نصوص و مواد قانون رقم ( 34 ) لسنة 2008 م بشأن المعهد العالي للقضاء اليمني

قانون رقم (34) لسنة 2008م بشأن المعهد العالي للقضاء

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

الفصل الأول

التسمية و التعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون ( قانون المعهد العالي للقضاء).

مادة(2) لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ الواردة أدنى هذا المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :-

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل .

المعهد : المعهد العالي للقضاء.

المجلس : مجلس المعهد.

العميد : عميد المعهد .

المجلس العلمي : المجلس العلمي للمعهد .

النائب : نائب عميد المعهد .

هيئة التدريس : هيئة التدريس بالمعهد .

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة(3) المعهد مؤسسة علمية قضائية تتمتع بشخصية إعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة ويتبع مالياً وإدارياً وزير العدل ، ويخضع في تنفيذ السياسة العامة لإشراف مجلس القضاء الأعلى ، وتكون للمعهد موازنة خاصة تدرج ضمن موازنة السلطة القضائية .

مادة(4) يهدف المعهد العالي إلى تحقيق الآتي :-

1- إعداد وتأهيل وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلاً قضائياً علمياً وعملياً.

2- التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية أثناء الخدمة.

3- تأهيل وتدريب أعوان القضاء .

4- الإسهام في نشر الثقافة وتعميق الفهم الشرعي والقانوني .

5- إجراء الدراسات والأبحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة إلى تطوير القضاء.

الفصل الثاني

الهيكل التنظيمي للمعهد

مادة(5) يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من الآتي :-

1- مجلس المعهد.

2- المجلس العلمي للمعهد.

3- عميد المعهد .

4- نائب عميد المعهد .

5- أقسام المعهد .

الفرع الاول

مجلس المعهد

مادة(6) يكون للمعهد مجلس يشكل على النحو التالي:-

1- وزير العدل رئيساً .

2- النائب العام نائباً للرئيس.

3- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً .

4- عميد المعهد عضواً ومقرراً.

5- قاضيان من المحكمة العليا يصدر بتسميتهما قرار من مجلس القضاء الأعلـى بناءً على ترشيـح مـن رئيس المحكمة العليا ولمــدة ثلاث سنوات قابلــة للتجديد لمرة واحدة فقط عضوان .

6- أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام يصدر بتسميته قرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من النائب العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط عضواً .

7- عميـد كلية الشريعـة والقانون بجامعـة صنعــاء عضواً .

8- أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد يصدر بتسميته قـرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنـوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيـــح عميد المعهـد عضواً .

مادة(7) يُمارس المجلس الاختصاصات التالية :-

1- رسم السياسات العامة للمعهد بما يحقق أهدافه وعرضها على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها .

2- إقرار المناهج الدراسية وخطط التأهيل والتدريب السنوية ومناقشة المقترحات المتعلقة بها المرفوعة إليه من المجلس العلمي وعرضها على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها.

3- وضع السياسة العامة للقبول في ضوء احتياج السلطة القضائية بما في ذلك المقابلة الشخصية للمتقدمين وتحديد الناجحين وعرض ذلك على مجلس القضاء للموافقة عليها.

4- إقرار اللوائح الداخلية الخاصة بشئون المعهد المتعلقة بنظام القبول والدراسة النظرية والعملية والبحوث والسلوك والمواظبة والامتحانات المرفوعة إليه من المجلس العلمي .

5- اقتراح إنشاء أقسام دراسية علمية جديدة بالمعهد ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها.

6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد تمهيداً لإدراجها ضمن مشروع موازنة السلطة القضائية وعرضها على مجلس القضاء الأعلى لإقرارها.

7- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو القوانين النافذة .

مادة(8) أ- يعقد المجلس اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجوز انعقاده بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه.

ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب فيتم تحديد موعد آخر يبلغ به كل الأعضاء ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

ج- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

د- للمجلس أن يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه من المختصين على أن لا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات .

مادة(9) لرئيس مجلس القضاء الأعلى دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفرع الثاني

المجلس العلمي للمعهد

مادة(10) أ- يكون للمعهد مجلس علمي يُشكل على النحو التالي :-

1- عميد المعهد رئيساً .

2- نائب عميد المعهد عضواً .

3- رؤساء الأقسام بالمعهد أعضاء.

4- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس

المعهد سنوياً بناءً على ترشيح العميد أعضاء.

ب‌- يختار المجلس العلمي في أول جلسة له مقرراً من بين أعضائه .

مادة(11) يختص المجلس العلمي للمعهد بالآتي :-

1- مناقشة المقترحات المتعلقة بتطوير أداء المعهد وأنشطته ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- إقرار البرامج والخطط التنفيذية للدراسة النظرية والعملية والامتحانات والبحوث والدورات التدريبية .

3- تقييم المناهج الدراسية بصفة دورية ووضع المقترحات ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

4- الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين وغير متفرغين للتدريس في المعهد من اليمنيين وغير اليمنيين ورفع ذلك إلى وزير العدل.

5- إعداد الدراسات المتعلقة باستحداث أقسام جديدة في المعهد ورفعها إلى المجلس .

6- إقرار النتائج العامة النهائية للامتحانات والبحوث والسلوك والمواظبة ورفعها للمجلس لاعتمادها .

7- إقرار النتائج العامة للدورات التدريبية.

8- معادلة الشهادات الممنوحة من المعاهد والمراكز القضائية المماثلة وعرضها على المجلس لإقرارها .

9- أية مهام أو اختصاصات أخرى تدخل في نطاق اختصاصه وفقاً لهذا القانون والقوانين واللوائح النافذة .

مادة(12) أ- يعقد المجلس العلمي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر ، ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب كتابي من ثلث أعضائه .

ب- تكون اجتماعات المجلس العلمي قانونية بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

ج- للمجلس العلمي أن يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه من المختصين على أن لا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات .

الفرع الثالث

عميد المعهد

مادة (13) يكون للمعهد عميد يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية بناءً على ترشيح المجلس وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، على أن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا أو ما يقابلها في سلك النيابة العامة ومن بين الحاصلين على درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون.

مادة(14) يمارس عميد المعهد المهام والصلاحيات التالية :-

1- تسيير شئون المعهد العلمية والمالية والإدارية وفق القوانين واللوائح المنظمة لشئون المعهد ، وله في ذلك صلاحيات رؤساء الهيئات والمصالح الحكومية .

2- تنفيذ قرارات المجلس والمجلس العلمي.

3- إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات التي يكون المعهد طرفاً فيها بعد موافقة مجلس المعهد.

4- اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير أداء المعهد وأنشطته ورفعها للمجلس العلمي.

5- ترشيح أعضاء هيئة التدريس وعرض ذلك على المجلس العلمي .

6- تمثيل المعهد أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية .

7- التعاقد مع محاضرين متفرغين وغير متفرغين للتدريس في المعهد من اليمنيين وغير اليمنيين بعد موافقة المجلس العلمي ووزير العدل.

8- إقامة وتعزيز العلاقات العلمية والفنية مع المعاهد والمراكز القضائية العربية والإسلامية والأجنبية المماثلة والمؤسسات العلمية الأخرى ، بما يحقق أهداف المعهد

9- رفع التقارير الدورية عن أنشطة المعهد وسير العمل فيه إلى الوزير والمجلس .

10- أية مهام أو اختصاصات أخرى تدخل في نطاق اختصاصه وفقاً لهذا القانون أو القوانين واللوائح النافذة .

الفرع الرابع

نائب عميد المعهد

مادة(15) يكون لعميد المعهد نائب يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المجلس وموافقة مجلس القضاء الأعلى ويختص بما يلي :-

1- ينوب عن العميد في حالة غيابه .

2- يمارس الاختصاصات التي يفوضه بها العميد .

الفصل الثالث

هيئة التدريس

مادة(16) تتكون هيئة التدريس في المعهد من بين الفئات التالية :-

1- أساتذة متفرغين من حملة الشهادات العليا في التخصصات التي يحتاجها المعهد.

2- قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن قاضي إستئناف.

3- أعضاء هيئات التدريس في الجامعات اليمنية من حاملي درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون لاتقل خبرتهم في مجال التدريس عن خمس سنوات .

4- أساتذة الجامعات العربية .

5- العلماء الذين يقرر مجلس المعهد التعاقد معهم.

مادة(17) يتم التعيين في وظائف هيئة التدريس في المعهد من المتفرغين بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على إقتراح المجلس العلمي وعرض وزير العدل.

مادة(18) يسري على أعضاء هيئة التدريس المعينين بالمعهد فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين السارية على نظرائهم في الجامعات أو الكادر القضائي أيهما أفضل وتبين اللائحة حقوق وإمتيازات المدرسين المتفرغين وغير المتفرغين .

مادة(19) لعميد المعهد بناءً على موافقة المجلس العلمي ووزير العدل الإستعانة بمحاضرين من القضاة وأساتذة الجامعات المختصين ومن الخبراء المختصين في المجالات الفنية ذات الصلة بأعمال القضاء والأساتذة الزائرين من الجامعات غير اليمنية.

الفصل الرابع

أقسام الدراسة في المعهد

مادة(20) أقسام الدراسة في المعهد هي :-

أولاً : قسم الدراسات التخصصية العليا .

ثانياً : قسم التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء .

مادة(21) يُعين لكل قسم رئيس بقرار يصدره الوزير بناءً على عرض عميد المعهد على أن يراعى عند التعيين الخبرة والتخصص وتحدد اللائحة إختصاصات كل منهم ودرجته .

أولاً: قسم الدراسات التخصصية العليا .

مادة(22) يختص قسم الدراسات التخصصية العليا بتأهيل الملتحقين به نظرياً وعملياً وتكوين ملكاتهم بما يمكنهم من ممارسة العمل القضائي ويشترط فيمن يُقبل للدراسة في هذا القسم الآتي :-

1- أن يكون يمنياً .

2- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من جامعة معترف بها رسمياً على أن تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها وأن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً ولمجلس القضاء الأعلى عند الضرورة إنقاص التقدير إلى جيد بناءً على اقتراح المجلس.

3- أن يكون خالياً من العيوب والعاهات التي تؤثر على العمل القضائي .

4- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه إعتباره.

5- أن لا يكون قد التحق بالمعهد ورسب أو فصل منه .

6- أن لا يكون قد فصل من أية جهة حكومية أو غيرها لأسباب تتعلق بسلوكه أو بنزاهته .

7- أن يتفرغ للدراسة تفرغاً كاملاً .

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة للقبول بنجاح .

9- أن يستقيل ــ في حال انتمائه ــ من أي حزب أو تنظيم سياسي.

10- أن يقدم بعد قبوله في المعهد تعهداً كتابياً بإتمام الدراسة والتدريب والعمل بالقضاء فور تخرجه مدة لا تقل عن ثمان سنوات وإلا كان ملزماً برد المبالغ والنفقات التي أنفقتها الدولة خلال مدة الدراسة التي أمضاها في المعهد ويعفى الطالب من الالتزامات المالية المذكورة بقرار من الوزير إذا أصيب بعاهة أو مرض يمنعه من إتمام الدراسة بناءً على قرار من اللجنة الطبية المختصة .

11- أن يلتزم بعدم ممارسة أي عمل يتعارض وهيبة واحترام وقدسية القضاء.

12- أن يستوفي أي شروط أخرى يقرها مجلس القضاء الأعلى .

مادة(23) أ- يجوز قبول الموفدين من الدول الشقيقة والصديقة المستوفين لشرط المؤهل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (22) من هذا القانون للدراسة في المعهد بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس .

ب – فيما عدا شرط المؤهل يجوز لمجلس القضاء الأعلى إستثناء الموفدين من بعض الشروط بناءً على عرض وزير العدل.

مادة(24) يصدر الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى قراراً بتعيين المتقدمين الذين استوفوا الشروط ونجحوا في إمتحانات القبول في حدود العدد المطلوب في الوظائف الإدارية وفقاً للقانون العام لموظفي الدولة وإلحاقهم بقسم الدراسات التخصصية العليا ويجوز بقرار من وزير العدل بناءً على عرض المجلس منحهم البدلات الممنوحة للإداريين العاملين في السلطة القضائية .

مادة(25) مدة الدراسة بقسم الدراسات التخصصية العليا ثلاث سنوات يتلقى خلالهــا الطالــب الدراســات التخصصيــة العليــا والتطبيــق العملــي على النحو التالي :-

· السنة الأولى : مواد في الشريعة الإسلامية .

· السنة الثانية : مواد في القانون العام .

· السنة الثالثة : مواد في القانون الخاص .

وتبين اللائحة نظام الدراسة النظرية والعملية ومدتها وساعاتها ونظام الإمتحانات فيها ومعاييرها وفقاً لما هو متبع في المعاهد العليا والجامعات المعترف بها .

مادة(26) يجب على الطالب حضور المحاضرات النظرية والعملية المقررة لكل عام دراسي ويحرم من دخول إمتحانات العام الدراسي من تجاوزت نسبة غيابه عن المحاضرات (15%) من إجمالي الساعات المقرة بدون عذر ويحرم كذلك من دخول الإمتحانات من تجاوزت نسبة غيابه (30%) بعذر مقبول وفي الحالتين يبقى مقيداً في السنة ذاتها وإذا تكرر غيابه في العام الثاني بدون عذر بنسبة زادت على (10%) يفصل من الدراسة ويصدر بذلك قرار من المجلس وتحدد اللائحة الداخلية الدرجات التي يتم خصمها بسبب الغياب والقواعد المنظمة لذلك .

مادة(27) يخضع الطالب بقسم الدراسات التخصصية العليا في نهاية كل عام دراسي لإمتحانين في جميع المقررات الأول تحريري والآخر شفهي ويعتبر راسباً في أي مقرر من لم يحصل على (70%) من مجموع الدرجات المخصصة له.

مادة(28) يعد الطالب في كل سنة دراسية بحثاً علمياً يسري عليه ما يسري على المواد الدراسية من أحكام وتنظم اللائحة الضوابط المتعلقة بإعداده ومواعيد تقديمه ومناقشته.

مادة(29) إذا رسب الطالب في الدور الثاني ولو في مادة واحدة يفصل من الدراسة إذا كان من طلبة السنة الأولى أما إذا كان مقيداً في السنة الثانية أو الثالثة فيسمح له بإعادة قيده في العام الثاني فقط للمستوى الدراسي ذاته ويفصل من الدراسة إذا استنفد فرصتي الإمتحانات لهذا العام ولم ينجح.

مادة(30) للطالب الحق في إعادة الإمتحان في الدور الثاني في المواد التي رسب فيها فقط إذا لم تزد عن مادتين أما إذا كان الرسوب في ثلاث مواد فأكثر فتتم الإعادة في جميع المقررات الدراسية.

مادة(31) يتم تدريب الطلاب لمدة شهرين في كل عام دراسي في المحاكم والنيابات ويحدد المجلس المواعيد المناسبة لذلك ويحضر الطلاب المتدربون الموزعون على المحاكم والنيابات إجراءات التحقيق وجلسات المحاكم دون أن يكون لهم حق مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاشتراك في الحكم وتحدد اللائحة التعليمات المتعلقة بنظام التدريب ومواده وإجراءاته وكيفية تقييم الطلاب المتدربين.

مادة(32) يمنح المعهد بعد موافقة المجلس شهادة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية لمن إجتاز بنجاح مراحل الدراسة النظرية والعملية .

مادة(33) يتم الحاق المتخرجين من المعهد في وظائف القضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية .

مادة(34) يتم ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس تراكمي لكل السنوات .

ثانياً : قسم التأهيل المستمر.

مادة(35) يختص قسم التأهيل المستمر بالتأهيل والتدريب لأعضاء السلطة القضائية والعاملين في الجهاز القضائي وغيرهم وفقاً للنظام الذي تبينه اللائحة .

مادة(36) يقوم المعهد بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط والبرامج التدريبية لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء وتنفيذها وفقاً للإحتياجات الفعلية .

الفصل الخامس

أحكام التأديب

مادة(37) مع عدم الإخلال بالمساءلة الجنائية تـُعد الأفعال التالية من المخالفات التي تـُعرض الطالب للمساءلة التأديبية :-

1- الغش في البحث العلمي بالنقل من بحث آخر أو فقرات منه دون ذكر المصدر.

2- تقديم هدية أو هبة لمدرس أو موظف في المعهد.

3- التحريض أو الامتناع المقصود عن حضور الدراسة النظرية أو العملية.

4- الإخلال بنظام الامتحانات وإجراءاتها أو ممارسة الغش أو الشروع فيه .

5- ممارسة أي نشاط سياسي أو الانضمام إلى أي حزب أو حضور اجتماعاته أو المشاركة في أنشطته .

6- ارتكاب أي فعل في المعهد أو خارجه يكون مخلاً بحسن السيرة والسلوك أو ما من شأنه الإساءة إلى سمعة القضاء .

7- أية إساءة أو إهانة قولية أو فعلية يوجهها الطالب لأعضاء السلطة القضائية أو لأعضاء هيئة التدريس أو لزملائه أو لإدارة المعهد أو زائريه أو موظفيه .

8- الإخلال بنظام السكن الداخلي للمعهد .

9- أية مخالفات أخرى تمس النظام والأهداف والمهام التي من أجلها أُنشئ المعهد وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لذلك والجزاءات المناسبة لكل مخالفة وفقاً للقانون.

مادة(38) ينشأ بالمعهد مجلس تأديب يتولى الفصل فيما ينسب إلى الطالب من مخالفـات بعـد التحقيـق الــذي تجريــه إدارة المعهــد ويتـم تشكيلــه على النحو التالي :-

1- نائب العميد رئيسـاً .

2- رؤساء الأقسام أعضاء.

3- عضوان من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميتهما قرار من العميد.

مادة(39) لا تكون قرارات مجلس التأديب نافذة إلا بعد تصديق العميد عليها عدا القرارات الصادرة بإلغاء امتحان مادة أو أكثر أو الفصل نهائياً من المعهد فيلزم لنفاذها مصادقة المجلس .

مادة(40) الجزاءات التأديبية التي يجوز إيقاعها هي :-

1- التنبيه .

2- لفت النظر.

3- الإنذار.

4- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز الربع .

5- الخصم من درجات السلوك .

6- إلغاء امتحان مادة أو أكثر.

7- الفصل نهائياً من الوظيفة العامة .

مادة(41) مع مراعاة المادة(39) من هذا القانون للعميد إيقاع الجزاءات الواردة في الفقرات من (1) إلى (5) من المادة السابقة ،ولمجلس الـتأديب إيقاع أي من الجزاءات الواردة في المادة المذكورة .

مادة(42) يفصل الطالب من المعهد بقرار من المجلس إذا حصل على أقل من(70%) من درجات السلوك في أي سنة من سنوات الدراسة وتبين اللائحة الدرجات التي يتم خصمها عن كل مخالفة والقواعد المنظمة لذلك .

مادة(43) أ- يفصل الطالب من الوظيفة العامة بقرار من المجلس إذا تبين أنه قدم عامداً بيانات غير صحيحة أو أخل بشرط من شروط القبول أو ارتكب جريمة تمس الشرف أو الأمانة.

ب- للطالب التظلم من قرار الفصل بحقه بطلب كتابي يقدم إلى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الفصل ويجب على المجلس الفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم وإلا أعتبر لاغياً.

الفصل السادس

أحكام عامة وختامية

مادة(44) يجوز للمجلس قبول التبرعات والهبات والوقف والوصايا غير المشروطة المقدمة للمعهد من الأفراد والجمعيات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية بما لا يتعارض مع أهداف المعهد وتحدد اللائحة إجراءات قبولها وأوجه صرفها .

مادة(45) يمنح الموظفون الإداريون في المعهد الحقوق والمزايا المقررة لنظرائهم من الموظفين الإداريين في جهات السلطة القضائية .

مادة(46) تسري أحكام هذا القانون على المتقدمين ابتداءً لشغل الوظائف القضائية في النيابة العامة.

مادة(47) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس وموافقة مجلس القضاء الأعلى ،كما تصدر اللوائح التنظيمية والمالية للمعهد بقرار من الوزير بناءً على موافقة المجلس وعرض عميد المعهد.

مادة(48) يُـلغى القانون رقم (16) لسنة 1980م الخاص بإنشاء المعهد وكل نص يتعارض مع هذا القانون .

مادة(49) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية — بصنعاء

بتاريخ 26 جمادي الثانية1429هـ

الموافق 30 يونيو 2008م

علي عبد الله صالح

رئيـس الجمهوريــة

—————————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.