قانون مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لسنة 1999

 

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجياالاردنية.
مجلس الامناء : مجلس امناء الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة.
المستشفى : مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
المجلس : مجلس ادارة المستشفى.
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للمستشفى.
المدير : مدير عام المستشفى.

المادة 3-
أ- يؤسس في المملكة مستشفى يسمى(مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي) ، يكون مرتبطا بالجامعة وله انشاء فروع في سائر
انحاء المملكة.
ب- يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي و الاداري,وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير
المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه و القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود و الاقتراض وقبول المساعدات
و التبرعات و المنح و الهبات و الوصايا وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية النائب العام او المحامي العام
المدني او اي محام آخر يعين لهذه الغاية.

المادة 4-
يهدف المستشفى الى ما يلي:-
أ- تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين الاردنيين وغيرهم.
ب-اتاحة فرص التعليم و التدريب لطلبة الجامعة في التخصصات المختلفة.
ج-تدريب الاختصاصيين في المهن الصحية المختلفة.
د-اتاحة فرص التعليم المستمر في المجالات الصحية المختلفة.
هـ-اجراء البحوث العلمية وبخاصة في المجالات التي تخدم المجتمع وتؤدي الى تحسين الوضع الصحي وتطويره في المملكة.

المادة 5-
يقدم المستشفى الخدمات الصحية باجور تتناسب مع كلفة تقديمها تضمن توفير السوية المثلى لهذه الخدمات وتطويرها باستمرار
وفق احدث المستويات العالمية.

المادة 6-
أ- يعتبر المستشفى مستشفى تحويلياً للقطاعات المعنية بالرعاية الصحية في المملكة وتعقد لهذه الغاية اتفاقيات مع المستشفى
لحصول هذه القطاعات على خدماته الصحية مقابل الاجور التي يتفق عليها.
ب-يضع المستشفى جميع امكاناته في خدمة الاغراض التعليمية و التدريبية للجامعة وتنظم العلاقة بين المستشفى و الجامعة
بمقتضى اتفاقية تعقد بينهما لهذه الغاية.

المادة 7-
أ- يؤلف المجلس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:-
1-عميد كلية الطب في الجامعة نائبا للرئيس.
2-أمين عام وزارة الصحة
3- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية
4-مدير الخدمات الطبية الملكية
5-مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي
6-المدير
7-أربعة اشخاص من ذوي الخبرة و الاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات
قابلة للتجديد ويجوز اعفاء اي منهم من هذه العضوية في اي وقت وبالطريقة ذاتها.

ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور
اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم, ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين,واذا تساوت الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 8-
أ- يتولى مجلس الامناء رسم السياسة العامة للمستشفى ومتابعة تطوير اعماله.
ب- تناط بمجلس ادارة المستشفى الصلاحيات و المسؤوليات و المهام التالية:-
1- تحديد الاجور التي يتقاضاها المستشفى بدلا عن خدماته واسعار المواد التي يقدمها وذلك بتنسيب من المكتب التنفيذي.
2- العمل على تأمين الموارد المالية للمستشفى لتمكينه من تنفيذ برامجه.
3- إقرار مشروع موازنة المستشفى السنوية بتنسيب من المكتب التنفيذي ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها.
4- الموافقة على الاتفاقيات التي يبرمها المستشفى.
5- الموافقة على مشاريع اتفاقيات القروض ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها.
6- مناقشة مشروعات الانظمة واستكمال الاجراءات اللازمة لاقرارها.
7- اصدار التعليمات التنظيمية المتعلقة بجميع شؤون المستشفى بما في ذلك الهيكل التنظيمي وتشكيلات الوظائف وتصنيفها
والوصف الوظيفي وشؤون اللوازم والشؤون المالية.
8- الموافقة على انشاء فروع ومراكز وعيادات تابعة للمستشفى.
9- اعداد تقرير سنوي شامل عن اوضاع المستشفى وانجازاته وتصوراته المستقبلية ورفعه الى مجلس الامناء لاقراره.

المادة 9-
أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب
الرئيس.
ب- يشكل المكتب التنفيذي بقرار من المجلس و بتنسيب من الرئيس ويكون المدير رئيساً له.
ج- تحدد مهام كل من المدير و المكتب التنفيذي واختصاصاتهما بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 10-
تبدأالسنة المالية للمستشفى في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من السنة نفسها.

المادة 11-
تتكون الموارد المالية للمستشفى من المصادر التالية:-
أ- الايرادات المتأتية من الخدمات التي يقدمها المستشفى.
ب- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة.
ج- المخصصات التي ترصد في موازنة الجامعة.
د- الهبات و التبرعات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
هـ- اي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الامناء.

المادة 12-
أ- يتمتع المستشفى بالاعفاءات و التسهيلات المقررة للجامعة.
ب- تستوفى الاجور و المبالغ المستحقة للمستشفى حسب التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي ويتم تحصيل ما يتعذر استيفاؤه
منها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به على ان يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري ويمارس رئيس الجامعة
صلاحيات وزير المالية.

المادة 13-
أ- يعتمد المستشفى في تنظيم حساباته الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المستشفى ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.

المادة 14-
تحدد شؤون العاملين في المستشفى بما في ذلك شروط واجراءات التعيين و التثبيت وقبول الاستقالة وانهاء الخدمة والانتداب
والاعارة و النقل وتحديد الحقوق المالية و الواجبات الوظيفية و المالية وسائر الشؤون المتصله بعملهم بموجب نظام يصدر
لهذه الغاية.

المادة 15-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الامناء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 16-
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.