قانون مراقبة المصحف السوداني لسنة 1974

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ لجنة مراقبة المصحف .
4ـ إختصاصات اللجنة .
5ـ حظر الاتجار في المصحف .
6ـ طبع واستيراد المصحف .
7ـ الاستيلاء على المصاحف وحرقها .
8ـ العقوبات .
9ـ المحكمة المختصة .
10ـ اللوائح .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مراقبة المصحف لسنة 1974 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر : (1)
” اللائحة ” يقصد بها اللائحة التي تصدر بموجب أحكام المادة 10 ،
” اللجنة ” يقصد بها لجنة مراقبة المصحف المنشأة بموجب أحكام المادة 3 ،
” مصحف ” يشمل أي جزء أو سورة أو أية من القرآن الكريم ،
” ينسخ ومشتقاتها ” يقصد بها يكتب المصحف ناقلاً له من مصحف آخر أو من شخص حافظ للقرآن .

لجنة مراقبة المصحف .
3ـ تنشأ لجنة تسمى ” لجنة مراقبة المصحف ” تكون تابعة لوزارة الإرشاد والأوقاف وتحدد اللائحة التي تصدر بموجب أحكام المادة 10 كيفية تشكيلها .(2)

اختصاصات اللجنة .
4ـ (1) تختص اللجنة بما يأتى :
( أ) مراجعة أي مصحف يطبع أو ينشر أو ينسخ بجمهورية السودان ,
(ب) مراجعة أي مصحف طبع أو نشر أو نسخ خارج جمهورية السودان وأدخل فيها بقصد الطبع أو النشر أو النسخ أو التوزيع سواء بقصد الدراسة أو التلاوة أو أي غرض آخر .
(2) للجنة أن تراجع أي طبعة من المصحف متداولة بجمهورية السودان إذا نما إلى علمها بأن الطبعة غير صحيحة .

حظر الإتجار في المصحف
5ـ لا يجوز لغير المسلمين الاتجار في المصحف .

طبع واستيراد المصحف .
6ـ (1) يجب على كل من يريد طبع أو نشر أو نسخ مصحف بجمهورية السودان أو استيراده من الخارج سواء كان ذلك للطبع أو النشر أو التوزيع أن يسلم اللجنة أربع نسخ من المصحف المراد طبعه أو نشره أو توزيعه أو استيراده بقصد مراجعتها .
(2) بعد المراجعة المنصوص عليها في المادة 4 , يجب على اللجنة أن تقرر الإذن بالطبع أو النشر أو التوزيع أو الاستيراد إذا ثبت لديها صحة النسخة أو ترفض الإذن إذا ثبت لديها أن النسخة غير صحيحة .

الاسـتيلاء علـى المصاحف وحرقها .
7ـ يجوز لأي شخص التقدم بأي معلومات للجنة حول أي مصحف يعتقد هو أن به أخطاء ويجب على اللجنة أن تقرر في صحة ذلك فإذا رأت اللجنة أن المصحف به أخطاء طلبت من المحكمة المختصة الاستيلاء عليه وحرقه .(3)

العقوبات .(4)
8ـ (1) أي شخص يطبع أو ينشر أو يستورد أو يوزع مصحفاً مع علمه بأن به أخطاء يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تجاوز ثلاثة جنيهات أو بالعقوبتين معاً .
(2) أي شخص ينسخ مصحفاً فيتعمد حذف شئ من القرآن الكريم أو إضافة ما ليس فيه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بالعقوبتين معاً .

المحكمة المختصة .
9ـ تختص بمحاكمة الجرائم المرتكبة ضد هذا القانون محكمة قاضى الجنايات من الدرجة الأولى أو أية محكمة أعلى .

اللوائح .
10ـ تصدر اللجنة , بموافقة وزير الإرشاد والأوقاف اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .(5)

—————————————-
(1) ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 45 لسنة 1980 .
(2) ـ القوانين نفسها .
(3) قانون رقم 45 لسنة 1980 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 45 لسنة 1980 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.