قانون مقر إتحاد شركـات التأمين و التكـافل الإسلامى السوداني لسنة 1996

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ المقر .
4ـ سريان النظام .
الفصل الثانى
حصانات وإمتيازات الإتحاد

5ـ حصانة مبانى الإتحاد .
6ـ حصانة محفوظات الإتحاد ومراسلاته .
7ـ حصانة أموال الإتحاد .
8ـ الحريات المالية للإتحاد .
9ـ إعفاء الإتحاد من الضرائب والرسوم .
10ـ إستعمال الإتحاد للإتصالات الرسمية .
11ـ حرية تنقل موظفى الإتحاد .
12ـ حرية أعضاء المؤتمر العام ومجلس الإتحاد .
13ـ حصانات وإمتيازات موظفى الإتحاد ومستشاريه .

الفصل الثالث
أحكام عامة
14ـ واجب الإتحاد فى التعاون مع الحكومة .
15ـ إساءة إستعمال الحصانات .
16ـ منح الإتحاد أراضى وعقارات .

ـ الجدول .

———————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون مقر إتحاد شركـات التأمين والتكـافل الإسلامى لسنة 1996 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الإتحاد ” يقصد به إتحاد شركات التأمين والتكافل الإسلامى المنشأة بموجب أحكام المادة 1(1) من النظام الأساسى ،
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة للإتحاد المنشأة بموجب أحكام المادة 10(1) من النظام الأساسى ،
” مجلس الإتحاد ” يقصد به مجلس الإتحاد المنشأ بموجب أحكام المادة 9 من النظام الأساسى ،
” النظام الأساسى ” يقصد به النظام الأساسى للإتحاد الوارد فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون .

المقر .
3ـ يؤدى الإتحـاد أعماله ويمارس نشاطه من مقـره الدائم بالخرطوم ، وتكون له شخصية إعتبارية .

سريان النظام .
4ـ يكون النظام الأساسى سارياً بعد إجازته من المؤتمر العـام ويعدل بالكيفية المنصوص عليها فى المادة 14 منه .

الفصل الثانى
حصانات وإمتيازات الإتحاد

حصانة مبانى الإتحاد .
5ـ (1) تكون لمبانى الإتحاد حرمة ، ولا يجوز لأى شخص دخول مقره إلا بإذن مكتوب من الأمين العام أو من ينوب عنه أو من يفوضه ، وذلك بشرط ألا يسمح الإتحاد بإستعمال مبانيه كملجأ أو لحماية أى شخص صدر ضده أمر قبض من سلطات الحكومة أو صدر له إعلان قضائى أو شبه قضائى .
(2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مبانى الإتحاد ومنع إقتحامها ، أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً ، وذلك سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من إدارة الإتحاد .
(3) لا تخضع مبانى الإتحاد وعقاراته للإستيلاء أو التأميم أو الحجز إلا بموافقته .
(4) يجوز للإتحاد أن يرفع شعاره على مبانيه وعلى كافة وسائل النقل الخاصة به وفقاً للعرف الدبلوماسى .

حصـانة محفوظـات الإتحاد ومراسلاته .
6ـ تكون لمحفوظات الإتحاد ومراسلاته وطروده حصانة فلا يتم تفتيشها أو فتحها أو مصادرتها إلا بإذن من الإتحاد كتابة ، وعلى الحكومة أن تسهل على الإتحاد إتصالاته البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية .

حصانة أموال الإتحاد .
7ـ لا تخضع أموال الإتحاد ومنقولاته ووسائل النقل التابعة له للتفتيش او الإستيلاء إلا بموافقة الإتحاد كتابة .

الحريات المالية للإتحاد .
8ـ (1) تكون للإتحاد الحرية الكاملة دون أن يخضع لأى قيود مالية فى إجراء التصرفات الآتية :
( أ) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حساباته بأى عملة كانت بما يحقق أهدافه على أكمل وجه ،
(ب) تحويل نقوده وودائعه ونقلها من دولة لأخرى وكذلك تحويل ما يكون لديه من نقود من أية عملة الى عملة أخرى ، وأن يستفيد من أفضل أسعار العملات التى يحددها بنك السودان المركزي من وقت لآخر عند شرائه للعملة السودانية ،2
(2) يلتزم الإتحاد فى ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى هذه المادة بسياسات الدولة وبأى ملاحظات تقدمها له الحكومة .

إعفاء الإتحـاد من الضرائب والرسوم .
9ـ (1) يعفى الإتحاد وأمواله الثابتة والمنقولة ودخله وممتلكاته الأخرى من الآتى :
( أ) جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المستوى القومي والولائى والمحلى ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التى تحصل لإستعمال مرافق الخدمات العامة ،3
(ب) الرسوم الجمركية المفروضة على المواد والمعدات والآلات والسيارات التى يستوردها أو يصدرها الإتحاد لإستعماله الرسمى ،
(ج ) المنع والقيود المفروضة على الإستيراد والتصدير فى حالة المواد والمعدات والآلات المستوردة أو المصدرة للإستعمال الرسمى .
(2) لا يجوز بيع الأشياء المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه فى البند (1) قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إستيرادها .

إسـتعمال الإتحـاد للإتصالات الرسمية .
10ـ يتمتع الإتحاد لأغراض الإتصالات الرسمية فى السودان بأفضلية الأجور والرسوم على البريد والبرق ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية وما شابه ذلك من وسائل الإتصالات وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون .

حرية تنقل موظفى الإتحاد .
11ـ يتمتع موظفو الإتحاد المعتمدون بحرية التنقل والمرور فى السودان مع مراعاة ما تقتضيه النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة والممنوع دخولها .

حرية أعضاء المؤتمر العام ومجلس الإتحاد .
12ـ (1) يتمتع أعضاء المؤتمر العام ومجلس الإتحاد والمدعوون المعتمدون لحضـور إجتماعات الإتحـاد ، أثناء ممارستهم لمهامهم بالإتحـاد وسفرهم الى مقر إجتماعاته بالخرطوم وعودتهم منه بالإمتيازات والحصانات الآتية :
( أ) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو إعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية ،
(ب) عدم مساءلتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو فعل أو كتابة بصفتهم الرسمية كأعضاء فى المؤتمر العام أو مراقبين فيه أو أعضاء فى مجلس الإتحاد ،
(ج ) حرمة محرراتهم ووثائقهم وأمتعتهم ،
(د ) إعفائهم من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب .
(2) لا تسرى أحكام الفقرة (د) من البند (1) على السودانيين من أعضاء المؤتمر العام أو مجلس الإتحاد أو المراقبين .
(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على جرائم الحدود الشرعية .

حصانات وإمتيازات موظـفى الإتحـاد ومستشاريه .
13ـ (1) يتمتع موظفو الإتحاد ومستشاريه المعتمدون لدى الحكومة بالحصانات والإمتيازات الآتية :
( أ) الحصانة القضائية فى كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية ،
(ب) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التى يتقاضونها ما عدا الزكاة وذلك بالنسبة لغير السودانيين فقط ،
(ج ) إعفاء غير السودانيين من موظفى الإتحاد ومستشاريه وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الإمتيازات التى يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل الحكومة بجمهورية السودان بما فى ذلك حق فتح حساب جارى لهم بالعملة الأجنبية فى أى مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة فى تلك الحسابات .
(2) يتمتع موظفو الإتحاد ومستشاروه بالحصانات والإمتيازات الممنوحة لهم فى تاريخ إبلاغ إنتمائهم لدى وزارة الخارجية وتنتهى هذه الحصانات والإمتيازات من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية ، بإنتهاء عملهم فى الإتحاد وفى حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانات التى تحددها وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان .
(3) يجب على الأمين العام للإتحاد أن يرفع الحصانة فى أى حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح الإتحاد .

الفصل الثالث
أحكام عامة

واجـب الإتحـاد فى التعاون مع الحكومة .
14ـ يجب على الإتحاد أن يتعاون مع الحكومة والقضاء لتسهيل سير العدالة والحليولة دون التعسف فى إستعمال الحصانات والإمتيازات والتسهيلات المنصوص عيها فى هذا القانون .

إساءة إستعمال الحصانات .
15ـ إذا أساء أحد الأشخاص المتمتعين بالحصانات والإمتيازات الواردة فى هذا القانون إستعمالها أو مارس فى السودان نشاطاً متعارضاً مع مصلحة السودان خارجاً بذلك عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الحصانات والإمتيازات من حق العدالة فى معاقبته وإبعاده إذا كان غير سودانى أو إتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، إذا كان سودانياً .

منح الإتحاد أراضى وعقارات .
16ـ تمنح الحكومة وفقاً للقوانين السارية الإتحاد أراضى زراعية وسكنية وإستثمارية بالسعر التشجيعى لإستعمال الإتحاد فى أعماله الخيرية أو الإستثمارية ، متى طلب الإتحاد ذلك ، على أن يتقدم الإتحاد للسلطات المختصة بمشروع متكامل بكيفية إستغلال تلك الأراضى .

بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول
إتحاد شركات التأمين والتكافل الإسلامية
النظام الأساسى للإتحاد
تمهيد :
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد .
إهتداءً بقوله ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأؤلئك هم المفلحون ) ومن منطلق الرغبة فى ترسيخ أسس التعاون بين الشركات الإسلامية العاملة فى حقل التكافل والتأمين التعاونى وفق مبادئ الشريعة الإسلامية إمتثالاً لقوله تعالى ( وإعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ) وتحقيقاً للهدف المشترك وهو مد مظلة التكافل والتأمين الإسلامى الى كل بقعة إسلامية فى مجتمعنا لإصلاح الصرح الإقتصادى وتنقيته من الشوائب التى تعتريه والأساليب المخالفة للشرع وذلك تكملة لمسيرة الإقتصاد الإسلامى عملاً بقول الرسوم صلى الله عليه وسلم ( إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) فقد إتفقت شركات التكافل والتأمين الإسلامية التى أخذت دورها فى الحياة الإقتصادية على تكوين إتحاد تندرج تحت لوائه وتعمل من خلال فى نسخ أنظمة تكاملية فيما بينها من أجل نشر الفكر التكافلى والتأمين الإسلامى كما تعمل على دعوة شركات التأمين الإسلامية والمؤسسات الى الإنضمام للإتحاد تلبية لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإتقوا الله إن الله شديد العقاب ) وبذلك يتم الوصول الى الصيغة المثالية المنشودة للتعاون والتعاضد والتكافل بين المؤسسات والهيئات الإسلامية عملاً وليس قولاً ( فإن الله لا ينظر الى صورنا وأموالنا إنما ينظر الى قلوبنا وأعمالنا ) وحتى يتمكن المسلم من تحقيق الأصالة والمعاصرة فى هذا المشروع الخاص بإنشاء إتحاد شركات التأمين والتكافل الإسلامية لنشر الخير والفائدة على كافة المجتمعات والشعوب الإسلامية .

تأسيس الإتحاد ومقره.
1ـ (1) على تقوى من الله وسعى لنيل مرضاته وداعين بقوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) يؤسس بين شركات التكافل وإعادة التكافل والتأمين وإعادة التأمين الإسلامية بمقتضى أحكام هذا النظام إتحاد يعرف بإسم ” إتحاد شركات التأمين الإسلامية ” .
(2) يتمتع الإتحاد بالشخصية الإعتبارية التى تخوله القيام بممارسة كافة التصرفات القانونية التى ترمى الى تحقيق أهدافه وذلك وفق ما تقتضيه ضوابط الشريعة الإسلامية .
(3) يتخذ الإتحـاد مقراً له فى الخرطـوم عاصمة جمهورية السودان ويجوز لمجلس الإتحاد أن ينشئ مكاتب ولائية .

أهداف ووسائل الإتحاد .
2ـ عملاً بقول الله تعالى ( الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وأتو الزكاة وأمروا بالمعروف ونهـوا عن المنكر ) يسعى الإتحـاد لنشر مبادئ التكافل والتأمين التعاونى الإسلامى بين الشركات الأعضاء والهيئات والمؤسسات الإسلامية لدعم مؤسساته والنهوض بها الى المستوى الذى يجعل منها مؤسسات قادرة لتقديم أجود وأفضل خدمات التكافل والتأمين التعاونى الإسلامى والعمل على تأصيل وترقية نماذج التكافل والتأمين الإسلامى ودراسة مشاكل أعضائه والعمل على حلها والمساهمة فى تنمية القوى البشرية فى الجوانب الشرعية والفنية ولتحقيق هذه الأهداف يتخذ الإتحاد السياسات المناسبة ويستخدم كافة الأساليب والوسائل الشرعية الممكنة .
(1) دراسة عقود التأمين وصكوك التكافل وصولاً الى عقد يميز ويعكس روح التضامن والتكافل ليكون نموذجاً يلبى حاجات ومتطلبات المجتمع المعاصر .
(2) الإرتقاء بالمستوى الفقهى والعلمى والفنى للعاملين فى المؤسسات الإسلامية عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على إنشاء معهد أو معاهد للتدريب وتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدارسية .
(3) إعداد دراسات وبيانات عن القضايا والتحديات التى تواجه سوق التأمين التعاونى الإسلامى والتكافل ومد الأعضاء بها والعمل على الإستفادة من تجارب سوق التأمين العربى والعالمى .
(4) دراسة المسائل الفقيه التى تواجه التأمين والتكافل الإسلامى وعرضها على هيئات الرقابة الشرعية .
(5) التعاون بين الشركات الأعضاء وإعطائها الأولوية فى التعامل .
(6) تكوين المجمعات التأمينية والتكافلية فيما بين الأعضاء .
(7) تقديم المساعدات الممكنة للتغلب على العقبات التى تعترض إنشاء أو تأسيس الشركات الجديدة لتتمكن من تأدية خدمات التأمين والتكافل الإسلامى .
(8) إصدار مجلة دورية ومطبوعات تهتم بموضوعات التأمين والتكافل الإسلامى فى كل ما يهم العاملين والمهتمين بهذا الحقل .
(9) إتباع أى سيلة أخرى تمكن الإتحاد من تحقيق أهدافه المذكورة .

العضوية .
3ـ (1) عضوية الإتحاد :
( أ) عضوية الإتحاد متاحة لجميع مؤسسات وشركات التكافل والتأمين وإعادة التأمين الإسلامية بصفة عضو كامل .
(ب) يجوز قبول المؤسسات والهيئات الإسلامية بصفة عضو مشارك ويشترط أن يوافق المجلس على هذه العضوية وتنظم بلائحة خاصة .
(2) العضوية فى الإتحادات الأخرى :
يجوز لعضو الإتحاد أن ينال عضوية الإتحادات والمؤسسات الأخرى دون أن يتعارض ذلك مع مبادئ وأهداف الإتحاد .

شروط وواجبات العضوية .
4ـ (1) على الشركات والهيئات الراغبة فى الإنضمام للإتحاد أن تتقدم بطلب على النموذج الخاص المعد لذلك .
(2) يلتزم العضو بدفع رسم العضوية والإشتراكات الدورية المقررة بعد موافقة المجلس على طلبه .
(3) يلتزم العضو بأحكام النظام الأساسى للإتحاد ومقرراته .

إنتهاء العضوية .
5ـ تنتهى أو تعلق العضوية فى أى من الحالات الآتية :ـ
( أ) إذا أساء العضو لسمعة الإتحاد أو عمل على هدم كيانه أو تفريق كلمته ،
(ب) إذا وافق المجلس على طلب الإنسحاب المقدم من العضو ،
(ج ) إذا وافق المجلس على إنهاء العضوية لعدم سداد العضو التزاماته المالية لمدة عامين متتاليين ،
(د ) يجوز للمجلس أن يجمد عضوية العضو لمدة عام ميلادى واحد فى حالة عجز العضو عن سداد الإلتزامات المالية أو مخالفة أحكام النظام الأساسى .
(هـ) يجوز لمن أنهيت عضويته أن يتقدم بطلب إعادة العضوية للمجلس بعد زوال أسباب إنهاء العضوية ويشترط عند تقديم طلب الإعادة أن يكون قد سدد التزاماته المالية المستحقة .

الإشتراك فى المؤتمرات وحق التصويت .
6ـ ( أ) يحق لكل عضو سدد رسم الإشتراك السنوى حضورالمؤتمرات ويمثله ممثل واحد أو أكثر وعلى كل عضو
إعلام الأمين العام عن إسم أو أسماء ممثلة فى المؤتمر قبل إنعقاده بوقت كاف ،
(ب) لوفد كل شركة صوت واحد يمنح وإذا تساوت الأصوات وقت التصويت يكون لرئيس المؤتمر حق الترجيح .
يجوز دعوة ممثلى الدول الإسلامية وإتحادات التأمين العربية وشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة فى الدول الإسلامية وكذلك المنظمات والإتحادات الدولية ذات العلاقة بصناعة التأمين لحضور المؤتمرات بصفة مراقب .

أجهزة الإتحاد .
7ـ تقوم بإدارة الإتحاد وتسيير أعماله أربعة أجهزة :
( أ) المؤتمر العام ،
(ب) مجلس الإتحاد ،
(ج ) الأمانة العامة ،
(د ) لجان الإتحاد .

المؤتمر العام .
8ـ (1) ( أ) المؤتمر العام هو السلطة العليا للإتحاد ويتكون المؤتمر من جميع أعضاء الإتحاد وينعقد مرة واحدة كل سنتين على الأقل ،
(ب) يرأس المؤتمر رئيس وفد الشركة التى تستضيف المؤتمر ويكون رئيساً للأتحاد حتى إنعقاد المؤتمر التالى ويكون للرئيس نائب واحد هو رئيس المؤتمر السابق على أن يتم إنتخاب نائب الرئيس فى الدورة الأولى للمؤتمر ،
(ج ) يكتمل نصاب المؤتمر بحضور أغلبية الأعضاء ،
(د ) يحدد المؤتمر العام قبل إنهاء جلساته موعد المؤتمر العام القادم ومكانه وفى حالة عدم تحديد ذلك أو تعذر إنعقاده يحق لمجلس الإتحاد تحديد موعد المؤتمر العام التالى ومكانه .
(2) صلاحية المؤتمر العام :
للمؤتمر العام كافة الصلاحيات لإدارة شئون الإتحاد وعلى سبيل المثال لا الحصر :
( أ) رسم الخطوط العامة للأهداف التى من أجلها أنشئ الإتحاد وكيفية تحقيقها ،
(ب) تحديد أسلوب العمل داخل الإتحاد والوسائل المناسبة لتنمية العلاقات القائمة فيما بين الشركات والهيئات الأعضاء بصفة خاصة وفيما بينها والهيئات والشركات الأخرى بصفة عامة ،
(ج ) يوجه مجلس الإتحاد ويشرف على أعماله .

مجلس الإتحاد .
9ـ (1) مجلس الإتحاد :يتألف مجلس الإتحاد من رئيس الإتحاد ونائبه وبقية رؤساء الوفود للشركات والهيئات والأعضاء بالإتحاد .
(2) صلاحيات اللجنة التنفيذية :
( أ) إتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ أهداف الإتحاد والقيام بالإتصالات اللازمة لتحقيقها ،
(ب) إعداد جدول أعمال المؤتمر العام وتنسيق وصياغة الإقتراحات الواردة .
(ج ) تعيين لجان خاصة لدراسة بعض المواضيع التى يرى المجلس أهميتها ،
(د ) تنفيذ قرارات المؤتمر العام ،
(هـ) الإشراف على أعمال الأمانة العامة ،
(و ) تسهيل تبادل البعثات والزيارات بين الأعضاء ،
(ز ) تجديد رسوم العضوية ورسوم الإشتراك السنوى،
(ح ) تجديد رسوم العضوية ورسوم الإشتراك السنوى،
(ط ) القيام بأية أعمال أخرى يعهد بها المؤتمر لإجتماع إستثنائى ،
(ى ) يجوز لمجلس الإتحاد دعوة المؤتمر لإجتماع إستثنائى ،
(ك ) إقرار لوائح التوظيف التى تعدها الأمانة العامة وغيرها من اللوائح التنفيذية ،
(ل ) تشكيل الوفود الممثلة للإتحاد لحضور المؤتمرات والإجتماعات الدولية والإقليمية ،
(م ) قبول الشركات والهيئات الإسلامية التى تطلب الإنضمام للإتحاد ،
(ن ) تعيين الأمين العام وتحديد راتبه ومخصصاته لمدة عام قبل للتجديد ،
(س) تعيين مدققى الحسابات وتحديد أتعابهم وإقرار الموازنة التقديرية والمصادقة على الحسابات الختامية .
(3) إجتماعات مجلس الإتحاد والنصاب القانونى والتصويت :
( أ) يجتمع مجلس الإتحاد مرة واحدة على الأقل فى كل سنة بناء على دعوة من رئيس الإتحاد ومن يقوم بأعماله ،
(ب) يكتمل النصاب فى اللجنة بحضور أغلبية أعضائه،
(ج ) تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيكون للرئيس حق الترجيح .

الأمانة العام .
10ـ الأمانة العامة :
( أ) للإتحاد أمانة عامة دائمة يحدد مقرها المؤتمر العام الأول ،
(ب‌) يقوم الأمين العام بتمثيل الإتحاد أمام الغير ،
(ج ) ينفذ الأمين العام قرارات المؤتمر العام ومجلس الإتحاد وجميع الأعمال التنفيذية الخاصة بالإتحاد وبإشراف رئيس الإتحاد ،
(د ) يعين الأمين العام جميع العاملين فى الأمانة العامة على أن يرتبط بحدود الموازنة التقديرية التى يقرها المجلس ،
(هـ) الأمين العام مسئول عن مالية الإتحاد وجهاز الأمانة العامة،
(و ) يكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس ،
(ز ) إعداد اللوائح وتقديمها لمجلس الإتحاد .

اللجان .
11ـ اللجان :
(1) تشكل لجان للعمل على تحقيق أهداف الإتحاد وبصفة خاصة القيام بالدراسات والإحصاءات والبحوث وما شابه ذلك .
(2) تشكل اللجان الدائمة الآتية :
( أ) لجنة الحريق ،
(ب) لجنة السيارات ،
(ج ) الحوادث العامة ،
(د ) لجنة التأمين البحرى والطيران ،
(هـ) لجنة المجمعات وإعادة التأمين ،
(و ) لجنة التأمين الهندسى ،
(ز ) لجنة تكافل الحياة ،
(ح ) لجنة البحوث والتدريب ،
ولمجلس الإتحاد تعديل هذا التشكيل وتشكيل لجان دائمة أخرى وفقاً لمتقتضيات العمل .
(3) يحق لكل من المؤتمر ومجلس الإتحاد والأمين العام تعيين لجان خاصة للقيام بدراسة موضوع معين دون التقيد بالفقرة السابقة .
(4) تختار كل من اللجان الدائمة والخاصة مقرراً من بين أعضائها .
(5) يحق لأى لجنة دائمة أو خاصة عقد إجتماعها بمقر أى من أعضاء الإتحاد .
(6) على اللجان الدائمة والخاصة تقديم تقاريرها الى الأمين العام لعرضها على لجنة الإتحاد .

موارد الإتحاد المالية .
12ـ تتكون موارد الإتحاد المالية من :
( أ) رسوم العضوية ،
(ب) رسوم الإشتراك السنوى ،
(ج ) المنح والمساعدات المالية التى يقرر مجلس الإتحاد قبولها ،
(د ) أى موارد أخرى .

السنة المالية والموازنة السـنوية والحسـاب الختامى .
13ـ السنة المالية والموازنة السنوية والحساب الختامى :
( أ) تبدأ سنة الإتحاد المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام ،
(ب) يعد الأمين العام الموازنة التقديرية السنوية ويحيلها الى المجلس لدراستها وإقرارها ،
(ج ) إذا لم يقر المجلس الموازنة التقديرية يعمل بموازنة السنة السابقة بشرط عدم تجاوز بنودها ،
(د ) يعرض الأمين العام الحسابات الختامية مع تقرير مدققى الحسابات على مجلس الإتحاد لإعتمادها .

تعديل النظام الإساسى
14ـ تعديل النظام الأساسى :يحق للمؤتمر العام تعديل هذا النظام بأغلبية ثلثى الأعضاء الممثلين فى الإتحاد ويشترط أن يتقدم بطلب التعديل ثلث الأعضاء الممثلين فى الإتحاد على الأقل .

حل الإتحاد .
15ـ فى حالة حل الإتحاد يعين المجلس العام مصفياً له ويحدد المجلس الجهة التى تؤول اليها صافى أمواله وممتلكاته .

———————————————-
1 ـ قانون رقم (49) لسنة 1996 .
2 ـ قانون رقم (40) لسنة 1974 .
3 ـ قانون رقم (40) لسنة 1974 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.