قانون نقابة أطباء الأسنان الأردنية لسنة 1972

 

الفصل الاول
أحكام تمهيدية
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المملكة:المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة : وزارة الصحة0
الوزير : وزير الصحة0
النقابة : نقابة اطباء الاسنان المشكلة وفق احكام هذا القانون0
المهنة : مهنة طب الاسنان وصناعتها0
الطبيب : طبيب الاسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها.
الممارس: المرخص بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1956.
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون0
النقيب : نقيب اطباء الاسنان المنتخب بموجب هذا القانون0
السجل: المجلد المدون فيه اسماء اطباء الاسنان وفق احكام هذا القانون.
الجدول : قائمة باسماء اطباء الاسنان والممارسين ينظم وفق احكام هذا القانون.
الدستور الطبي: قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم زملائهم.

المادة (3)
تتألف في المملكة نقابة واحدة لاطباء الاسنان ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة (4)
يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها:-
أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا
القانون.
ب) الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة
1956

المادة (5)
أ) يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة
ب) على الاطباء العاملين في القوات المسلحة والاطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المسجلين قبل نفاذ هذا
القانون
ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم خلال سنة من تاريخ نفاذه.
ج) لا تسري على الطبيب المذكور في الفقرة السابقة احكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون.

المادة (6)
ان غايات النقابة هي: طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي:
أ) رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
ب)التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي.
ج) جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
د) المحافظة على آداب المهنة.
هـ) تأمين الحياة الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العجز او الشيخوخة او الوفاة.
و) توفير العمل المهنى للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين.
ز- توثيق الصلات مع اطباء الاسنان الاردنيين في خارج المملكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم والاسنان العربية
والاجنبية.

تعديل

الفصل الثاني
التسجيل والانتساب للنقابة
المادة (7)
يجب ان تتوافر في طالب التسجيل الشروط التالية:
أ- أن يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في
المملكة، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك
من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
ب)اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة حسب نظام يصدر لهذه الغاية ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجو
كليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية0
ج)غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق
بآدابها.
د) اردني الجنسية.
تعديل
تفسير

المادة (8)
اذا لم ينجح الطالب في الفحص او اذا تعذر اجراء الفحص لاي سبب فللوزير ان يمنح الطالب تصريحا مؤقتا
لمزاولة المهنة في عيادةطبيب مسجل الى ان يتقدم الطالب للفحص وينجح فيه.
تعديل

المادة (9)
يسجل الطبيب اخصائياً وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
مبادئ

المادة (10)
على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:-
أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان
قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ب)النسخة الاصلية لشهادة طب الاسنان او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية التي تخرج منها
مصدقة حسب الاصول شريطة ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات عدا السنة التحضيرية0
ج) صورة عن بطاقة الاحوال المدنية.
د) شهادة من آخر نقابة انتسب اليها او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه (ان سبق له ذلك ).
تعديل
تفسير

المادة(11)
أ- على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب ان يصدرا قرارا بالقبول او الرفض ، وان يبلغ قراره
للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قرارا برفض الطلب.
ب-يكون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ج- يقرر الوزير ترخيص الطالب خلال شهر من تاريخ تلقيه قرار المجلس لمدة سنة واحدة ويتجدد الترخيص
تلقائيا ما لم يقدم المجلس اعتراضا خطيا على ذلك.
د- ينشر اسم الطبيب المرخص في الجريدة الرسمية.
تعديل

المادة (12)
تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب انظمتها الداخلية المعمول بها.
تعديل

المادة (13)
على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية اذا كلف بذلك لمدة
سنتين.

المادة (14)
للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين
ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة ، والطبيب الذي يعمل في عيادة والده.

المادة (15)
على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام الا اذا قام بتنفيذه.

المادة (16)
ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها اذا رغب بافتتاح عيادة
خاصة.

المادة (17)
للوزير ان يسمح للاطباء الزائرين بمزاولة المهنة مؤقتا لغايات معينة ولمدة شهر.

المادة (18)
يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد السكان في اماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (19)
على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب
الاسنان الذي يسجل اسمه لاول مرة ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس
النقابة:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالي بالامانة والاخلاص وان احافظ على سر
المهنة وشرفها
وان اعمل جاهداً لرفع مستواها وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها).

المادة (20)
أ- ينظم المجلس سجلا عاما يدون فيه اسماء الاطباء المقبولين اعضاء في النقابة.
ب-ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء والممارسين المسجلين الذين ادوا الرسوم حتى آخر
شباط وينشر في الجريدة الرسمية ، كما ينشر اسماء من يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج- كل طبيب او ممارس مسجل يتأخر بدون عذر يقبله المجلس عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول يدفع مبلغا اضافيا
يساوي نصف تلك الرسوم.
د- اذا لم يسدد الطبيب او الممارس بعد انذاره ما عليه من رسوم بعد مرور ستة اشهر من استحقاقها دون عذر مشروع او تخلف
عن اداء اليمين المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون يمنع من مزاولة المهنة ويصدر الوزير امرا باغلاق عيادته
وينفذ قراره بواسطة الامن العام.
هـ-في حالة دفع الرسوم او تأدية اليمين المقررة يلغى امر الاغلاق.
و- يعفى الطبيب من الرسوم المقررة مدة الدراسة في الخارج اذا امتدت سنة او اكثر.
ز- للمجلس حق تأجيل دفع الرسوم لمدة شهرين.
تعديل

المادة (21)
أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من مجلس النقابة في الحالات التالية:
1- عند وفاته.
2- عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين.
3- اذا صدر بذلك قرار تأديبي قطعي.
4- اذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب اداؤها وفق القانون والانظمة الصادرة بموجبه بعد تبليغه بدفعها خلال المدة المقررة
في قانون وأنظمة النقابة.
5- اذا ثبت للمجلس ان ايا من شروط الانتساب غير متوفرة او غير صحيح.
6- اذا تخلف عن اداء القسم المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
ب- يكون قرار الشطب قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا0
ج- يعاد تسجيل الطبيب الذي تم شطب اسمه اذا زالت أسباب الشطب او الغي قرار الشطب المطعون فيه وذلك بعد أداء الطبيب
الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسوم تسجيل جديدة.
تعديل

الفصل الثالث
واجبات الاطباء
المادة (22)
على الاعضاء مراعاة ما يلي:-
أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون.
ب-التقيد بقوانين النقابة وانظمتها والبلاغات الصادرة عنها.

المادة (23)
على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون
السماح له ان يعمل على فم المريض سواء اكان ذلك بحضوره او غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة (24)
أ- يحظر على الطبيب او الممارس فتح أكثر من عيادة في المملكة الا انه يجوز لطبيب صاحب عيادة ان يعمل في عيادة زميله
المتغيب عنها مدة لا تزيد عن شهرين في السنة شريطة اشعار المجلس بذلك.
ب-يسمح للطبيب بالعمل في عيادة زميله المتغيب عنها مدة لا تزيد على شهرين شريطة اشعار المجلس بذلك ,.
تعديل
تفسير

المادة (25)
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء:
أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف العاجل او في الاماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية.
ب-الاتفاق مع اي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته.
ج-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالوساطة بطرق النشر او الدعاية او بالكتابة على اللوحات او البطاقات
او الوصفات الطبية القابا او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني علىانه يجوز الاعلان مرة في الصحف المحلية لمدة لا تزيد
عن اسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في في بلدة ما او عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد اعلام المجلس مسبقا او انتقاله
من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص او لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة.
د- مزاولة مهنة اخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة.

المادة (26)
يحظر على الممارس:-
أ- كتابة الوصفات الطبية0
ب-القيام بأي عمل جراحي على الفم باستثناء حشو الاسنان وقلعها0
ج-اقتناء او استعمال جهاز اشعة او اجهزة المعالجة الحكمية او المعالجة الحكمية.
تعديل

المادة (27)
أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه تم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار من الوزير وطلب
المجلس.
ب-ويلاحق جزائيا ويستمر امر الاغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ج-لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل الوزارة او المجلس.

الفصل الرابع
الهيئة العامة
المادة (28)
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية
واي عوائد أو مبالغ أخرى مستحقة عليهم لاي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على
الاقل.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها برئاسة النقيب او نائبه عند غيابه.
تعديل

المادة (29)
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:-
أ- انتخاب النقيب واعضاء المجلس.
ب-تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية.
ج-النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة (30)
أ- للهيئة العامة اقتراح مشاريع الانظمة وعلى الاخص الانظمة التالية:-
(1) النظام الداخلي للنقابة.
(2) نظام التقاعد للأعضاء والضمان الاجتماعي.
(3) نظام تحديد اجور المعالجة وتنظيم شؤون المهنة.
(4) نظام صندوق تعاوني للاطباء.
ب-التوصية بفرض رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية التزامات مالية اخرى على الاعضاء.
تعديل
مبادئ

المادة (31)
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يحدد في النظام الداخلي لممارسة اختصاصاتها المبينة
في المواد السابقة.

المادة (32)
تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب او المجلس او بطلب من فريق من الاعضاء لا يقل عن الخمس من المسجلين
في الجدول السنوي وملاحقه لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة او طلب الاجتماع ، ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع
بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.

المادة (33)
على النقيب او نائبه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بكتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد للانعقاد
باسبوعين وباعلان الدعوة في بهو النقابة وبصحيفة يومية محلية واحدة على الاقل.

المادة (34)
أ- يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسجلين في سجل يعد للاعضاء المقيمين في المملكة
بصورة فعلية ودائمة على ان يكونوا قد سددوا جميع الرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية
في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع
الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
تعديل

المادة (35)
أ- 1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس
وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها.
2- يدعى امين عام الوزراة لحضور الاجتماع للاشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها، وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة
للقيام بهذه المهمة في اي مركز انتخابي.
ب-تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين اعضائها غيرالمرشحين
في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها ويجوز لها ان تشكل لجاناً فرعية
لمساعدتها في عملها ويقسم اعضاء لجنة الانتخابات واللجان الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي امام المجلس:-
( اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي في انتخابات النقابة بكل امانة ونزاهة واخلاص والله على ما اقول
شهيد )0
.
ج- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية، وتختم
ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف في كل مركز.
د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه
وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى
لجنة الانتخابات العامة بالطريعة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
هـ- يجري فرز الأصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة
بخاتم النقابة او غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة أو الخالية من الاسماء او التي تنطوي على
التباس او غموض، كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة اما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد
المطلوب لمركز النقيب او لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد
عليه، كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها.
و- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات.
2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات.
3- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في المجلس
يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة
4- يعلن امين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها اليه رئيس لجنة الانتخابات العامة.
تعديل

المادة (36)
يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وينتهي قبول الترشيح
قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغبون بذلك للنقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل ويتولى النقيباعلان
اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة ، واذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب اعتبرالمجلس
المرشحين المستوفين للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي من الاطباء الحاضرين المستوفين للشروط
بطريقة الاقتراع.

المادة (37)
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقة اساسا
للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي
العام خلال شهر على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير زوال تلك الظروف.

المادة (38)
أ- يشترط في النقيب ان يكون طبيبا وان لا يكون وزيرا عاملا او موظفا حكوميا او في البلديات او موظفا في هيئة دولية
او مؤسسة اجنبية وان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب-اما عضو المجلس فيشترط فيه ان يكون طبيبا قد مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
تفسير

الفصل الخامس
مجلس النقابة
المادة (39)
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء من الهيئة العامة لمدة سنتين.
تعديل

المادة (40)
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة(41)
أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر وامناء للصناديق واعضاء اللجان المنصوص
عليها في هذا القانون واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه0
ب- يقوم مجلس النقابة وفق تعليمات يصدرها باجراء انتخاب اللجان الفرعية في كل محافظة ويرصد المخصصات اللازمة لها
للقيام بواجباتها.
تعديل

المادة (42)
يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف
امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة (43)
يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او من نائبه.

المادة (44)
يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه
القيام باعماله او اذا انابه بذلك.

المادة (45)
أ) اذا شغر منصب النقيب لاي سبب كان يتولى نائبه اعماله حتى انعقاد اول اجتماع للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب
للمدة الباقية من الدورة.
ب)اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته.
ج)اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً (لاي سبب كان) فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع لانتخاب نائب النقيب.
د) اذا استقال عضو او عضوين من المجلس او شغرت وظائفهم لاي سبب يدعى من حصل على اكثر الاصوات في الانتخاب السابق حسب
التسلسل ليخلفهم للمدة الباقية فاذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مناصبهم فينتخب من يخلفهم في
اول اجتماع عادي للهيئة العامة.
هـ)اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مناصبهم ثلاثة او اكثر تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم
للمدة المتبقية لدورة المجلس على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ شغور آخر تلك المناصب.

المادة (46)
يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:-
أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعه يقبلها المجلس.
ب)فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس.

المادة (47)
يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص:-
1) دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
2) ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
3) الاشراف على تطبيق قوانين النقابة.
4) النظر في طلبات انتساب الاطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.
5) تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة.
6) عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية في المملكة والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير
المستوى الفني للاعضاء.
7) تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله.
8) الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة.
9) اصدار مجلة طبية علمية واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.
10) تمثيل النقابة والمحافظة على اموالهاوصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
11) مراقبة سلوك الاعضاء المهني ومدى تنفيذهم لقرارات المجلس وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
12) اعفاء الاعضاء المعسرين من الرسوم المقررة كلياً او جزئياً.
13) اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة وعلى الاخص ما يتعلق بالدستور الطبي بمزاولة المهنة
وتحديد الاجور وتقاعد الاعضاء والمناوبات واوقات الدوام والعطل الاسبوعية والاجازات السنوية.
14) انتداب عضو او اكثر من اعضاء النقابة لاجراء التفتيش على عيادات الاطباء.
تعديل

المادة (48)
يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة
واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة

المادة (49)
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي.

المادة (50)
يمثل النقيب ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتها ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس
حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء المجلس او من يوكله من المحامين في كل قضية
تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس حقوق النقابة.

المادة (51)
للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج
اليه من ابنية وله ان يعين في أي مدينة في المملكة ممثلين له يمنحهم بعض اختصاصاته وفق احكام النظام الداخلي.

الفص السادس
اتعاب الاطباء
المادة (52)
لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له ان
يعلق استحقاق الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء.

المادة (53)
أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل
في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة ( لجنة الاتعاب ).
ب)تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة احدهما من موظفي الوزارة.
ج)يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله.

المادة (54)
على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب
خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول امامها.

المادة (55)
عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض
ومكانه الطبيب العلمية.

المادة (56)
اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً وله ان يعترض
على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماًٍ تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة
بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً وينفذ لدى دائرة الاجراء.

الفصل السابع
السلطة التأديبية
المادة (57)
كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباته المهنية مخالفاً لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز او يقصر بالتزاماته
وفق الدستور الطبي او يقدم على عمل يمس بشرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات
تأديبية امام مجلس التأديب.

المادة (58)
أ- يشكل بقرار من المجلس مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من اطباء الاسنان
ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من اعضاء المجالس السابقة والاخر من اطباء القطاع
العام يعينه الوزير على ان يكون جميعهم مسجلين في الجدول.
ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس.
ج- اذا تغيب الرئيس او احد اعضاء مجلس التأديب او كلاهما او تعذر على اي منهما القيام بمهمته لاي سبب ينتدب الوزير
او المجلس من يكمل تشكيل مجلس التأديب.
تعديل

المادة (59)
أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الواردة في المادة
57 او اي قرار صادر عن المجلس.
ب)تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين.
ج)تبلغ نتائج احكام مجلس التأديب في الوزارة والجيش الى النقابة

المادة (60)
تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية:-
أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير او من رئيس النيابات العامة.
ب)اذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته.
ج)اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب العضو للمخالفات ولو لم ترد شكوى بحقه.
د) اذا قدمت شكوى خطية من احد الاعضاء او المواطنين.
هـ)بطلب خطي من العضو نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة.
مبادئ

المادة (61)
أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد احد اعضاء النقابة ينتدب طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي فيها.
ب)يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع اقواله حولها.
ج)للمحقق ان يستمع الشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله ان يطلب المستندات من الغير واجراء المضاهاة والاستكتاب
والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة.
د) يرفع المحقق تقريره الى النقيب لعرضه على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق اما حفظ القضية او احالتها الى مجلس
التأديب.
تعديل
مبادئ

المادة (62)
أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس.
ب)تخضع مخابرات واجراءات مجلس التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشائها تحت
طائلة الجزاء.

المادة (63)
أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم
عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن.
ب)تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق القضائية والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او في النشر في احدى الصحف
المحلية
ج)اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب احالته الى النيابة العامة لمعاقبته
كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية.
د)للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه.
هـ)يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس.

المادة (64)
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.

المادة (65)
أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له
حق اصدار امر التوقيف.
ب-تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل المدة التي قد يحكم بها مجلس التاديب في قراره.

المادة (66)
للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة
ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن.

المادة (67)
العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي:-
1- التنبيه.
2- التوبيخ.
3- الحرمان من حق الترشيح لعضوية المجلس او اللجان المختلفة لدورة او اكثر.
4- الغرامة النقدية من خمسة دنانير الى ماية دينار تؤدي الى صندوق النقابة.
5- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة.
6- المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من سجل النقابة نهائيا بعد ادانته من المحاكم المختصة.
مبادئ

المادة (68)
قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس
على ان:-
أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او تبليغه بالذات.
ب-يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض.

المادة (69)
أ- يحق للمشتكي والمجلس وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
ب-يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او
من اليوم التالي لايداعه بالبريد المسجل اذا كان غيابيا.
تعديل

المادة (70)
أ – يؤلف مجلس التأديب الاعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من اطباء الاسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على انتسابهما
للنقابة مدة لاتقل عن عشر سنوات يعينهما الوزير وطبيبين يختارهما المجلس على ان يكون احدهما نقيبا سابقا والاخر
عضوا في مجلس سابق على ان يكون الاعضاء مسجلين في الجدول0
ب-تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته وقراراته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص
عليها في هذا القانون.
ج-اذا تخلف اي عضو من اعضاء مجلس التأديب عن حضور الجلسات بسبب رده او لاسباب اخرى فللوزير او المجلس حسب مقتضى الحال
تعيين من يقوم مقامه.
د-على كل من مجلس التأديب ومجلس التأديب الاعلى البت في كل قضية تعرض عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ
احالتها اليه0
تعديل

المادة (71)
قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن.

المادة (72)
أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب.
ب-يبقى العضو المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد
المعينة للترشيح للمجلس.

المادة (73)
تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.

المادة (74)
تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب
او لجنة الاتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.

عقوبات عامة
المادة (75)
كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف
العقوبة في تكرار المخالفة.

المادة (76)
كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي
حالة الاستمرار في الممارسة تضاعف العقوبة مع اغلاق العيادة.

المادة (77)
كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.

الفصل الثامن
موارد النقابة
المادة (78)
أ- تتألف موارد النقابة من:
(1) رسوم تسجيل الاطباء.
(2) الرسوم السنوية.
(3) الاعانات والهبات بقرار من مجلس الوزراء.
(4) الغرامة التي تحكم بها مجالس التأديب.
(5) ريع مؤسسات ومشاريع النقابة.
ب-تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.
تعديل

المادة (79)
المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد
مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في
جميع الامور الاخرى المتعلقة بادارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة السنوية لتسديد النفقات
بشرط
عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.

المادة (80)
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب-يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.
ج-اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي
، يستمر المجلس في الجباية والانفاق على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة (81)
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يسميه المجلس.
ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة.
هـ-لا يجوز انفاق اي مخصصات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

المادة (82)
تبتديء السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.

الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة (83)
النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف
فيها على اي وجه ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة (84)
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة (85)
لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.

المادة (86)
أ- تدعى الهيئة العامةلاجراء انتخاب النقيب واعضاء المجلس خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب-الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة والاجراءات المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول
كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد نص يلغيها في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين
بدل
الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.

المادة (87)
يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.

المادة (88)
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص
على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات الصلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس
الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.

المادة (89)
أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب-يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.

المادة (90)
مع مراعاة ما ورد في المادة (86)من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 مع كافة تعديلاته
واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة (91)
رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.