قانون منع نزع محركات نضح المياه و الالات في الغاب

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 1
لا يجوز نزع أو نقل محركات نضح المياه أو الآلات الثابتة وغير الثابتة الكائنة بأراضي الغاب التي تتولى وزارة الإصلاح الزراعي إدارتها واستثمارها بموجب أحكام القانون رقم 24 لسنة 1959 أو أراضي أملاك الدولة التي تديرها مؤسسة الإصلاح الزراعي طبقاً لأحكام القانون رقم 252 لسنة 1959 المشار إليه.
ويجوز استثناء بقرار من وزر الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التصريح لأصحاب هذه المحركات والآلات بنزعها أ بنقلها إذا كانت غير لازمة للانتفاع بالأرض.

المادة 2
يخول وزير الإصلاح الزراعي حق تعويض أصحاب المحركات والآلات التي يمتنع نزعها أو نقلها بما يعادل قيمتها أو بدل الانتفاع بها خلال المدة التي تحدد بقرار منه. ولا يجوز الاعتراض على القرار الصادر بتحديد هذا التعويض إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 161 لسنة 1958 المشار إليه، ويكون قرار اللجنة الذي يصدر في هذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

المادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القرار فضلاً عن مصادرة المحركات والآلات المنزوعة أو المنقولة.

المادة 4
يصدر وزير الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.