو تناولها طبقا للاستخدام المقصود منها.
المخبر المعتمد: المخبر المكلّف بتنفيذ التحاليل والاختبارات والقياسات.
الفصل الثاني
أهداف القانون
المادة 2-
يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، ويحظر إبرام اتفاق أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، كما يهدف إلى تحقيق الآتي:
أ- تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات الاستهلاكية المختلفة، والأدوية والمياه والسكن، والرعاية الصحية والتغذية السليمة، والتربية والثقافة والتدريب والخدمات، وسائر المجالات التي تهم المستهلك.
ب- ضمان سلامة المستهلك، وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات .
ج- الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى لمستهلك من منتجات وخدمات.
د- تثقيـف المسـتهلك وتوعيـته بحقوقه ومسـؤولياته الاقتصاديـة، وتوجيـهه من حيـث الاستهلاك و سبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.

هـ- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته.
و- تمثيل المستهلك بوساطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تُعنى بمصالحه.
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة 3-
للوزير أن يتخذ بقرارات منه:
أ- تقرير الوسائل الأزمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
ب- تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخّص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق، وذلك بالنسبة للمواد والسلع.

ج- إعطاء صفة النفاذ لقرارات لجان التحكيم التي تعيّن للفصل في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين بالصناعة أو بالتجارة.
د- إلزام كل مستورد أو منتج، وكل تاجر أو مشتغل بالصناعة أو التجارة ، ويحوز أي مادة أو سلعة، بتقديم تصريح عن المواد والسلع التي يحوزها، وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.
هـ- إلزام كافة المستوردين من تجار وصناعيين بتقديم البيانات الجمركية وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة.

المادة 4-
أ- للوزير أن يلزم أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات.
ب- على المنتجين والمستوردين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع والخدمات الالتزام بالنصوص التشريعية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، والتقيّد بالقواعد الاقتصادية المتعلّقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار، وبما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

المادة 5-
يحظر على أي شخص إبرام اتفاق أو ممارسة نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك.
المادة 6-
للوزير أن يكلف المنتجين والمستوردين وأصحاب المحال التجارية وأصحاب المهن ومقدمي الخدمات بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أي سلعة أو مادة، وله أن يصدر قرارات يحدد فيها العناصر التي تدخل في سعر التكلفة.
المادة 7-

مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية رقم (107) لعام 2011 تشكل لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة وتحدد هيكلية هذه اللجان بقرار من الوزير، وتختص بالآتي:
أ- تحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجرِ تحديد أسعارها أو نسب أرباحها من قبل الوزارة، وذلك بموجب جداول تصدرها لجان التسعير.

ب- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية، والتي يحددها الوزير بقرار منه، والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجرِ تحديد بدل أداء خدمتها من قبل الوزارة، كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات، وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب، وذلك وفقاً للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة، وتصدر لجان التسعير القرار اللازم لتنفيذ أحكام هذه الفقرة .
ج- تلتزم لجان تحديد الأسعار بتوجيهات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري ضمنها تحديد الأسعار وبدل الخدمات، كما تتولّى الوزارة النظر في الشكاوى المتعلّقة بالأسعار التي تحددها هذه اللجان.
المادة 8-
أ- يشكل الوزير لجنة في كل محافظة يرأسها ممثل الوزارة، وتضم أعضاءً يمثلون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزارة الإدارة المحلية، وأعضاءً يمثلون غرف التجارة والصناعة والسياحة، وعضواً عن نقابة النقل.
ب- تتولّى هذه اللجنة البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجان تحديد الأسعار, وذلك بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها، ويبقى العمل سارياً بالسعر الذي حددته لجان تحديد الأسعار إلى حين البت في الاعتراض.
المادة 9-
أ- تعلن جداول الأسعار تنفيذا للفقرة (أ) من المادة (7) قبل بدء العمل بها بمدة لا تقل عن أربعٍ وعشرين ساعة.
ب- تسري الأسعار المحددة فيها لمدة أسبوع ضمن دائرة المحافظة ذات العلاقة، ويكون إعلان الجداول من خلال لصقها في الأسواق، وأمام مراكز الشرطة، ومكاتب التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبكل وسيلة أخرى يرى الوزير أو رئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجار والمستهلكين، وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتاجر بالمواد والسلع المحددة الأسعار طول مدة نفاذها.
ج- للوزير بقرار معلل يصدره تعديل مواعيد إعلان جداول الأسعار ومدة نفاذها .
د- يتم الإعلان عن بدل الخدمات بالطريقة التي يبينها الوزير.
المادة 10-
تسري جداول الأسعار وقرارات تحديد الأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات فإن تم تنفيذ التعهدات أبرمت قبل هذا التاريخ .
المادة 11-
لا تخضع كميات المواد المرخص بتصديرها إلى خارج البلاد لأحكام هذا القانون .