نصوص و مواد قانون رقم ( 6 ) لسنة 2005 م بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة للسنة المالية 2005 م في اليمن

قانون رقم (6) لسنة 2005م بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2005م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدرة (398.311.000) ريال فقط/ ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليوناً وثلاثمائة وأحد عشر ألف ريال لا غير، ويعد فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره (2.500.000) ريال فقط/ مليونان وخمسمائة ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الموارد الجارية

أ- الاستخدامات الجارية

212.500.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

124.811.000

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

42.311.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

135.000.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

6.500.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

14.000.000

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

268.811.000

جملة الموارد الجارية

266.311.000

جملة الاستخدامات الجارية

حساب العجز الجاري

2.500.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

268.811.000

إجمالي عام الموارد الجارية

268.811.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

ب- الموارد الرأسمالية

ب- الاستخدامات الرأسمالية

129.500.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

129.500.000

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

129.500.000

جملة الموارد الرأسمالية

129.500.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

398.311.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

398.311.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جزءاًُ مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات

بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1999م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2005م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 29/ذو القعدة/1425هـ

الموافق11/يناير/2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

————————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.