قانون منظمة الدعوة الإسلامية السوداني لسنة 1990

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إستمرار المنظمة .
4ـ أيلولة الممتلكات .
5ـ إستمرار مجلس الأمناء والأمانة العامة والعاملين بالمنظمة .
6ـ إلتزام المنظمة بالقوانين .
الفصل الثاني
حصانات وإمتيازات المنظمة
7ـ حصانة مباني المنظمة .
8ـ حصانة محفوظات المنظمة ومراسلاتها .
9ـ حصانة أموال المنظمة .
10ـ الحريات المالية للمنظمة .
11ـ إعفاء المنظمة من الضرائب والرسوم .
12ـ تمتع المنظمة في استعمال المواصلات الرسمية بأفضلية الأجور والرسوم .
13ـ حرية تنقل موظفي المنظمة .
14ـ حصانة أعضاء مجلس الأمناء .
15ـ حصانات وإمتيازات موظفي المنظمة ومستشاريها .
16ـ واجب المنظمة في التعاون مع الحكومة .
17ـ إساءة استعمال الحصانات .
الفصل الثالث
أحكام ختامية
18ـ منح المنظمة أراضٍ وعقارات .
19ـ حل المنظمة .
20ـ الرئيس الفخري للمنظمة .
ـ الجداول .

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990
(9/5/1990)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990 “.

تفسير .
2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة للمنظمة المنشأة وفق أحكام المادة 12 (1) من النظام الأساسي ,
” المنظمة ” يقصد بها منظمة الدعوة الإسلامية وتشمل المؤسسات التابعة لها ,
” مجلس الأمناء ” يقصد به مجلس أمناء المنظمة المنشأ وفق أحكام المادة 5 (1) من النظام الأساسي ,
” النظام الأساسي ” يقصد به النظام الأساسي للمنظمة الوارد في الجدول الأول الملحق بهذا القانون .

إستمرار المنظمة .
3ـ (1) تستمر المنظمة المنشأة والمسجلة وفقـاً لقانون الهيئات التبشيرية لسنة 1962 وتعتبر قائمة كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا القانون وتكون لها شخصية اعتبارية .
(2) يستمر النظام الأساسي سارياً ويعدل بالكيفية المنصوص عليها في المادة 26 منه .

أيلولة الممتلكات .
4ـ (1) تؤول إلى المنظمة وتسجل في اسمها العقارات الواردة في الجدول الثاني الملحق بهـذا القانون فور صدور هذا القانون .
(2) تؤول إلى المنظمة جميع أموالها الأخرى ولا يمس هذا القانون أي حقوق أو امتيازات منحت لها أو التزامات دخلت فيها قبل صدور هذا القانون .

إستمرار مجلس الأمناء والأمانة العامة والعاملين بالمنظمة .
5ـ يستمر مجلس الأمناء والأمانة العامة وجميع العاملين بالمنظمة في أداء أعمالهم ولا يمس هذا القانون أي أشياء تتعلق بهم .

إلتزام المنظمة بالقوانين .
6ـ تخضع المنظمة للقوانين السارية في السودان ما لم تستثن منها بأمر خاص يصدره رئيس الجمهورية بموجب أحكام هذه المادة .(1)

الفصل الثاني
حصانات وإمتيازات المنظمة
حصانة مباني المنظمة .
7ـ (1) لمباني المنظمة حرمة، فلا يجوز لأي شخص دخول مقرها إلا بإذن مكتوب من المدير التنفيذي للمنظمة أو من يفوضه , وذلك بشرط ألا تسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده أمر قبض من سلطات الحكومة أو صدر إعلان قضائي له أو شبه قضائي .
(2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مباني المنظمة ومنع إقتحامها أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إدارة المنظمة .
(3) لا تخضع مباني وعقارات المنظمة للاستيلاء أو التأميم أو الحجز أو التفتيش عليها إلا بموافقتها .
(4) للمنظمة أن ترفع شعارها على مبانيها وكذلك على كافة وسائل تنقلاتها وفقاً للعرف الدبلوماسي .

حصانة محفوظات المنظمة ومراسلاتها .
8ـ لمحفوظات المنظمة ومراسلاتها وطرودها حصانة , فلا تفتش ولا تفتح ولا تصادر إلا بإذن المنظمة كتابة , وعلى الحكومة أن تسهل على المنظمة إتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية .

حصانة أموال المنظمة .
9ـ لا تخضع أموال المنظمة ومنقولاتها ووسائل النقل التابعة لها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء عليها , إلا بموافقة المنظمة كتابة .

الحريات المالية للمنظمة .
10ـ تكون للمنظمة الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع لأية قيود مالية :
(أ) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حساباتها بأية عملة كانت بما يحقق أهدافها على أكمل وجه,
(ب) تحويل ونقل نقودها وودائعها من دوله إلى أخرى , وكذلك تحويل ما يكون لديها من نقد من أية عملة إلى عملة أخرى وأن تستفيد من أفضل أسعار العملات التي يحددها بنك السودان المركزي من وقت لآخر , عند شرائها للعملة السودانية .
(ج) على المنظمة في ممارسة حقوقها التي تنص عليها هذه المادة أن تأخذ في الإعتبار أي ملاحظات تقدمها الحكومة .

إعفاء المنظمة من الضرائب والرسوم .
11ـ (1) تعفى المنظمة وأموالها الثابتة والمنقولة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الآتي :
( أ ) جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المعمول بها في جمهورية السودان والحكومات الولائية والمحلية , ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء مقابل استعمال مرافق أو خدمات عامة ، (2)
(ب) الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمواد والمعدات والآلات والسيارات التي تستوردها أو تصدرها المنظمة لاستعمالها الرسمي ،
(ج) المنح والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة أو المصدرة للاستعمال الرسمي للمنظمة .
(2) لا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه فى البند (1) قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها .

تمتع المنظمـة في استعمال المواصلات الرسمية
بأفضلـية الأجور والرسوم .
12ـ تتمتع المنظمة لأغراض المواصلات الرسمية في السودان بأفضليةالأجور والرسوم على البريد والبرق , ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية , وما شابه ذلك من وسائل المواصلات , وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون .

حرية تنقل موظفي المنظمة .
13ـ يتمتع موظفو المنظمة المعتمدون , بحرية التنقل والمرور في السودان مع مراعاة ما تقضى به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة والممنوع دخولها .

حصانة أعضاء مجلس الأمناء .
14ـ (1) يتمتع أعضاء مجلس الأمناء ومراقبو مجلس الأمنـاء والأمانة العامة والمدعوون المعتمدون إلى إجتماعـات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم بالمنظمة وسفرهم إلى مقر إجتماعها بالخرطوم وعودتهم منه بالإمتيازات والحصانات الآتية :
( أ) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو إعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية ،
(ب) عدم مؤاخذتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو فعل بصفتهم الرسمية كأعضاء في مجلس الأمناء أو مراقبين فيه أو أعضاء في الأمانة العامة ،
(ج ) حرمة محرراتهم ووثائقهم جميعاً وأمتعتهم ،
(د ) إعفائهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب .
(2) لا تسرى أحكام الفقرة (د ) من البند (1) من هذه المادة على السودانيين من أعضاء مجلس الأمناء أو الأمانة العامة أو المراقبين .
(3) لا تسرى أحكام الفقرة (د ) من البند (1) من هذه المادة على جرائم الحدود الشرعية .

حصانات وإمتيازات موظـفي المنظـمة ومستشاريها .
15ـ (1) يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدين لدى الحكومة بالحصانات والإمتيازات الآتية :
(أ ) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية ،
(ب) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافأة التي يتقاضونها من المنظمة ما عدا الزكاة ،
(ج ) إعفاء غير السودانيين من موظفي المنظمة ومستشاريها وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الإمتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل حكومة السودان بما في ذلك حق فتح حساب جار لهم بالعملة الأجنبية في أى مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات .
(2) يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها بالحصانات والإمتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ أسمائهم لوزارة الخارجية وتنتهى هذه الحصانان والإمتيازات من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية بإنتهاء عملهم في المنظمة وفى حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانة التي تحددها وزارة ا لخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان .
(3) يجب على المدير التنفيذى للمنظمة أن يرفع الحصانة عن أى موظف في أى حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة .

واجـب المنظمة في التعاون مع الحكومة .
16ـ يجب على المنظمة أن تتعاون مع الحكومة والقضاء لتسهيل سير العدالة والحيلولة دون أى تعسف في إستعمال الحصانات والإمتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون.

إساءة إستعمال الحصانات .
17ـ إذا أساء أحد الأشخاص المتمتعين بالحصانات والإمتيازات إستعمالها أو مارس في السودان نشاطا ً متعارضا ً مع مصلحة السودان خارجاً بذلك عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الحصانات والإمتيازات من حق الدولة في معاقبته وإبعاده إذا كان غير سودانى ، أو إتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان سودانياً .

الفصل الثالث
أحكام ختامية
منح المنظمة أراضٍ وعقارات .
18ـ تمنح الحكومة للمنظمة أراضٍ زراعية وسكنية وإستثمارية بالقيمة الإسمية لإستعمال المنظمة في أعمالها الخيرية أو الإستثمارية متى طلبت المنظمة ذلك ، على أن تتقدم المنظمة بمشروع متكامل لكيفية إستغلال هذه الأراضى .

حل المنظمة .
19ـ (1) لا يجوز حل المنظمة إلا بقرار من مجلس الأمناء يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه وموافقة الحكومة السودانية .
(2) في حالة حل المنظمة تؤول أموالها الثابتة والمنقولة إلى منظمات أو هيئات خيرية مماثلة لها ، طبقاً لما يقرره مجلس الأمناء .

الرئيس الفخرى للمنظمة .
20ـ (1) يكون رئيس الجمهورية بالسودان رئيساً فخرياً للمنظمة .3
(2) توافى المنظمة الرئيس الفخرى كل سنة بتقرير يوضح نشاط المنظمة في العام المنصرم .

الجداول

الجدول الأول
النظام الأساسى لمنظمة الدعوة الإسلامية
الفصل الأول
الاسم والمقر والأهداف والوسائل
الاسم .
1ـ تسمى المنظمة ( منظمة الدعوة الإسلامية ) ويشار إليها فيما يلى :
( بالمنظمة ) وتكون لها الشخصية الإعتبارية وفق القانون .

المقر .
2ـ (1) يكون مقر المنظمة الرئيسى مدينة الخرطوم عاصمـة جمهورية السودان .
(2) تعقد إجتماعات المنظمة بالمقر أو أى مكان آخر يقرره مجلس الأمناء .
(3) يجوز للمنظمة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في السودان وفى البلاد الأخرى .

الأهداف .
3ـ تعمل المنظمة لتحقيق الأهداف التالية :
( أ) نشر الإسلام عقيدة وشريعة في أواسط غير المسلمين وترشيد الجماعات المسلمة من أجل تنمية الشخصية المسلمة القادرة على فهم عقيدة التوحيد والتعبير عن معانيها العميقة في الحياة الفردية والإجتماعية ،
(ب) نشر روح التفاهم والتسامح بين الجماعات المسلمة وأصحاب الديانات الأخرى ،
(ج ) توجيه الجماعات المسلمة وتطويرها فكرياً وثقافياً وفقاً لتعاليم القرآن والسنة كمعيارين موحدين للفكر والشعور والممارسةالإسلامية ،
(د ) الإسهام في التنمية الإجتماعية الإقتصادية والرعاية الصحية للجماعات المسلمة .

الوسائل .
4ـ تتخذ المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل التالية :
( أ) القيام بدراسات علمية ميدانية ترمى إلى تبصر الواقع الحضارى وإتجاهاته في أفريقيا وغيرها والقيام بتخطيط هادف قويم لنشر الدعوة الإسلامية في االقارة الأفريقية وغيرها بوسائل حديثة متطورة ،
(ب) تقوية الصلات بين الأفراد والهيئات والمنظمات الإسلامية العاملة في مجال نشر الدعوة والتنمية الإجتماعية في أفريقيا وغيرها ، وتبادل الخبرات والمعلومات وجمعها والعمل على توحيدها في منظمات إقليمية عاملة ، ودعمها مادياً وأدبياً .
(ج ) إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية والجمعيات والأندية وغيرها من المنظمات الإجتماعية والثقافية لتحقيق أغراض المنظمة .
(د ) القيام بنشر الكتب والمطبوعات والدوريات التي تحقق أهداف المنظمة ،
(هـ) القيام بأي نشاط آخر يكون لازماً أو مناسباً لأى من أغراض المنظمة .

الفصل الثاني
مجلس أمناء المنظمة

قيام المجلس .

5ـ (1) يكون للمنظمة مجلس أمناء يختار أعضاؤه من الأشخاص العاملين في الحقل الإسلامى والملتزمين بسلوك الإسلام ، ( ويشار إليه فيما يلى بالمجلس ) .
(2) يتكون المجلس من خمسين عضواً على أن يكون عشرة منهم على الأقل من خارج السودان .
(3) يسمى المجلس مجلس أمناء المنظمة وتنتهى عضوية أعضائه وفق الإجراءات المبينة في المادة 8 من هذا النظام الأساسى .

إختصاصات المجلس.
6ـ تكون للمجلس الإختصاصات التالية :
( أ) وضع الخطط والبرامج والسياسات العامة للمنظمة ،
(ب‌) إجازة الموازنة السنوية للمنظمة وفحص تقريرها السنوى وتقويم أدائها ،
(ج ) تعيين المدير التنفيذى للمنظمة ،
(د ) تعيين خمسة من بين أعضائه لعضوية الأمانة العامة للمنظمة ،
(هـ) تولى الإشراف العام ومحاسبة الأمانة العامة وفق أهداف وسياسات المنظمة ،
(و ) إنشاء مؤسسات ذات شخصية إعتبارية تكون تابعة للمنظمة تحقيقاً لأى من الأهداف الواردة بهذا النظام الأساسى ،
(ز ) أى عمل آخر يكون لازما ً أو متفرعاً لأى من الإختصاصات السابقة الذكر .

الرئيس والأمين العام .
7ـ (1) الرئيس :
( أ) ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لمدة ثلاث سنوات ،
(ب) يترأس الرئيس إجتماعات المجلس ،
(ج ) يوقع على قرارات المجلس ،
(د ) يدعو المجلس للإنعقاد في دورته العادية أو بطلب من الأمانة العامة للمنظمة ،
(هـ) يتابع قرارات المجلس بعد تحويلها للأمانة العامة للمنظمة ،
(و ) يختار المجلس عند تغيب الرئيس عن أى إجتماع أحد أعضائه ليترأس الإجتماع .
(2) الأمين العام :
( أ) يعين المجلس أميناً عاماً غير متفرغ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الأمناء يجاز بمموافقة نصف أعضاء المجلس ويصبح بحكم منصبه عضواً في مجلس الأمناء ،
(ب) يكون الأمين العام رئيساً للأمانة العامة ،
(ج ) يكون الأمين العام مسئولاً عن حفظ وقائع المجلس وتصريف المهام الأخرى التي يوكلها إليه الرئيس ويوقع على قرارات المجلس مع الرئيس ،
(د ) يكون الأمين العام مسئولاً عن أداء الأمانة العامة أمام مجلس الأمناء .

خلو المنصب .
8ـ يخلو منصب عضو مجلس الأمناء بموجب قرار من المجلس إذا :
( أ) تغيب دونما إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة أجتماعات متتالية من إجتماعات المجلس ،
(ب‌) أدين في جريمة تمس الأخلاق والأمانة ،
(ج ) إستقال ،
(د ) توفى ،
(هـ) وجد المجلس أنه متورط في نشاط يتنافى مع المسلك السليم للمسلم ، أو ضد سياسات المنظمة على أن يجاز القرار بعزله بأغلبية الثلثين .

ملء المقاعد .
9ـ (1) عندما يخلو مقعد من مقاعد المجلس بإنتهاء المدة ( ثلاث سنوات) أو بخلو المنصب يملأ المجلس المقاعد الشاغرة بالإنتخاب بأسرع ما يتيسر بضم عضو جديد يختار وفق المعيار الوارد في المادة 5(1) .
(2) العضو الذي إنتهت مدة عضويته يكون أهلاً لإعادة إنتخابه بالمجلس .

إجتماعات المجلس .

10ـ (1) يعقد المجلس إجتماعاً واحداً على الأقل كل سنة .
(2) يكتمل النصاب بحضور الأغلبية المطلقة .
(3) يجوز دعوة المجلس للإنعقاد بناءً على طلب مكتوب من خمسة عشر عضواً .
(4) يرسل الإخطار بالإجتماع العادى لأعضاء المجلس قبل شهر على الأقل من تاريخ إنعقاد الإجتماع .

التصويت .
11ـ (1) يكون لكل عضو بالمجلس صوت واحد .
(2) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأصوات في أى إجتماع صحيح إلا في حالة عزل أحد أعضاء المجلس أو تعديل النظام الأساسى كما جاء في المادتين 8 (5) و 26 (2) .

الفصل الثالث
الأمانة العامة
تكوين الأمانة العامة .
12ـ (1) تنشأ أمانة عامة للمنظمة تناط بها إختصاصات تنسيقية ورقابية .
(2) يكون تكوين الأمانة العامة على النحو التالي :
( أ) الأمين العام رئيساً
(ب) المدير التنفيذى مقرراً
(ج ) نائب المدير التنفيذى عضواً
(د ) مديرى المؤسسات المنبثقة عن المنظمة أعضاء
(هـ) خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء على أن يكون إثنان من بينهم من خارج السودان .

مهام الأمانة العامة.
13ـ تكون للأمانة العام المهام التالية :
( أ) تحديد الأهداف المرحلية والجزئية للمنظمة ،
(ب‌) إقرار السياسات والخطط التفصيلية ،
(ج ) الموافقة على إبرام العقود بإسم المنظمة ،
(د ) الموافقة على اللوائح المنظمة لعمل المنظمة ،
(هـ) الموافقة على إنشاء الإدارات والمكاتب وإخطار مجلس الأمناء بذلك وأخذ موافقته عند إنشاء المؤسسات ذات الصفة الإعتبارية ،
(و ) الموافقة على الموازنات الفرعية للمكتب التنفيذى والمؤسسات المنبثقة عن المنظمة ورفعها لمجلس الأمناء للتصديق عليها ،
(ز ) إعداد التقرير السنوى للمنظمة وعرضه على إجتماع مجلس الأمناء ،
(ح ) التوصية لمجلس الأمناء بتعيين الأمين العام والمدير التنفيذى ،
(ط ) تعيين مديرى المؤسسات ومجالس إدارات المؤسسات ونائب المدير التنفيذى ومديرى الإدارات ،
(ى ) تعيين إثنين من أعضائها لعضوية المكتب التنفيذى ،
(ك ) الموافقة على المشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية وتحديد كيفية المشاركة وتمثيل المنظمة ،
(ل ) الموافقة على الإتفاقيات مع المنظمات والهيئات الأخرى ،
(م ) الموافقة على شروط خدمة العاملين بالمنظمة ،
(ن ) ترشيح المراجع القانونى للمنظمة بموافقة مجلس الأمناء ،
(س‌) جمع الأموال اللازمة لخدمة أغراض المنظمة وتحديد كيفية التصرف فيها لصالح المنظمة ،
(ع ) يكون للأمانة العامة تخويل من تراه من مسئولى المنظمة حق مباشرة بعض صلاحياتها .

مقرر الأمانة العامة.
14ـ يكون المدير التنفيذى مقرراً للأمانة العامة وتكون له المهام التالية :
( أ) متابعة قرارات الأمانة العامة ،
(ب) الإعداد لإجتماعات الأمانة العامة ،
(ج ) حفظ الملفات والسجلات الخاصة بالأمانة العامة ،
(د ) إعداد مسودة تقرير المنظمة لموافقة الأمانة العامة عليها ،
(هـ) أى مهام أخرى توكلها له الأمانة العامة .

إجتماعـات الأمانة العامة والتصويت فيها .
15ـ (1) تجتمع الأمانة العامة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وللأمين العام أن يدعوها للإجتماع متى وجه بذلك رئيس مجلس الأمناء أو قدم له طلب مكتوب من نصف أعضاء الأمانة العامة .
(2) يكون الإجتماع صحيحاً متى حضره نصف أعضاء الأمانة العامة .
(3) عند تغيب الأمين العام تختار الأمانة العامة من بين أعضائها رئيساً للإجتماع المعين .
(4) يكون لكل عضو في الأمانة صوت واحد وتجاز القرارات بأغلبية الأصوات ويكون لرئيس الإجتماع صوت مرجح عند تساوى الأصوات إلا في حالة التوصية بتعيين أو إعفاء الأمين العام إذا كان هو الذي يترأس الإجتماع أو كان مرشحاً لمنصب الأمين العام .

الفصل الرابع
المكتب التنفيذى
تكوين المكتب التنفيذى .
16ـ يتكون المكتب التنفيذى على النحو التالي :
( أ) المدير التنفيذى رئيساً
(ب) نائب المدير التنفيذى عضواً
(ج ) مديرو الدوائر الإدارية بالجهاز الإدارى للمنظمة أعضاء
(د ) عضوين من الأمانة العامة تختارهم الأمانة العامة .

مهـام وواجبات المكتب التنفيذى .
17ـ (1) يتولى وضع الخطة العامة للإدارات والمكاتب الإقليمية والبعثات وفق السياسـة العامة للمنظمة ووفق قرارات الأمانة العامة .
(2) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة للدراسة وفق الحاجة إليها .
(3) إقتراح اللوائح المنظمة للجهاز الإدارى وعرضها على الأمانة العامة للموافقة عليها .
(4) التوصية لدى الأمانة العامة بإنشاء الإدارات والمكاتب الخارجية والبعثات الخارجية الجديدة .
(5) التوصية لدى الأمانة العامة بتعيين مديرى الإدارات ورؤساء البعثات والمكاتب الخارجية .
(6) إعداد التقارير الدورية عن نشاط المنظمة وعرضها على الأمانة العامة .
(7) إعداد الموازنة السنوية للإدارات والمكاتب الخارجية والبعثات الإقليمية وعرضها على الأمانة العامة للموافقة عليها .

إجتماعات المكتب التنفيذى .
18ـ (1) يجتمع المكتب التنفيذى مرة على الأقل كل شهرين ولرئيسه أن يدعوه للإجتماع كلما إقتضت الحاجة ذلك وعليه أن يدعوه للإجتماع متى وجه بذلك الأمين العام أو قدم طلب مكتوب من نصف أعضاء المكتب .
(2) يكون الإجتماع صحيحاً بحضور نصف أعضاء المكتب التنفيذى .

التصويت .
19ـ (1) يكون لكل عضو صوت واحد .
(2) تجاز القرارات بأغلبية الأصوات في أى إجتماع صحيح وعند تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

المدير التنفيذى .
20ـ (1) يعين مجلس الأمناء بناء على توصية الأمانة العامة المدير التنفيذى وفقاً لشروط الخدمة التى يحددها .
(2) يكون المدير التنفيذى مسئولاً لدى الأمانة العامة والمكتب التنفيذى عن حسن أداء الجهاز التنفيذى والإدارى .
(3) يشغل المدير التنفيذى منصبه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الأمناء بموافقة نصف الأعضاء .
(4) يجوز للأمانة العامة إذا ارتكب المدير التنفيذى أى فعل يتنافى مع متطلبات منصبه أن توصى لدى مجلس الأمناء بإعفائه وفق أحكام البند (3) .
(5) يختار المكتب التنفيذى من يحل محل المدير التنفيذى ونائبه عند تقييمها .

مهام المدير التنفيذى .
21ـ يكون المدير التنفيذى مسئولاً عن الإدارة العامة للمنظمة وتكون له الصلاحيات الآتية :
( أ) إستخدام الأموال لأغراض المنظمة وفقاً للموازنة المصدقة وتوجيهات الأمانة العامة والمكتب التنفيذى ،
(ب) ترشيح الأشخاص المراد تعيينهم لشغل المناصب الرئيسية وذلك بالتشاور مع مديرى الإدارات المختلفة وفقاً للوائح .
(ج ) إبرام العقود نيابة عن المنظمة وفقاً للشروط التي تحددها الأمانة العامة أو المكتب التنفيذى .
(د ) تمثيل المنظمة في جميع الأمور ما لم تقرر الأمانة العامة خلاف ذلك .

الفصل الخامس
المالية
المالية .
22ـ تمول المنظمة من طريق :
( أ) القروض الحسنة والصدقات والهبات والزكوات من الأفراد ،
(ب) الإعانات من الحكومات والمؤسسات بموافقة الأمانة العامة على أن يراعى إلا تضر بأغراض المنظمة أو سمعتها .

السنة المالية .
23ـ تبدأ السنة المالية للمنظمة في الأول من محرم وتنتهى بنهاية ذى الحجة من كل عام هجرى .

الموازنة .
24ـ (1) يجب أن تدرج في موازنة المنظمة جميع مصـروفات المنظمة ودخولها .
(2) تعرض الموازنة على مجلس الأمناء لإجازتها في إجتماع ينعقد بعد بداية السنة المالية الجديدة .

المراجعة .
25ـ تراجع حسابات المنظمة بوساطة مراجع قانونى معتمد يعينه مجلس الأمناء .

تعديل النظام الأساسى .
26ـ (1) تقدم مقترحات تعديل النظام الأساسى كتابة لرئيس مجلس الأمناء قبل ثلاثين يوماً من إجتماع المجلس .
(2) تتطلب إجازة التعديل موافقة ثلثى أعضاء مجلس الأمناء في الإجتماع الصحيح .

الجدول الثاني*

الرقم

رقم العقار

المكان

المركز

الولاية

نوع العقار

المساحة

1

950 مربع 15

حي الرياض

الخرطوم

الخرطوم

رئاسة المنظمة

10843 م . م

2

96 مربع 15

حي الرياض

الخرطوم

الخرطوم

معهد البحوث وتدريب الدعاة

3151 م . م

3

91/81

حي مايو

الخرطوم

الخرطوم

المجمع الإسلامى

35000 م . م

4

 156 مربع طبية

طيبة الحسناب

الخرطوم

الخرطوم

معهد بحوث الأفارقة

6 فدان

5

1263/2/3

الثورة

أمدرمان

الخرطوم

معهد بن عمر للمشردين

11700 م . م

6

23/2

الجديد الثورة

الكاملين

الجزيرة

دار للطباعة

3000 م . م

7

4 مربع السبيل

بترى

الكاملين

الجزيرة

مزارع دار السلام

3 مزارع 152 فدان

8

302

السبيل

الكاملين

الجزيرة

مزرعة أبو الدحداح

30 فدان

9

1

مدينة النيل

أمدرمان

الخرطوم

مدارس

6020 م . م

10

1136/5/4

العرضة

أمدرمان

الخرطوم

مدارس

9265 م . م

——————————————
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
* قانون رقم 40 لسنة 1974
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.