قانون ناحتى الأختام لسنة 1903

قانون ناحتى الأختام السوداني لسنة 1903

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الرخصة الضرورية .
3ـ سلطة المحلية .
4ـ قواعد إصدار الرخص .
5ـ القواعد التى يجب أن يراعيها ناحتو الأختام .
6ـ واجبات مفتشى ناحتى الأختام .
7ـ العقوبات .

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ناحتى الأختام لسنة 1903
(2/1903)

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون ناحتى الأختام لسنة 1903 ” .

الرخصة الضرورية.
2ـ لا يجوز لأى شخص أن يمارس مهنة نحت الأختام ما لم يكـن قد حصل على رخصة بذلك من المحلية التى يقيم داخل حدودها .

سلطة المحلية .
3ـ تكون للمحلية السلطة فى أن :
( أ) تمنح تلك الرخصة ،
(ب) تفوض سلطتها فى منح تلك الرخصة الى أى قاض من الدرجة الأولى أو الثانية داخل حدود المحلية بصفة عامة أو فى أى جزء منها ،
(ج ) تلغى تلك الرخصة لأى سبب معقول ،
(د ) تعين فى أى مدينة تراها مناسبة مفتشاً لناحتى الأختام تكون واجباته وفق ما هو محدد فى هذا القانون .

قواعد إصدار الرخص .
4ـ تطبق القواعد الآتية على إصدار الرخص :
( أ) يتم تقديم الطلب بعريضة مصحوبة بالشهادات الآتية :
(أولا) شهادة من مفتش ناحتى الأختام بالمدينة التى يقيم فيها مقدم الطلب أو إذا لم يكن هناك مثل ذلك المفتش شهادة من ناحت أختام مقتدر بأن مقدم الطلب بارع فى مثل هذا النحت ،
(ثانيا) شهادة من شخصين بارزين من المحلية التى يقيم فيها مقدم الطلب بأنه وفقاً لمعرفتهما الخاصة شخص ذو سمعة حسنة ولم يعاقب فى أى جريمة مذكورة فى البابين (11و12) من القانون الجنائى لسنة 1991 .
(ب) على السلطة المرخصة عند منحها الرخصة وبعد أن يدفع المرخص له ثلاثون جنيهاً أن تعطيه سجلاً مرقوماً على كل صفحة من واحد الى مائة ويجب أن يحمل هذا السجل على الصفحة الأمامية خاتم السلطة المرخصة وإسم الشخص الذى أصدر له السجل وتاريخ الإصدار .

القواعد التى يجب أن يراعيها ناحتوالأختام .
5ـ على كل ناحت أختام مرخص له أن يراعى القواعد الآتية :
( أ) عليه فى كل مرة يقدم اليه طلب لنحت ختم أن يظهر فى السجل المذكور البيانات الآتية :
(أولا) إسم مقدم الطلب كاملاً ،
(ثانيا) مكان إقامة مقدم الطلب ،
(ثالثا) مهنة أو وظيفة مقدم الطلب ،
(رابعا) تاريخ الطلب ،
(خامسا) ما إذا كان مقدم الطلب معروفاً لديه شخصياً أم لا ،
(سادسا) تاريخ تسليم الختم الى مقدم الطلب ،
(سابعا) طابع واضح للختم .
(ب) لا يجوز لأى ناحت أختام أن ينحت ختماً لشخص غير معروف لديه شخصياً ما لم يحضر مقدم الطلب شخصين موثوق بهما يتحملان مسئولية إثبات شخصيته ويوقعان بأختامها على شهادة بهذا المعنى فى السجل المذكور فيما تقدم ،
(ج ) لا يجوز لأى ناحت أختام أن ينحت ختماً بإسم شخص خلاف مقدم الطلب إلا إذا أبرز مقدم الطلب تفويضاً مكتوباً من ذلك الشخص الآخر مشهوداً عليه من شخصين موثوق بهما يضمنان أن ذلك التفويض قد منح بطريقة صحيحة ويوقعان بأختامهما شهادة بهذا المعنى فى السجل المذكور فيما تقدم ،
(د ) على كل ناحت أختام أن يراعى أن تكون كل القيودات فى السجل المذكور فيما تقدم مكتوبة بوضوح وأنه ليس هنالك كتابة بين السطور ،
(هـ) على كل ناحت أختام أن يقدم عند الطلب سجله المذكور فيما تقدم الى مفتش ناحتى الأختام للتفتيش ،
(و ) على كل ناحت أختام عند إعتزاله العمل أو عند سحب رخصته أن يعيد كل السجلات التى فى حيازته الى السلطة التى أصدرتها ،
(ز ) عند وفاة أى ناحت أختام يجب على ورثته أن يعيدوا كل السجلات التى كانت فى حيازة الناحت المتوفى الى السلطة التى أصدرتها ، ويجوز إعادة السجلات التى أعيدت بمقتضى أحكام هذا البند الى أى ناحت أختام مرخص له يخلف المتوفى فى عمله ،
(ح ) على كل ناحت أختام أن ينحت على كل الأختام التى ينحتها تاريخ السنة التى نحتت فيها .

واجبات مفتشى ناحتى الأختام .
6ـ يعتبر مفتش ناحتى الأختام بالنسبة الى واجباته المحددة بموجب أحكام هذا القانون موظفاً عاماً وتكون واجباته كما يلى :
( أ) أن يفتش سجلات أختام كل ناحتى الأختام التابعين له مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ،
(ب) إذا وجد عند التفتيش أن فى تلك السجلات قيودات فى صورة صحيحة ومنتظمة وجب عليه أن يختمه ويقيد تاريخ تفتيشه مباشرة بعد آخر قيد فى ذلك السجل،
(ج ) إذا وجد عند تفتيش أى من تلك السجلات قيودات غير صحيحة أو غير منتظمة أو على صورة غير صحيحة ، أن يأخذ فى الحال ذلك السجل فى حيازته ويبلغ الأمر الى المحلية .

العقوبات .
7ـ كل الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتى لا يكون معاقباً عليها كجرائم بمقتضى القانون الجنائى لسنة 1991 يعاقب عليها بالسجن مدة لا تجاوز سبعة أيام أو الغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وتكون المحاكمة عنها إما إيجازية أو غير إيجازية أمام قاضى المحكمة الجنائية الثالثة أو أى محكمة أعلى
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.