قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم وحصاناتهم في السودان لسنة 2001

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تطبيق .
4ـ تفسير .
الفصل الثاني
المخصصات
5ـ مخصصات شاغلي المناصب الدستورية .
6ـ مخصصات أعضاء المجالس التشريعية .
7ـ تعديل المخصصات والمكافآت .
الفصل الثالث
الإمتيازات
8ـ إمتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه .
9ـ البدلات الإضافية لرئيس الجمهورية ونائبيه .
10ـ إمتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطنى .
11ـ إمتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
12ـ بدل السكن .
13ـ البدلات الإضافية لشاغلى المناصب الدستورية الأخرى .
14ـ عدم جواز منح مخصصات وإمتيازات إضافية .
الفصل الرابع
مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات
15ـ مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى .
16ـ مكافآت نهاية الخدمة لشاغلى المناصب الدستورى الأخرى .
17ـ مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء المجالس التشريعية .
18ـ الإعفاءات .
19ـ تكاليف المخصصات والإمتيازات .
الفصل الخامس
الحصانات
20ـ حصانات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى .
21ـ حصانات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية .
22ـ حصانات شاغلي المناصب الدستورية التشريعية .
23ـ حرمة مباني المجالس التشريعية وحفظ النظام داخلها .
24ـ سلطة إستدعاء الأشخاص .
25ـ بطاقة الأعضاء .
الفصل السادس
أحكام ختامية
26ـ سيادة أحكام هذا القانون .
27ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجداول :
الجدول ( أ) : مخصصات شاغلى المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية .
الجدول (ب) : بدل السكن لشاغلى المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية .
———————————————-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 ” .

إلغاء .
2ـ يلغى :
(أ ) قانون مخصاصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظى المحافظات لسنة 1991 ،
(ب) قانون الحصانات والإمتيازات للمجلس الوطنى لسنة1996.

تطبيق .
3ـ يطبق هذا القانون على شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية الآتية(2) :
(أ ) رئيس الجمهورية ونائبيه ،
(ب‌) رئيس المجلس الوطنى ونائبيه ،
(ج ) رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ومساعدى رئيس الجمهورية ومستشاريه والوزراء القوميون وأعضاء مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ووزراء الدولة،
(د ) الوالى والوزير الولائى والمحافظ ،
(هـ) رؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطنى ،
(و ) رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائى ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس وأعضاء مجالس الولايات .

تفسير .
4ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(3)

الراتب ” يقصد به الراتب الأساسى وعلاوة غلاء المعيشة ،
” شاغلو المناصب الدستورية الأخرى” يقصد بهم كل من رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ومسـاعد ومستشـاررئيس الجمهورية ونائبى رئيس المجلس الوطنى والوالى والوزير القومى وأعضاء مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى ورئيس مجلس الولاية ووزير الدولة والوزير الولائى و المعتمد ونائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية ،
” العائلة ” يقصد بها التفسير الوارد في المادة 4(ب) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ،
” المجالس التشريعية ” يقصد بها المجلس الوطنى ومجالس الولايات .

الفصل الثانى
المخصصات

مخصصات شاغلي المناصب الدستورية .
5ـ تكون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وفقاً للجدول (أ ) الملحق بهذا القانون .

مخصصات أعضاء المجالس التشريعية .
6ـ (1) تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجلس الوطنى بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطنى ووزير المالية والإقتصاد الوطنى .(4)
(2) تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجالس التشريعية بالولايات بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووالى ورئيس المجلس التشريعى للولاية المعنية .

تعديل المخصصات والمكافآت .
7ـ يجوز لرئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطنى ووزير المالية والإقتصاد الوطنى تعديل الجداول المنصوص عليها في المواد 5 و12 كلما رأى ذلك مناسباً .(5)

الفصل الثالث
الإمتيازات

إمتيـازات رئـيس الجمهورية ونائبيه .
8ـ تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الإمتيازات الآتية :
(أ ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارتين للخدمة للإستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر إمتياز سيارتى الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(د ) إجازة سنوية لمد شهر ، بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ،
(هـ) تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ، ويستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(و ) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة .

البدلات الإضافية لرئيس الجمهورية ونائبيه .
9ـ يمنح رئيس الجمهورية ونائباه بدلات إضافية كل سنة أو جزء منها على الوجه الآتى : (6)
(أ ) بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ،
(ب‌) بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ،
(ج ) تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50% من قيمة التذاكر .

إمتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطنى
10ـ تكون لرئيس المجلس الوطنى الإمتيازات والبدلات الآتية : (7)
(أ ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة للإستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر إمتياز سيارة الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إخلاء المنصب ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب له ولعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبى العام ،
(د ) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة ،
(هـ) إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ،
(و ) بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ،
(ز ) بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ،
(ح ) تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50% من قيمة التذاكر .

إمتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
11ـ تكون لكل من شاعلى المناصـب الدستورية الأخـرى الإمتيازات الآتية : (8)
(أ ) السكن مع خدمـات المياه والكهـرباء والهاتف علـى نفقة الدولة ويستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة ويستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، على ألا يشمل إمتياز سيارة الخدمة كل من الوزير الولائى والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ،
(د ) إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات ،
(هـ) بديل نقدى لإمتياز الإعفاء الجمركى لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره خمسة عشر الف جنيه شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين .

بدل السكن .
12ـ يستحق رئيس الجمهورية ونائباه وشـاغلو المناصـب الدسـتوريةالأخرى في حالة عدم تخصيص سكن حكومى بدل سكن كل شهر حسب الجدول (ب) المرفق بهذا القانون .

البـدلات الإضـافية لشـاغلى المناصب الدستورية الأخرى .
13ـ يمنح شاغلو المناصب الدستورية الأخرى بدلات إضافية كل سنة أو جزء منها على الوجه الآتي :
(أ ) بدل لبس يعادل راتب ثلاثة أشهر ،
(ب) بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر ،
(ج ) تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية ،
(د ) تذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يعادل 50% من قيمة التذاكر .

عـدم جـواز منـح مخصصات وإمتيازات إضافية .
14ـ لا يجوز منح أية مخصصات أو إمتيازات أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموافقة رئيس الجمهورية .

الفصل الرابع
مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات
مكافـآت نهاية الخدمة لرئيس الجمــهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى .

15ـ يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطنى أو عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب .(9)

مكافآت نهاية الخدمة لشـاغلى المناصب الدستورية الأخرى .
16ـ يستحق شاغلو المناصب الدستورية الأخرى عند إخلاء المنصب أو الوفاة أثناء شغل المنصب المكافآت الآتية :
(أ ) بدل إجازة نهائية تعادل راتب ثلاثة أشهـر عن كل سنة أو أى جزء منها يقضيه في المنصب ،
(ب) مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ثلاثة أشهر .

مكافآت نهاية الخدمة لأعضـاءالمجالس لتشريعية .
17ـ يستحق أعضاء المجالس التشريعية مكافآت نهاية خدمة تعادل راتب شهرين عن كل سنة أو جزء منها يقضونها في المنصب .

الإعفاءات .
18ـ فيما عدا الرواتب، تكون جميع المخصصات والإمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون معفاة من الضرائب .

تكاليف المخصصات والإمتيازات
19ـ تتحمل الحكومة القومية تكاليف مخصصات وإمتيازات شاغلي .المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية القومية وتتحمل كل ولاية تكاليف مخصصات وإمتيازات شاغلي المناصب المذكورة بالولاية على أن تدرج تلك التكاليف في موازنتها السنوية .(10)

الفصل الخامس
الحصانات

حصـانات رئيـس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى.
20ـ (1) لا يجوز القبض على رئيس الجمهورية أو أى من نائبيه أو رئيس المجلس الوطنى أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو مكان عمله ، أو إتخاذ أى إجراءات جنائية أخرى ضده إلا بعد الحصول على إذن يصدره المجلس الوطنى بقرار من نصف أعضائه .
(2) يتم إتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية أو أى من نائبيه أو رئيس المجلس الوطنى أمام المحكمة الدستورية .

حصـانات شـاغلي المناصب الدستورية التنفيذية .
21ـ فيما عدا حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أى من شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية القومية أو الولائية ، أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو مكان عمله أو إتخاذ أى إجراءات جنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن مكتوب يصدره رئيس الجمهورية أو الوالى بحسب الحال .(11)

حصـانات شـاغلي المناصب الدستورية التشريعية
22ـ (1) لا يؤاخذ أى عضو أمام أية محكمة ولا تتخذ ضده أى إجراءات جنائية بسبب ما يبديه من أفكار وآراء في سبيل . تأدية مهامه النيابية في المجلس الوطنى أو أى من مجالس الولايات .
(2) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أى عضو أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو مكان عمله إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس المجلس الوطنى أو رئيس المجلس الولائى بحسب الحال .
(3) تحدد اللوائح إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطنى أو أى من المجالس الولائية .

حرمة مباني المجالس التشـريعية وحـفظ النظام بداخلها.
23ـ (1) تكون لمباني وساحات وملحقات المجالس التشريعية، حرمة من أى أذى ومن دخول أى شخص أو سلطة إلا بإذن من رؤسائها . (12)
(2) يختص رئيس المجلس التشريعى بحفظ النظام داخل المجلس المعنى وحرمه وتكون لقراراته في هذا الشأن قوة القانون .

سلطة إستدعاء الأشخاص
24ـ تكون للمجلس التشريعى سلطة إستدعاء أى شخص للمثول أمامه أو .أمام أى من لجانه أو الإدلاء بأية شهادة أو مشورة على أن يتم إستدعاء العاملين بالدولة من طريق رؤسائهم . (13)

بطاقة الأعضاء .
25ـ (1) تكون للعضو بطاقة عضوية المجلس الوطنى أو مجلس الولاية بحسب الحال تتضمن بيانات كافية عن العضو بالإضافة إلى الحصانات المكفولة له قانوناً .
(2) يحق للعضو ، بعد إبراز البطاقة المنصوص عليها في البند (1) دخول أى من المرافق العامة عدا المرافق ذات الصبغة العسكرية أو الأمنية .

الفصل السادس
أحكام ختامية

سيادة أحكام هذا القانون .
26ـ تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

سلطة إصدار اللوائح.
27ـ يجوز لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الجدول (أ )

مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية (بالجنية في الشهر )(14)
(أنظر المادة 5)

المنصب

المرتب الأساسى

علاوة غلاء المعيشة

بدل تمثيل

بدل علاج

بدل مواصلات

المنحة

الجملة

رئيس الجمهورية

848

160

250

ـ

ـ

170

428ر1

نائبى رئيس الجمهورية

660

100

200

ـ

ـ

125

085ر1

رئيس المجلس الوطنى

660

100

200

ـ

ـ

125

085ر1

رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية

535

95

190

ـ

ـ

105

925

مساعد رئيس الجمهورية

535

95

190

ـ

ـ

105

925

مستشار رئيس الجمهورية

400

75

170

ـ

ـ

80

725

نائب رئيس المجلس الوطنى

400

75

170

ـ

ـ

80

725

الوالي

400

75

170

ـ

ـ

80

725

الوزير القومى

400

75

170

ـ

ـ

80

725

عضو مجلس تنسيق الولايات الجنوبية

400

75

170

ـ

ـ

80

725

رئيس مجلس الولاية

400

75

170

ـ

ـ

80

725

وزير الدولة

350

60

150

ـ

ـ

70

630

الوزير الولائى

350

60

150

ـ

ـ

70

630

المعتمد

350

60

150

ـ

ـ

70

630

رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى

350

60

150

50

50

70

730

رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية

350

60

150

50

50

70

730

نائب رئيس مجلس الولاية

350

60

150

50

50

70

730

رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية

350

60

150

50

50

70

730

رائد المجلس

350

60

150

50

50

70

730

الجدول (ب)
ب

المنصب

بدل السكن بالجنيه

رئيس الجمهورية

1000

نائبى رئيس الجمهورية

1000

رئيس المجلس الوطنى

1000

رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية

750

مساعد رئيس الجمهورية

750

مستشار رئيس الجمهورية

 

—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.