مرسوم بقانون بإصدار قانون براءات الاختراع ( 30 / 2006 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 24)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 24)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

المكتب: مكتب براءات الاختراع بالوزارة .

براءة الاختراع: الشهادة التي يمنحها المكتب لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الترخيص التعاقدي: الترخيص الصادر للغير باستغلال براءة الاختراع، بناءً علي موافقة صاحبها.

الترخيص الإجباري: الترخيص الصادر بقرار من الوزير دون موافقة صاحب البراءة في الحالات المحددة بهذا القانون.

المادة رقم 2
يكون الاختراع قابلاً للحصول علي براءة اختراع إذا كان جديداً، ومنطوياً علي فكرة مبتكرة، وقابلاً للتطبيق الصناعي، سواء تعلق بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.
ويشترط ألا يكون الاختراع متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، وألا يمس الأمن الوطني.

المادة رقم 3
في حالة تقديم أكثر من طلب لتسجيل ذات الاختراع، تكون الأولوية لأسبقية تاريخ تقديم الطلب.

وإذا اشترك أكثر من شخص في الاختراع، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي، ما لم يتفق علي غير ذلك، ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده علي تنفيذ الأفكار.

وتكون ملكية الاختراع لصاحب العمل، متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار، أو إذا اثبت صاحب العمل إن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل، ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول علي مكافأة عادلة.

ويستوي أن يقدم الطلب من المخترع العامل أثناء الخدمة أو خلال سنتين من تاريخ تركه لها.

ولكل ذي مصلحة التظلم من قرار رفض الطلب أمام اللجنة وفي الميعاد المنصوص عليهما في المادة (7) من هذا القانون، ولا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.

المادة رقم 4
يجوز أن يكون الاختراع منتجاً مادياً أو عملية صناعية أو طريقة تصنيع.

ولا يعد من قبيل الاختراع، في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، ما يلي:

1- النظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي، ومزاولة الأنشطة الذهنية المحضة، وممارسة احدي الألعاب.

2- الأبحاث النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان أو الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية، ويستثني من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها.

3- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة علي جسم الإنسان أو الحيوان.

المادة رقم 5
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي من القطريين أو غير القطريين الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في احدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل قطر معاملة المثل، التقدم بطلب براءة اختراع للمكتب، وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
يقدم طلب تسجيل براءة الاختراع إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع، بالأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لمقدم الطلب سحبه في أي وقت حتى صدور قرار نهائي بشأنه، ولا يترتب علي سحب الطلب استرداد مستنداته، أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات.
ويجوز أن يتضمن الطلب الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في دولة طرف في اتفاقية أو معاهدة مع الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والشروط الواجب توافرها في هذا الطلب.

المادة رقم 7
يتولي المكتب فحص طلبات التسجيل، وله في سبيل ذلك، استيفاء ما يلزم لمنح البراءة، وللطالب أن يتظلم من قرار المكتب بالرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل أمام لجنة يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات المتبعة أمامها قرار من الوزير، ولا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 8
على المكتب ، في حال قبول براءة الاختراع ، تسجيلها ، والإعلان عنها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز لكل ذي شأن خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان التظلم للمكتب كتابياً ، وعلى المكتب أن يفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً ، ويعتبر عدم الفصل خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم .

المادة رقم 9
تسلم براءة الإختراع إلى صاحب الحق فيها ، ويجب أن تحمل البراءة رقم القيد في السجل وتاريخ الإصدار ، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتتيح براءة الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع ، ويعتبر استغلالاً للاختراع صنعه أو استخدامه أو بيعه ، أو عرضه للبيع ، واستيراد مايلزم لهذا الاستغلال بطريقة مشروعة ، ولا يجوز للغير استغلال براءة الاختراع دون إذن كتابي صريح من صاحبها .

المادة رقم 10
يجوز لمن قام بتصنيع المنتج أو باستعمال الطريقة موضوع الاختراع أو باتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في الاستعمال في الدولة ، قبل تاريخ تقديم طلب تسجيل براءة الاختراع أو الأولوية بالنسبة لهذا الطلب ، الاستمرار في القيام بهذه الأعمال ذاتها ، وذلك شريطة توافر حسن النية ، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة .

المادة رقم 11
مدة حماية براءة الاختراع عشرون عاماً تبدأ من تاريخ الحصول على البراءة ، ويتمتع الاختراع في الفترة من تاريخ طلب الحصول على البراءة حتى الحصول عليها ، بذات الحماية المقررة لبراءة الاختراع .

المادة رقم 12
تؤول ملكية براءة الاختراع، وما يترتب عليها من حقوق، إلى الورثة الشرعيين ما لم يوص بغير ذلك، ويجوز لكل ذي شأن تقديم طلب بتعديل بيانات البراءة إلى المكتب مدعماً بالمستندات اللازمة، ولا تنتقل ملكية البراءة إلا من تاريخ إشهار قرار التعديل بالسجل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 13
يجوز لمالك براءة الاختراع أن يتنازل كتابة عن كل أو بعض حقوق استغلال البراءة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، ولا يكون التنازل حجة على الغير إلا بعد قيده في سجل البراءات وإشهاره، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 14
لا يترتب علي منح الترخيص التعاقدي حرمان صاحب براءة الاختراع من استغلالها بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن ذات البراءة، ما لم ينص عقد الترخيص على غير ذلك.

المادة رقم 15
يجوز لكل ذي شأن، بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح براءة الاختراع، أن يطلب الحصول علي ترخيص إجباري باستغلال الاختراع، في حالة توافر أحد الأسباب الآتية:

-1 عدم استغلال براءة الاختراع بشكل جدي وفعال خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحها.

-2 توقف استغلال الاختراع الذي تحميه البراءة من قبل مستغل البراءة سنتين متتاليتين دون إبداء أسباب يقبلها المكتب.

-3 رفض صاحب براءة الاختراع الترخيص عقدياً باستغلالها مما يؤدي إلي إعاقة إقامة أو تنمية الأنشطة الصناعية أو التجارية في الدولة.

وفي جميع الأحوال، لا يصدر الترخيص الإجباري إذا برر صاحب البراءة موقفه بأسباب مشروعة، ولا يعد استيراد المنتج سبباً مشروعاً، ويصدر قرار منح الترخيص الإجباري من الوزير، ولصاحب البراءة التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 16
لا يجوز منح الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت إخطار صاحب الاختراع بكتاب مسجل بسبب طلبه الحصول على الترخيص، وعدم توصله إلى اتفاق معه خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 17
يتيح الترخيص الإجباري للمرخص له الحق في مباشرة كل أو بعض الأعمال المخولة لصاحب براءة الاختراع وفقاً لشروط الترخيص، ويستثني من ذلك حق استيراد المنتج، ولصاحب الترخيص استعمال الحقوق المدنية والجنائية لصاحب البراءة، لحماية الاختراع واستغلاله، إذا قصر في ذلك رغم إخطاره.

المادة رقم 18
لا يجوز منح الترخيص الإجباري إلا لمن يقدم الضمانات اللازمة لاستغلال الاختراع استغلالاً كافياً لمعالجة أوجه النقص أو لمواجهة الاحتياجات التي أدت إلى طلب الحصول على الترخيص الإجباري.

ولا يجوز لمن منح ترخيصاً إجباريا منح ترخيص لغيره باستغلال البراءة أو التصرف فيها، وللوزير إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له شروطه أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه، وللمرخص له التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز انتقال الترخيص الإجباري إلا مع منشأة المرخص له أو مع ذلك الجزء من منشأته الذي يستغل الاختراع، ويتم الانتقال بموافقة الوزير وإلا كان باطلاً.

المادة رقم 19
يجب قيد التراخيص الإجبارية، وما يصدر في شأنها من قرارات أو أحكام وما يتعلق بها من طلبات في سجل خاص بالمكتب، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 20
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إبطال براءة الاختراع أو الترخيص الإجباري، إذا منحت البراءة أو الترخيص في احدي الحالتين التاليتين:

-1 عدم توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

-2 عدم مراعاة أولوية الطلبات السابقة.

ويجب إعلان صاحب براءة الاختراع أو الترخيص الإجباري وكل من تعلق له حق به، بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفي حالة صدور حكم بالبطلان يتم التأشير بذلك في السجل الخاص ونشره، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الطريقة التي يتم بها النشر.

المادة رقم 21
لصاحب براءة الاختراع أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض الحقوق الممنوحة للبراءة بمقتضي هذا القانون، أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي علي الاختراع أو المنشأة أو الجزء الذي يستعمل أو يستغل فيه الاختراع، وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة، بالمخالفة لهذا القانون أو التراخيص الممنوحة وفقاً لأحكامه.

المادة رقم 22
علي طالب الحجز التحفظي أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار الأمر بالحجز، وعلى الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وللمحجوز عليه أن يرفع دعوى بالتعويض خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية التي رفعها الحاجز، ولا ترد الكفالة المشار إليها إلا بعد صدور حكم نهائي في دعوى الحاجز أو دعوى التعويض المرفوعة من المحجوز عليه.

المادة رقم 23
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات التي تؤديها الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينصص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع، وكل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدي عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو أن تأمر بإتلافها، وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت في التزوير.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت