قانون معاشات صف ضباط وجنود الشرطة السوداني لسنة 1995

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق .
5ـ أسباب التقاعد بالمعاش .

الفصل الثاني
حساب الخدمة المعاشية
6ـ حساب الخدمة المعاشية .

الفصل الثالث
إستحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
7ـ كيفية تسوية المعاشات والمكافآت .
8ـ أساس حساب المعاشات والمكافآت .
9ـ أساس تحديد المعاش والمكافأة
10ـ أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية .
11ـ قاعدة تسوية المعاش .

الفصل الرابع
حساب المكافآت والمعاشات
12ـ استحقاق الجندي عند انتهاء الخدمة .
13ـ المكافأة أو المعاش للجنود عند إحالتهم للتقاعد بالمعاش بسبب عجز ناتج عن حادث أو مرض غير ناشئ عن الخدمة .
14ـ معاشات خاصة وتعويضات للجنود في الخدمة المعاشية عند أصابتهم بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها .
15ـ مكافأة نهاية الخدمة .

الفصل الخامس
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
16ـ استبدال المعاش .
17ـ سلفية الاستبدال .
الفصل السادس
المنح والمعاشات والمكافآت العائلية
18ـ سريان مقدار المعاش العائلي .
19ـ استحقاق المعاش العائلي الخاص .
20ـ استحقاق معاش ومكافأة الشهيد .
21ـ استحقاق معاش ومكافأة عائلة الجندي المفقود .
22ـ مقدار وتوزيع المعاش العائلي .
23ـ المستحقون لمعاش المتوفى .
24ـ سقوط المعاش العائلي عن أفراد العائلة .
25ـ أفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه .
26ـ منحة الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل .
27ـ إعادة تقدير وتوزيع المعاش العائلي عند انتهاء الأنصبة وسقوطها .

الفصل السابع
أحكام عامة

28ـ صرف المعاش والمكافأة .
29ـ اشتراك والتزام المعاش .
30ـ طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين .
31ـ جواز استحقاق اكثر من معاش .
32ـ صرف جزء من المعاش أو المكافأة لحين تحديد أي منهما .
33ـ الامتيازات .
34ـ مكافأة نوط الخدمة الطويلة الممتازة .
35ـ الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال .
36ـ إعادة التجنيد .
37ـ الخدمة السابقة بالقوات المسلحة أو الحكومة .
38ـ الإعفاء من ضريبة الدخل .
39ـ سلطة إصدار اللوائح .

ـ الجدول الأول : معاملات إستبدال المعاش .
ـ الجدول الثاني : مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية .
———————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون معاشات صف ضباط وجنود الشرطة لسنة 1995 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ (1) يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون :
(أ) قانون معاشات ضباط صف وجنود الشرطة لسنة 1987 ,
(ب) قانون معاشات ضباط صف ورجال السجون لسنة 1988 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل صحيحة ونافذة جميع الإجراءات التي تمت والحقوق التي نشأت أو اكتسبت والالتزامات التي ترتبت على أحكام القانونين المذكورين .

تفسير .
 3ـ      في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الإعارة ”        يقصد بها إعارة أي من الجنود الشرطة إلى منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية ,
” الجندي ”         يقصد به أي من ضباط صف وجنود قوات الشرطة ،
” الحكومة ”        يقصد بها الوحدات القومية والولائية وأجهزة الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة اكثر من نصف أسهمها والمصارف المملوكة للدولة ,
” الخدمة ”         يقصد بها الخدمة في قوات الشرطة ,
“الخدمة المعاشية ” يقصد بها الخدمة التي يؤديها الجندي ويدفع عنها اشتراك المعاش والتزام المعاش وتشمل أي إضافة تتم بموجب أحكام هذا القانون ,
” الشهيد ”          يقصد به الجندي الذي يتوفى في الاشتباكات أو الأسر أو أي ظرف آخر بسبب الخدمة تأدية لواجبه الوطني ويعتبره المدير شهيداً ،
” العائلة ”          يقصد بها أرمل أو أرملة أو أرامل وأبوين لجندي توفى في الخدمة المعاشية أو متقاعد بالمعاش توفى وكذلك أطفاله ممن يكونون ثمرة لعقد زواج شرعي على أنه يجوز للمدير العام أن يضم لأفراد العائلة أخوان الجندي أو المتقاعد بالمعاش المتوفى وأخواته غير المتزوجات أو المطلقات أو المترملات وذلك إذا ثبت انهم كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم ,
” العجز ”          يقصد به فقد القوة العقلية أو العجز العقلي أو الجسماني الذي تقرر اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون أنه ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وأثنائها ،
” العمليات الحربية” يقصد بها الخدمة في زمن الحرب أو الخدمة في العمليات الحربية في زمن السلم ,
” القانون ”         يقصد به قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي قانون آخر يحل محله ,
” القوة ”           يقصد بها قوات الشرطة ,
” اللجنة الطبية”    يقصد بها اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون القومسيون الطبي العام لسنة 1974 *,
“متقاعد بالمعاش” يقصد به الجندي الذي سبق أن عمل بقوات       الشرطة واصبح يتقاضى معاشاً ,
” المجلس ”        يقصد به مجلس معاشات قوات الشرطة المنصوص عليه في قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995 ,
” المدير ”          يقصد به مدير الإدارة العامة لأي وحدة من وحدات قوات الشرطة ,
” المدير العام ”     يقصد به مدير عام قوات الشرطة ,
“المرتب ”          يقصد به المرتب الذي تدفعه الحكومة أما بفئة محدده أو طبقاً لمقياس مصدق به ويشمل ذلك علاوتي بدل السكن وبدل المدينة والعلاوات الفنية أو أي علاوات أخرى تضاف للمرتب لأغراض المعاش أو المكافاه التي يقررها المجلس .
” المعاش ”         يقصد به المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ,
” المعامل الحسابي”  يقصد به الرقم الذي يحدد نسبة المعاش للمرتب,
” المفقود ”         يقصد به الجندي الذي فقد أثناء تأدية واجبه في الإشتباكات أو الأسر أو بسبب الخدمة ،
” المكافأة ”         يقصد بها المكافأة المستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ,
” الندب ”          يقصد به ندب الجندي للعمل في غير قوات الشرطة ,
” وثيقة المعاش ”   يقصد بها المستند الذي يصدره المدير العام أو من يفوضه ويشهد فيه أن الجندي يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر للمعاش ,
” الوزير ”         يقصد به وزير الداخلية .

تطبيق .
4ـ تطبق أحكام هذا القانون على :
(أ‌) الجنود الذين يكونون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ,
(ب) الجنود الذين يلتحقون بخدمة القوة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ,
(ج‌) الجنود الذين أعيد تجنيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون ,
(د) الجنود المتقاعدين بالمعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتسرى عليهم أحكـام المواد 11 (هـ) , 14 ، 19 (2) و 7 من القانون ,
(هـ) أفراد عائلة الجندي أو المتقاعد بالمعاش بعد الخدمة ,
(و) أفراد العائلة الذين يتقاضون معاشاً عند تاريخ العمل بهذا القانون بموجب قانون معاشات صف ضباط وعساكر البوليس لسنة 1971 وقانون معاشات صف ضباط ورجال الشرطة والسجون لسنة 1976 وقانون معاشات ضباط صف وجنود الشرطة لسنة 1987 وقانون معاشات ضباط صف ورجال السجون لسنة 1988 عند إعادة أنصبتهم في المعاش العائلي دون الإخلال بما ورد في المادة 2 من هذا القانون .

أسباب التقاعد بالمعاش .
5ـ (1) تنتهي خدمة الجندي المعاشية لأي من الأسباب الآتية :
(أ) بلوغ سن الستين ,
(ب) انتهاء عقد الخدمة ,
(ج) الفصل من الخدمة لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا القانون ,
(د‌) عدم اللياقة الطبية ,
(هـ) التقاعد الاختياري ,
(و‌) خلو الطرف ,
(ز‌) الوفاة .
(2) لأغراض البند (1) (أ) يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر الصادرة من القومسيون الطبي العام التي بموجبها تجند في القوة وإذا لم توجد يعتمد في تقدير السن على البيان المدون عند التعيين في سجل خدمة الجندي على التذكرة الطبية الأولى أو الفيش أيهما كان أسبق ولا يجوز الطعن في هذه السن ولو قدمت فيما بعد شهادة الميلاد أو أي مستند مماثل آخر .

الفصل الثاني
حساب الخدمة المعاشية

حساب الخدمة المعاشية .
6ـ (1) تحسب الخدمة المعاشية للجندي أثناء استمراره في العمل من تاريخ تجنيده إلى تاريخ نهاية خدمته .
(2) يجوز للمدير العام بناء على طلب الجندي حساب كل أو جزء من خدمته المعاشية التي أداها تحت أي قوانين أو لوائح معاشات الحكومة الأخرى كخدمة معاشيه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) تحسب للجندي مدة خدمته أثناء الانتداب أو الإعارة كخدمة معاشيه شريطة أن يدفع عنها كامل اشتراك والتزام المعاش وفقاً للمرتب الإسمى .
(4) (أ) تضاف إلى الخدمة المعاشية للجنـدي الذي يخدم للمعاش المدة أو المدد المبينة فيما يلي , دون أن يستقطع من مرتبه اشتراك المعاش عن تلك المدة أو المدد :
( أولاً) مدد مساوية لمدة الخدمة زمن الحرب ,
(ثانياً) مدد مساوية للمدد التي يقضيها الجندي في الأسر ,
(ب) لا يجوز إضافة اكثر من مدة إضافية واحدة من المدد المنصوص عليها في البند (أ) كخدمة معاشيه وتحسب أطول مدة إضافية في حالة قضاء الجندي لأكثر من واحدة من هذه المدد ,
(ج) تضاف مدة تساوى ثلث المدة التي خدمها الجندي بعد 21 سنة بقوات الشرطة على ألا يكون ضمن الذين تضاف لهم مدد أخرى على أن يدفع عنها اشتراك المعاش .
(5) تحسب الإجازات بدون مرتب أو بجزء من المرتب كخدمة معاشيه إضافية شريطة أن تمنح هذه الإجازات وفقاً لقوانين ولوائح الشرطة على أن يدفع عنها الجندي كامل اشتراك والتزام المعاش وفقا للمرتب الإسمى الذي يحدد .
(6) يجوز للمدير بتوصية من المجلس إضافة أي مدة أخرى للجندي .

الفصل الثالث
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
كيفية تسوية المعاشات والمكافآت .

7ـ تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون للجنود الذين عملوا في الخدمة المعاشية وذلك عن خدمتهـم المعاشية كما تكون مستحقة لعائلات المتوفين منهم .

أسـاس حســاب المعاشات والمكافآت .

8ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون يحسب مقدار المعاش أو المكافأة على أساس :
(أ‌) مقدار المرتب ,
(ب‌) طول مدة الخدمة المعاشية للجندي ,
(ج‌) معامل المعاش ,
(د‌) معامل المكافأة ,
(هـ) تعاد تسوية المعاشات لضباط الصف والجنود المتقاعدين بالمعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لما يطرأ من تعديل لمرتبات ضباط الصف والجنود بالخدمة مع مراعاة التدرج الآتي :
(أولا) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 15 سنة وأقل من 21 سنة خدمة معاشيه بقوات الشرطة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التي تطرأ على مرتب ضباط الصف والجنود في ذات رتبتهم بالخدمة ,
(ثانيا) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 21 سنة وأقل من 25 سنة خدمة معاشيه تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة ,
(ثالثا) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 25 سنة وأقل من 29 سنة خدمة معاشيه تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 90% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة ,
(رابعاً) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 29 سنة فأكثر خدمة معاشيه تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 100% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة .

أساس تحديد المعاش والمكافأة .
9ـ يكون المرتب الأخير الذي كان يتقاضاه الجندي في تاريخ إنتهاء خدمته أو وفاته هو مقدار المرتب الذي يتخذ أساساً لتسوية المعاشات والمكافآت .

أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية .
10ـ تكون مدة الخدمة المعاشية للجندي من أجل تسوية المعاش أو المكافأة هي عدد شهور الخدمة المعاشية التي أتمها الجندي وأي إضافات لها تستحق بموجب أحكام هذا القانون على أن تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً .

قاعدة تسوية المعاش .
11ـ مع مراعاة أحكام البنـود من (1) إلى (4) من المادة 6 أي جندي أكمل خمس عشرة سنة أو أكثر في الخدمة المعاشية وانتهت خدمته لأي من الأسباب الواردة بالمادة 5 يكون مستحقاً لمعاش شهري يسوى على الوجه الآتي :
(أ) إذا بلغت خدمته المعاشية 15 سنة وأقل من 18 سنة ، يسوى معاشه وفقاً للقاعدة الآتية :
1 × عدد شهـور الخـدمة المعاشيـة × المرتـب الشهري الأخير ,
528
(ب) إذا بلغت خدمته 18 سنة وأقل من21 سنة يمنح معاشاً يساوى 3 مرتبه الشهري الأخير أو المعـاش المستحـق
4
وفقاً للفقرة (أ) أيهما أكبر ,

(ج) إذا بلغت خدمته 21 سنة فأكثر يمنـح معاشاً يسـاوى 4 رتبه الشهري الأخير أو المعاش المستحق وفقاً للفقرة (أ) أيهما أكبر ,
5
(د‌) بالإضافة إلى المعاش المستحق يمنح الجندي منحة مالية عاجلة تعادل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات .

الفصل الرابع
حساب المكافآت والمعاشات
استحقاق الجندي عند إنتهاء الخدمة .

12ـ الجندي الذي إنتهت خدمته وفقاً لأحكام المادة 5 يكون مستحقاً للآتي:
(أ) الثلاث سنوات الأولى يستحق مكافأة بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشيه ,
(ب) الثلاث سنوات الثانية يستحق مكافأة بمعدل مرتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة معاشيه إذا أكمل ست سنوات خدمة معاشيه وفى حالة عدم إكماله لمدة الست سنوات يمنح مكافأة وفقاً لأحكام الفقرة (أ ) ,
(ج) بعد إنتهاء السنة السادسة يستحق مكافأة بمعدل ستة أشهر عن كل سنة يقضيها في الخدمة إذا اكمل تسع سنوات خدمة معاشيه فأكثر , وفى حالة عدم إكماله للمدة المذكورة يمنح مكافأة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) ,
(د) المعاش إذا أتم خمس عشرة سنة أو أكثر في خـدمة معاشيه .

المكافأة أو المعـاش للجنود عند إحالتهـم للتقاعد بالمعاش
بسبب عجز ناتج عن حادث أو مرض غير ناشئ عن الخدمة .
13ـ (1) يكون الجندي الذي انتهت خدمته بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على قرار اللجنة الطبية بسبب عجز ناتج عن حادث أو مرض غير ناشئ عن الخدمة وليس أثنائها وبدون سلوك متعمد أو إهمال شنيع من جانبه مستحقاً للآتي :
(أ) إذا كانت مدة خدمته ست سنـوات يمنح مكافأة تسوى بمعدل مرتب ثلاثة أشهـر عن كـل سنة خدمة تحسب على أساس المرتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه الجندي عند إنتهاء خدمته ,
(ب) إذا كانت مدة خدمته ست سنوات فأكثر وأقل من إثنتى عشرة سنة يمنح مكافأة تسوى بمعدل مرتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة تحسب على أساس المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه الجندي عند إنتهاء خدمته ,
(ج‌) إذا كانت مدة خدمته إثنتي عشرة سنة فأكثر يمنح معاشاً يسوى على أساس المادة 11(أ ) بالإضافة إلى المنحة المنصوص عليها في المادة 11 (د ).
(2) إذا انتهت الخدمة بسبب المرض أو العجز الناشئ في رأي المدير عن سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع , فيجوز له أن يحرم ضابط الصف أو الجندي بما لا يجاوز 50% من المعاش أو المكافأة التي يستحقها لو لم ينسب إليه سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع .

معاشـات خاصـة وتعويضات للجنود في الخدمة المعاشية
عند إصابتهم بعجز ناتج عن حادث أو مرض
ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها .

14ـ (1) يستحق الجندي الذي يحال للتقاعد بالمعاش بسبب إصابته بعجز ناتج عن حادث بسبب الخدمة أو المرض ناشئ عن خدمته أو في أثناء قيامه بها أو بسببها معاشاً خاصاً بغض النظر عن مدة خدمته يسوى على النحو الآتي .
(أ) في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في العمليات الحربية :
(أولاً) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ تقاعده ,
(ثانياً) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي تلي رتبته علواً في تاريخ تقاعده ،
(ب) في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في غير العمليات الحربية :
(أولاً) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي كـان يشغلها في تاريخ تقاعده ,
(ثانياً) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل 4/5 من جملة المرتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ تقاعده .
(2) (أ ) أي جندي يصاب بعجز ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها ويمنعه عن الإستمرار في العمل يكون مستحقاً بالإضافة إلى المعاش تعويضاً يسوى وفقاً لأحكام الفقرة (ب) ,
(ب) يمنح الجندي الذي يصاب بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وأثنائها وتقرر اللجنة الطبية أنه صالح للإستمرار في الخدمة تعويضاً يدفع له أثناء خدمته على الوجه الآتي :
(أولاً) إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في العمليات الحربية يمنح تعويضاً يقدر على أساس 10% من المرتب السنوي الأخير عن كل درجة مـن درجات العجز ,
(ثانياً) إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في غير العمليات الحربية يمنح تعويضاً , يقدر على أساس 5 % من المرتب السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز على ألا يزيد التعويض عن مرتب سنة .
(3) إذا رأى المجلس في حالات إستثنائية أن المعاش المنصوص عليه في المادة 14 (1) (أ) و(ب) لم يكن مناسباً يجوز له مع مراعاة كل الظروف أن يمنح معاشاً أعلى حسبما يراه مناسباً .
(4) تحدد اللائحة إجراءات وشروط منح المعاش بموجب أحكام المادة 14 .

مكافأة نهاية الخدمة .
15ـ يستحق الجندي في الخدمة المعاشية عند نهـاية خدمته أو عائلته عند وفاته مكافأة مقدارها مرتب شهر عن كل سنة خدمة معاشيه إذا أكمل ثمانى عشرة سنة فأكثر في الخدمة المعاشية .

الفصل الخامس
إستبدال المعاش وسلفية الاستبدال
إستبدال المعاش .
16ـ (1) يجوز للمدير العام بناءً على طلب أي متقاعد بالمعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون أن يستبدل من أصل المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون , بحد أقصى ثلث أصل المعاش المستحق الصرف .
(2) يجوز للمدير العام بناء على طلب أي متقاعد بالمعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يستبدل بحد أقصى ثلث المعاش الأصلي المستحق الصرف , شريطة ألا يكون قد إستبدل من قبل , كما يجوز له تكملة إستبدال ثلث المعاش الأصلي .
(3) لا يجوز الاستبدال لعائلة الجندي المتوفى إلا بتصديق من المدير العام .
(4) تحدد قيمة الإستبدال في البندين (1) و(2) بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش المراد إستبداله في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الإستبدال حسب الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(5) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات التي يجوز الاستبدال بمقتضاها .
(6) يستقطع الجزء المستبدل من المعاش ويرد بعد سداد مبلغ الاستبدال وفقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(7) على الرغم من أحكام البند (6) يرد الجزء المستبدل من معاش المتقاعدين بالمعاش للذين تم الاستبدال لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون عند سداد مبلغ الاستبدال أو انقضاء عشر سنوات أيهما كان أسبق .

سلفية الإستبدال .
17ـ (1) يجوز للمدير العام منح الجنـدي بناء على طلبه سلفية استبدال بعد إكمال ثمانى عشرة سنة خدمة معاشيه .
(2) لأغراض هذه المادة يسوى للجندي معاش إسمى كما لو انتهت خدمته بموجب أحكام المادة 11 من تاريخ طلب السلفية .
(3) تحدد قيمة سلفية الإستبدال بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش الإسمى بما لا يجاوز الثلث في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الإستبدال حسب الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(4) يستمر إستقطاع جزء المعاش الإسمى من المرتب حتى نهاية السداد ولا تسقط سلفية الإستبدال بوفاة الجندي .
(5) تحدد اللوائح إجراءات وشروط منح سلفية الاستبدال .

الفصل السادس
المنح والمعاشات والمكافآت العائلية
سريان مقدار المعاش العائلي .
18ـ مع مراعاة أحكام المادة 23 يسوى مقدار المعاش العائلي الخاص على أساس كل المعاش أو ذلك الجزء من المعاش الذي كان سيكون مستحقاً للجندي المتوفى بسبب الخدمة وفى أثنائها ويكون كلاً أو جزءً من :
(أ) المعاش الذي كان يمكن أن يستحقه الجندي المتوفى إلى التقاعد بالمعاش في تاريخ وفاته ,
(ب) المعاش الذي كان يتقاضاه الجندي المتقاعد بالمعاش في تاريخ وفاته ,
(ج) أي معاش منصوص عليه في هذا القانون باستثناء الفقرتين (أ) و (ب) .

إستحقاق المعاش العائلي الخاص .
19ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 23 إذا توفى الجندي أثناء الخدمة ولسبب ناشئ عن الخدمة في غير العمليات الحربية واثنائهاتكون عائلته مستحقة لمعاش خاص يساوى المعاش الذي كان يستحقـه الجندي بموجب أحكام المـادة 14 (1) (ب) ( أولاً) .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 23 إذا توفى الجندي أثناء الخدمة ولسبب غير ناشئ منها تكون عائلته مستحقة لمعاش يساوى نصف المرتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ وفاته بالإضافة إلى المنحة المالية المنصوص عليها في المادة 11 (د) .
(3) تحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي بموجبها تستحق عائلة الجندي المعاش الخاص .

إستحقاق معاش ومكافأة الشهيد .
20ـ (1) يرقى الشهيد من تاريخ استشهاده ترقية استثنائية رتبتين فوق رتبته التي إستشهد عليها .
(2) تستحق عائلة الجندي الشهيد :
(أ) معاشاً يساوى أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها ,
(ب) مكافأة مقدارها مرتب سنتين تسوى على أساس أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها ,
(ج) منحة عاجلة مقدارها مرتب ستة أشهر على أساس أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها ,
(د) تصرف المكافأة والمنحة المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) في حالة عدم وجود أي من أفراد العائلة ممن يستحقونها بموجب أحكام هذا القانون لورثته الشرعيين وذلك عن طريق المحكمة المختصة .

إستحقاق معاش ومكافأة عائلة الجندي المفقود .
21ـ (1) تمنح عائلة الجندي المفقود منحة شهرية تعادل مرتبه الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه عند الفقد وذلك لمدة عام .
(2) يجوز للمدير العام بعد مضى عام كامل من تاريخ الفقد اعتباره شهيداً ويرقى ترقية إستثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته علواً برتبتين وتمنح عائلته معاشاً ومكافأة ومنحة بموجب أحكام المادة 20 (2) .
(3) إذا ثبت بعد ذلك أن الجندي المفقود لا يزال على قيد الحياة يوقف صرف المعاش العائلي الخاص وتسوى حالته وفقاً لما يسفر عنه التحقيق .
(4) تسرى أحكام المواد من 22 إلى 27 شاملة على عائلة المفقود .
(5) تحدد اللوائح إجراءات إثبات الفقد .

مقـدار وتوزيع المعاش العائلي .
22ـ يكون مقدار وتوزيع المعاش العائلي وكذلك توزيع كل مكافأة ومنحة عائلة الجندي على أفراد عائلته بالطريقة الموضحة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .

المستحقون لمعاش المتوفى .
23ـ يكون مستحقاً لنصيب في معاش المتوفى أفراد عائلته ممن يكونون على قيد الحياة في تاريخ وفاته على أنه :
(أ‌) بالنسبة للأرامل أو الأرملة أو الأرمل :
يجب أن تكون الزوجية قائمة شرعاً في تاريخ الوفاة ,
(ب) بالنسبة للإبن :
(أولاً) ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر ,
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة بمرتب يزيد على نصيبه في المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع له الفرق ,
( ثالثاً) إذا تجاوز الحادية والعشرين من العمر، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه ,
(ج‌) بالنسبة للابنة :
(أولاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة العائل ,
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبها في المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع لها الفرق ،
(د‌) بالنسبة للأخ :
(أولاً) أن يثبت إعالة المتقاعد بالمعاش أو الجندي المتوفى له أثناء حياته ,
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة ,
(ثالثاً) ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر في تاريخ وفاة الجندي أو المتقاعد بالمعاش ,
(رابعاً) إذا تجاوز الحادية والعشرين من العمر ، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة معترف بها أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه .
(هـ) بالنسبة للأخت :
(أولاً) أن تثبت إعالة المتوفى لها أثناء حياته ,
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة ,
(ثالثاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة الجندي .

سقوط المعاش العائلي عن أفراد العائلة .
24ـ (1) يسقط نصيب أي من الأبناء والأخوات في المعاش إذا تجاوز الحادية والعشرين، وبالرغم من ذلك يصرف نصيب الابن أو الأخ في المعاش في الحالات الآتية :
(أ) إذا كان طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها إلى أن يبلغ سن السادسة والعشرين من العمر أو تنتهى دراسته أي التاريخيين أسبق ,فإذا إنتهت دراسته يستمر الصرف حتى نهاية ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة ، أما إذا بلغ السادسة والعشرين يستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة ,
(ب) إذا كان مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه وأثبت هذه الحالة بشهادة من القومسيون الطبي العام إلى أن يزول العجز .
(2) يسقط نصيب أي من الأرامل والبنات والأخوات في المعاش إذا تزوجن .
(3) يسقط نصيب أي من الأبناء والبنات في المعاش إذا عُين في وظيفة بصفة مستمرة في الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش فإذا نقص إستحق الفرق .
(4) يسقط نصيب أي من الأخوان والأخوات في المعاش إذا عُين في وظيفة في الحكومة .
(5) يسقط نصيب أي من أفراد العائلة في حالة وفاته .

أفـراد العائلـة الذين يعود إليهم استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه .
25ـ يعود لأفراد العائلة المذكورين بعد، إستحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه وهم :
(أ) الأرامل اللائى يتزوجن مرة أخرى ثم يطلقن أو يترملن ,
(ب) البنات والأخوات اللائى يتزوجن ثم يطلقن أو يترملن .

منحة الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل .

26 ـ (1) يجوز للمجلس أن يأذن بدفع منحة معاش لا تؤثر على مقدار وتوزيع معاش العائلة المستحق وذلك :
(أ) للأبناء الذين يصابون بعجز كلى يمنعهم من كسب عيشهم ولم يكونوا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل ,
(ب) للبنات والأخوات اللائى لم يكن مستحقات لنصيب في المعاش العائلي عند وفاة العائل ,
(ج) لا تجاوز المنحة المقدار المستحق لأي من الأبناء والبنات المستحقين للمعاش الأصلي .
(2) يجوز للمجلس تطبيق ما ورد في البند (1) على المعاشات العائلية التي تمت تسويتها بموجب أحكام قوانين المعاشات لسنة 1962, 1971 , 1976 , 1987 و 1988.

إعادة تقدير وتوزيع المعاش العائلي عند إنتهاء الأنصبة وسقوطها .
27ـ في حالة وفاة أي من أفراد العائلة وهو يتقاضى نصيباً من المعاش العائلي أو في حالة ما يسقط حقه فيه بموجب أحكام المادة 24 يعاد تقدير توزيع المعاش العائلي أو أي نصيب منه يخص كل فرد من أفراد العائلة الذين يظلـون مستحقين للمشاركـة فيه وفقاً لأحكـام المادتين 22و 23 كما يعاد تقدير وتوزيع المعاش في الحالة التي يعود فيها للأرملة أو البنت أو الأخت استحقاقها لنصيبها بموجب أحكام المادة 25 .
الفصل السابع
أحكام عامة
صرف المعاش والمكافأة .
28ـ (1) يكون المعاش مستحقاً للصرف للمتقاعد بالمعاش في نهاية كل شهر وإبتداءً من اليوم التالي الذي تنتهى فيه خدمته .
(2) تكون المكافأة مستحقة الصرف بعد نهاية الخدمة .
(3) يكون المعاش مستحقاً للصرف للعائلة :
(أ) في حالة الجندي الذي تحدث وفاته أثناء الخدمة في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه الجندي ,
(ب) في حالة وفاة المتقاعد بالمعاش في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه المتقاعد بالمعاش ويعتمد لحساب تركته كامل معاشه عن الشهر الذي يتوفى فيه .
(4) المعاش المستحق الصرف لأي من أفراد العائلة يصرف عن كل الشهر الذي ينتهي أثناءه استحقاق ذلك الفرد للمعاش وأية إعادة لتقدير المعاشات المستحقة لأفراد العائلة الآخرين تكون نافذة المفعول من اليوم الأول من الشهر التالي لذلك الشهر .

اشتراك والتزام المعاش .
29ـ (1) يكون اشتراك المعاش شهرياً بنسبة 3% من المرتب .
(2) يكون التزام المعاش الشهري بنسبة 9% من المرتب ,على أن يخضع للمراجعة عن طريق الدراسة الإكتوارية لتحديد مدى كفايتها وكيفية حسابها ويجوز تعديل التوصية من المجلس وموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .(3)
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يعفى الجندي من دفع متأخرات اشتراك المعاش في حالة وفاته أثناء الخدمة أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية .
(4) في حالة خروج الجندي من أحكام أي من قوانين ولوائح المعاشات الأخرى وخضوعه لأحكام هذا القانون ، تؤول للحكومة القيمة المحسوبة إكتوارياً للحقوق التي يؤديها ذلك القانون ناقصاً تكاليف الخدمة الإدارية .

طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين .
30ـ (1) يدفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة ويجوز دفعها لحامل التوكيل المعتمد , وفى حالة القصر تدفع لأم أو والد القاصر أو الوصي الشرعي أو الوصي العام .
(2) تدفع المعاشات والمكافآت برئاسة إدارة شرطة الولايات والمحليات والأقسام كما يجوز دفعها بوساطة المصارف .

جواز إستحقاق أكثر من معاش .
31ـ يجوز للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش مستحق بموجب أحكام هذا القانون وأي قانون آخر للمعاشات بتوصية من المدير العام وموافقة المجلس .(4)

صـرف جـزء من المعاش أو المكافأة لحين تحديد أي منهما.
32ـ (1) يجوز للمدير إلى أن يحدد على وجه الدقة مقدار المعاش الذي يستحقه المتقاعد بالمعاش أو أي شخص من أفـراد عائلته أن يأذن بصرف جزء من مقدار المعاش الذي يرجح استحقاقه بشرط أن يقدم المتقاعد أو ذلك الشخص إقراراً بالشكل الذي يقرره المدير العام يتعهد فيه برد أي زيادة في المقدار تكون قد صرفت له .
(2) يجوز بنفس الشروط صرف جزء لا يزيد على نصف أية مكافأة إلى أن يتحدد مقدارها على وجه الدقة .

الإمتيازات .
33ـ يستحق الجندي عند إحالته للتقاعد بالمعاش العلاج المجاني له ولأفراد عائلته بمستشفيات الشرطة داخل السودان .

مكافأة نوط الخدمة الطويلة الممتازة .
34ـ يمنح الجندي الذي أكمل ثمانى عشرة سنة خدمة فعلية ممتازة وحاز على نوط الخدمة الطويلة الممتازة مكافأة على النحو التالي :
(أ) من تاريخ منحه النوط بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي إستقطاعات ,
(ب) بعد قضاء ثلاث سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ إستحقاقه لنيل النوط بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي إستقطاعات ,
(ج) بعد قضاء ست سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ إستحقاق نيله لذلك النوط بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي إستقطاعات ,
(د) بعد قضاء أربع وعشرين سنة خدمة فعلية مرتب شهرين دون أي إستقطاعات عن كل سنة خدمة فعلية لاحقة .

الحجز على المعاش أوالمكافأة أو الإستبدال .
35ـ (1) لا يجوز الحجز على المعاش أو المكافأة أو الإستبدال المستحق صرفه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز حجز جزء لا يزيد عن الربع وذلك في الحالات الآتية :
(أ‌) لسداد دين ثابت للحكومة ,
(ب‌) للوفاء بالنفقة الشرعية .

إعادة التجنيد .
36ـ (1) تجوز إعادة تجنيد أي جندي سبق له أن خدم بالقوة للمعاش , على ألا يكون قد تجاوز سن الستين وأن يكون ذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون, وتعتبر خدمته في هذه الحالة خدمة معاشيه .
(2) إذا كان الجندي الذي يعاد تجنيده وفقاً لاحكام البند (1) :
(أ) يصرف معاشاً , يوقف صرف ذلك المعاش من تاريخ إعادة تجنيده ,
(ب) قد تسلم مكافأة عن خدمته السابقة ، فيجب عليه رد ماصرفه جملة واحدة أو بالأقساط التي يقررها المدير العام , بناء على طلب بذلك من الجندي المعنى .
(3) لا غراض البند (1) يشترط لحساب الخدمة كخدمة معاشيه أن يكمل الجندي مدة العقد الأولى بعد إعادة التجنيد ,
(4) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز بموافقة المدير الاحتفاظ أو إعادة تجنيد الجندي الذي بلغ الستين بصفة مؤقتة بمرتب شهري مع مراعاة أن :
(أ) تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ,
(ب) تكون خدمته في هذه الحالة خدمة غير معاشيه ,
(ج) يستمر صرف معاشه ,
(د) يمنح عند انتهاء خدمته مكافأة عن مدة خدمته اللاحقة .

الخدمة السابقة بالقوات المسلحة أو الحكومة .
37ـ (1) يجوز ضم مدة خدمة الجندي في الخدمة المعاشية الذي سبق أن عمل في القوات المسلحة أو الحكومة كخدمة معاشيه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجرى تطبيق البند (1) برد الجندي أي مكافأة تسلمها نظير الخدمة بالقوات المسلحة أو الحكومة وإذا منح معاشاً نظير تلك الخدمة يوقف صرفه من التاريخ الذي يلتحق فيه بالقوة .
(3) تحسب الخدمة في القوات المسلحة أو الحكومة بغرض ضمها للخدمة المعاشية بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة التي يحددها المجلس على ضوء الدراسة الإكتوارية .

الإعفاء من ضريبة الدخل .
38ـ على الرغم من أي أحكام ترد في أي قانون آخر معمول به ، يعفى من ضريبة الدخل كل جندي أكمل خمس عشرة سنة خدمة فعلية .

سلطة إصدار اللوائح .
39ـ يجوز للوزير أن يصدر بناءً على توصية بذلك من المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الجدول الأول
أنظر المادة 16

معاملات استبدال المعاش

العمر

المعامل الحسابي

المدة التي يعود بعدها  الإستبدال

         شهر                سنة

25

500

8

41

26

499

7

41

27

498

6

41

28

497

5

41

29

496

4

41

30

495

3

41

31

494

2

41

32

493

1

41

33

492

ـ

41

34

491

11

40

35

490

10

40

36

489

9

40

37

488

8

40

38

487

7

40

39

486

6

40

40

485

5

40

41

484

4

40

42

483

3

40

43

482

2

40

44

481

1

40

45

480

ـ

40

46

479

11

39

47

478

10

39

48

477

9

39

49

476

8

39

50

475

7

39

51

474

6

39

52

473

5

39

53

472

4

39

54

471

3

39

55

470

2

39

56

469

1

39

57

468

ـ

39

58

467

11

38

59

466

10

38

60

465

9

38

61

464

8

38

62

463

7

38

63

462

6

38

64

461

5

38

65

فأكثر

460

4

38

الجدول الثانى
(أنظر المادة 22 )
مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية

الأنصبة فى المعاش

المستحقون

أخ أو أخوة

أخت أوأخوات

والد،والدة

أو والدين

أبناء أو بنات

أرملة أو أرامل

أو أرمل

أخ أو أخوة

أخت أو أخوات

والد، والدة أو والدين

أبناء أو بنات

أرملة أو أرامل أو أرمل

ـ

ـ

ـ

كامل المعاش

ـ

ـ

ـ

(1) أرملة أو أرامل أو أرمل

ـ

ـ

1

4

3

4

ـ

ـ

أبناء أو بنات

(2) أرملة أو أرامل أو

أرمل

ـ

2

8

3

8

3

8

ـ

أحدهما أو كلاهما

أبناء أو بنات

(3) أرملة أو أرامل

أو أرمل

ـ

1

4

ـ

3

4

ـ

أحدهما أو كلاهما

ـ

(4) أرملة أو أرامل

أو أرمل

1

4

ـ

ـ

3

4

أخ أو أخوة

أخت أو أخوات

ـ

ـ

(5) ) أرملة أو أرامل

أو أرمل

1

8

1

8

ـ

3

4

أخ أو أخوة

أخت أو أخوات

أحدهما أو كلاهما

ـ

(6) أرملة أو أرامل

أو أرمل

1

8

1

8

3

8

3

8

أخ أو أخوة

أخت أو أخوات

أحدهما أو كلاهما

أبناء أو بنات

(7) أرملة أو أرامل

أو أرمل

ـ

ـ

كامل المعاش

ـ

ـ

ـ

أبناء أو بنات

(8) _

ـ

1

4

3

4

ـ

ـ

أحدهما أو كلاهما

أبناء أو بنات

(9) _

1

8

1

8

3

8

ـ

أخ أو أخوة

أخت أو أخوات

أحدهما أو كلاهما

أبناء أو بنات

(10) _

1

4

ـ

3

4

ـ

أخ أو أخوة

أخت أو أخوات

ـ

أبناء أو بنات

(11) ـ

ـ

3

4

ـ

ـ

ـ

أحدهما أو كلاهما

ـ

(12) ـ

1

4

3

4

ـ

ـ

أخ أو أخوة

أخت أو أخوات

أحدهما أو كلاهما

ـ

(13) ـ

3

4

ـ

ـ

ـ

أخ أو أخوة

أخت أو أخوات

ـ

(14) ـ

————————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم (5) بتاريخ 13/8/1994 ، تأيد وأصبح قانون رقم (5) لسنة 1995 .
* قانون القمسيون الطبي لسنة 1974 الغى بموجب قانون القمسيون الطبي لسنة 2008 ولم ترد فيه إشارة للجنة الطبية.
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.