نظرة قانوينة على الإستئناف المدني في الجزائر

إن الاستئناف المدني يعتبر أداة للطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة عن قضاة المحاكم .

إذن الاستئناف كغيره من أنواع الطعون المتنوعة سواء العادية منها أو الغير عادية ، معناه الطعن في الحكم الصادر عن الدرجة الأولى من التقاضي أي المحكمة.

ويكون في القضايا التي تم طرحها في العقاري أو الاجتماعي أو شؤون الأسرة أو التجاري وغيرها من المواد المدنية .

و ليس لها علاقة بالقضايا الجزائية لأن الاستئناف في المواد المدنية له معاييره و خصوصياته تختلف اختلافا جذريا عن الإستئناف في الجنح أو المخالفات.
والبث وإصدار القرارات في الإستئنافات المدنية يتم على مستوى المجلس أي الدرجة الثانية من التقاضي و تتكون من غرف عديدة.

ويترأس الغرفة رئيس وتكون بعضوية مستشارين اثنين خلافا لما تكون عليه المحكمة حيث يتؤرأس جلساة القضايا المدنية بالمحكمة قاضي واحد.

وأهم الغرف التي تمر بها قضايا المدنية ويتم الفصل فيها هي الغرفة العقارية و الغرفة الإجتماعية و الغرفة المدنية و الغرفة الإستعدجالية و الغرفة التجارية البحرية و غرفة شؤون الأسرة و الغرفة الإيجارية وهذه الغرفة بالذات في بعض المجالس القضائية الكبيرة تكون موجودة و ليس في كل المجالس القضائية بالجزائر لأن وجودها مرهون بحجم القضايا التي تثار فيها.
كما أن رسوم الإستئناف المتداول حاليا أي سنة 2014 ميلادية تختلف من قضية للأخرى ففي شؤون الأسرة رسم الإسئناف يقدر بـ 500 دج .

و في المدني رسم الإسئناف يقدر بـ 700دج.

و في العقاري رسم الإسئناف يقدر بـ 1500 دج .

وفي الإستعجالي رسم الإسئناف يقدر بـ 2000دج.

و في التجاري رسم الإسئناف يقدر بـ 3000 دج.

أما الإجتماعي فبالنسة للعامل الذي يتقاضى 30000دج رسم الإسئناف يقدر بـ 500دج و بالنسبة لرب العمل و الشركات رسم الإسئناف يقدر بـ 1500دج.
وأمين الضبط الذي يمسك مصلحة الإستئنافات المدنية بالمجلس القضائي أول شيء يطلبه هو عريضة الإستئناف.

وعريضة الإستئناف تكون بعدد الأطراف فإذا كان هناك مثلا مستأنف واحد ومستأنف عليه واحد فأمين الضبط يطلب ثلاثة نسخ من عريضة الإستئناف . واحدة لهيئة الغرفة المدنية التي سوف تبث في الإستئناف .

و واحدة للمستأنف عليه تبلغ عن طريق محضر قضائي .

و الثالثة يحتفظ بها المستأنف المتقاضي أو محاميه .

و لا بأس في التأشير على رابعة قد يحتاجها المتقاضي للغرض آخر كمنحها لمصلحة المساعدة القضائية أو أي غرض آخر.
ومن الضروري القول أن عريضة الإستئناف في المواد المدنية هي الدليل الوحيد أنه إستأنف حتى لا يتم تنفيذ عليه الحكم لأن الإستئتناف له أثر موقف أي يوقف التنفيذ إلا في النفاذ المعجل وهذا استثناء فقط.

وهذه عريضة الإستئناف يجب أن تكون موقعة و مؤرخة و مبينة للأطراف ألقاب و أسماء واضحة و العناوين و المهن . و بها المطالب التي يلتمسها المستأنف و دفوعه.
كما أن أمين الضبط يطلب تسديد الرسم من المتقاضي أو محاميه أو ممثل القانوني للشركة نقدا و لا يقبل صكا.

والرسوم مبينة أعلاه و يحرر أمين الضبط ثلاثة نسخ من الوصولات .

الوصل الأول يمنح للمستأنف .

و الثاني يمسك بعريضة الإستئناف بالكماشة .

والثلاثة تبقى في الدفتر لتدون على إثرها مبالغ الرسوم التي تم تحصيلها ولرجوع إليها عند الحاجة أو قد يطلبها المفتش القضائي الذي ترسله وزارة العدل في مهمة تفتيش المحاكم و المجالس القضائية فهو الذي من حقه مراقبة الحسابات وصولات الرسوم ودفاترها .

وفي حالة أن يكون المستأنف مستفيد من المساعدة القضائية فإنه لا يحرر الوصل بل يؤشر على عريضة الإستئناف أنه معفى من الرسم بسبب المساعدة القضائية كما أن في الإجتماعي تكتب هذه العبارة معفى من الرسم فقط لأن العامل الذي أجرته الشهرية أقل من 30000دج يستفيد من هذه الميزة وكما أن الهيئات الحكومية مثل البلدية و الولاية و الدائرة و أملاك الدولة و محافظة الغابات و الجمارك و غيرها معفية من الرسوم.
كما أن حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يلزم المستأنف بوجوب إيداع نسخة أصلية من الحكم المستأنف بها طابع جبائي و ختم مصلحة تسليم الأحكام للجهة القضائية التي سلمت الحكم ولا تقبل نسخة مطابقة للحكم تم نسخها على آلة النسخ وهذا تحت طائل رفض الإستئناف شكلا لهذا فأمين الضبط يطالب و ينبه المستأنف بهذا الأمر المهم.
كما أن حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يلزم تحرير وصل خاص بكشف المستندات التي تم ايداعها في ملف الإسئتناف حيث يجب تبليغا للمستأنف عليه.
ويعتبر الإستئناف في المواد المدنية فرصة لتدارك الأخطاء التي وقع فيها قضاة أول الدرجة أو الطلبات التي نسي المتقاضي خاسر الدعوى المطالبة بها أو تخفيف مبالغ التعويضات أو تعديل الأحكام الصادرة التي من الممكن أنها أجحف في حق من حقوق الأطراف المتقاضين.