نصوص و مواد قانون رقم ( 33 ) لسنة 2006 م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 م اليمني

قانون رقم (33) لسنة 2006م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ وقدره (1.434.166.130.000) ريال فقط واحد تريليون وأربعمائة وأربعة وثلاثين مليار ومائة وستة وستين مليون ومائة وثلاثين ألف ريال لاغير، وذلك كمايلي:

الإجمالي العام

1.434.166.130.000

الباب الأول: الإيرادات الضريبية

265.403.771.000

الباب الثاني: المنح

19.893.009.000

الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة

1.086.552.092.000

الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية

330.941.000

الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

61.986.317.000

مادة (2) تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ وقدره (1.622.490.837.000) ريال فقط واحد تريليون وستمائة واثنين وعشرين مليار وأربعمائة وتسعين مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثين ألف ريال لا غير، وذلك كمايلي:

الإجمالي العام

1.622.490.837.000

الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين

463.283.983.000

نفقات غير مبوبة

23.379.552.000

الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات

269.584.401.000

الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية

464.216.455.000

الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية

301.387.014.000

الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم

100.642.432.000

مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ (188.324.707.000) ريال فقط مئة وثمانية وثمانين مليار وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليون وسبعمائة وسبعة آلاف ريال لا غير.
مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م. وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7) يُعمل بهذا القانون من أول يناير 2007م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 28/ذو القعدة/1427هـ
الموافق 19/ديسمبر/2006م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
——————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.