مرسوم رقم 380

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام المادة 179 من قانون الجمارك رقم 38 الصادر بتاريخ 6/7/2006

يرسم مايلي :

مادة 1- تقتصر الرسوم الواجب استيفاؤها على البضائع المصدرة مؤقتاً عند إعادة استيرادها على تكاليف إصلاح هذه البضائع أو إكمال صنعها أو تحويلها خارج القطر , و تستوفى الرسوم عن هذه التكاليف وفق معدل التعريفة الذي تخضع له البضاعة المعادة .

مادة 2- يقصد بالتكاليف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم جميع المصاريف التي تلحق بالبضاعةالمصدرة مؤقتاً كنفقات النقل و كلفة اليد العاملة الأجنبية و ثمن المواد و قطع التبديل المستعملة في إكمال الصنع و التحويل و الإصلاح .

مادة 3- ينهى العمل بكافة الأحكام المخالفة لمضمون هذا المرسوم .

مادة 4- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به أعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 الصادر بتاريخ 6/7/2006

دمشق في 9/10/2006

لـ 16/9/1427

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت