مشروع الإتفاقية الخاصة بالمنظمة العربية للعلوم الادارية

 

ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة المملكة المتوكلية اليمنية المملكة المغربية رغبة في التعاون على تقدم العلوم الادارية والعمل على تحسين الجهاز الاداري في الدول والبلاد العربية ، وتحقيقا لاغراض ميثاق جامعة الدول العربية ، قد اتفقت على ما ياتي :

1
انشاء المنظمة أ . تنشا في نطاق جامعة الدول العربية منظمة ذات شخصية معنوية وميزانية مستقلة تسمى ( المنظمة العربية للعلوم الادارية ) وتكون مدينة القاهرة مقرا لها . ب. لكل بلد عضو ان ينشئ بقرار منه ، ووفقا لقانونه ، فرعا للمنظمة .

2
العضوية تتكون المنظمة من الدول الاعضاء في الجامعة ويجوز انضمام البلاد العربية غير اعضاء الجامعة بقرار من مجلس الجامعة وللجمعية العمومية للمنظمة ان تضم اليها اعضاء من الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم الادارية في البلاد العربية بصفة مراقبين ويبين النظام الداخلي شروط قبولهم وحضورهم اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصويت .

3
الاغراض الغرض من انشاء المنظمة العمل على تقدم العلوم الادارية وتحسين الجهاز الاداري والعناية بالعلوم والشؤون المالية المتعلقة بالادارة . وتستهدف المنظمة بوجه خاص : 1. دراسة الوسائل المؤدية الى تحسين الاداة الادارية في الدول والبلاد العربية ورفع مستوى موظفيها وترقية وسائل الادارة العامة والأخذ بمبادئ الفن الاداري . 2. التقريب بين النظم الادارية في الدول والبلاد العربية تمهيدا لتوحيدها . 3. توحيد اسماء الوحدات والنظم الادارية ومصطلحات العلوم الادارية في الدول والبلاد العربية . 4. التقريب بين الدراسات الادارية في الجامعات العربية وتيسير الانتفاع بها فيما بين الدول والبلاد العربية عن طريق تبادل المشتغلين بالعلوم الادارية من اساتذة القانون العام ورجال الادارة العامة . 5. دراسة النظم الادارية العربية في مختلف ادوار تاريخها والتعريف بها في المجال الدولي .

4
الوسائل للمنظمة في سبيل تحقيق اهدافها : 1. جمع الوثائق اللازمة للبحث والدراسات وتزويد اعضاء المنظمة بما يطلبونه من بيانات ولها تكوين لجان فرعية متخصصة لدراسة موضوع او موضوعات معينة. 2. تيسير الوسائل لتشجيع الدراسات والبحوث العلمية التي تساعد على تقدم العلوم الادارية وعلى الاخص المتعلقة بوسائل الادارة العامة ونشاطها والعمل على نشر تلك البحوث والدراسات . 3. انشاء المكتبات اللازمة لاغراض المنظمة واصدار مجلة لنشر تلك الابحاث والدراسات . 4. عقد الاجتماعات والمؤتمرات بين اعضاء المنظمة واجراء الاتصالات اللازمة بينها . 5. التعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية بالدراسات الادارية وتبادل المعلومات في هذا الشان . 6. العمل على انشاء مراكز للتدريب والتاهيل لموظفي الدول والبلاد العربية .

5
الاجهزة تتكون اجهزة المنظمة من : 1. جمعية عمومية . 2. مجلس تنفيذي .

6
الجمعية العمومية : تتكون الجمعية للمنظمة من : 1. ممثلي البلاد العربية اعضاء المنظمة . 2. ممثلي الهيئات العلمية المنضمة الى المنظمة .

7
اختصاص الجمعية العمومية : تختص الجمعية العمومية بالمسائل آلاتية : 1. التصديق على ميزانية المنظمة وحسابها الختامي . 2. مناقشة تقرير المجلس التنفيذي عن نشاط المنظمة في العام المنقضي ووضع التوجيهات للدراسات والبحوث التي تجري في السنة المقبلة . 3. الموافقة على قبول انضمام الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم الادارية التي تطلب الانضمام للمنظمة . 4. تقرير كافة الوسائل التي من شانها تحقيق اغراض المنضمة . 5. اقرار النظام الداخلي للمنظمة الذي يعد مشروعه للمجلس التنفيذي .

8
انعقاد الجمعية العمومية : تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير من كل عام ويجوز ان تنعقد في دور غير عادي بدعوة من المجلس التنفيذي او بناء على طلب ثلث الاعضاء ويحدد في الدعوة جدول اعمال الدورة غير العادية ومكان وتاريخ الانعقاد . ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء من الدول والبلاد العربية .

9
القرارات تصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات البلاد العربية الاعضاء وفي حالة تساوي الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس ويكون لكل بلد عضو في المنظمة صوت واحد .

10
المجلس التنفيذي يتكون المجلس التنفيذي من ممثل لكل من الدول والبلاد العربية اعضاء المنظمة ويختار المجلس باغلبية اصوات الحاضرين رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه لمدة سنتين وتجوز اعادة انتخابهما .

11
اختصاص المجلس التنفيذي يختص المجلس التنفيذي بما ياتي : 1. اعداد مشروع ميزانية المنظمة وحسابها الختامي . 2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية . 3. المصادقة على تعيين الموظفين الرئيسين للمنظمة وفقا لاحكام نظامها الداخلي . 4. عرض البحوث التي يعدها المجلس او الفروع على الجمعية العمومية . 5. الاتصال بالهيئات المشتغلة بالعلوم الادارية لتبادل المعلومات والبحوث والوثائق المتعلقة باهداف المنظمة . 6. تقديم تقرير في نهاية كل عام عن نشاط المنظمة وفروعها الى الجمعية العمومية ويبلغ نسخة منه الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . 7. تنظيم مؤتمرات للعلوم الادارية . 8. وضع مشروع النظام الداخلي للمنظمة وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه .

12
انعقاد المجلس التنفيذي ينعقد المجلس التنفيذي بناء على دعوة من مدير المكتب الفني بالاتفاق مع الرئيس مبين بها جدول الاعمال وذلك مرة على الاقل كل ستة اشهر او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس لاسباب توضح في الطلب وينعقد المجلس في مدينة القاهرة او في اي مكان اخر في البلاد العربية اعضاء المنظمة حسبما يقرره المجلس . ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف الاعضاء على الاقل وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس .

13
المكتب الفني يكون للمنظمة مكتب فني دائم يراسه مدير من كبار المختصين في العلوم الادارية او الادارة العامة يعينه المجلس التنفيذي ويعين المدير لهذا المكتب عددا كافيا من الموظفين الفنيين والاداريين لمعاونته ويكون المدير مسؤولا امام المجلس التنفيذى .

14
يتولى مدير المكتب الفني ادارة اعمال المنظمة وينفذ قراراتها ويمثلها لدى الهيئات والسلطات المختلفة ويتعاقد باسمها وله ان يقبل التبرعات بموافقة المجلس التنفيذي .

15
تتكون موارد المنظمة من : 1. الاشتراكات التي يساهم بها الاعضاء وفقا لما تحدده الجمعية العمومية . 2. الهبات او الوصايا وغيرها من التبرعات . 3. دخل مطبوعات المنظمة . 4. ريع استثمار اموال المنظمة . 5. مساهمة جامعة الدول العربية .

16
يجوز تعديل هذا النظام او حل المنظمة بقرار تصدره الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الاعضاء وفي حالة حل المنظمة تؤول اموالها الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

17
تتمتع المنظمة وممثلو البلاد والبلاد العربية الاعضاء فيها والخبراء والموظفون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية .

18
يصادق على هذه الاتفاقية من البلاد الموقعة عليها طبقا لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل بلد عربي وتبلغها الى البلاد المتعاقدة الاخرى .

19
يجوز لكل دولة عربية تصبح عضوا في الجامعة ان تنضم الى هذه الاتفاقية بطلب يرسل منها الى رئيس المجلس التنفيذي الذي يبلغ انضمامها الى البلاد المرتبطة .

20
لكل بلد عضو صادق على هذه الاتفاقية ان ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى رئيس المجلس التنفيذي الذي يتخذ الاجراءات لايداع ذلك الى باقي اعضاء المنظمة ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تبليغ الانسحاب . 1. يحفظ مندوب الجمهورية العربية المتحدة بالنسبة لهذه المادة بنفس التحفظ في مرسوم اصدار اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية المؤرخ في 20 مايو سنة 1954 .

21
يعمل بهذه الاتفاقية بعد ايداع وثائق المصادقة عليها لدى الامانة العامة من اربع دول من اعضاء الجامعة العربية ويتولى الامين العام دعوة الدول الاعضاء لعقد الاجتماع الاول للمنظمة . واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم . عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة . عن حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة المملكة المتوكلية اليمنية المملكة المغربية