قانون معاشات الخدمة العامة السوداني لسنة 1993

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تطبيق وإستثناء .
4ـ تفسير .
الفصل الثانى
الخدمة المعاشية والإشتراكات
5ـ حساب الخدمة المعاشية للعامل
6ـ إعادة تعيين العاملين الذين كانوا بالخدمة المعاشية .
7ـ ألغيت .
8ـ إصدار وثيقة المعاش .
9ـ إستقطاع وإلتزام المعاش .
الفصل الثالث
إستحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
10ـ إستحقاق المعاشات والمكافآت .
11ـ المعاشات الاستثنائية .
12ـ كيفية حساب المعاشات والمكافآت .
13ـ الأجر الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاشات والمكافآت .
14ـ أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية .
15ـ قاعدة تسوية المعاش .
16ـ الحد الأقصى للمعاش .
17ـ تحسين المعاش .
الفصل الرابع
أحكام متعلقة بالتقاعد بالمعاش
18ـ انتهاء خدمة العامل المعاشية .
الفصل الخامس
مقدار استحقاقات المعاشات والمكافآت
19ـ استحقاق مكافآت العاملين تحت الإختبار عند الفصل .
20ـ استحقاق معاشات ومكافآت العاملين (عدا العاملين تحت الإختبار) عند انتهاء الخدمة .
21ـ معاشات ومكافآت العاملين الذين يعينون وزراء أو وزراء دولة .
22ـ معاشات خاصة وتعويضات للعاملين فى الخدمة المعاشية عند إصابتهم بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو فى أثنائها .
23ـ معاشات ومكافآت العاملين فى الخدمة المعاشية عند الإستقالة .
24ـ معاشات ومكافآت العاملين عند الفصل بقرار من مجلس محاسبة .
25ـ مكافآت العاملين عند نهاية الخدمة .
الفصل السادس
إستبدال المعاش وسلفية الإستبدال
26ـ إستبدال المعاش .
الفصل السابع
المعاشات والمكافآت العائلية
27ـ ألغيت .
28ـ إستحقاق المعاش العائلى .
29ـ معاشات عائلية خاصة .
30ـ إعانات لعائلات العاملين المفقودين .
31ـ مقدار وتوزيع المعاش العائلى .
32ـ المستحقون لمعاش المتوفى .
33ـ سقوط المعاش العائلى عن أفراد العائلة.
34ـ أفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم فى المعاش العائلى بعد سقوطه .
35ـ الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً فى المعاش العائلى عند وفاة العائل .
36ـ إعادة تقدير وتوزيع الإعانة والمعاش العائلى عند انتهاء الأنصبة وسقوطها .

الفصل الثامن
أحكام عامة
37ـ صرف المعاش والمكافآت .
38ـ طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين .
39ـ جواز استحقاق أكثر من معاش .
40ـ صرف جزء من المعاش أو المكافأة لحين تحديد أى منهما .
41ـ الحجز على المعاش أو المكافأة أو الإستبدال .
42ـ سلطة المدير .
43ـ سلطة إصدار اللوائح .
جدول رقم (1)
مقدار توزيع المعاشات والإعانات والمنح والمكافآت العائلية .
جدول رقم (2)
معاملات الاستبدال .
جدول رقم (3)
معامل التخفيض القائم على سن التقاعد الإجبارى قبل بلوغ سن الستين عاماً .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 ” .

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975 ، ومع ذلك تظل صحيحة ونافذة جميع الإجراءات التي تمت والحقوق التي نشأت أو أكتسبت والالتزامات التي ترتبت على تطبيق أحكام ذلك القانون .

تطبيق وإستثناء .
3ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على :
( أ) العاملين الذين يكونون عند نفاذ هذا القانون في خدمة الحكومة ،
(ب) الأشخاص الذين يلتحقون بخدمة الحكومة كعاملين بعد نفاذ هذا القانون ,
(ج) الأشخاص الذين كانوا عاملين وأعيد تعيينهم بعد نفاذ هذا القانون ,
(د ) المتقاعدين بالمعاش عند نفاذ هذا القانون تسرى عليهم أحكام المواد المعينة ,
(هـ) أفراد عائلة العامل أو المتقاعد بالمعاش بعد الوفاة ,
(و ) العمال في الدرجات المماثلة للدرجة 14 الذين يختارون المعاملة بهذا القانون ,
(ز) أفراد العائلة الذين يتقاضون معاشاً وقت نفاذ هذا القانون بموجب قانون معاشات حكومة السودان
لسنة 1919, أو قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1962 أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975 عند إعادة تسوية أنصبتهم في المعاش العائلي دون الإخلال بما ورد في المادة 2 .
(2) عند تطبيق أحكام هذا القانون على عاملى البنوك تلتزم الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الجماعية المبرمة بينهم وبين الحكومة .
(3) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
( أ) ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والشرطة ,
(ب) أي فئة يحكمها نظام معاشات صادر بقانون عند نفاذ هذا القانون .

تفسير .
4ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الإعارة ” يقصد بها إعارة أي من العاملين إلي منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية ,
” أفراد العائلة ” يقصد بهم أرمل أو أرملة أو أرامل وأبوين لعامل توفى في الخدمة المعاشية أو متقاعد بالمعاشات توفى وكذلك اطفاله ممن يكونون ثمرة لعقد زواج شرعي على انه يجوز للمدير أن يضم لأفراد العائلة أخوان العامل أو المتقاعد بالمعاش المتوفى وأخواته غير المتزوجات أو المطلقات أو المترملات وذلك إذا ثبت انهم كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم ,
” الحكومة ” يقصد بها وحدات الحكومة القومية والولائية وأجهزة الحكم المحلى والهيئات العامة التى تسدد أو تدعم وزارة المالية والإقتصاد الوطنى الفصل الأول من موازنتها ،
” الخدمة المعاشية ” يقصد بها الخدمة التي يؤديها العامل بعد بلوغه سن السادسة عشر ويدفع عنها استقطاع والتزام المعاش وتشمل أي إضافة تتم بموجب أحكام هذا القانون ,
“الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس ,
“رئيس الوحدة ” يقصد به العامل التنفيذى الأول للوحدة ,
“القوات المسلحة والشرطة” يقصد بها قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة ,
” المجلس ” يقصد به مجلس الصندوق المنشأ بموجب أحكام قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991 .
” المدير ” يقصد به مدير عام الصندوق ,
” المعاش ” يقصد به المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ,
” المكافأة ” يقصد بها المكافأة المستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ,
” الأجر الأساسى” يقصد به الفئة الابتدائية زائداً علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل ،
” العامل ” يقصد به أى شخص سودانى يشغل وظيفة فى موازنة أى وحدة بصفة مستمرة ،
” المتقاعد بالمعاش ” يقصد به الشخص الذي سبق أن عمل عاملاً في خدمة الحكومة وأصبح يتقاضى معاشاً ،
” الندب ” يقصد به ندب أي من العاملين من وحدته إلي وحدة أخرى أو قطاع خاص,
” الوحدة ” يقصد بها أي رئاسة لوزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة تابعة للحكومة القومية أو حكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلى أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة ,
” الوزير ” يقصد به وزير الرعاية و الضمان الاجتماعي .

الفصل الثاني
الخدمة المعاشية والاشتراكات

حساب الخدمة المعاشية للعامل .(3)

5ـ (1) تحسب الخدمة المعاشية للعامل أثناء استمراره في العمل من تاريخ تعيينه إلى تاريخ نهاية خدمته .
(2) يجوز للمدير بناء على طلب العامل احتساب كل أو جزء من خدمته المعاشية التي أداها تحت أي من قوانين أو لوائح معاشات الحكومة الأخرى كخدمة معاشية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) تحسب خدمة العامل أثناء الإعارة أو الانتداب كخدمة معاشية إضافية شريطة أن يدفع عنها كامل استقطاع والتزام المعاش وفقاً للأجر الأسمى .
(4) يجوز للمجلس بمحض تقديره أن يحسب كل أو جزء من الخدمة غير المعاشية فى الحكومة كخدمة معاشية إضافية طبقاً لأحكام هذا القانون والضوابط التى يضعها .
(5) تضاف للعامل الذي أكمل خمسة وعشرون سنة خدمة معاشية ثلث سنة عن كل سنة تزيد عن الخمسة وعشرين سنة خدمة معاشية على أن يدفع العامل عنها استقطاع المعاش وتدفع الحكومة إلتزام المعاش .
(6) تحسب الإجازات بدون أجر أو بجزء من الأجر كخدمة معاشية إضافية شريطة أن تمنح هذه الإجازات وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة على أن يدفع العامل للصندوق كامل استقطاع والتزام المعاش وفقاً للأجر الإسمى الذي يحدده المدير من وقت لآخر.
(7) تحسب المدة التي تكمل مدة الخدمة المعاشية المؤهلة لمعاش أو لمعاش أفضل كخدمة معاشية إضافية على ألا تزيد المدة المحتسبة عن سنة على أن يدفع عنها العامل كامل استقطاع والتزام المعاش .
(8) عند إحالة العامل للتقاعد بالمعاش لإلغاء الوظيفة تضاف إلي خدمته المعاشية ما يعادل سنة عن كل أربع سنوات من المدة بين عمره في تاريخ إحالته للتقاعد وتاريخ بلوغ سن الستين ، على أن يدفع العامل استقطاع المعاش وتدفع الحكومة التزام المعاش المقرر .

إعادة تعيين العاملين الذين كانوا بالخدمة المعاشية .(4)

6ـ عند إعادة تعيين العامل الذي انتهت خدمته في الخدمة المعاشية تضاف خدمته المعاشية السابقة لخدمته المعاشية اللاحقة شريطة أن :
( أ) يوقف معاشه إذا كان مستحقاً لمعاش ,
(ب) يرد أي مكافأة سبق أن استلمها عن مدة الخدمة المعاشية السابقة خلال مدة معقولة يحددها المدير .

الخدمة السابقة بالقوات المسلحة والشرطة .
7ـ ألغيت . (5)

إصدار وثيقة المعاش .(6)

8ـ (1) تصدر للعامل في الخدمة المعاشية وثيقة معاش بالطريقة التي تحددها اللوائح يوقع عليها المدير أو من يفوضه .
(2) لا يجوز إصدار وثيقة المعاش للعامل إلا بعد أن يثبت عمره بتقديم شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر الصادرة من القومسيون الطبي العام .
(3) العمر الذي يدون في وثيقة المعاش نهائي وقاطع وملزم للعامل بعد توقيعه على الوثيقة وغير قابل بعد ذلك لإعادة النظر فيه من أي شخص لأي سبب مهما كان .

استقطاع وإلتزام المعاش .(7)

9ـ (1) ( أ) يكون استقطاع المعاش شهرياً بنسبة 8% من مرتب العامل ويجوز للمجلس تعديلها بعد إجراء الدراسة الاكتوارية اللازمة،
(ب) يتحصل رئيس الوحدة شهرياً استقطاع المعاش من أجر أى عامل تابع لوحدته أو منتدب إليها ويورد المبالغ المستقطعة للصندوق ،
(ج ) يدفع العامل للصندوق استقطـاع المعـاش عن خدمته المعاشية في غير الحكومة ,
(د ) يكون التزام المعاش شهرياً بنسبة 15% من الأجر ، على أن تخضع للمراجعة عن طريق الدراسة الاكتوارية لتحديد مدى كفايتها وكيفية احتسابها , ويجوز تعديلها بتوصية من المجلس وموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى ,
(هـ) تدفع الوحدة للصندوق التزام المعاش عن العامل التابع لها أو المنتدب إليها خلال خدمته المعاشية بالحكومة ,
(و) يدفع العامل للصندوق التزام المعاش عن خدمته المعاشية في غير الحكومة .
(2) إذا خرج العامل من أحكام هذا القانون وخضع لأحكام أي قانون آخر أو لائحة للمعاشات يحول المديرالقيمة المحسوبة اكتوارياً لمتجمعات استقطاع والتزام المعاش المدفوعة عنه للجهة المنفذة لذلك القانون في الحالات التي يسمح بها ذلك القانون بضم الخدمة ناقصاً تكاليف الخدمة الإدارية .
(3) في حالة خروج العامل من أحكام أي من القوانين الأخرى بما في ذلك قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي لسنة 1991 وخضوعه لأحكام هذا القانون تؤول للصندوق القيمة المحسوبة إكتوارياً للحقوق التي يؤديها ذلك القانون ناقصاً تكاليف الخدمة الإدارية .
(4) لا يتوقف استقطاع والتزام المعاش ببلوغ مدة الخدمة المعاشية المؤهلة لأقصى المعاش .

الفصل الثالث
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت

استحقاق المعاشات والمكافآت .

10ـ تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون للعاملين الذين عملوا في الخدمة المعاشية وذلك عن خدمتهم المعاشية ، كما تكون مستحقة لعائلات المتوفين منهم .(8)

المعاشات الاستثنائية.

11ـ (1) بالرغم من أحكام المادة 10 يجوز للمجلس بتوصية من المدير منح معاشات استثنائية للعاملين وعائلاتهم وفق ضوابط وشروط يحددها المجلس .
(2) على الرغم من أحكام هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استثنائية في الأحوال التي يراها وبالفئات التي يحددها وبالشروط التي يضعها على أن تدفع وزارة المالية للصندوق أي معاش يتقرر بناء على ذلك .(9)

كيفية حســاب المعاشات والمكافآت.(10)

12ـ مع مراعاة أحكـام هذا القانون ، يحسـب مقدار المعاش أو المكافأة على أساس :
( أ) مقدار الأجر ,
(ب) مدة الخدمة المعاشية للعامل ,
(ج) معامل المعاش ,
(د ) معامل المكافأة .

الأجرالذى يتخذ أساساً لتسوية المعاشات والمكافآت.

13ـ يكون متوسط الأجر خلال الثلاث سنوات الأخيرة الذى كان يتقاضاه العامل فى تاريخ إنتهاء خدمته أو وفاته هو مقدار الأجر الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاشات والمكافآت . (11)

أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية.

14ـ تكون مدة الخدمة المعاشية للعامل من أجل تسوية المعاش أو المكافأة هو عدد شهور الخدمة المعاشية التي أتمها العامل وأي إضافات لها تستحق بموجب أحكام هذا القانون على أن تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً .(12)

قاعدة تسوية المعاش.(13)

15ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13و14 يسوى مقدار المعاش الشهرى المستحق الصرف وفقاً للقاعدة الآتية :
(أ ) فى حالة إنتهاء الخدمة بموجب الفقرتين (ج) و(ط) من المادة 18(1) :1/12×1/600× متوسط أجر الثلاث سنوات الأخيرة × عدد شهور الخدمة المعاشية .
(ب) فى حالة إنتهاء الخدمة بموجب الفقرات (أ ) ، (ب)، (د )،(هـ)،(و )،(ز ) و(ح) من المادة 18(1) :
1/12×1/600× متوسط أجر الثلاث سنوات الأخيرة × عدد شهور الخدمة المعاشية × المعامل المقابل لعمره وفقاً للجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون .

الحد الأقصى للمعاش .
16ـ لا يجوز في أى حالة أن يزيد المعاش على خمسة أسداس الأجر الذي يتخذ أساساً لتسوية المعاش .

تحسين المعاش .

17ـ (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير القيام من وقت لآخر بإجراء المعالجات اللازمة لحماية القيمة الحقيقية للمعاشات والمكافآت من آثار التضخم وغلاء المعيشة بقدر ما تسمح به موارد الصندوق .
(2) يجوز للمجلس بموافقة الوزير تقليل فروق المعاشات بين درجات الوظيفة الواحدة في الخدمة العامة التي تقاعد أصحابها في تواريخ متعاقبة على نحو متدرج كلما سمحت موارد الصندوق بذلك .
(3) يجوز لمجلس الوزراء إجراء تحسينات في المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون في إطار معالجات الأجور وتقويم الوظائف وتلتزم وزارة المالية والإقتصاد الوطنى القومية بتحمل تكاليف هذه التحسينات . (14)

الفصل الرابع
أحكام متعلقة بالتقاعد بالمعاش

أحكـام متعلقة بالتقاعد بالمعاش.
18ـ (1) تنتهي خدمة العامل المعاشية لأي من الأسباب الآتية ، وهى :
( أ) بناء على طلبه إذا أكمل خمساً وعشرين سنة معاشية أو بلغ سن الخمسين ,
(ب) الاستقالة من الخدمة ,
(ج) الإحالة للتقاعد لصالح الخدمة أو للصالح العام ,
(د ) فقدان اللياقة الطبية كما تحدده اللائحة ,
(هـ) الفصل بقرار مجلس محاسبة وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 , أو أي قانون بديل له ,(15)
(و ) إلغاء الوظيفة التي يشغلها ,
(ز ) التعيين في منصب وزاري ,
(ح) بلوغ سن الستين ,
(ط) الوفاة .
(2) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير المختص أو الوالي أن يستبقى العامل من سنة الي أخرى بعد سن التقاعد ” ستين سنة ” إلي أن يبلغ الخامسة والستين وتعتبر هذه الخدمة خدمة معاشية .
(3) عند الإحالة للتقاعد لصالح الخدمة أو للصالح العام أو إلغاء الوظيفة تدفع الحكومة للعامل تعويضاً مقداره مرتب ثلاثة أشهر .
(4) يقرر المجلس في كيفية منح المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة في حالة انتهاء الخدمة لأى سبب خلاف الأسباب الواردة ذكرها في البند (1) .

الفصل الخامس
مقدار استحقاقات المعاشات والمكافآت

استحقـاق مكافـآت العاملين تحت الاختبار عند الفصل.

19ـ يستحق العامل الذي يفصل وهو تحت الاختبار مكافأة تسـاوى مجموع كل المبالغ التي استقطعت من مرتبه لأغراض فوائد ما بعد الخدمة .

استحقاق معاشـات ومكافـآت العاملين (عدا العاملين تحت الاختبار)عند انتهاء الخدمة .

20ـ يكون العامل الذي تنتهي خدمته وفقاً لأحكام المادة 18 (1) ماعدا الفقرات (ب) ، (هـ) , (ز) و (ط) مستحقاً للآتي :(16)
( أ) لمكافأة تعادل أجر شهرين عن كل سنة من الخدمة المعاشية إذا أتم ثلاث سنوات أو أقل في خدمة معاشية ، أو
(ب) لمكافأة تعادل أجر شهرين عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى وبمعدل أجر أربعة أشهر عن كل سنة تزيد على الثلاث سنوات وتقل عن عشرين سنة معاشية ،
(ج ) لمعاش إذا تم عشرين سنة أو أكثر خدمة معاشية ،
(د ) فى حالة التقاعد وفقاً لأحكام المادة 18(1)(و) يعامل المتقاعد بالمعاش على الوجه الآتى :
(أولا) لمعاش إذا أكمل عشرين سنة خدمة ،
(ثانيا) لمعاش إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة على أن يكون معاشاً إستثنائياً يوقف إذا أعيد تعيينه فى أى وظيفة تخضعه لأى من قوانين المعاشات الأخرى .

معاشـات ومكافـآت العاملين الذين يعينون وزراء أو وزراء دولة .

21ـ يعتبر العامل في الخدمة المعاشية الذي يعين وزيراً أو وزير دولة أو في درجة وزير أو وزير دولة محالاً إلي التقاعد بالمعاش من تاريخ ذلك التعيين ويكون مستحقاً للآتي :
( أ) لمكافأة تعادل أجر ستة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية إذا كانت جملة خدمته المعاشية أقل من عشرين سنة , أو (17)
(ب) لمعاش إذا أتم عشرين سنة أو أكثر في خدمة معاشية على أن يمنح أقصى المعاش المنصوص عليه في المادة 16 .

معاشـات خاصـة وتعويضات للعامين فى الخدمة المعاشية عند إصابتهم بعجز ناتج
عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو فى أثنائها.(18)

22ـ (1) يستحق العامل الذي يصاب بعجز كلى ناتج عن حادث بسبب الخدمة أو لمرض ناشئ عن خدمته أو أثناء قيامه بها أو بسببها ، أقصى المعاش المنصوص عليه في المادة 16 بأقصى أجر الدرجة التي تلي درجته صعوداً , كما يستحق بالإضافة للمعاش المستحق منحه تعادل أجر ستة أشهر مرة واحدة .
(2) يكون للعامل الذي يصاب بعجز جزئي ناتج عن حادث بسبب الخدمة أومرض ناشئ عن خدمته أو أثناء قيامه بها، الخيار بين منحه تعويضاً مالياً وفقاً لقانون إصابات العمل لسنة 1981 أومنحه جزءاً من المعاش أوالمنحة المستحقين وفقاً لأحكام البند (1) بنسبة الإصابة .
(3) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات في حالات العجز الناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو في أثنائها .

معاشـات ومكافآت العاملين فى الخدمة المعاشية عند الاستقالة .
23ـ يكون العامل في الخدمة المعاشية في حالة استقالته مستحقاً للآتي:(19)
( أ) لمكافأة تساوى مجموع المبالغ التي استقطعت من أجره لأغراض فوائد ما بعد الخدمة إذا لم يكمل سنتين , أو
(ب) لمكافأة تعادل أجر شهر ونصف عن كل سنة من السبع سنوات الأولى وأجر شهرين عن كل سنة تزيد عن السبع سنوات إلي خمسة عشرة سنة خدمة معاشية , أو
(ج) لمكافأة تعادل أجر شهر ونصف عن كل سنة من السبع سنوات الأولى وأجر شهرين عن كل سنة تزيد عن السبع سنوات إلي خمسة عشرة سنة وأجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن الخمسة عشر وتقل عن عشرين سنة خدمة معاشية ، أو
(د ) لمعاش يعادل 90% من المعاش المستحق بموجب أحكام المادة 15 لمن أكمل عشرين سنة وأقل من خمسة وعشرين سنة خدمة معاشية .

معاشـات ومكافـآت العاملين عند الفصل بقرار من مجلس محاسبة.

24ـ يكون العامل الذي يفصل بقرار من مجلس محاسبة وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، أو أي قانون بديل له ، مستحقاً لمكافأة أو معاش أقل بـ 5% من استحقاقه كما لو استقال .(20)

مكافآت العاملين عند نهاية الخدمة. (21)

25ـ (1) يكون العامل في الخدمة المعاشية مستحقاً بالإضافة لأي استحقاقات أخرى , لمكافأة نهاية الخدمة مقدارها أجـر شهرين تدفعها الحكومة مرة واحدة عند نهاية خدمته ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الفصل بسبب الغياب .
(2) العامل الذي يستحق الحد الأقصى للمعاش بموجب أحكام المادة 16 يستحق مكافأة مقدارها مرتب شهرين عن كل سنة تزيد عن الخدمة المعاشية المؤهلة للحد الأقصى للمعاش وتدفع عند انتهاء خدمته المعاشية .

الفصل السادس
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال

استبدال المعاش .

26ـ (1) يجوز للمدير بناء على طلب أي متقاعد بالمعاش بعد نفاذ هذا القانون أن يستبدل من أصل المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، بحد أقصى ثلث أصل المعاش المستحق الصرف .
(2) يجوز للمدير بناء على طلب أي متقاعد بالمعاش قبل نفاذ هذا القانون أن يستبدل بحد أقصى ثلث المعاش الأصلي المستحق الصرف شريطة ألا يكون قد أستبدل من قبل كما يجوز له تكملة استبدال ثلث المعاش الأصلي .
(3) لا يجوز استبدال المعاش العائلي .
(4) تحدد قيمة الاستبدال في البندين (1) و(2) بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش المراد استبداله في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الملحق بهذا القانون والذي يجوز للوزير تعديله من وقت لآخر بتوصية من المجلس .
(5) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات التي يجوز الاستبدال بمقتضاها .
(6) يستقطع الجزء المستبدل من المعاش ويرد بعد سداد مبلغ الاستبدال وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالقانون .
(7) على الرغم من أحكام البند (6) يرد الجزء المستبدل من معاش المتقاعدين بالمعاش للذين تم الاستبدال لهم قبل سريان هذا القانون عند سداد مبلغ الاستبدال أو انقضاء خمس عشرة سنة أيهما اسبق .

سلفية الاستبدال .
27ـ ألغيت .(22)

الفصل السابع
المعاشات والمكافات العائلية

استحقاق المعاش العائلى . (23)
28ـ مع مراعاة أحكام المادة 31 :
( أ) تستحق عائلة من يتوفى من المتقاعدين بالمعاش كل أو جزء من المعاش الذى كان يتقاضاه المتقاعد بالمعاش قبل وفاته ،
(ب) تستحق عائلة من يتوفى من العاملين في الخدمة المعاشية كل أو جزء من المعاش الذي يسوى وفقاً لأحكام المادة 15 وتمنح بالإضافة للمعاش المستحق إعانة تعادل مرتب أربعة أشهر مرة واحدة عند الوفاة .

معاشات عائلية خاصة .

29ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجبه تستحق عائلة العامل في الخدمة المعاشية الذي يقتل أو يتوفى نتيجة حادث أثناء تأدية واجباته أو بسبب مرض ناشئ عن خدمته، وفى أثنائها وبسببها، معاشاً عائلياً يساوى الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة 16 بأقصى أجر الدرجة التي تلي درجته صعوداً وتمنح عائلته بالإضافة للمعاش المستحق منحه تعادل أجر ستة أشهر مرة واحدة عند الوفاة .
(2) العامل في الخدمة المعاشية الذي يتوفى وفاة طبيعية دون إكمال المدة المؤهلة للمعاش تمنح عائلته معاشاً خاصاً بأن تضاف إلى خدمته المعاشية مدة تكملها اثنتي عشرة سنة .
(3) بالرغم من أحكام البند (2) يجوز للمدير بناء على طلب العائلة منح عائلة العامل في الخدمة المعاشية الذي يتوفى وفاة طبيعية دون إكمال الحد الأدنى المؤهل للمعاش المكافأة المستحقة وفقاً لأحكام المادة 20 بدلاً عن المعاش دون إضافة لمدة الخدمة بموجب أحكام البند (2) .
(4) بالرغم من أحكام البند (2) يجوز للمجلس بتوصية من المدير منح معاش أكبر لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 16 لعائلة المتوفى في الحالات الاستثنائية .

إعـانات لعـائلات العاملين المفقودين.

30ـ (1) تحدد اللوائح الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات حالة الفقد والفترة الزمنية القاطعة لإثبات الفقد .
(2) في حالة فقد المتقاعد بالمعاش أو العامل يدفع الصندوق للمستحقين من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 32 إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من الشهر التالي الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً .
(3) إذا كان فقد العامل أثناء تأدية عمله يدفع الصندوق للمستحقين من أفراد عائلته إعانة شهرية تعادل المعاش المقرر بمقتضى أحكام المادة 16 كما تمنح عائلته بالإضافة للإعانة المستحقة منحة تدفعها الحكومة تعادل أجر ثلاثة أشهر مرة واحدة .
(4) تسرى أحكام المواد من 31 إلى 36 شاملة ، على إعانة ومنحة عائلة العامل المفقود .
(5) إذا ثبت ظهور العامل توقف الإعانة وتعتبر خدمته مستمرة .

مقدار وتوزيع المعاش العائلى .

31ـ يكون مقدار وتوزيع الإعانة والمعاش العائلي وكذلك توزيع كل مكافأة ومنحة عائلة العامل المتوفى على أفراد عائلته بالطريقة الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .

المستحقون لمعاش المتوفى .

32ـ يكون مستحقاً لنصيب في معاش المتوفى أفراد عائلته ممن يكونون على قيد الحياة في تاريخ وفاته ، على انه :
( أ) بالنسبة للأرامل أو الأرملة أو الأرمل :
يجب أن تكون الزوجية قائمة شرعاً في تاريخ الوفاة ,
(ب) بالنسبة للابن :
(أولا) ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر ,
(ثانيا) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة بأجر يزيد عن نصيبه في المعاش وإذا كان أقل يدفع له الفرق ,
(ثالثا) إذا تجاوز الحادية والعشرين من العمر أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عال أو مؤسسة مشابهة معترف بها أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه بشرط ثبوت بنوته الشرعية للمتوفى .
(ج) بالنسبة للابنة :
(أولا) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة العائل ,
(ثانيا) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة بأجر يزيد عن نصيبها فى المعاش فإذا كان الأجر أقل يدفع لها الفرق ,
(د) بالنسبة للأخ :
(أولا) أن يثبت إعالة المتقاعد بالمعاش أو العامل المتوفى له أثناء حياته ,
(ثانيا) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة ,
(ثالثا) ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر في تاريخ وفاة العامل أو المتقاعد بالمعاش ,
(رابعا) إذا تجاوز الحادية والعشرين من العمر أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عال أو مؤسسة معترف بها أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه بشرط ثبوت قيام الزوجية الشرعية لأبيهم .
(هـ) بالنسبة للأخت :
(أولا) أن تثبت إعالة المتوفى لها أثناء حياته ,
(ثانيا) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة ,
(ثالثا) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة العامل .

سقـوط المعاش العائلى عن أفراد العائلة .

33ـ (1) يسقط نصيب أي من الأبناء والأخوان في المعاش إذا تجاوز الحادية والعشرين من العمر . وبالرغم من ذلك يصرف نصيب الابن أو الأخ في المعـاش في الحـالات الآتية ، إذا :
( أ) كان طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في جامعة أو معهد عال أو مؤسسة مشابهة معترف بها إلي أن يبلغ سن السادس والعشرين من العمر أو تنتهي دراسته أي التاريخين أسبق ، فإذا انتهت دراسته يستمر الصرف حتى نهاية ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة أما إذا بلغ السادسة والعشرين من العمر خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة ,
(ب) كان مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه وأثبت هذه الحالة بشهادة من القومسيون الطبي العام إلي أن يزول العجز .
(2) يسقط نصيب أي من الأرامل والبنات والأخوات في المعاش إذا تزوجن .
(3) يسقط نصيب أي من الأبناء والبنات في المعاش إذا عين في وظيفة بصفة مستمرة في الحكومة بأجر يزيد عن نصيبه في المعاش فإذا نقص ربط الفرق .
(4) يسقط نصيب أي من الأخوان والأخوات في المعاش إذا عين في وظيفة في الحكومة .
(5) يسقط نصيب أي من أفراد العائلة في حالة وفاته .

أفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم فى المعاش العائلى بعد سقوطه .

34ـ يعود لأفراد العائلة المذكورين بعد استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه وهم :
( أ) الأرامل اللاتي يتزوجن مرة واحدة ثم يطلقن أو يترملن ,
(ب) البنات والأخوات اللاتي يتزوجن ثم يطلقن أو يترملن .

الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً فى المعاش العائلى عند وفاة العائل .

35ـ (1) يجوز للمجلس أن يأذن بدفع منحة معـاش لا تؤثر على مقدار وتوزيع معاش العائلة المستحق ، وذلك :
( أ) للأبناء الذين يصابون بعجز كلى يمنعهم من كسب عيشهم ولم يكونوا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل ,
(ب) للبنات والأخوات اللاتي لم يكن مستحقات لنصيب في المعاش العائلي عند وفاة العائل،
(ج) لا تتجاوز المنحة المقدار المستحق لأي من الأبناء والبنات المستحقين للمعاش الأصلي .
(2) يجوز للمجلس تطبيق ما ورد في البند (1) على المعاشات العائلية التي تمت تسويتها بموجب أحكام قوانين المعاشات لسنة 1919 ، 1962و1975 .

إعادة تقدير وتوزيع الإعانة والمعاش العائلى عند إنتهاء الأنصبة وسقوطها.
36ـ في حالة وفاة أي من أفراد العائلة وهو يتقاضى نصيباً من المعاش العائلي أو في حالة ما يسقط حقه فيه بموجب أحكام المادة 33 يعاد تقدير توزيع المعاش العائلي أو أي نصيب منه يخص كل أفراد العائلة الذين يظلون مستحقين للمشاركة فيه وفقاً لأحكام المادتين 31 و32 كما يعاد تقدير وتوزيع المعاش في الحالة التي يعود فيها للأرملة أو البنت أو الأخت استحقاقها لنصيبها بموجب أحكام المادة 34 .

الفصل الثامن
أحكام عامة
صرف المعاش والمكافآت .(24)
37ـ (1) يجوز للمدير تحديد كيفية إخطاره بانتهاء خدمة العامل وطلـب دفع المعاشـات والإعانات والمكافـآت والمنح والمستندات المطلوب استيفاوها .
(2) يكون المعاش مستحقاً للصرف للمتقاعد بالمعاش في نهاية كل شهر وابتداء من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه خدمته .
(3) تكون المكافأة مستحقة الصرف بعد نهاية الخدمة .
(4) يكون المعاش مستحقاً للصرف للعائلة :
( أ) في حالة العامل الذي تحدث وفاته أثناء الخدمة في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه العامل ،
(ب) في حالة وفاة المتقاعد بالمعاش في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه المتقاعد بالمعاش ويعتمد لحساب تركته كامل معاشه عن الشهر الذي يتوفى فيه .
(5) المعاش المستحق الصرف لأي فرد من الأفراد العائلة يصرف عن كل الشهر الذي ينتهي أثناءه استحقاق ذلك الفرد للمعاش وأي إعادة لتقدير المعاشات المستحقة لأفراد العائلة الآخرين تكون نافذة المفعول من اليوم الأول من الشهر التالي لذلك الشهر .

طريقة دفع المعـاش المكافأة للمستحقين.
38ـ (1) يدفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة ويجوز دفعها أو لحامل التوكيل المعتمد , وفى حالة القصر تدفع لأم أو والد القاصر أو الوصي الشرعي أو الوصي العام .
(2) يجوز دفع المعاشات والمكافآت بوساطة المصارف والمحليات وأي وحدة إدارية أخرى يوافق عليها المجلس وعلى وحدات الحكومة المعنية تسهيل إجراءات الدفع .(25)

جواز استحقاق أكثر من معاش.
39ـ يجوز للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش مستحق بموجب أحكام هذا القانون بتوصية من المدير وموافقة المجلس .

صرف جـزء من المعاش أو المكافأة لحين تحديد أى منهما .
40ـ (1) يجوز للمدير إلى أن يتحدد على وجه الدقة مقدار المعاش الذي يستحقه المتقاعد بالمعاش أو أي شخص من أفراد عائلته أن يأذن بصرف جزء من مقدار المعاش الذي يرجح استحقاقه بشرط إن يقدم المتقاعد بالمعاش أو ذلك الشخص إقرار بالشكل الذي يقرره المدير يتعهد فيه برد أي زيادة في المقدار تكون قد صرفت له .
(2) يجوز بنفس الشروط صرف جزء لا يزيد على نصف أي مكافأة إلى أن يتحدد مقدارها على وجه الدقة .
(3) يستمر صرف معاش المتقاعد بالمعاش الذي يعاد تعيينه في خدمة غير الخدمة المعاشية .

الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال .
41ـ (1) لا يجوز الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال المستحق صرفه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز حجز جزء لا يزيد عن الربع وذلك في الحالات الآتية ، وهى :
( أ) لسداد دين ثابت للحكومة ,
(ب) للوفاء بالنفقة الشرعية .

سلطة المدير .
42ـ دون الإلال بالسلطات التي يخولها هذا القانون يكون المدير أو من يفوضه مسئولاً عن تنفيذ ما ورد فيه على أن يخضع في ذلك لإشراف المجلس .

سلطة إصدار اللوائح .
43ـ يجوز للوزير أن يصدر بناء على توصية بذلك من المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الجدول رقم (1)
(أنظر المادة 30 )

مقدار وتوزيع المعاشات والاعانات والمنح والمكافآت العائلية

المستحقون

الأنصبة فى المعاش

أرملة أو أرامل

أبناء أو بنات

والد، والدة أو والدين

  أخ  أو أخوة

أخت أو أخوات

أرملة أو أرامل

    أو أرمل

أبناء أو بنات

 والد،والدة

 أو والدين

 أخ أو أخوة

أخت أوأخوات

(1) أرملة أو أرامل

واحد أو أكثر

ـ

ـ

1

2

1

2

ـ

ـ

(2) أرملة أو أرامل أو

     أرمل

ـ

   أحدهما  أو كلاهما

ـ

3

4

ـ

1

4

ـ

(3) أرملة أو أرمل

     أو أرامل

ـ

ـ

أخ أو أخت أو أكثر

3

4

ـ

ـ

1

4

(4) أرملة أو أرمل

     أو أرامل

ـ

ـ

ـ

كامل المعاش

ـ

ـ

ـ

(5) ) أرملة أو أرمل

       أو أرامل

واحد فأكثر

أحدهما أو كلاهما

أخ ،  أخت  أو أكثر

3

8

3

8

2

8

ـ

(6)           ـ

واحد فأكثر

ـ

ـ

ـ

كامل المعاش

ـ

ـ

أرملة أو أرامل

أبناء أو بنات

والد، والدة أو والدين

أخ  أو أخوة

أخت أو أخوات

أرملة أو أرامل

    أو أرمل

أبناء أو بنات

والد،والدة

 أو والدين

أخ أو أخوة

أخت أوأخوات

(7)           _

واحد أو أكثر

احداهما أو كلاهما

واحد فأكثر

ـ

3

4

1

4

ـ

(8)           _

واحد فأكثر

ـ

واحد فأكثر

ـ

3

4

ـ

1

4

(9)           _

ـ

أحدهما أو كلاهما

ـ

ـ

ـ

3

4

ـ

(10)          ـ

ـ

أحدهما أو كلاهما

واحد فأكثر

ـ

ـ

3

4

1

4

الجدول رقم (2)
( أنظر المادة 26 )
معاملات الاستبدال

العمر

المعامل الحسابى

المدة التى يعود بعدها الاستبدال

شهر

سنة

         25 فما فوق

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

300

298

296

294

292

290

288

286

284

282

280

278

276

274

272

270

268

266

264

262

260

258

ـ

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0

10

8

6

25

24

24

24

24

24

24

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

21

21

21

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

         65 فما فوق

256

254

252

250

247

244

240

235

230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

4

2

0

10

7

4

5

7

2

9

4

11

6

1

8

3

10

5

ـ

21

21

21

20

20

20

20

19

19

18

18

17

17

17

16

16

15

15

15

الجدول رقم (3)(26)
أنظر المادة 15
معامل التخفيض القائم على سن التقاعد الإجبارى
 قبل بلوغ سن الستين عاماً

السن عند التقاعد

معامل التخفيض

60

0%

59

6%

58

12%

57

17%

56

21%

55

25%

54

29%

53

32%

52

35%

51

38%

50

41%

49

43%

48

45%

47

47%

46

49%

45

50%

44

52%

43

53%

42

54%

41

56%

40

57%

39

58%

38

59%

37

59%

36

60%

35

61%

———————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 27 بتاريخ 11/11/1992 . تأيد وأصبح قانون رقم 27 لسنة 1993 .
(2) قانون رقم 27 لسنة 2004 ، قانون التعديلات متنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
(4) قانون رقم 27 لسنة 2004.
(5) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
(6) القانون نفسه .
(7) القانون نفسه .
(8) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
(9) قانون رقم 27 لسنة 1993 .
(10) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
(11) القانون نفسه .
(12) قانون رقم 27 لسنة 2004.
(13) القانون نفسه .
(14) قانون رقم 27 لسنة 1993 .
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(16) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
(17) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
(18) القانون نفسه .
(19) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
(20) قانون رقم 27 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(21) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
(22) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
(23) القانون نفسه .
(24) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
(25) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(26) قانون رقم 27 لسنة 2004 .
————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.