نصوص و مواد قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية العراقي

قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية العراقي

قرار رقم (2)

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءًً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً لإحكام الفقرتين( آ-ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً لإحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 1/ 2006 .
إصدار القانون الأتي :
رقم (2) لسنة 2006
قانون
هيئة حل نزاعات الملكية العقارية
الفصل الأول
الأحكام التمهيدية

المادة – 1 – أولاً- تحل هيئة حل نزاعات الملكية العقارية محل هيئة دعاوي الملكية العراقية المشكلة بموجب اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم(12) لسنة 2004.
ثانياً – ترتبط هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بمجلس الوزراء ويرأسها موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل .
ثالثاً – تحدد التشكيلات الإدارية والقضائية للهيئة بنظام .
رابعاً – يكون مكتب إقليم كردستان إحدى التشكيلات الإدارية للهيئة وتتبعه المكاتب في محافظات الإقليم .
المادة -2- يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المؤشرة إزاء كل منها:ـ
أولاً- الهيئة : هيئة حل نزاعات الملكية العقارية .
ثانياً- الهيئة التمييزية: الهيئة المختصة بنظر الاعتراضات والطعون المتعلقة بالقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية .
ثالثاً- اللجنة القضائية : اللجنة المختصة بالنظر في دعاوي الملكية العقارية وحسمها .
رابعاً- فروع الهيئة : فروع الهيئة في المحافظات و الاقضية والنواحي المشكلة بموجب هذا القانون.
خامساً- العقارات: وتشمل الحقوق العينية الأصلية الواردة في الفقرة (1) من المادة (68) من أحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1959 النافذ .
المادة-3- أولا – تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات الملزمة للحكومة بموجب القرارات الصادرة وفقا لإحكام هذا القانون .
ثانيا- تؤمن الحكومة كل ما تحتاجه الهيئة من أموال ومبالغ لتسهيل تنفيذ مهامها الإدارية وتأمين الأبنية المناسبة لها ولفروعها لغرض أداء عملها .
الفصل الثاني
سريان القانون
المادة -4- تسري أحكام هذا القانون على المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة به خلال الفترة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 وتشمل ما يلي :-
أولاً – العقارات المصادرة والمحجوزة لأسباب سياسية أو عرقية أو على أساس الدين أو المذهب أو أي حالات أخرى تمت نتيجة لسياسات النظام السابق في التهجير العرقي والطائفي أو القومي.
ثانياً – العقارات المتولى عليها بدون بدل أو المستملكة بغبن فاحش أو خلافاً للإجراءات القانونية المتبعة للاستملاك ويستثنى من ذلك العقارات المستولى عليها وفق قانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني و الاستملاك لإغراض المنفعة العامة والتي استخدمت فعلاً للنفع العام.
ثالثاً- عقارات الدولة المخصصة بدون بدل أو ببدل رمزي لأزلام النظام السابق.
المادة-5- أولاً- تختص الهيئة بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون .
ثانياً- على جميع المحاكم العراقية إحالة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون على اللجان القضائية في الهيئة ولغاية انتهاء مدة تقديم الطلبات .
ثالثاً- للجان القضائية في الهيئة التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون .
الفصل الثالث
الإجراءات الشكلية
المادة -6- على اللجان القضائية اتخاذ الإجراءات التالية عند نظر الدعاوى المعروضة أمامها:
أولاً- إلغاء قرارات المصادرة والاستيلاء والتخصيص التي تمت خلافا للطرق القانونية المتبعة على العقار الذي ما زال سند الملكية باقيا باسم مالكه الأصلي في السجل العقاري .
ثانياً- إعادة ملكية العقارات التي تمت مصادرتها أو الاستيلاء عليها والتي ما زالت مسجلة باسم الدولة إلى مالكها الأصلي .
ثالثاً- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات و التكايا والجمعيات الخيرية المصادرة أو المستملكة بغبن فاحش إلى مالكيها الأصليين .
رابعاً – إذا ثبت أن بعض كبار مسؤولي النظام السابق أو أزلامه ومن استغل نفوذهم قد تملك عقاراً ما بصورة غير شرعية فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي وفق أحكام هذا القانون .
خامساً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه إلى شخص (طبيعي أو معنوي) ولم تجر عليه أية إضافات أو تحسينات عندئذ يكون للمالك الأصلي احد خيارين هما :
أ – إعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يعوض المالك الحالي بما يعادل قيمة العقار وقت إقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بعد المصادرة أو الاستيـــلاء بدفع التعويض .
ب- التعويض عن قيمة العقار وتلزم الجهة التي باعت العقار (أولاً) بعد المصادرة أو الاستيلاء بدفع التعويض بقيمته وقت إقامة الدعوى .
سادساً- إذا أجريت على العقار بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه إضافات أو تحسينات ففي هذه الحالة يكون للمالك الأصلي احد خيارين هما :
أ- إعادة ملكية العقار باسمه ودفع قيمة الإضافات أو التحسينات قائمة إلى المالك الحالي وقت إقامة الدعوى وهنا يكون على الجهة التي باعت العقار (أولاً) بعد المصادرة أو
استيلاء تعويض المالك الحالي ما يعادل قيمة العقار بقيمته وقت إقامة الدعوى مطروحاً منه قيمة تلك الإضافات أو التحسينات.
ب- القبول بتعويض يعادل قيمة العقار وقت إقامة الدعوى مطروحا منه قيمة الإضافات أو التحسينات قائمة وهنا تلزم الجهة التي باعت العقار (أولاً) بعد المصادرة أو الاستيلاء بالتعويض.
سابعاً- إذا تم بيع العقار بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه وأضيف إليه عقار آخر وتم توحيدهما عندئذ يكون للمالك الأصلي الخيارات التالية:
أ- إعادة تسجيل العقار الأصلي والعقار المضاف باسمه إذا لم يكن الفصل بين العقارين ممكنا على أن يقوم المالك الأصلي بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار المضاف بما يعادل قيمته وقت إقامة الدعوى ، وتلزم الجهة التي باعت العقار (أولاً) بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار الأصلي بقيمته وقت إقامة الدعوى .
ب- إعادة ملكية العقار المصادر أو المستولى عليه باسمه دون المضاف إذا كان ذلك ممكناً ويعاد تسجيل ملكية العقار المصادر أو المستولى عليه باسمه ويبقى سند الملكية للعقار المضاف باسم مالكه الحالي ، وتلزم الجهة التي باعت العقار (أولاً) بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه بالتعويض عن قيمة العقار الأصلي مقدراً وقت إقامة الدعوى .
ج- طلب التعويض إذا كانت قيمة العقار المضاف أكثر من قيمة العقار المصادر أو المستولى عليه ولا يمكن فصلهما دون تلف أو نفقات باهظة .
ثامناً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مثقلاً بقرض أو رهن مسجلا في سجلات التسجيل العقاري فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محررا من القرض أو الرهن بعد تسديد قيمة تسديد قيمة الرهن من قبل الجهة التي استولت على العقار أو التي باعته ولهذه الجهة الرجوع على الراهن بقيمة الرهن المسدد على أن يكون الرهن أو القـرض موثــــق قبــل9/4/ 2003 .
تاسعاً – إذا كان العقار المصادر قد تم بيعه في مزاد علني ثم اشتراه مالكه الأصلي أو ورثته أو احدهم يحق للمالك أو الورثة مطالبة الجهة التي باعت العقار بمبلغ يعادل مبلغ الشراء وقت أقامة الدعوى على أن يعاد تسجيل العقار باسم جميع الورثة إذا كان قد اشتراه احدهم .
عاشراً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مستخدما للصالح العام أو لإغراض خيرية تلزم الحكومة أو الجهة التي باعت العقار (أولا) بتعويض المالك الأصلي بقيمة العقار وقت إقامة الدعوى على أن يبقى العقار مستخدماً للإغراض المذكورة .
إحدى عشر – إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم تمليكه بدون بدل أو ببدل رمزي فيعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي وتطبق أحكام البند (سادسا) من هذه المادة في حالة وجود إضافات أو تحسينات.
ثاني عشر- إذا كان العقار مشيداً قبل المصادرة أو الاستيلاء وبيع بعد ذلك وتم هدمه وتشييد عقار جديد فللمالك الأصلي احد خيارين هما:
أ- نقل ملكية العقار باسمه بعد تسديده قيمة ما تم تشييده من أبنية مطروحاً منها قيمة البناء الذي تم هدمه وتلزم الجهة التي باعت العقار بتعويض المالك الحالي قيمة العقار قبل هدمه وقت إقامة الدعوى.
ب- التعويض عن قيمة العقار بالحالة التي كان عليها وقت المصادرة وبما يعادل قيمته وقت إقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بدفع التعويض.
ثالث عشر- أ- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه عرصة خالية واحدث فيها بعد ذلك مشيدات وكانت قيمتها أكثر من قيمة العرصة فيبقى العقار باسم مالكه الحالي وتلزم الجهة التي باعت العرصة (أولا) بتعويض المالك الأصلي قيمتها وقت إقامة الدعوى .
ب- أما إذا كانت قيمة العرصة أكثر من قيمة المشيدات فيعاد العقار للمالك الأصلي أرضا وبناءاً ويلزم بتعويض المالك الحالي قيمة المشيدات قائمة وقت إقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العرصة(أولا) بتعويض المالك الحالي بقيمتها وقت إقامة الدعوى .
رابع عشر- 1- إذا كان العقار قد أستملك خلافا للتعاملات القانونية أو فيه غبن فاحش أو لم يستخدم للنفع العام عندئذ يكون للمالك الأصلي خيارين هما:-
أ- إعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يلزم بتسديد بدل الاستملاك الذي استوفاه مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الهيئة .
ب- تعويضه عن الفرق بين بدل الاستملاك الذي استوفاه في الدعوى الاستملاكية والقيمة الحقيقية للعقار وقت الاستملاك مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الهيئة .
2- إذا كان العقار قد أستملك خلاف للتعليمات القانونية أو فيه غبن فاحش واستخدم للنفع العام عندئذ يعوض المالك الأصلي وفق أحكام الفقرة -ب- من -1- من البند الرابع عشر من هذه المادة.
الفصل الرابع
مهام الهيئة وفروعها
المادة -7- أولا- تعد الهيئة استمارة خاصة بالطلبات في النزاعات العقارية.
ثانيا- يقدم صاحب العلاقة (سواء كان شخصا طبيعياً أو معنويا) أو من يمثله قانونا الطلب إلى أي فرع من فروع الهيئة على أن تحال إلى فرع الهيئة المختص تبعا لموقع العقار .
ثالثا- يجب أن يكون الطلب مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة في الاستمارة .
رابعا- يطلب فرع الهيئة تقريرا مفصلا عن التصرفات الواقعة على العقار موضوع الدعوى من دائرة التسجيل العقاري المختصة.
خامساً- يقوم فرع الهيئة بتدقيق استمارة الدعوى وتقرير التسجيل العقاري لغرض التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة ثم تسجل في سجل الطلبات ويفتح لها اضبارة يوضع عليها رقم خاص ويعطى مقدم الطلب وصل تسلم بذلك .
سادساً- يتم إدخال استمارة الدعوى والمعلومات الواردة فيها إلى الحاسبة الالكترونية (الكومبيوتر) ومن ثم ترسل النسخة الالكترونية لتلك البيانات إلى قسم الحاسبة المركزي في مقر الهيئة .
سابعاً- يقوم فرع الهيئة بتبليغ المدعي عليه بموضوع الدعوى لغرض الإجابة خلال مدة(15) يوم تبدأ من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغا وفق استمارة الإجابة المعدة من قبل الهيئة.
ثامناً- يقوم فرع الهيئة المختص بإدخال ورقة تبليغ المدعى عليه واستمارة الإجابة إلى الحاسبة الالكترونية .
تاسعاً – تحال اضبارة الدعوى إلى اللجنة القضائية المختصة للنظر فيها وفقا للقانون.
عاشراً- تجري التبليغات وفقا لإجراءات التبليغ المتبعة في قانون المرافعات المدنية النافذ .
حادي عشر- عند صدور قرار اللجنة القضائية تحال اضبارة الدعوى إلى الحاسبة الالكترونية لإدخال البيانات اللازمة.
المادة -8-أ- تشجع الهيئة الصلح أو التسوية الرضائي للنزاعات العقارية الواقعة بين أطراف الدعوى وفق استمارة معدة لهذا الغرض وبما لا يتعارض مع القانون والنظام العام والآداب العامة.
ب- تقوم اللجنة القضائية بتصديق الاتفاق في الحل الرضائي الواقع بين أطراف الدعوى ويكون قرارها قابلا للتمييز .
الفصل الخامس
اللجنة القضائية
المادة -9- تتشكل اللجنة القضائية من :
أولا- قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى ويكون رئيسا لها .
ثانياً- مدير دائرة التسجيل العقاري أو من ينوب عنه .
ثالثاً- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
المادة -10- تنظر اللجنة في الدعاوى المعروضة أمامها بعد عقد جلسة مرافعة ولو لمرة واحدة ولها حق الانتقال إلى موقع العقار ضمن منطقة أعمالها للاستماع إلى الأقوال الضرورية في حسم الدعوى .
المادة -11- تنظر اللجنة القضائية في الدعوى في حالة عدم حضور الخصوم بعد التحقق من صحة التبليغات ولها حق إصدار القرار المناسب لحسم الدعوى على ضوء المستندات والمستمسكات المقدمة ولا يجوز ترك الدعوى للمراجعة وإبطالها في حالة حضور أي من طرفي الخصومة .

المادة -12- أولا- إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه أصدرت اللجنة قرارها غيابيا بحق المدعى عليه وله حق الاعتراض على القرار الصادر خلال مدة (عشرة أيام) اعتبارا من اليوم التالي لتبليغه بالقرار أو اعتباره مبلغا.
ثانيا- إذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي خلال المدة المقررة في أولا أعلاه أو كان غير مشتمل على أسباب الاعتراض تحكم اللجنة القضائية برد الاعتراض شكلا، وبعكسه تنظر اللجنة بالاعتراض وفقا للقانون بتأييد الحكم أو إبطاله أو تعديله على حسب مقتضى الأحوال .
المادة -13- تعقد اللجنة القضائية جلستها للنظر في الدعوى ويصدر رئيس اللجنة قراره بحسم الدعوى وفقا للقانون ، ولعضوي اللجنة أو احدهما حق تدوين مخالفته في ورقة مستقلة إذا ابدي رأياً مخالفاً .
المادة -14- تكون القرارات الصادرة من اللجنة القضائية قطعية وملزمة ما لم يطعن فيها أمام الهيئة التمييزية خلال مدة (30) يوما اعتبارا من اليوم التالي للتبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغا.
المادة -15- على رئيس اللجنة القضائية وضع أشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى ، وذلك بإشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بذلك عند أقامة الدعوى .
المادة -16- يكون الوارث نائبا عن بقية الورثة إذا أقام الدعوى باسمه للمطالبة بإعادة ملكية العقار .
الفصل السادس
الهيئة التمييزية
المادة -17- تتشكل الهيئة التمييزية من سبعة قضاة من الذين مارسوا العمل القضائي في محكمة التمييز يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين يسمى احدهم رئيسا للهيئة التمييزية وأخر نائبا له على أن يتم ترشيح اثنين منهم من قبل حكومة إقليم كردستان وتكون هذه الهيئة مستقلة في قضائها عن محكمة التمييز كما يرشح عضوين احتياط يحلان محل من يتخلف أو يتغيب من أعضاء الهيئة التمييزية لأي سبب كان وفي حالة تغيب رئيس الهيئة التمييزية يحل نائبه محله.
المادة -18- تتخذ الهيئة التمييزية قراراتها بأغلبية الأصوات .
المادة -19- تختص الهيئة التمييزية بالنظر في الطلبات الآتية :
أ – الطعون المتعلقة بالقرارات والإحكام الصادرة من اللجان القضائية .
ب- نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى .
ت- تنحي رئيس اللجنة القضائية .
ث- رد القضاة .
ج- أعطاء الرأي الاستشاري .

المادة -20- لرئيس الهيئة التمييزية النظر في طلب تنحي عضو الهيئة التمييزية عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس الهيئة التمييزية يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه .

المادة -21- تصدر قرارات الهيئة التمييزية بتأييد القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو تبديله ويكون قرارها بالتعديل أو التبديل واجب الإتباع وباتاً في حالة التأييد .

المادة -22- عند صدور قرار الهيئة التمييزية يقوم فرع الهيئة بإحالة اضبارة الدعوى إلى الحاسبة الالكترونية لإدخال البيانات اللازمة .

المادة -23- يقبل الطعن بالإحكام الصادرة من اللجان القضائية بطريق إعادة المحاكمة أو طريق اعتراض الغير وفق الإحكام الواردة في قانون المرافعات .
الفصل السابع
تنفيذ القرارات والإحكام

المادة -24- أولا- تنفذ القرارات والإحكام المكتسبة الدرجة القطعية في دوائر التنفيذ والتسجيل العقاري طبقاً لاختصاصات كل دائرة وفق أحكام القانون .
ثانياً- يمنح شاغل العقار مدة لا تزيد عن (90) يوماً للأخلاء وتسليم العقار خاليا من الشواغل تبدأ اعتبارا من تاريخ التبليغ بالتنفيذ .
الفصل الثامن
الإحكام الختامية

المادة -25- يتم النظر بدعاوى الملكية العقارية وفقا لإحكام هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات المدنية المعدل رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات المعدل رقم(107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص .
المادة -26- تعفى عملية نقل العقار الذي صدر فيه حكما باتا بموجب هذا القانون من ضريبة الدخل أو ضريبة نقل العقار أو أية ضرائب أو رسوم أخرى .
المادة -27- لا يعمل بأي نص يتعارض وإحكام هذا القانون .
المادة -28- أولا- يجوز للمدعي أو من يمثله قانوناً سحب الدعوى أو جزء منها في أي وقت يشاء وحتى صدور القرار من اللجنة القضائية .
ثانيا- يكون قرار اللجنة القضائية بالموافقة على سحب الدعوى قطعياً ولا يجوز الطعن فيه.
ثالثا- يكون سحب الدعوى وفق استمارة معدة لهذا الغرض .
المادة -29- يعاقب كل من يقيم دعوى بنية سيئة وبأساليب احتيالية وفق أحكام قانون العقوبات النافذ.
المادة -30- يقدم الأشخاص المقيمون خارج القطر طلباتهم وفقا لإحكام هذا القانون إلى فروع الهيئة التي يتم فتحها لهذا الغرض أو بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية .
المادة -31- تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون وعليها إحالتها إلى اللجان القضائية في الهيئة خلال مدة نفاذ القانون .
المادة -32- يشغل رئيس الهيئة أعلى منصبا فيها يتولى الإشراف على كافة نشاطات الهيئة وفروعها وله استحداث أو إلغاء أي ملاك وظيفي يقتضيه عمل الهيئة .
المادة -33- لرئيس الهيئة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -34- تسري أحكام هذا القانون على قرارات التعويض الصادرة من اللجان القضائية قبل نفاذه وكما يلي:
أ- القرارات التي لم تحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويض أو التي لم تحدد مقدار التعويض أو التي أعطت الحق لأحد طرفي الدعوى بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.
ب- القرارات المتضمنة تقدير مبالغ التعويض بوقت المصادرة والاستملاك أو الاستيلاء وليس بوقت إقامة الدعوى .
ت- القرارات التي صدرت برد دعاوى المطالبة بالتعويض استنادا للائحة التنظيمية رقم12لسنة 2004 الملغاة .
المادة -35- تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 وقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على منتسبي الهيئة .
المادة -36- تلغى كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة -37- تشكل لجان في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من 14/تموز/1958 ولغاية 16/تموز/1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .
المادة-38- على الهيئة التمييزية الرجوع إلى فقهاء الشريعة والأخذ بآرائهم أذا طلب احد أطراف الدعوى ذلك .
المادة -39- تلغى اللائحة التنظيمية 12 لسنة 2004 والصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة .
المادة -40- يلغى الأمر رقم (22) لسنة 2004 والصادر عن مجلس الوزراء .
المادة -41- ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة

إن الغاية الأساسية من مشروع القانون هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة وقد ظهر تطبيق الإحكام الواردة في اللائحة التنظيمية رقم (12 )لسنة 2004 أن هناك نقصاً في بعض موادها يتعين استكماله وتطويلا يجب اختزاله وغموضا في بعض النصوص يستوجب توضيحه وبما يتلاءم ونهج القانون العراقي ويساير التشريع الحديث في اتجاهاته وان من نصوصها ما تعوزه الدقة في التعبير والكشف بوضوح من الغرض مما كان مثاراً للخلاف في وجهات النظر. وقد تضمن مشروع القانون اسم الهيئة حيث جاء منسجما وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية كما عالج المشروع تشكيل اللجان القضائية حيث أن مدير عقارات الدولة أو من ينوب عنه هو أحد التشكيلات العائدة إلى وزارة المالية وان هناك دعاوى كثيرة الخصم فيها وزارة المالية كما عالج المشروع تعويض المشتري الأول وأزال جهالة وقت تقدير التعويض واعتبر وقت إقامة الدعوى هو المعيار لتقدير التعويضات وتم أيضا تحديد الجهات الملزمة بدفع التعويضات. كما عالج المشروع الطعن بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية والمكتسبة الدرجة القطعية لمن كان متعديا إليه الحكم أو ماسا بحقوقه ولم يكن خصما في الدعوى كما ساير المشروع قانون المرافعات المدنية النافذ في تحديده لمدة الطعن والاعتراض على الحكم الغيابي .

——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
حل نزاعات الملكية العقارية العراقي