نصوص و مواد قانون رقم (9) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1995م في اليمن

قانون رقم (9) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1995م.

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) : يقدر إجمالي إعتمادات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد للسنة المالية 1995م بمبلغ (10,293,251,000)ريال فقط عشرة مليار ومائتان وثلاثة وتسعون مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف ريال وفقاً للإطار العام لموازنات الوحدات المذكورة المرفق بهذا القانون .

مادة (2) : يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنه المالية 1995م بمبلغ (1,084,512,000)ريال “واحد مليار وأربعة وثمانون مليون وخمسمائة وإثنا عشر ألف ريال لا غير.

وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (516,121,000) ريال فقط خمسمائة وستة عشر مليون ومائة وواحد وعشرون ألف ريال لا غير.

مادة (3) : أ- على كل وحدة من وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي سداد حصة الحكومه من فائض النشاط الجاري بواقع (25%) مما يحدد في المركز المالي في نهاية الفصل .

ب- في حالة عدم تقديم المركز المالي تحدد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25%) من مبلغ الحصة المقدر في الموازنة .

ج- يسدد القسط الرابع من حصة الحكومة في الربع الأول من العام الأول من العام التالي في ضوء ما يسفر عنه حساب العمليات الجارية والميزانية العمومية ويتم سداد جميع الأقساط في المواعيد المحددة إلى البنك المركزي اليمني حـ/الحكومة العام.

د- في حالة تأخر أي وحدة عن التسديد للمستحق عليها في المواعيد المحددة يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خصم الحصة من حساباتها في البنك المركزي أو البنوك التجارية وفي حالة عدم موافقة الوزير المختص يجوز لوزير المالية بعد أسبوع استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بخصم الحصة من حساباتها لدى البنوك المذكورة.

مادة (4) : أ- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للعام المالي 1995م بمبلغ (1,314,11,000)ريال فقط واحد مليار وثلاثمائه وأربعة عشر مليون وإحدى عشر ألف ريال لا غير.

ويقدر العجز المعان منه بمبلغ (1,245,365,000) ريال فقط واحد مليار ومائتان وخمسه وأربعون مليون وثلاثمائه وخمسه وستون ألف ريال لا غير.

ب- يخصص مبلغ (165,000,000)ريال فقط مائة وخمسه وستون مليون ريال لا غير اعتماد إجمالي كإعانة عجز جاري للوحدات المتعثرة المتوقع حدوث عجز في نشاطها الجاري خلال عام 1995م.

مادة (5) : تقدر مساهمة الحكومة بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنه المالية 1995م بمبلغ

(2,786,316,000) ريال فقط ملياران وسبعمائه وسته وثمانون مليون وثلاثمائه وسته عشر ألف ريال لا غير وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.

مادة (6) : تقوم وزارة المالية بدفع العجز الجاري المعان والمقدر للوحدات المعانه على دفعات كل ثلاثة اشهر وذلك وفقاً للاحتياج الفعلي للوحدة وبناءً على طلب من الوحدة ويصادق عليه من الوزير المختص ومرفق به بيانات المركز المالي.

مادة (7) : تدفع مساهمة (الحكومه) الرأسمالية للوحدات المذكورة وفقاً للاحتياجات الفعلية للجهة وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل منها وذلك بناءً على طلب من الوزير المختص مرفقاً به البيانات الثبوتية وبعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية ووزارة المالية.

مادة (8) : المبالغ التي تصرف من مساهمة الحكومه على المشاريع زيادة عن الاحتياج الفعلي للسنة المالية وكذلك المبالغ التي تصرف بإعانه سد العجز الجاري بالزياده وفقاً لما تسفر عنه الحسابات الختامية يجب ردها إلى حـ/الحكومة العام بالبنك المركزي اليمني ولا يجوز الاحتفاظ بمبالغ المساهمه النقدية لمدة تزيد عن شهر كما لا يجوز استخدام مبالغ المساهمة في غير الأغراض المخصصة لها.

مادة (9) : أ- على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي الالتزام بالاعتمادات المحددة للسنه المالية 1995م وفقاً لهذا القانون والجداول المرفقة ويحظر عليها تجاوز تلك الاعتمادات بأي حالة من الأحوال.

ب- على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي مواجهة تلك الزيادة المقره في بدل غلاء المعيشة ضمن مواردها الذاتية من خلال تنمية الموارد المختلفة وتقليص وترشيد الإنفاق.

ج- في حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات في الاستخدامات الجارية . يجوز إجراء مناقله من حساب يوجد به وفر إلى حساب آخر داخل الباب الواحد فيما عدا الحسابات التالية التي يحظر المناقله منها إلاّ بقرار من وزير المالية.

في الباب الأول :المرتبات والإجور وما في حكمها:-

حـ/315مرتبات وإجور الخبراء.

حـ/316متممات الرواتب والإجور.

في الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع:-

حـ/321 المواد الأولية.

حـ/324 موارد التعبئة والتغليف.

حـ/34 مشتريات بغرض البيع.

في الباب الثالث :المصروفات الجاريه التحويلية والمخصصة :-

حـ/351/الإهلاك.

حـ/352ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية .

حـ/354 الفوائد والعمولات.

حـ/365 أعباء المخصصات.

د- وفي حالة الضرورة التي تقتضي إعادة توزيع إعتمادات الباب الرابع ” مشروعات قيد التنفيذ ” في الوحدات التي تحصل على مساهمة من الموازنة العامة للدولة يتم ذلك بموافقة من مجلس الوزراء .

بناءً على اقتراح مجلس الإدارة والوزير المختص بالتشاور مع وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية وفي الوحدات التي تمول مشاريعها ذاتياً يتم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالتشاور مع وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية.

مادة (10) : تعتبر التأشيرات العامه والخاصة المدرجة بموازنات هذه الوحدات جزء مكملاً لهذا القانون وعلى هذه الوحدات المذكوره تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (11) : تخضع كافة التصرفات الماليه لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة .

مادة (12) : لا تصرف أي بدل من البدلات التي تخصم على الحساب رقم (312)إلا طبقاً للقواعد والأحكام المنظمة للصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهة المختصة.

مادة (13) : تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون .

مادة (14) : يُعمل بهذا القانون من أول يناير 1995م وينشر في الجريده الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ:8/ذي الحجه /1415هـ

الموافق:8/مايو/1995م

الفريق/علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

———————————————

تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت.