مرسوم بقانون بالترخيص في إبرام اتفاقية قرض بين حكومة دولة قطر وبنك الصادرات والواردات الياباني ( 1 / 1995 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
يرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة في إبرام اتفاقية قرض بمبلغ (200) مائتي مليون دولار أمريكي ، مع بنك الصادرات والواردات الياباني، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة .

المادة رقم 2
يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة ، أو وكيل الوزارة ، في التوقيع على اتفاقية القرض المشار إليها في المادة السابقة . وتتولى المؤسسة العامة القطرية للبترول اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وإدارة القرض بما في ذلك السحب منه ، وفقاً للشروط المنصوص عليها فيها .

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية