قانون مكافحة الإغراق السوداني لسنة 2009

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تطبيق .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
4ـ تفسير .
الفصل الثانى
الإغراق
5ـ تحديد الإغراق .
6ـ تقدير الضرر .
الفصل الثالث
لجنة مكافحة الإغراق
7ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
8ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
9ـ موارد اللجنة المالية .
الفصل الرابع
إجراءات الشكاوى والتحقيق والتشاور
10ـ بدء التحقيق .
11ـ انتهاء التحقيق .
12ـ الاعتماد على المعلومات والحقائق المتوفرة .
13ـ السجل العام والحصول عليه .
14ـ حصر الأطراف .
15ـ إجراءات التشاور مع حكومات الدول المصدرة .
16ـ المشاورات بناءً على طلب الأطراف ذات الصلة .
17ـ مشاركة المنظمات التى تمثل المستهلكين والمستخدمين الصناعيين .
18ـ الإفصاح عن النتائج الأولية والنهائية .
19ـ إعلان عام بإنهاء التحقيق دون فرض إجراءات .
20ـ الإجراءات المؤقتة .
21ـ التعهدات الطوعية .
الفصل الخامس
الدعم والإجراءات التعويضية
22ـ طريقة حساب الدعم .
23ـ مراجعة الرسوم التعويضية .
الفصل السادس
أحكام عامة
24ـ فرض قيود إضافية .
25ـ تعليق الإجراءات .
26ـ الاستئناف .
27ـ المخالفات والعقوبات .
28ـ سلطة إصدار اللوائح .
—————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مكافحة الإغراق لسنة 2009 ” .

تطبيق.
2ـ يطبق هذا القانون على المعاملات التجارية التي ينشأ عنها ضرر للصناعة المحلية .

سيادة أحكام هذا القانون.
3ـ تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

تفسير.
4ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الوزير ” يقصد به الوزير المختص بالتجارة الخارجية ،
” الوزارة ” يقصد بها الوزارة المناط بها التجارة الخارجية ،
“هامش الإغراق” يقصد به الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير في السوق المحلي ،
” الإغراق ” يقصد به تداول منتجات مماثلة في أسواق البلد المستورد بأقل من القيمة العادية في البلد المصدر،
“سعر التصدير” يقصد به السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمناً للمنتج من قبل المستورد دون تحميله أي تكاليف أو رسوم أو نفقات تزيد على ما يتحمله عند البيع للاستهلاك المحلي في دولة المنشأ أو التصدير أو أي رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج من دولة المنتج ،
” المشتري المستقل ” يقصد به المشتري الذي لا يوجد له ارتباط أو مشاركة تجارية أو إنتاجية أو أي علاقة مع شخص آخر أو لا يقع أي منهما تحت سيطرة طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر أو لا يكونون أفراداً في أسرة واحدة ،
” المنتج ” يقصد به الشخص فى دولة المنشأ الذي له صلة بكل من المصدر والمستورد أو أذا كان واحد منهما مسيطراً على الآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو كان كلاهما مسيطراً عليه من طرف ثالث ،
” القيمة العادية ” يقصد بها سعر بيع المنتج محل التحقيق في مجرى التجارة العادي في السوق المحلي لدولة المنشأ أو التصدير أو تكلفة الإنتاج مضافاً إليها المصروفات البيعية والإدارية والعمومية مع هامش الربح وإذا تعذر يؤخذ السعر المماثل فى بلد ثالث ،
“الأطراف ذات المصلحة” يقصد بهم المنتجون الوطنيون للسلع محل التحقيق أو المستوردون لها أو البائعون فى السودان أو النقابات المعترف أو الاتحادات التى تمثل الأطراف المنتجة أو المستوردة أو المصدرة أو المستهلكة للسلع محل التحقيق أو أي أطراف محلية أو أجنبية تبين أنها ذات مصلحة جوهرية ،
” التعهدات الطوعية ” يقصد بها التعهدات الطوعية التي تتقدم بها حكومات الدول المصدرة أو المصدرين لمراجعة الأسعار أو وقف الصادرات للبلاد بأسعار إغراق أو بزيادة أسعار صادراتهم بما يحقق إزالة هامش الإغراق أو الدعم ،
” المنتجات المماثلة ” يقصد بها المنتجات التي تطابق أو تشابه المنتجات المستوردة أو المواصفات التي تحتوي تشابه مواصفات التجارة المستوردة ،
” الدعم ” يقصد به ما هو معرف فى اتفاقية الدعم والإجراءات الوقائية فى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ،
” الضرر ” يقصد به الضرر للصناعة المحلية أو التهديد بالضرر للصناعة أو تعويق إنشاء صناعات جديدة ،
” الإجراءات المؤقتة ” يقصد بها الإجراءات التى تتخذها الدولة المستوردة بعد إكمال التحقيق الذى أجرته والذى يوضح وجود ضرر جسيم على صناعتها المحلية بهدف تقليل الضرر ويراعى فيها ألا تؤثر على مجرى التجارة العادى وأن تتم بأسرع فرصة ممكنة ولا تؤدى الى الإضرار بالمُصدر أو المستورد أو بالسلعة محل التحقيق فيما لو كان القرار نهائى بعدم فرض رسوم مكافحة الإغراق ،
” الرسوم التعويضية ” يقصد بها الإيرادات التي تفرض على التعويض عن المنتجات المستوردة أو التى فرضت عليها دولة المنشأ دعماً يسبب ضرراً للصناعات المحلية ،
” الصناعة المحلية ” يقصد بها جميع المنتجين المحليين للمنتج المماثل أو الذي يشكل مجموع إنتاجه نسبة كبيرة من مجمل الناتج المحلي لذلك المنتج ، أما عندما يرتبط المنتجون بالمصدرين أو الموردين أو عندما يكون المنتجون موردين للمنتج المغرق محل التحقيق عندها تفسر عبارة “الصناعة المحلية” لتشمل بقية المنتجين إذا :
( أ) سيطر أحدهما مباشرة أو بصورة غير مباشرة على الآخر ،
(ب) تمت السيطرة بوساطة شخص ثالث ،
(ج ) سيطر كلاهما على شخص ثالث .

الفصل الثانى
الإغـراق

تحديد الإغراق.
5ـ يتم تحديد الإغراق وفقاً للأسس والضوابط الآتية :
(أ ) يعتبر المنتج في حالة إغراق إذا تم عرضه فى السوق المحلى بأقل من قيمته العادية ،
(ب) إذا تم بيع المنتجات المشابهة المعدة للاستهلاك في السوق المحلي للبلد المصدر بنسبة 3% أو هامش يزيد على 2% من السعر أو أكثر من المبيعات قيد نظر للسودان ،
(ج ) إذا لم يكن هناك بيع للمنتج المشابه في السودان في مجرى التجارة الدولية في السوق المحلي في بلد الصادر أو بسبب أحوال السوق المعين أو ضعف حجم البيع في السوق المحلي للسودان فإن هذه المبيعات يتم فيها قياس هامش الإغراق بمقارنته بسعر مشابه للمنتج المشابه الذي يتم تصديره لبلد ثالث ، مع ملاحظة أن هذا السعر يمثل تكلفة الإنتاج في بلد الإنتاج زائداً تكلفة معقولة لمصاريف الإدارة والبيع والتكاليف العامة والأرباح ،
(د ) تبنى التكاليف الإدارية وتكاليف البيع العامة والأرباح على معلومات حقيقية تشمل الإنتاج والبيع في مجرى التجارة لمنتج مشابه للمصدرين أو المنتجين محل التحقيق ، أما إذا لم يتم تقديرها على هذا الأساس فإنها تحسب وفقاً للأسس الآتية :
(أولا) الكمية الصحيحة التي جرى تحقيقها بوساطة المصدرين أو المنتجين في الإنتاج أو البيع في السوق المحلي في بلد المنشأ لذلك المنتج ،
(ثانيا) متوسط الوزن الصحيح للكميات التي جرى تحقيقها بوساطة المنتجين لمنتج مشابه في السوق المحلي لبلد المنشأ ،
(ثالثا) أي طريقة أخرى معقولة على أن يكون حجم الربح الذي يتحقق ألا يزيد عن الربح الذي يحققه المصدرون أو المنتجون الآخرون عبر بيع منتجات من نفس النوع في السوق المحلي في بلد المنشأ .

تقدير الضرر.
6ـ (1) يتم تقدير الضرر وفقاً للأسس والضوابط الآتية :
(أ ) حجم الواردات المغرقة وتأثيرها على أسعار السوق المحلي للمنتجات المشابهة ،
(ب) نتائج وتأثير هذه الواردات على المنتجين المحليين لتلك المنتجات .
(2) إذا تم استيراد منتج من أكثر من بلد واحد يتم التحري بشأنه في وقت واحد ويمكن لسلطات التحري أن تقيس تأثير تلك الواردات مجتمعة إذا :
(أ ) كان هامش الإغراق الذي تحقق من واردات كل بلد هو في الواقع أكثر مما يمكن تجاوزه ،
(ب) تم تقدير تأثير الواردات مجتمعة في ضوء حالات المنافسة بين الواردات والمنتجات المحلية المشابهة .
(3) يتم فحص تأثير الواردات المغرقة على الصناعة المحلية بناءً على تقييم العوامل الاقتصادية والتأثير الحقيقي والمحتمل لهبوط البيع والأرباح والأسهم والمخرجات وعائد الأرباح واستخدام المعدات ، مع مراعاة العوامل ذات التأثير على الأسعار المحلية وحجم هامش الإغراق والتأثير الإيجابي والسلبي على تدفق الأموال والمخترعات والاستخدام والأجور والنمو والمقدرة على جمع الأموال أو الاستثمار .
(4) يتم توضيح الواردات المغرقة عبر تأثيراتها الإغراقية وفقاً للضرر الذي تسببه على أن تشمل تلك التأثيرات حجم وأسعار الواردات التي لم يتم بيعها بسعر الإغراق والتعاقد في الطلب أو تغير في طريقة الاستهلاك ، والممارسات التجارية المحظورة ، والمنافسة بين المنتجين الأجانب والوطنيين ، والتطور في التقنية ، والتعامل في الصادر وإنتاجية الصناعة المحلية .

الفصل الثالث
لجنة مكافحة الإغراق

إنشاء اللجنة وتشكيلها.
7ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ” لجنة مكافحة الإغراق ” ، وتكون لها شخصيتها الاعتبارية .
(2) تشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المعنى .
(3) يقدم الوزير للجنة توجيهات ذات صفة عامة .

اختصاصات اللجنة وسلطاتها.
8ـ (1) تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إجراء الدراسات وتقديم المعلومات والبيانات بالإضافة للمساعدات الفنية للمنتجين للمنظمات الإقليمية والدولية ،
(ب) تلقى الشكاوي والتحقيق في حالات الإغراق والدعم ،
(ج ) اتخاذ القرار بشأنها ،
(د ) أي اختصاصات أخرى ضرورية لتنفيذ مهامها .
(2) تستأنف قرارات اللجنة للوزير .
(3) يجوز للجنة إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم أعمالها .

موارد اللجنة المالية.
9ـ تتكون موارد اللجنة المالية من الآتي :
(أ ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية ،
(ب) المنح والهبات والإعانات الداخلية والخارجية التي تقبلها اللجنة ،
(ج) رسوم الشكاوى بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
(د ) أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة .

الفصل الرابع
إجراءات الشكاوى والتحقيق والتشاور

بدء التحقيق.
10ـ (1) يبدأ التحقيق لتحديد وجود الإغراق ودرجته وأثره على الصناعة بطلب تتقدم به الصناعة المعنية أو الوكالة عنها على ألا تجاوز مدة ستة أشهر .
(2) يجب أن يحتوى الطلب على :
( أ) دليل على الإغراق ،
(ب) الضرر كما هو معرف فى المادة 4 ،
(ج ) توضيح للعلاقة بين الضرر والسلع المستوردة ،
(د ) وصف لشخصية المتقدم وحجم وقيمة الإنتاج المحلى ،
(هـ) أسعار بيع المنتج .
(3) يعتبر الطلب صالحاً للتحقيق إذا ساندته صناعات تبلغ جملة إنتاجها 5% من الإنتاج الكلى .
(4) يرفض الطلب المنصوص عليه فى البند (1) إذا :
( أ) لم يتوفر دليل كاف على الإغراق أو الضرر ،
(ب‌) كان حجم السلعة المغرقة فعلياً أو متوقعاً أقل من 3% من المنتجات المغرقة المستوردة من مصادر مختلفة،
(ج ) كان هامش الإغراق أقل من 2% من سعر التصدير .
(5) يجوز للجنة أن تبدأ تحقيقاً فى الإغراق دون طلب من صناعة محلية إذا توفر لديها دليل على الإغراق والضرر المترتب عليه .
(6) يجب ألا تجاوز مدة التحقيق 18 شهراً .

إنتهاء التحقيق.
11ـ (1) يجوز للجهات ذات المصلحة سحب الشكوى فى أى وقت بعد بداية التحقيق وفى هذه الحالة يجب على اللجنة إنهاء التحقيق دون اتخاذ أى إجراء ما لم تقرر أن المصلحة العامة تقتضى مواصلة التحقيق .
(2) إنهاء التحقيق فوراً فى أى وقت تقتنع فيه اللجنة بعدم وجود بيانات كافية عن الإغراق أو الدعم أو الضرر يبرر استمرار التحقيق .
(3) على اللجنة إنهاء التحقيق فوراً إذا تبين لها أن هامش الإغراق أو كمية الدعم المشكو منه قليلة أو حجم الإغراق أو الواردات المدعومة حقيقية أو توقعاً للضرر يمكن التقاضى عنه .
(4) يتعين إنهاء التحقيق دون فرض إجراءات مؤقتة أو إجراءات مكافحة الإغراق إذا قدم المصدر فى حالة الإغراق وحكومة دولة المنشأ أو التصدير تعهدات طوعية.

الاعتماد على المعلومات والحقائق المتوفرة .
12ـ (1) لأغراض التحقيق ، يجب على اللجنة أن تطلب معلومات من أجهزة الدولة والسلطات المحلية بالإضافة إلى الأطراف ذات المصلحة ، وعند مباشرة التحقيق ، على اللجنة إرسال استبيان للمنتجين المحليين المعروفين ، والمستوردين والمصدرين والمنتجين الأجانب .
(2) تمنح اللجنة المصدرين والمنتجين الأجانب الذين أرسل إليهم الاستبيان المذكور في البند (1) مدة لا تجاوز الشهر للإجابة عليه تحتسب من تاريخ إرسال الاستبيان أو تحويله للجهة الدبلوماسية الممثلة لبلد الصادر ، وعلى اللجنة أن تسمح بتقديم طلب لزيادة المدة الزمنية على ألا تجاوز المدة الإضافية شهر آخر ، حيثما كان مناسباً بعد توضيح الأسباب ويؤخذ فى الاعتبار المدة المقررة للتحقيق ، ويجوز للجنة الأخذ بأي إجابة على استبياناته لم تقدم خلال المدة المقررة وبالطريقة المطلوبة .
(3) يجوز للأطراف ذات المصلحة بمبادرة منها أن تتقدم بأي معلومات تعتبرها متعلقة بالتحقيق وعلى اللجنة أن تنظر في تلك المعلومات إلا إذا اعتبر أنها ستشكل عبئاً عليها غير مطلوب أو أنها ستؤدى إلى تأخير إجراءات التحقيق .
(4) على اللجنة أن تبني تقييمها عن حدوث إغراق أو دعم أو ضرر وما يرتبط بها على المعلومات التي تعود لفترات محددة والتي هي الفترات المحددة في الاستبيان .
(5) يجوز للجنة أن تتوصل إلى قرار مؤقت أو نهائي على أساس المعلومات والحقائق المتوفرة ويشمل ذلك الطلب المقدم في أي وقت إذا رفض أياً من الأطراف ذات المصلحة من تسهيل الحصول على المعلومات الضرورية أو رفض بأي صورة من الصور النفاذ إليها خلال الوقت الذي يحدده هذا القانون أو اللجنة أو من شأنه تعطيل التحقيق .
(6) إذا اتضح أن الأطراف ذات المصلحة قدمت معلومات خاطئة أو مضللة فيجب عدم الأخذ بها والاستفادة من الحقائق المتوفرة .
(7) الإخفاق في الرد الكترونياً يعتبر عدم تعاون إذا أوضحت الأطراف ذات المصلحة أن الرد بالطريقة المطلوبة سيتسبب في أعباء ومصاريف إضافية غير مناسبة .
(8) إذا لم يتم قبول المعلومات والبينات فإن الجهة التي قدمت المعلومات يجب منحها فرصة إضافية للتوضيح خلال الفترة الزمنية المحددة أما إذا اعتبرت التوضيحات غير كافية فإن أسباب رفض البينات أو المعلومات يجب الإفصاح عنها كتابة .
(9) إذا كانت المعلومات التي قدمتها الأطراف ذات المصلحة ليست كافية في كل الأوجه فيجب عدم إهمالها لهذا السبب شريطة الا يسبب أي عيب في تأخير التوصل لقرار صحيح ومناسب و أن المعلومات قد تم تقديمها في وقت مناسب يسمح بالتأكد منها وأن الأطراف التي قدمتها قد تصرفت بأفضل ما يمكنها عمله .
(10) للتأكد من المعلومات التي قدمتها الأطراف ذات المصلحة ما عدا الحالات الموضحة في البند (5) ، يجوز للجنة إختيار بعض العينات من المستندات ويجوز لها أن تطلب أصل تلك المستندات أو نسخاً منها لتقدم لها في موعد تحدده في الطلب .
(11) إذا اعتقدت اللجنة أن من الضرورى مضاهاة المعلومات أو الحصول على تفاصيل إضافية للتأكد من صحتها فيمكن إجراء تحقيق في بلدان أخرى حسبما هو مطلوب شريطة الحصول على موافقة الأطراف المعنية وأن يتم إبلاغ ممثلي الحكومة في البلد المعني ما لم يعترضوا على التحقيق ، وعلى اللجنة إعداد تقرير عن أي مضاهاة تمت بموجب هذه المادة .

السجـل العـام والحصول عليه.
13ـ (1) على اللجنة إنشاء وحفظ سجل عام متعلق بكل تحقيق تنفيذاً للفصل الرابع من هذا القانون ويجب على اللجنة أن تضمن ذلك السجل ما يلي :
(أ ) كل ما يتوصل إليه التحقيق من توصيات وقرارات ،
(ب) كل الإعلانات العامة المتعلقة بالتحقيق ،
(ج) أي تقارير غير سرية أو اتصالات مكتوبة قدمت للجنة ،
(د ) الاستبيانات والردود عليها غير السرية ،
(هـ) أي مستندات أخرى ترى اللجنة أهمية إطلاع الجمهور عليها .
(2) يجب أن يكون السجل العام في متناول الجمهور للتعليق عليه واستنساخه في مقررات اللجنة أو أثناء فحصه قضائياً.

حصر الأطراف.
14ـ (1) في الحـالات التي يكثر فيها عدد المشتكين والمصـدرين والمستوردين وأنواع المنتوجات وأعبائها يجوز أن يقتصر التحقيق على :
(أ ) عدد مناسب من الأطراف والمنتوجات أو الأعمال بإستخدام عينات سليمة عددياً على أساس المعلومات المتوفرة في وقت الاختيار ،
(ب) أضخم المنتوجات حجماً من العينات والمبيعات والصادرات التي يمكن التحقق المعقول بشأنها في المدة المتاحة .
(2) اختيار الأطراف وأنواع المنتوجات والأعمال التي تتم وفق هذا القانون هو اختصاص اللجنة ، وعلى الرغم من ذلك يفضل أن يتم الحصول على موافقة الأطراف المعنية في اختيار العينات شريطة أن تعلن تلك الأطراف عن نفسها وتقدم معلومات كافية خلال ثلاثة أسابيع من بداية التحقيق يتم خلالها اختيار العينات .
(3) في الحالات التي تحددها هذه المادة للفحص يجب احتساب هامش واحد للإغراق أو كمية واحدة للدعم المعاقب عليه لأي مصدر أو منتج لم يتم اختياره وتُقدم المعلومات الضرورية في المدة المحددة في هذا القانون إلا إذا كانت أعداد المصدرين والمنتجين كبيرة بحيث يسبب الفحص الفردى أعباء غير مرغوبة أو يمنع إكمال التحقيق في الوقت المناسب .
(4) عندما يتقرر الفرز ويكون هناك درجة من عدم التعاون من جانب أحد أو بعض الأطراف التي تم اختيارها ومن شأن ذلك احتمال أن يؤثر على نتائج التحقيق تأثيراً جسيماً يجوز اختيار عينة جديدة على أنه إذا استمر عدم التعاون أو كان وقت اختيار العينة غير كاف فيجب اعمال نصوص البندين (5) و (6) من المادة 12 .

إجراءات التشاور مع حكومات الدول المصدرة .
15ـ فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الدعم يجب على اللجنة منح بلد الصادر فرصة معقولة لمواصلة المشاورات بقصد توضيح حقائق الموقف والتوصل الى حل متفق عليه .

المشاورات بناءً على طلب الأطراف ذات المصلحة.
16ـ (1) على اللجنة بناء على طلب تم تقديمه من الأطراف ذات المصلحة في مدة لا تجاوز ستين يوماً بعد نشر التحقيق الأولى جدولة مشاورات تستطيع فيها الأطراف ذات المصلحة تقديم معلومات وأدلة ويجب عقد هذه المشاورات في موعد لا يجاوز الستين يوماً من التاريخ المقترح للتحقيق النهائي .
(2) يجب عدم إلزام أي من الأطراف ذات المصلحة لحضور المشاورات ويجب ألا يعد عدم الحضور مؤثراً على قضية الأطراف ذات المصلحة .
(3) إذا رغبت الأطراف ذات المصلحة حضور المشاورات فيجب عليها إخطار اللجنة بأسماء من يمثلونهم والشهود الذين يتعين حضورهم المشاورات على مدى سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ المشاورات .
(4) يجب أن يرأس المشاورات أحد مسئولى اللجنة وعليه التأكد من المحافظة على سرية وتنظيم المشاورات بطريقة توفر لكل الأطراف المشاركة الفرصة الكافية لتقديم رؤيتها ويجب على اللجنة أن تحتفظ بسجل بهذه المشاورات يتم عرضه على الفور ضمن السجل العام باستثناء المعلومات السرية .

مشاركة المنظمات التي تمثل المستهلكـــين والمستخدمين الصناعيين.
17ـ إذا كان المنتج الذي تم التحقيق بشأنه يتم بيعه بصورة واسعة في السودان فيجوز للمنظمات التي تمثل الصناعيين المستخدمين والمستهلكين للمنتج الذي جرى التحقيق بشأنه أن يقدموا معلومات ومبررات مكتوبة متعلقة بأمور متصلة بالتحقيق .

الإفصاح عن النتائج الأولية والنهائية.
18ـ (1) يجوز للأطراف ذات المصلحة أن تطلب الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة بالحقائق والاعتبارات الأساسية التي تم فرض الإجراءات المؤقتة على أساسها ويجب تقديم هذه الطلبات كتابة ثم فرض الإجراءات المؤقتة مباشرة ويجب أن يكون الإفصاح بعد ذلك .
(2) على اللجنة وعلى مدى خمسة عشر يوماً بعد نشر التحقيق الأولى أن تعقد اجتماعات منفصلة للإفصاح عن المصدرين أو المنتجين الذين طلبوا عقد هذه الاجتماعات لشرح الطريقة الأولية التي تم بها احتساب مقدار الإغراق وتطبيقه على المصدرين والمنتجين .
(3) يجوز للأطراف ذات المصلحة تقديم طلب كتابي في موعد لا يجاوز شهراً من نشر القرار النهائي ، تطلب فيه من اللجنة الإفصاح النهائي عن الاعتبارات الأساسية التي على أساسها تنوى فرض إجراءات نهائية أو إنهاء التحقيق أو استمرار الإجراءات دون فرض إجراءات .
(4) إذا لم يتم فرض الإجراءات المؤقتة فيجوز أن يقدم الطلب أثناء المدة المذكورة .
(5) يجب أن يتم الإفصاح المكتوب عن أسباب القرار النهائي مع الاعتبار الكافي لحماية المعلومات السرية بقدر الإمكان وألا يجاوز ذلك شهراً من القرار النهائي ويتعين الحرص على الإفصاح عن أي حقائق أو اعتبارات تختلف عن تلك التي تم استخدامها في أي إجراءات مؤقتة .
(6) بعد صدور القرار النهائي يجب على اللجنة بناء على طلب يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القرار النهائي أن تعقد اجتماعات منفصلة للإفصاح عن المصدرين أو المنتجين الذين طلبوا مثل هذه الاجتماعات لشرح الطريقة المستخدمة لحساب الإغراق التي تم تطبيقها بصورة نهائية لذلك المصدر أو المنتج .

إعلان عام بإنهاء التحقيق دون فرض إجراءات.
19ـ يجب على اللجنة إصدار إعلان عام بإنهاء التحقيق دون فرض إجراءات مكافحة الإغراق مع مراعاة مطلوبات حماية سرية المعلومات ويشمل ذلك الإعلان عن تفاصيل كافية عما تم التوصل إليه في كل الموضوعات والحقائق والأعمال التي تعتبرها أساسية ويشمل ذلك المسائل والحقائق والأعمال التي تقود إلى قبول أو رفض الحجج المقدمة .

الإجراءات المؤقتة.
20ـ (1) يمكن تطبيق الإجراءات المؤقتة في الحالات الآتية فقط :
(أ ) إذا بدأ التحقيق وصدر إعلان رسمي بذلك ، ومنحت الأطراف ذات المصلحة فرصاً كافية لتقديم معلومات وتعليقاتها ،
(ب) إذا تم التأكد المبدئي على وجود الإغراق وحدوث خسائر على الصناعة المحلية ،
(ج) إذا تأكدت اللجنة من الإجراءات اللازمة لمنع حدوث خسائر أثناء التحقيق .
(2) تكون الإجراءات التي تتخذ في شكل رسوم تعويضية أو إيداع ضمانة نقدية أو تعهد بمبلغ يساوى مقدار عوائد مكافحة الإغراق والتي تم تقديمها مؤقتاً على ألا تجاوز الهامش المؤقت للإغراق .
(3) الإجراءات المؤقتة يجب تطبيقها في فترة أقلها شهرين وأقصاها أربعة أشهر من تاريخ بداية التحقيق .

التعهدات الطوعية.
21ـ (1) يجوز تعليق الإجراءات أو إنهائها دون فرض إجـراءات مؤقتة أو عوائد مكافحة الإغراق عند استلام تعهدات طوعية كافية من المصدرين لمراجعة أسعار الصادر أو إيقاف الصادرات للمناطق المعنية بسعر الإغراق لتتمكن اللجنة من التأكد من أن التأثير الضار للإغراق قد أزيل على ألا تكون الزيادة في الأسعار التي وردت في التسعير أعلى من الزيادة المطلوبة لإزالة هامش الإغراق وأن تكون الزيادة كافية لإزالة الضرر على الصناعة المحلية .
(2) يجب اللجوء للتعهدات الطوعية أو قبولها من المصدرين ما لم تقم اللجنة بإجراء أولى لتأكيد الإغراق والضرر الذى نتج عنه .
(3) يجوز عدم مراجعة التعهدات إذا رأت السلطات أن موافقتها غير عملية .
(4) إذا تم قبول التعهدات فإن التحقيق حول الإغراق يتم إكماله إذا أراد المصدر أو قبلت اللجنة فإذا لم يتبين الإغراق والضرر يجوز للسلطات أن تطلب إبقاء التعهدات لفترة مناسبة ، وفى حالة ثبوت الإغراق والضرر فيجب استمرار التعهدات متمشية مع نصوص هذا القانون .
(5) يجوز للجهة السودانية المستوردة إبرام التعهدات الطوعية برضاء المصدرين على ألا يؤثر رفضهم في نظر الحالة وللجنة الحرية في تقدير جبر الضرر إذا استمرت الواردات المغرقة .
(6) يجوز للجنة أن تطلب من أي مصدر قدم تعهدات أن يمدها بمعلومات تفصيلية خاصة بتنفيذ التعهدات .
(7) يجوز للوزارة أن تتخذ إجراءات عقابية فورية في حالة مخالفة المستهلك للأسس والضوابط المحددة ويجوز فرض عوائد على المنتجات التي دخلت للاستهلاك فى فترة لا تجاوز 90 يوماً قبل تطبيق الإجراءات المؤقتة ولا يجوز تطبيق تقديرات بأثر رجعى على الواردات التي دخلت قبل مخالفة التعهد في حالات مستثناة فإن إقليم الدولة العضو ولأغراض الإنتاج يمكن أن يقسم الى سوقين متنافسين أو أكثر والمنتجون في كل سوق يمكن إعتبارهم صناعة واحدة إذا :
( أ) باع المنتجون في كل سوق كل منتجاتهم من الناتج المشار إليه ،
(ب) كان الطلب في ذلك السوق لا يتم عبر المنتجين في مكان آخر من إقليم الدولة .

الفصل الخامس
الدعم والإجراءات التعويضية

طريقة حساب الدعم.
22ـ يتعين أن تحدد اللجنة طريقة حساب الدعم وأمور أخرى لا يتم إضافة وتحديد الخسائر التي تنتج والإجراءات المؤقتة المرتبطة بذلك وتشمل رسوم التعويض والتعهدات الطوعية والأثر الرجعى وفقاً للوائح .

مراجعة الرسوم التعويضية.
23ـ (1) يجوز للوزير بناء على طلب اللجنة بعد مرور عام من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية أن يعيد النظر في مدى أهمية استمرارها إذا زالت المبررات أو بناء على طلب مؤسس من أي طرف من الأطراف .
(2) يجوز للجنة إذا اقتنعت أن تلك الرسوم ليس لها مبرر أن يلغيها أما إذا تأكدت من مبرراتها فيجب أن تطبق لفترة لا تتعدى خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة مع إمكانية مراجعتها قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الأخيرة.
(3) مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يجوز للجنة من تلقاء نفسه أن تراجع الرسوم إذا دعت الضرورة لذلك .

الفصل السادس
أحكام عامة

فرض قيود إضافية.
24ـ (1) يجب ألا تعوق إجراءات مكافحة الإغراق أوالدعم إجراءات التخليص الجمركى فبمجرد مباشرة الإجراءات يجب عدم تطبيق أى إجراءات إضافية شكلية ما عدا تلك المطلوبة لتطبيق إجراءات المكافحة .
(2) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير إصدار أحكام إجرائية لا تتعارض مع قواعد ونظم المعاهدات الدولية والإقليمية لضمان عدم إساءة سلطة منع الإغراق .

تعليق الإجراءات.
25ـ على اللجنة تعليق الإجراءات إذا صدر قرار لجنة مكلفة بالتحكيم أو حل النزاع من قبل منظمة التجارة الدولية أو المنظمات الإقليمية أو صدور قرار قضائي نهائي بتعليق إجراءات صادرة بموجب هذا القانون .

الاستئناف.
26ـ يجوز لأي شخص أو منظمة أو هيئة حكومية أضيرت من قرار بموجب هذا القانون أن يتقدم باستئناف للوزير خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار .

المخالفات والعقوبات.
27ـ دون الإخلال بأى عقوبة أشد في أي قانون آخر :
(أ ) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو يمتنع عند تقديم معلومات أو مستندات مطلوبة منه أو يقوم بإفشاء أي معلومات سرية تتعلق بالإغراق أو الدعم يعاقب عند الإدانة بالغرامة .
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ ) يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض عادل ومناسب لأى شخص تضرر من تلك المخالفة .

سلطة إصدار اللوائح.
28ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون رقم 3 لسنة 2009(1)