نصوص و مواد قانون رقم ( 45 ) لسنة 2003 م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات وا لمعاشات للسنة المالية 2004 م اليمني

قانون رقم (45) لسنة 2003م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2004م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(54.260.147.000)ريال فقط/أربعة وخمسون مليار ومائتان وستون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف ريال لاغير ويقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره (21.473447.000) ريال فقط / واحد وعشرون ملياراً وأربعمائة وثلاثة وسيعون مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون إلف ريال لا غير كما يلي:-

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الموارد الجارية:-

أ- الاستخدامات الجارية:-

23.373.200.000

الباب الأول:الإيرادات النشاط الجاري

458.062.000

الباب الأول :المرتبات والأجور ومافي حكمها

1.000.000

الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة

183.100.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

10.607.91.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

9.347.500.000

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

32.721.700.000

جملة المواد الجارية

11.248.253.000

جملة الاستخدامات الجارية

حساب العجز الجاري

21.473.447.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

32.721.700.000

إجمالي عام الموارد الجارية

32.721.700.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

ب- الموارد الرأسمالية:

ب- الاستخدامات الرأسمالية:-

21.583.447.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

989.024.000

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

20.549.423.000

الباب الخامس :التحويلات الرأسمالية

21.538.447.000

جملة الموارد الرأسمالية

21.538.447.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

54.260.147.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

54.260.147.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

مادة (2)تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات المعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3)تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة1991م والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(3)يعمل بهذا القانون من أول يناير2004مصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 8/ذو القعدة1424هـ

الموافق31/ديسمبر /2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

————————————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.