نصوص و مواد قانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل في اليمن

قانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.

معدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 3 لسنة 1995م.
كما عدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1996م
وعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1999م

باسم الشعب .

رئيس مجلس الرئاسة :

– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

– وعلى القانون رقم (8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

– وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة .

– وبعد موافقة مجلس النواب ، ومجلس الرئاسة .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

التسمية والتعاريف وأنواع الضرائب

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل

مادة (2) : يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر .

الجمهوريــــــــــــــة : الجمهورية اليمنية .

الوزيــــــــــــــــــــــر : وزير المالية .

المصلحـــــــــــــــــــة : مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية).

القانــــــــــــــــــــون : قانون ضرائب الدخل .

الضريبــــــــــــــــــة : احدى الضرائب المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون .

الشخــــــــــــــــــص : الشخص الطبيعي أو الإعتباري .

المكلــــــــــــــــــــــف : الشخص الملزم باداء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون .

سنة الدخـــــــــــل : هي السنة التقويمية أو فترة الإثنى عشر شهراً المتخذة أساساً للمحاسبة .

الدخل الإجمالـــي : هو مجموع الدخول التي حصل عليها المكلف او استحقت له وما يلحق بها من دخول جانبية .

الدخل الخاضع للضريبة : هو الدخل الصافي بعد استنزال ما نص عليه هذا القانون من حد أدنى معفي أو تكاليف أو اعفاءات .

المقيــــــــــــــــــــــم : يعتبر مقيماً في الجمهورية اليمنية :

1- اليمني الذي سكن الجمهورية مدة لاتقل عن أربعة أشهر خلال السنة التي حصل فيها الدخل أو أن يكون تغيبه عن اليمن تغيباً مؤقتاً وكان له موطن دائم فيها أو محل عمل رئيسي فيها .

2- اليمني الساكن خارج اليمن من موظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات الإقتصادية للقطاعين العام والمختلط أو من اعارت الدولة خدماته الى شخص معنوي خارج اليمن إذا كان معفياً من الضريبة في محل عمله .

3- رعايا الأقطار العربية العاملون في اليمن مهما كانت مدة اقامتهم اذا كانوا مستخدمين مع شخص طبيعي أو معنوي أو يعملون لحسابهم الخاص .

4- غير اليمني من غير الأقطار العربية (الذي سكن اليمن خلال السنة التي نجم فيها الدخل) مدة لايقل مجموعها عن أربعة أشهر أو سكن اليمن مدة لاتقل عن شهرين متصلين .

5- غير اليمني من غير الأقطار العربية الموجود باليمن مهما تكن مدة اقامته اذا كان مستخدماً لدى شخص معنوي يمني أو كان من ذوي الإختصاص الفني واستخدم في مشروع متمتع بالإعفاء وفقاً لقانون تشجيع الإستثمار .

6- كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين اليمنية أو غيرها يكون محل عمله أو ادارته أو اشرافه في اليمن .

غير المقيــــــــــــــــــم : الشخص الذي لاتتوفر فيه شروط المقيم المبينة اعلاه ولو نتج له دخل في اليمن من أي مصدر كان .

المنشـــــــــــــــــــــــأة : هي المحل التجاري المتألف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية والمخصص لمزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو خدمية أو غير ذلك .

الفصل الثاني

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية

القسم الأول

نطاق فرض الضريبة

مادة (3) : تفرض ضريبة سنوية على أرباح :

‌أ- الأعمال والمنشآت التجارية والخدمية .

‌ب- الأعمال والمنشآت الصناعية بما فيها الصناعات الإستخراجية والتحويلية واعمال ومنشآت النقل والشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف .

مادة (4) : تسري الضريبة على أرباح الوحدات الإقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها متى زاولت نشاطاً خاضعاً بطبيعته لأحكام الضريبة المقررة بموجب هــذا القانــون وفي حدود هذا النشاط .

مادة (5) : تسري الضريبة على أرباح الأشخاص وشركات الأشخاص وشركات الأموال مهما يكن الغرض منها سواءً كانت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً أو عقارياً .

مادة (6) : تشمل الضريبة فيما تشمل أرباح :

‌أ- الوسطاء بالعمولة والسماسرة وكل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من البضائع أو السلع والخدمات أو القيم المالية وكذلك سائر المنقولات أو لشراء أو بيع العقارات أو المحال التجارية ، وتسري الضريبة كذلك وبدون تنزيل أي مصروفات على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة والسمسرة لأي شخص طبيعي أو معنوي ولو كان دفعة عن عمل عارض لايتصل بمباشرة المهنة وعلى دافع هذه العمولة أو السمسرة واجب استقطاع الضريبة وتوريدها إلى خزينة مصلحة الضرائب طبقاً للإجراءات والمواعيد المحددة باللائحة التنفيذية .

‌ب- الأشخاص أو الشركات الذين يشترون ويبيعون لحسابهم سائر الأموال المنقولة أو غير المنقولة لبيعها ثانية للغير بقصد الربح .

‌ج- الأشخاص أو الشركات الذين يمتهنون استئجار سائر الأموال المنقولة وغير المنقولة لتأجيرها ثانية للغير ويدخل في ذلك الشركات والأشخاص الذين يؤجرون محلاً تجارياً أو سكنياً أو صناعياً مع أثاثه والأدوات اللازمة لتشغيله وكذلك بعض أو كل العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع أو السكن .

‌د- المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الإمتياز للإستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو المبالغ المدفوعة لحقوق الطبع والنشر .

‌ه- الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين والفوائد والعمولات المحققة خارج الجمهورية لأي بنك مرخص أو شركة مالية أو صيرفي أو شركة تأمين وتكون ناشئة عن أموالها وودائعها من الجمهورية .

‌و- الفوائد والخصميات والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضاها الشركات المالية والصرافون وشركات التأمين والوساطة والبنوك على خدماتها لعملائها مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون .

‌ز- أي عقد يتم في الجمهورية سواء كان عقد مقاولات أو تعهدات أو عطاءات أو عمولات وكالات أو اتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية وما ماثل ذلك سواءً كان مصدره من داخل الجمهورية أو خارجها .

‌ح- أرباح الأشخاص المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو خارجها .

‌ط- أرباح الأشخاص غير المقيمين الناجمة في الجمهورية من مزاولة أي نشاط أو مهنة أو صفقة منفردة مهما كانت المدة التي جرت فيها .

مادة (7) : تفرض الضريبة باسم المكلف الطبيعي أو الإعتباري على مجموع المنشآت التي يستثمرها في الجمهورية في المركز الرئيسي لهذه المنشآت وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الفرع الواقع في العاصمة أو في موقع الفرع الأوسع عملاً .

القسم الثاني

الأرباح التي تسري عليها الضريبة

مادة (8) : تحدد الضريبة سنوياً على مقدار الأرباح الصافية خلال السنة الضريبية السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن اثني عشر شهراً في الحالات الآتية:

أولاً: يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن اثنى عشر شهراً في الحالات الآتية :

‌أ- المدة التجارية الأولى للمنشأة سواءً انتهت هذه المدة في نهاية السنة أو في أي تاريخ آخر تتخذه المنشأة نهاية لسنتها المالية .

‌ب- حالات التوقف أو التنازل التي تتم قبل نهاية السنة المالية .

‌ج- المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خلال احدى سنواتها المالية وفي هذه الحالة يتعين أن يحدد الدخل الخاضع للضريبة من أول السنة المالية إلى تاريخ مسك الحسابات تحديداً مستقلاً .

‌د- اذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سنتها المالية فأقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة .

ثانياً : يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن اثنى عشر شهراً في الحالتين الآتيتين :

‌أ- شركات المساهمة التي تقفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة تنفيذاً لما ينص عليه نظامها الأساسي .

‌ب- المنشآت التي تضطر إلى قفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة بحيث لاتتجاوز السنتين بسبب التوقف أو التنازل أو لأي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه .

مادة (9) : يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على اساس نتيجة العمليات على اختلاف انواعها التي باشرها المكلف ويدخل في ذلك ما ينتج عن بيع أي شيء من الممتلكات أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وللتوصل إلى الأرباح الصافية يراعى خصم جميع التكاليف اللازمة لإنتاج الربح والمحافظة عليه كما يلي :

‌أ- قيمة ايجار العقارات التي يشغلها المكلف لممارسة النشاط أو القيمة التأجيرية للمثل أن كانت هذه العقارات مملوكة للمكلف .

‌ب- الإهلاكات المحددة معدلاتها وطرق احتسابها وفقاً لنظام معدلات الإهلاك الذي يصدره مجلس الوزراء .

‌ج- الضرائب والرسوم التي تدفعها المنشأة بموجب أحكام هذا القانون ما عدا ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .

‌د- زكاة الباطن التي يدفعها المكلف عن أموال تجارية فقط .

‌ه- التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية المعترف بها من الحكومة والتي يكون مركزها بالجمهورية وبشرط ألا تتجاوز قيمتها (5%) من صافي الربح وتعتبر في حكم التكاليف مهما بلغت التبرعات المدفوعة لبناء المساجد والملاجئ أو للحكومة أو للجيش اليمني أو للمدارس والمستشفيات الحكومية والسدود والطرقات العامة ومشاريع مياه الشرب المحددة من مجلس الوزراء وأن تكون مؤيدة بالمستندات ، وكذلك التبرعات والإعانات للمقاصد الخيرية أو الإنسانية المقرة من مجلس الوزراء .

‌و- المرتبات والأجور المدفوعة ومصاريف العلاج المستحقة وكذلك المبالغ التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو إدخار أو أي صندوق آخر يؤسسه المستخدم (بكسر الدال) طبقاً للقوانين النافذة .

‌ز- مصاريف سفر صاحب المنشأة إلى الخارج بعد التأكد من جدية صرفها واتصالها المباشر والوثيق بعمل المنشأة .

‌ح- الديون المعدومة المتعلقة بالنشاط متى ثبتت بحكم قضائي بات .

‌ط- الخسائر الناتجة عما يثبت وقوع على نشاط المكلف من سرقة أو اختلاس متى ثبتت جديتها وانه لم يرد اليه فعلاً ما يقابلها .

‌ي- الفوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل .

‌ك- النفقات العامة المألوفة الأخرى طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

‌ل- حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية على أن لايتجاوز ما يسمح بتنزيله عن (2%) من الأرباح الخاضعة للضريبة المحققة في الجمهورية ولا يعد تكليفاً على الربح ما يلي :

1- المبالغ التي تأخذها الشركات والمنشآت من أرباحها لتكوين الإحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها سواءً ما كان منها معداً لتغطية خسارة محتملة أو غير ذلك ويستثنى من ذلك المخصص الذي يكون لمنح عمال ومستخدمي المنشأة مكافأة سنوية بشرط ألا يزيد اجمالي المكافآت السنوية سواء ما صرف منها خلال العام أو ما خصص عن مرتب شهرين .

2- فائدة رأس المال التي قد يحتسبها المكلف الفرد على رأس ماله أو المرتب الذي يقرره لنفسه اجراء على عمله بالمنشأة وكذلك فوائد رأس المال والمرتبات وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشأة التي يحتسبها الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية .

3- مسحوبات صاحب المنشأة منها سواءً كانت نقداً أو عيناً .

4- ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على الأسهم والسندات التي تدفعها شركات الأموال نيابة عن المساهمين وحملة السندات .

5- الغرامات الشخصية .

مادة (10) : اذا ختم حساب احدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة معتمدة من مصلحة الضرائب فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية وتخصم من أرباحها ، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التالية ، فإذا بقي جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة التالية لسنة الخسارة ، وهكذا حتى السنة الرابعة التي لايجوز نقل أي شيء من الخسارة إلى السنة التي تليها .

القسم الثالث

الإقرارات الضريبية

مادة (11) : تحتسب ضريبة الإقرار لجميع المكلفين الذين يمسكون الدفاتر التجارية من واقع ميزانياتهم وحساباتهم الختامية بشرط أن تكون معمدة من محاسب قانوني .

مادة (12) : على شركات الأموال أن تقدم إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوماً من آخر تاريخ يقضي قانون الشركات بضرورة تصديق الجمعية العمومية عليه وعلى أن لايتجاوز ذلك نهاية شهر أبريل من السنة التالية اقراراً مبيناً به مقدار أرباحها أو خسائرها ومعتمداً من احد المحاسبين القانونيين وعلى أن يكون مصحوباً بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف ببيان الإهلاكات التي اجرتها المنشأة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة بالإقرار ويجب أن تكون هذه المستندات والأوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد انها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشأة .

مادة (13) : على جميع المكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثلاثون من ابريل من كل عام اقراراً مبينا به مقدار أرباحهم أو خسائرهم ومعتمداً من أحد المحاسبين القانونيين مصحوباً بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف ببيان الإهلاكات التي أجرتها المنشأة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة بالإقرار ويجب أن تكون هذه المستندات والأوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشأة .

مادة (14) : على سائر بقية المكلفين غير شركات الأموال أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثلاثون من أبريل من كل عام إقراراً مبيناً به مقدار أرباحهم أو خسائرهم مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له ويظل المكلف ملزماً بتقديم هذا الإقرار ولو كان تحديد الأرباح حاصلاً بطريق التقدير وعليه أن يحدد بنفسه ما يقدره هو لأرباحه في السنة المقبلة ، وكذلك ما يستند عليه هذا التقدير .

القسم الرابع

الإعفـــــــــــــاءات

مادة (15) : تعفى من أداء الضريبة :

‌أ- الجمعيات التعاونية والزراعية والسمكية المشكلة وفقاً للقانون شريطة أن تقتصر عملها على طلبات الأعضاء المنضمين اليها وعلى القيام في مخازنها ومستودعاتها بتوزيع المواد والمحاصيل والبضائع والأدوات التي تخدم النشاط الزراعي أو السمكي والتي تتضمنها الطلبات المذكورة .

‌ب- الدخل الذي يتأتى من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل بما في ذلك تحويل منتوجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط.

‌ج- المعاهد الأهلية للتعليم الأساسي والثانوي (والتي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم) والتعليم العالي والفني والمهني ومعاهد تعليم اللغات بشرط الحصول على ترخيص بذلك بقرار صادر من الوزير المختص .

‌د- فوائد وسندات الخزانة متى دفعت للأفراد .

‌ه- الأرباح الناجمة عن تصدير المنتجات الزراعية اليمنية المنشأ .

‌و- المنشأة المعفية بموجب قانون تشجيع الإستثمار وفي حدود ذلك الإعفاء .

‌ز- منشآت الطيران والمنشآت المحددة بموجب اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي المقرة من مجلس الوزراء بشرط المعاملة بالمثل .

‌ح- دخل الأشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم في المصارف وصناديق البريد ومن دخلهم عن أسهمهم في الشركات العامة والمساهمة .

الفصل الثالث

الضريبة على الأجور والمرتبات

القسم الأول

نطاق فرض الضريبــــة

مادة (16) : تفرض ضريبة على دخول جميع الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين المتأتية في الجمهورية أو تحصل فيها (من الرواتب والأجور وما في حكمها والعلاوات والبدلات والمكافآت) المنصرفة لجميع الأشخاص نتيجة قيامهم بأية أعمال أو مهام أو وظائف .

القسم الثاني

الدخول التي تسري عليها الضريبة

مادة (17) : يقصد بالدخول الخاضعة للضريبة مجموع ما يحصل عليه المكلف من مرتبات وأجور ومخصصات وبدلات ومكافآت وإكراميات ويضاف إلى ذلك ما قد يمنح من المنافع والمزايا النقدية والعينية ويعتبر من المنافع والمزايا الآتية دون حصر :

‌أ- المكافآت التشجيعية ويستثنى منها ما يصرف مقابل عمل إبداعي أو اختراع ولمرة واحدة في السنة .

‌ب- المكافآت السنوية والإكراميات .

‌ج- بدلات الوظيفة أو طبيعة العمل .

‌د- العمولة على المبيعات .

‌ه- بدل حضور الجلسات وما شابه ذلك .

‌و- السكن العيني وبحيث لايدخل في ذلك السكن المقدم للمكلف تمكيناً له من أداء واجبات عمله.

مادة (18) : تفرض الضريبة على الدخل الصافي الذي يحصل عليه المكلف خلال الشهر موضوع التكليف ويقصد بالدخل الصافي الشهري الخاضع للتكليف ، مجموع الدخل الشهري المعرف وفقاً للمادة (17) من هذا القانون ، وذلك بعد أن تستبعد منه المبالغ الآتية :

‌أ- المبالغ المقررة لحساب قسط التقاعد بموجب القوانين والأنظمة المقررة .

‌ب- التعويضات التي تمنح لقاء أعباء ونفقات الوظيفة أو التمثيل أو بدل المظهر أو الضيافة أو السفر أو الإنتقال وبصفة عامة جميع التعويضات التي تمنح للمكلف لمقابلة النفقات والأعباء التي تستلزمها متطلبات الخدمة في حدود النسب والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

‌ج- قيمة ضريبة الدمغة .

القسم الثالث

الإقرارات الضريبية

مادة (19) : تحتسب الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة من رب العمل أو الموظف او المستخدم في حالة كونه مسؤولاً عن أداء الضريبة .

مادة (20) : تستقطع الضريبة شهرياً من قبل رب العمل عند اداء الدخل إلى المكلف مع مراعاة المدة التي يعود اليها الدخل على أساس الشهر الذي تم فيه أداء الخدمة.

مادة (21) : تستحق الضريبة اصلاً على صاحب الدخل الخاضع لها إلا أن أرباب الأعمال هم المكلفون باستقطاعها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وأن لم تستقطع الضريبة من صاحب الدخل .

مادة (22) : على جميع المكلفين الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عمالاً أو صناعاً أو مساعدين وما ماثلهم في حدود ثمانية أو ما يزيد على ذلك بمرتب أو أجر أو مكافأة أو تعويض أن يمسكوا سجلاً بموظفيهم ومستخدميهم وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات هذا السجل .

مادة (23) : على أرباب العمل الذين يتوقفون عن مباشرة نشاطهم أو يتنازلون عن منشآتهم للغير أن يبلغوا مصلحة الضرائب كتابة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفهم أو تنازلهم عن منشآتهم.

مادة (24) : تستثنى الوزارات والمصالح والأجهزة المركزية وكذلك الوحدات الإقتصادية للقطاعين العام والمختلط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية من أحكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون .

مادة (25) : أ- على أرباب العمل أن يستقطعوا من دخل موظفيهم ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة طبقاً لهذا القانون وأن يسددوها مصحوبة بإقرار يحدد شكله وبياناته في اللائحة التنفيذية إلى مصلحة الضرائب خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق .

ب- في حالة قيام الموظف أو المستخدم بالعمل لدى أكثر من رب عمل واحد في آن واحد فيقع عليه شخصياً واجب سداد فروق الضريبة وذلك خلال المهلة ذاتها المحددة في هذه المادة مع عدم الإخلال بمسؤولية رب العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها.

القسم الرابع

الإعفـــــــــــــــاءات

مادة (26) : تعفى من الضريبة :

‌أ- الدخول التي يتقاضاها سفراء أو قناصل الدول الأجنبية الممثلة في الجمهورية اليمنية ورجال السلكين السياسي والقنصلي وموظفوهم الأجانب وذلك بشرط المعاملة بالمثل ، ولا يشمل الإعفاء سوى الدخل الناتج من الأعمال المتعلقة بممارسة وظائفهم المشار إليها .

‌ب- الدخول التي يتقاضاها خبراء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وخبراء المعونات الأجنبية من غير اليمنيين لقاء خبراتهم المقدمة للدولة في الجمهورية اليمنية .

‌ج- معاشات التقاعد وتعويضات ترك الخدمة .

‌د- التعويضات أو المخصصات لمدى الحياة التي تدفع لضحايا حوادث العمل .

‌ه- أجور اليد العاملة اليمنية في الزراعة وفي الإصطياد السمكي والخدمة المنزلية .

‌و- الدخل الذي يتقرر إعفاؤه من الضريبة طبقاً لإتفاقيات دولية مراعاة لقواعد المجاملات الدولية أو لتجنب الإزدواج الضريبي .

‌ز- دخل العمال بالأجر اليومي بموجب الأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الرابع

الضريبة على الدخل الصافي للمهن

غير التجارية وغير الصناعية

القسم الأول

نطاق فرض الضريبة

مادة (27) : تفرض ضريبة سنوية على :

‌أ- دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية والتي يمارسها المكلفون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ولا يخضع أصحابها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

‌ب- الدخول الناجمة عن أي التزام أو أي أتعاب كتقديم الإستشارات والخبرة والإشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من أعمال .

مادة (28) : تفرض الضريبة سنوياً على الدخل الصافي الذي حققه المكلف خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الدخل على أساس مجموع ايرادات المكلف التي حصل عليها من جميع العمليات على اختلاف أنواعها خلال العام بعد أن تخصم منها جميع النفقات الفعلية والأعباء المقدرة ، ولوزير المالية بناءً على اقتراح من رئيس مصلحة الضرائب البت بقرار في جميع المسائل المتعلقة بتحديد أي مهنة ينطبق عليها وصف المهنة غير التجارية أو غير الصناعية .

القسم الثاني

الدخول التي تسري عليها الضريبة

مادة (29) : تسري أحكام القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القانون على هذه الضريبة .

القسم الثالث

الإقرارات الضريبية

مادة (30) : على المكلفين أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته نهاية أبريل من كل عام إقراراً مبيناً فيه الدخل والنفقات وعن السنة السابقة وأن يسددوا الضريبة المستحقة على صافي دخل المهنة من واقع الإقرار في ذات الموعد .

القسم الرابع

الإعفـــــــــــاءات

مادة (31) : يعفى أصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية الحاصلون على شهادات عليا فوق الجامعية ذات تخصص نادر من الضريبة لمدة ثلاث سنوات متتالية وفقاً لقرار من مجلس الوزراء .

الفصل الخامس

الضريبة على ريع العقارات

القسم الأول

نطاق فرض الضريبة

مادة (32) : تفرض ضريبة سنوية على ريع العقارات الآتية :-

أ- جميع المباني المعدة للإستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها .

ب- الأراضي المخصصة للإستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي أو الصناعي .

مادة (33) : ريع العقار هو مجموع الدخول الصحيحة أو المقدرة للعقار المؤجر أو الذي يستغله مالكه لغرض تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي ، ويستفاد بعقد الإيجار الصحيح المعمد لتحديد دخل ذات العقار أو لحالات المثل ، أما في حالة الإيجار الغير معروف أو المشكوك في صحته فيقدر طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

القسم الثاني

الدخل الذي تسري عليه الضريبة

مادة (34) : تحدد الضريبة سنوياً على مقدار صافي الدخل خلال السنة السابقة ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن فترة الإثنى عشر شهراً في الحالات الآتية:

أ- بدء تأجير أو استغلال العقار .

ب- حالات التنازل أو البيع .

مادة (35) : يقصد بصافي الدخل الخاضع للضريبة مجموع ما يحصل عليه المكلف من ريع العقار مخصوماً منه جميع التكاليف التي انفقت لترميم العقار أو اصلاحه أو المحافظة عليه وبشرط أن لاتتجاوز هذه التكاليف نسبة (10%) عشرة في المائة من ريع العقار طبقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (36) : مع عـــدم الإخلال بما ورد في المادة السابقة تعتبر نسبة التكاليف الواردة في المادة السابقة هي النسبة الواجبة الخصم بالنسبة لعواصم المحافظات أما في بقية أنحاء الجمهورية فإن النسبة هي عشرون في المائة (20%) من ريع العقار ، ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة في المناطق التي يقل عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة .. حيث تكون نسبة الخصم (30%) من ريع العقار.

القسم الثالث

الإقرارات الضريبية

مادة (37) : على سائــر مكلفي الضريبة تقديم اقرار سنوي في موعد غايته 30 أبريل من كل عام يحدد فيه العقار والتكاليف الواجبة الخصم والضريبة المستحقة وتحتسب من صافي الدخل وأن يسددوا الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في ذات الموعد .

القسم الرابع

الإعفــــــــــاءات

مادة (38) : تعفى من الضريبة :-

‌أ- العقارات التي يشغلها مالكوها لغرض سكنهم الشخصي ويقصد بالسكن الشخصي سكن المالك نفسه والمكلف باعالتهم شرعاً .

‌ب- العقارات المملوكة للحكومة ولا يشمل ذلك العقارات المملوكة للقطاعين العام والمختلط بموجب ما تحدده اللائحة التنفيذية .

‌ج- العقارات المخصصة مجاناً للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية الحكومية .

‌د- العقارات المخصصة مجاناً للأيتام وملاجئ العجزة.

‌ه- العقارات المملوكة للأوقاف وريع العقارات الموقوفة لصالح جهة خيرية أو مقصد خيري أو هيئة عامة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

‌و- العقارات المملوكة للمجالس المحلية والمنظمات الجماهيرية والأندية الرياضية والجمعيات الخيرية المستخدمة في مزاولة نشاطها الأساسي .

‌ز- العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط المعاملة بالمثل .

مادة (39) : تلغى الضريبة على العقارات التي تتهدم أو تحرق وبشكل عام على العقارات التي تصبح غير صالحة للإستعمال لأي سبب كان ولا تدر أي دخل .

الفصل السادس

الضريبة على الدخل من د

التصرفات والمبيعات العقارية

القسم الأول

نطاق فرض الضريبة

مادة (40) : تفرض ضريبة على الدخل من ثمن المبيعات التي تتم في الأراضي والعقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء شمل التصرف العقار كله أو جزءاً منه وسواء كان التصرف بعوض أو بأي شيء آخر .

مادة (41) : يقع عبء الضريبة على البائع أو المتصرف وتتعدد الضريبة بتعدد التصرفات في العقار الواحد .

القسم الثاني

الدخل الذي تسري عليه الضريبة

مادة (42) : تسري الضريبة على :

‌أ- المبالغ الناتجة عن بيع أو تصرف في الأراضي الفضاء والعقارات المبينة أو المعدة للبناء سواءً شمل البيع أو التصرف العقار كله أو جزءاً منه وسواءً كان البيع أو التصرف بعوض أو بأي شيء آخر .

‌ب- الثمن المتعارف عليه في العقد (الإتفاق أو البصيرة أو الحجة) .

القسم الثالث

الإقرارات الضريبية

مادة (43) : على سائر مكلفي الضريبة تقديم اقراراتهم الضريبية من واقع الدخل أو الثمن الناتج عن التصرف أو البيع خلال موعد اقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف أو البيع .

مادة (44) : يعتبر تقديم الإقرار مسؤولية البائع أو المتصرف في حالة تخلف البائع عن تقديم الإقرار .

مادة (45) : يجب تقديم ما يفيد سداد الضريبة ، عند اتخاذ الإجراءات التالية :

‌أ- قيد عمليات التصرف أو البيع الخاضعة للضريبة في مصلحة المساحة والسجل العقاري.

‌ب- منح رخصة البناء من الجهة المختصة .

‌ج- تعميد أو توثيق أي اتفاق او عقد أو بصيرة من قبل الجهة المختصة .

مادة (46) : على المختصين بالوزارات المعنية موافاة مصلحة الضرائب ببيان شهري عن وثائق التصرف أو البيع للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تمت من واقع سجلاتها وتوضح اسم البائع والمشتري وعنوانهما والمساحة وموقعها والقيمة وتاريخ التصرف أو البيع .

القسم الرابع

الإعفــــــــاءات

مادة (47) : تعفى من أداء هذه الضريبة الدخول :-

‌أ- الناتجة عن انتقال الملكية بالميراث أو الوصاية .

‌ب- الناتجة عن الهبة لمنشآت دينية أو خيرية أو تربوية .

‌ج- الناتجة عن التصرفات لأراضي وعقارات الأوقاف العامة .

‌د- الناتجة عن التصرف أو البيع للأراضي الزراعية متى ما كانت حجة الشراء الموثقة من المحكمة تثبت ذلك.

الفصل السابع

شرائح الضرائب على الدخل وفئاتها

مادة (48) : تستوفي الضريبة من الدخول السنوية الخاضعة للضرائب لأي مكلف حسب الشرائح التالية:

عن كل ريال من (3600) ريال الأولى 3 %

عن كل ريال من (3600) ريال التالية 6 %

عن كل ريال من (3600) ريال التالية 9 %

عن كل ريال من (3600) ريال التالية 12 %

عن كل ريال من (3600) ريال التالية 16 %

عن كل ريال من (3600) ريال التالية 22 %

عن كل ريال من (3600) ريال التالية 28 %

عن كل ريال من (3600) ريال التالية 32 %

ما زاد على ذلك 36 %

مادة (49) : تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية من الشركات التالية وحسب النسب التالية :

‌أ- (32%) لشركات الأموال ووحدات القطاع الإقتصادي (العام والمختلط) .

‌ب- (28%) لشركات الأشخاص .

‌ج- (36%) للشركات ذوات الإمتياز والشركات بجميع أنواعها غير المقيمة .

‌د- (28%) على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة أو السمسرة والمحدد طبقاً للفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

مادة (50) : يتوقف تصاعد الضرائب عند النسب التالية :-

‌أ- (16%) لمكلفي ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها (المقيمين) .

‌ب- (28%) لبقية مكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية (أفراد) .

‌ج- (22%) لمكلفي ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها (غير المقيمين) .

‌د- (22%) لمكلفي ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية .

‌ه- (16%) لمكلفي ضريبة العقارات المؤجرة .

‌و- (9%) لمكلفي ضريبة العقارات غير السكنية المستغلة من قبل ملاكها .

مادة (51) : تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع لضريبة المبيعات العقارية بواقع (3%) .

مادة (52) :ينزل من الدخل السنوي الخاضع للضريبة لكل مكلف طبيعي مقيم حد أدنى معفي قدره (24.000) أربعة وعشرين ألف ريال .. عدا مكلف الضريبة على المبيعات العقارية ، ويراعى عند ربط الضريبة تحديد الحد الأدنى المذكور بشكل نسبي في الحالات الآتية :

‌أ- الحالات التي يجوز فيها ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن سنة على نحو ما هو مبين بالقانون .

‌ب- حالة التوقف أو التنازل متى أوفى المكلف بالإلتزامات التي يقضي بها القانون .

‌ج- ضريبة المرتبات والأجور .

مادة (53) : إذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعية مباشرة بهذا القانون فانه لايتمتع إلا بحد إعفاء واحد .

مادة (54) : تحدد الضريبة شهرياً على مجموع الدخل الصافي الشهـــري لمكلفي ضريبة المرتبات والأجور بنسبة (12/1) من الشرائح الموضحة في المادة (48) .

مادة (55) : على كل شخصٍ حين دفعه دخلاً غير معفي من الضرائب لشخص غير مقيم مباشرة أو بالوساطة أن يخصم من هذا الدخل (10%) وأن يعد بياناً يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وأن يبلغ مصلحة الضرائب والمستفيد بنسخة من هذا البيان وأن يقوم بتوريد هذا المبلغ لمصلحة الضرائب أو إلى حساب مصلحة الضرائب في البنك المركزي خلال (15) يوماً من تاريخ الخصم .

مادة (56) : تستوفى ضريبة ممارسة على جميع المنشآت الأجنبية التي لاتخضع شرعاً للزكاة والعاملة في الجمهورية بأي صفة كانت وذلك بواقع (2.5%) من رأسمالها العامل ويجب على هذه المنشآت تقديم اقرار سنوي يوضح فيه قيمة رأس المال الخاضع للضريبة وذلك خـلال مدة اقصاها 30أبريل من كل عام ويتم أداء الضريبة من واقع الإقرار في نفس الموعد المحدد لتقديمه .

الباب الثاني

أحكــــام عامـــــة

الفصل الأول

الحصــــــــــر

مادة (57) : على كل مكلف أو جهة خاضعة للضريبة المقررة بأحكام هذا القانون أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بتاريخ بدء ممارسة العمل أو النشاط أو التصرف أو تأجير العقار أو استغلاله خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ وعليه أن يقدم الإخطار المذكور عند إنشاء فرع أو مكتب توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلى آخر وإذا كان المكلف شركة وقع واجب الإخطار على مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المتولي تصريف شؤونها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يشتمل عليها الإخطار والمستندات المؤيدة له .

مادة (58) : على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة تجارية أو صناعية يمنية أو أجنبية أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل العقار إخطاراً مبيناً به الأماكن المستغلة في الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة أو لأي غرض كان بخلاف السكن التي يزاولها شاغل المكان أو الأمكنة المذكورة وسواءً كان المالك او المستأجر كما يقدم الإخطار المذكور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل عن الإيجار أو إنهائه ويقع عبء الإخطار على المالك والمستأجر معاً إذا كان من يزاول النشاط مستاجراً من الباطن .

مادة (59) : على المختصين في الوزارات والمصالح والجهات التي تكون من إختصاصاتهم منح تراخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لامكان استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة معينة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه كل امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو منح تراخيص استيراد .

مادة (60) : لمصلحة الضرائب القيام بالحصر على الطبيعة كل مدة زمنية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها لانجاز المهام المحددة لها في اتمام ذلك الحصر .

الفصل الثاني

حق الإطلاع وسر المهنة

مادة (61) : على جميع مأموري الضبط القضائي والموظفين الإداريين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الإعتقاد بارتكاب غش في أمر الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء كل أو جزء من الضريبة أو يعرضها لخطر عدم الأداء سواءً كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أو تجارية أو تحقيق في مواد الجنايات أو الجنح ولو انتهى التحقيق بالحفظ .

مادة (62) : يتعين على المختصين في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الإقتصادية للقطاعين العام والمختلط والبنوك على اختلاف انواعها وشركات القطاع الخاص وجميع المنشآت المملوكة للإفراد وفروع الشركات الأجنبية تمكين موظفي مصلحة الضرائب من الحصول على أية معلومات أو بيانات أو عمليات لمكلفي الضرائب تمت معها عند كل طلب بغرض الإستفادة منها في تحديد وربط الضريبة على المنشآة نفسها أو على المتعاملين معها ولا يجوز لهذه الجهات الإمتناع في أية حالة عن تمكين موظفي المصلحة من الحصول على البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات والعمليات المتعلقة بربط الضريبة بأي حال من الأحوال .

مادة (63) : المعاهد والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي قوانين خاصة أخرى ملزمة أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها الملحقة بها وكل ما يرى الموظف مطالبتها بتقديمه من المستندات وبالإضافة إلى ذلك تلتزم المنشآت والشركات المعفاة طبقاً لأحكام قانون تشجيع الإستثمار بتقديم الميزانية السنوية والحسابات الختامية إلى مصلحة الضرائب في المواعيد المحددة بهذا القانون .

مادة (64) : تلزم الجهات والمكلفون المعفون من الضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي قوانين خاصة أخرى وطبقاً لأحكام قانون الإستثمار بتقديم الإقرار الضريبي مصحوباً بالميزانية السنوية والحسابات الختامية إلى مصلحة الضرائب في المواعيد المحددة بهذا القانون .

مادة (65) : يجب على مكلفي ضرائب الدخل مسك الدفاتر التجارية وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الدفاتر وبياناتها كما تحدد فئات ومستويات المكلفين الملزمين بمسك هذه الدفاتر .

الفصل الثالث

ربــــــــط الضريبــــــة

مادة (66) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فيما يتعلق بالإقرارات على كل مكلف لأي ضريبة أن يقدم في موعد غايته الثلاثين من أبريل من كل سنة تالية لأي سنة ضريبية سابقة إقراراً إلى مصلحة الضرائب يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة .. وتربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف .

مادة (67) : أ- لمصلحة الضرائب الحق في مراجعة وتدقيق وتصحيح الإقرار واذا ظهر من خلال ذلك أن الإقرار لايشمل ما اشير إليه في المادة (66) من هذا القانون اعدت اخطاراً بذلك وتدعوه لحضور جلســـة لمناقشة ما توصلت إليه ليتم ما يلي :

1- إذا وافق المكلف على تعديل الإقرار على ضـــوء ما ورد في إخطار مصلحة الضرائب ربطت الضريبة عليه ويبلغ بذلك بإخطار آخر .

2- اذا رفض المكلف ما ورد في اخطار مصلحة الضرائب فإن على المصلحة تقدير ذلك في ضوء المعلومات المتوفرة والإخطار السابق وتربط الضريبة ويبلغ المكلف ويكون هذا القرار قابلاً للطعن .

ب- اذا لم تقوم مصلحة الضرائب باخطار المكلف بعدم قبول اقراره خلال سنة من تاريخ استلام الإقرار من قبل المصلحة يعتبر الإقرار موافقاً عليه إلا في حالة المصلحة لم تهتد إلى عنوانه أو طرأت ظروف عامة أو خاصة أدت إلى التأخير .

مادة (68) : في حالة عدم تقديم المكلف الإقرار أو المستندات والبيانات المنصوص عليها في هذا القانون في الموعد المحدد تقوم مصلحة الضرائب بتقدير وربط الضريبة على المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وتقديراتها وابلاغه باخطار بالضريبة المستحقة عليه .

مادة (69) : أ- يحق للمكلف الذي ربطت عليه الضريبة لامتناعه عن تقديم الإقرار أن يعترض على ربط الضريبة خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار .. وعليه ان يذكر في مذكرة اعتراضه الأسباب التي يستند إليها ولا يبت في الإعتراض المقدم إلا بعد تقديم المستندات المؤيدة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الإعتراض .

ب- اذا قدم الإعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت مصلحة الضرائب بأن المكلف المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه في الخارج أو مرضه أو لأي سبب آخر معقول جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى.

ج- على المكلف المعترض أن يدفع عند تقديمه اعتراضه مبلغ يعادل الضريبة التي يوافق عليها في مذكرة الإعتراض وعلى مصلحة الضرائب رفض الإعتراض اذا لم يتم دفع المبلغ .

د- يدعى المكلف المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه ولـه الحق في تقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لاعتراضه .. ولمصلحة الضرائب حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض .

هـ- في حالة التأكد من صحة وسلامة المستندات واقتناع المصلحة بذلك فعليها تعديل الربط طبقاً لما تم التوصل إليه أما إذا لم توافق المصلحة على الربط المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة فيجوز لها بقرار معلل أن تقر الربط المعترض عليه أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه وفي هذه الحالة يعتبر القرار الصادر في هذه الفقرة قابلاً للطعن .

مادة (70) : تربط الضريبة لكل سنة على حدة بموجب احكام القانون وفق الحالات المشار إليها آنفاً وحسب الآتي:

أ- الربط المقدم :

تربط الضريبة في بداية كل سنة مقدماً استناداً إلى الدخل في الموازنة التخطيطية لوحدات القطاع الإقتصادي (عام ومختلط) ويكون تسديد الضريبة خلال تلك السنة على اقساط تحددها اللائحة التنفيذية وبشكل عام يحق لمصلحة الضرائب أن تقوم بتحصيل الضريبة لنفس السنة بشكل مقدم طبقاً للأسس والمواعيد التي تحددها اللائحة وعلى أن تسوى المبالغ المحصلة في السنة التالية على ضوء الأحكام الواردة في هذا الفصل .

ب- الربط المبدئي :

فور انتهاء سنة الدخل لمصلحة الضرائب الحق في اصدار الربط المبدئي على اساس الدخل المبين في :

1- الميزانيات العمومية للوحدات الإقتصادية (عام ومختلط) .

2- أما بقية المكلفين فيتم الربط المبدئي طبقاً للأساسين التاليين أيهما أكبر :

أ- عن آخر سنة ضريبة تم البت فيها .

ب- طبقاً للميزانيات العمومية أو حسب ما تحددة المصلحة .

وعلى مصلحة الضرائب مطالبتهم بدفع الضريبة المستحقة عليهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم اخطار الربط .

مادة (71) : لاتسري أحكام الربط المبدئي على المكلفين الخاضعين لضريبة المرتبات والأجور وكذلك المكلفين بضريبة المبيعات العقارية .

مادة (72) : مع عدم الإخلال بالمواد المذكورة اعلاه يحق للمكلف أن يعترض على ربط الضريبة النهائي أمام لجنة الطعن وذلك بتقديم اعتراض كتابي موضحاً أسباب الإعتراض في مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه اخطار الربط مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (69) .

مادة (73) : يعتبر التنبيه على المكلف بالدفع قطعياً ومع ذلك فللمصلحة أن تجري ربطاً إضافياً وذلك اذا تحققت من أن الجهة أو المكلف لم يقدم اقراراً صحيحاً بأن أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة أو نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من اداء الضريبة كلها أو بعضها وللمصلحة كذلك أن تجري ربطاً اضافياً اذا لم يقدم المكلف الإقرار وربطت المصلحة الضريبة على اساس تقديرها ثم تحققت أن هناك أوجه أخرى أو مبالغ لم تكن تعلمها وقت الربط ولم يشملها التقدير بأن يكون المكلف قد ادلى ببيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية أو قدم مستندات لاتتضمن حقيقة جميع أوجه نشاطه وفي جميع الأحوال المشار اليها ومع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون يجب اخطار المكلف أو الجهة بالربط الإضافي والأسس التي بني عليها وكذلك الأسس التي بني عليها الربط الأصلي .. وأوجه النشاط أو المبالغ التي سبق الربط عليها ويكون الربط الإضافي قابل للطعن فيه كالربط الأصلي .

الفصل الرابع

اللجـــــــــــــــان

مادة (74) : تشكل لجان للنظر في الطعون الضريبية ويصدر قرار بها من وزير المالية موضحاً به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو التالي :

مسؤول مالي لاتقل درجته عن مدير عام رئيساً .

موظفان فنيان من مصلحة الضرائب عضوان .

ممثلان عن الغرفة التجارية والصناعية أو النقابات المهنية عضوان .

أمينــــــــــاً للســـــــــــر

مادة (75) : تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط واعادة النظر فيها ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها بالزيادة أو النقص أو الإلغاء وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (76) : على الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن ما يلي :

‌أ- تحديد الضريبة التي يقر بها عن كل سنة ، كما يجب عليه تحديد أوجه اعتراضه واقامة الدليل الذي يؤيد ما اقر به من ضريبة وما يعترض عليه منها .

‌ب- سداد الضريبة التي يقر بها في عريضة طعنه ولا يجوز النظر في الطعن مالم يكن مقروناً بسند السداد .

‌ج- سداد رسم طعن عن كل سنة ضريبية وقدره مائة ريال .

مادة (77) : أ- تخطر اللجنة كلاً من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة وعليهما الحضور أمامها أو من يوكلوهما أو أن يبينا اكتفاؤهما بالبيانات التحريرية التي قدماها ، وإذا لم يحضر المكلف جدد له موعد آخر مدته سبعة أيام وللجنة الحق في نظر الطعن اذا لم يحضرا في الموعد المحدد بدون عذر أو تأجيل النظر في الطعن للمدة التي تراها مناسبة .

‌ب- للجنة الحق في طلب البيانات والأوراق والمستندات الإضافية .

‌ج- تجتمع اللجنة باغلبية أعضائها وتكون جلساتها سرية إلا اذا رأت خلاف ذلك .

‌د- على اللجنة أن تعد محاضر اجتماع لجلساتها ومحضراً نهائياً يتضمن جميع أوجه الخلاف والأسس التي استندت اليها اللجنة في قرارها .

‌ه- يجب على اللجنة اصدار قرارها في القضية خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطعن وتصدر قراراتها في القضية بأغلبية الحاضرين ويوقع عليها رئيس اللجنة وأمين السر .

مادة (78) : يكون لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرارات لجان الطعن أمام محكمة قضايا ضرائب الدخل وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن ، ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية إلا بعد التحقـق من قيام الطاعن بالآتـــي :

‌أ- سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن .

‌ب- سداد مبلغ (50%) خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها .

مادة (79) : تشكل محاكم قضائية مختصة ومتفرغة للفصل في قضايا ضرائب الدخل في أمانة العاصمة والمحافظات ويكون لها وحدها النظر في الطعون في القضايا الضريبية والمخالفات ويكون تشكيلها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية على أن يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي .

مادة (80) : تختص محكمة قضايا ضرائب الدخل وتنظم مهامها كما يلي :

‌أ- النظر في الطعون المقدمة من المصلحة أو المكلف طعناً في قرارات لجان الطعن وعلى الطاعن اقامة الدليل والإثبات على صحة طعنه .

‌ب- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي .

‌ج- اذا تبين للمحكمة أن الطعن المقدم من قبل المكلف الغرض منه التهرب من دفع الضريبة والتحايل على القانون وأن دعواه لم تكن جدية فعليها أن تحكم عليه إلى جانب الضريبة وفقاً لقرار لجنة الطعن بعقوبة رادعة طبقاً لأحكام هذا القانون او بعقوبة اشد حسبما تراه المحكمة مناسباً .

‌د- تعقد المحكمة جلساتها سرية إلا اذا رأت غير ذلك .

‌ه- يجب أن تصدر المحكمة حكمها خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلام الدعوى أو الطعن مالم تكن هناك ظروف قاهرة وذلك بتأييد قرار لجنة الطعن أو تعديله مبينة فيه الحيثيات والأسانيد القانونية التي استندت عليه المحكمة .

‌و- تصدر المحكمة حكمها بأغلبية الآراء موقعاً عليه من الرئيس والأعضاء وأمين السر وتخطر طرفي التقاضي به فور صدوره .

‌ز- يحق للمحكمة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وعلى أن يكون من جهة محايدة .

مادة (81) : يحق لكل من المكلف ومصلحة الضرائب استئناف أحكام محكمة قضايا ضرائب الدخل امام شعبة نوعية من شعب الإستئناف بعواصم المحافظات ويكون حكم المحكمة الإستئنافية نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على أن تتسم إجراءاتها بطابع الإستعجال .

مادة (82) : لايجوز لأي محكمة أخرى ولأي سبب كان أن تنظر في القضايا والمنازعات الضريبية .

الفصل الخامس

التوقـــــف والتنـــــازل

مادة (83) : اذا توقف النشاط الذي تؤدى الضريبة عنه وقوفاً كلياً أو جزئياً أو في حالة خلو العقار بالنسبة لضريبة العقارات فتحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف أو الإخلاء ولأجل الإنتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه العمل أو تاريخ الإخلال (حتى ولو كان التوقف أو الإخلاء خارج عن إرادته) ، ان يبلغ مصلحة الضرائب وأن يقدم اليها الوثائق والبيانات اللازمة لإثبات حالة التوقف أو الإخلاء وإلا الزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة .

مادة (84) : التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو البيع أو التصرف في العقار يكون حكمه فيما يتعلق بتحديد الضريبة حكم التوقف او الإخلاء وتطبق عليه أحكام المادة (83) من هذا القانون ، ويجب على المتنازل والمتنازل إليه أو البائع أو المتصرف تبليغ مصلحة الضرائب عن ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي أو البيع أو التصرف ويكون كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنسبة للمنشآة او البائع أو المتصرف أو المشتري والمتصرف له مسؤولين بالتضامن عما استحق من ضرائب حتى ذلك التاريخ .

الفصل السادس

الإخطــــــــــــــــارات

مادة (85) : الإخطار هو الوسيلة الرسمية لإعلان المكلف أو الجهة بكافة الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون .. وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات الإخطار .

مادة (86) : يبلغ المكلف أو الجهة بالإخطارات التي تصدرها مصلحة الضرائب بإحدى الطريقتين الآتيتين:-

1- ارسال الإخطار إلى المكلف أو الجهة عن طريق التبليغ الإداري وذلك على المنشآة أو محل اقامة المكلف الثابت أو محله المختار الذي يحدده وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ الإخطار إلى أحد مستخدمي المكلف أو الجهة في مقر المنشأة أو إلى أحد الأشخاص القاطنين مع المكلف في مسكنه الثابت ممن يدل ظاهر عمرهم على ثمانية عشر عاماً على الأقل .

2- ارسال الإخطار إلى المكلف أو الجهة عن طريق البريد المسجل إلى آخر عنوان معروف ومسجل بمصلحة الضرائب ويكفي لإثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حامله عنوان المكلف أو الجهة الصحيح مالم ترجع الرسالة غير مبلغة .

مادة (87) : يعتبر الإخطار قد وقع تسليمه صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية ولو رفض المكلف استلامه طالما قد تم ذلك في مواجهته ويجب في هذه الحالة اثبات واقعة رفض الإستلام على أصل الإخطار بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب وذلك في حالة ارسال الإخطار عن طريق التبليغ الإداري أو بمعرفة موظف البريد المختص في حالة ارسال الإخطار عن طريق البريد المسجل .

مادة (88) : في حالة غلق المنشآة وغياب صاحبها وتعذر اعلان المكلف بالإخطار بــإحدى الطرق المذكورة في المادة (86) من هذا القانون يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب يوقع عليه عاقل الحارة أو لجان الدفاع الشعبي التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشآة بحسب الأحوال وينشر الإخطار مع المحضر في لوحة مصلحة الضرائب ولا يتم الإعلان في اللوحة المذكورة إلا بعد انتقال مندوب مصلحة الضرائب انتقالاً فعلياً إلى مقر المنشآة وإجراء التحريات اللازمة للتثبت من الغلق أو عدم الوجود .

مادة (89) : لاتبطل الإخطارات التي اجريت وفق أحكام هذا القانون لنقص في شكلها أو خطأ أو سهواً لايخل بما كان مقصوداً منها ، ولا يمنع العلم بهوية الشخص المخاطب بها ولا يبطل التقدير أيضاً لخطأ في إسم المكلف ولقبه أو نوع دخله أو مقدار الضريبة المفروضة عليه أو لوجود إختلاف التقدير والإخطار غير مؤثر من حيث النتيجة على البيانات التي استند عليها التقدير .

الفصل السابع

الجرائـــــــــم والجــــــــزاءات

مادة (90) : كل من تهرب عمداً او حاول التهرب أو ساعد أو حرض على التهرب من الضريبة بأن أتى قصداً اي فعل من الأفعال الآتية :

‌أ- قدم اقرار غير صحيح وذلك بأن أغفل أو أنقص أو حذف منه أي دخل أو جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم اقرار بمقتضى أحكام هذا القانون وأثر على مقدار الضريبة .

‌ب- إدراج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي مستند أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون .

‌ج- اعد أو حفظ أو سمح بإعداد أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو حسابات أو قيود أو اخفائها أو اتلافها كلياً او جزئياً بقصد إخفاء أو تهريب أي دخل خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو للحصول دون حق على إعفاء .

‌د- لجأ إلى أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور.

‌ه- اعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة أو أمر أو مسألة تؤثر في مسؤوليته أو مسؤوليته أي شخص آخر في دفع الضريبة أو التأثير في مقدارها.

‌و- اعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .. يعاقب عند إدانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين في المائة (50%) ولا تزيد عن مائة وخمسين في المائة (150%) من الإستفادة الناتجة عن الجريمة أو المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو التكرار .

مادة (91) : يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفين ريال كل من :

‌أ- تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب هذا القانون .

‌ب- تخلف عن الحضور تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض هذا القانون ، وتحدد اللائحة المدة التي تطبق بشأنها الغرامة .

مادة (92) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون فإذا افشي سراً عوقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لاتقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال .

مادة (93) : اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة بمقتضى هذا القانون لايعفي أي شخص من مسؤولية الضريبة .

الفصل الثامن

التحصيـــــــــــل والحجــــــز

مادة (94) : أ- على جميع المكلفين أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة أو المبالغ المستحقة للدفع طبقاً للربط المقدم في المواعيد المحددة لها .

ب- لكل مكلف تقدم بإقراره وفقاً للقانون ودفع الضريبة المعترف بها الحق في إجراء التنزيلات الآتية :-

(4%) في حالة السداد خلال شهر يناير.

(3%) في حالة السداد خلال شهر فبراير .

(2%) في حالة السداد خلال شهر مارس .

واذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف بها خلال الموعد القانوني فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في بداية هذه الفقرة عن الأقساط التي تم تسديدها في المهلة المنصوص عليها في هذه المادة ولا يجوز تقسيط ضريبة الإقرار عن مدة تزيد عن المدة القانونية لتقديم الإقرار.

ج- على كل رب عمل مسؤول عن دفع راتب أو أجر أو مخصص أو علاوة أو مكافأة أو إكرامية غير معفي من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وأن يقوم بتوريدها مصحوبة بكشف إلى مصلحة الضرائب شهرياً وإذا تخلف عن دفع الضريبة التي ترتب عليها خصمها ودفعها تحصل منه حسب أحكام هذا القانون الضريبة التي لم يجر خصمها كما لو كانت ضريبة مستحقة عليه .

مادة (95) : تحصل الضريبة التي لم يجر خصمها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه ويتم تحصيل غرامــة بواقع (2%) من الضريبة عن كل شهر يتخلف فيه المكلف عن تقديم الإقرار بعد المدة القانونية على أن لاتتجاوز هذه الغرامة (18%) من الضريبة المستحقة عن نفس السنة ولمصلحة الضرائب الحق في التصالح عن الغرامة المضافة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالتخفيض أو الإعفاء وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (96) : تحصل الضريبة المستحقة من واقع الربط أو موافقة المكلفين أو قرارات لجان الطعون أو قرارات محاكم قضايا ضرائب الدخل في موعد لايتجاوز عشرين يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة ثبوت سداد المكلف لمبالغ أكثر من مقدار الضريبة المستحقة عليه فله الحق باسترداد المبلغ الزائد من الإيرادات أو طلب تسويته من مستحقات أخرى ، وفي حالة الإسترداد على مصلحة الضرائب اصدار شهادة بالمبلغ الواجب استرداده وعلى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور فيها .

مادة (97) : مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام الأخرى في هذا القانون يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة ولمصلحة الضرائب الحق في تقسيطها على أقساط شهرية أو ربع سنوية على أن لايتجاوز سنة وإذا طرأت ظروف عامة أو خاصة بالمكلف تحول دون تحصيل الضريبة جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه تقسيطها بحسب ما تحدده اللائحة .

مادة (98) : أ- اذا لم تدفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون يضاف إلى الضريبة مبلغ يساوي (1.5%) من مقدار الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخير وتطبق على تحصيل هذا المبلغ أحكام القانون الخاص بتحصيل الأموال العامة .

ب- لايعتبر المبلغ المضاف إلى الضريبة بمقتضى هذه المادة جزءاً منها .

مادة (99) : اذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع بشكل جدي وملموس فلرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يطلب من النيابة العامة أمر بحجز ما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة فقط وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا اذا رفع الحجز بقرار من المحكمة المختصة .

مادة (100) : متى أصبح الدين الضريبي قطعياً فللنيابة العامة بناءً على طلب المصلحة حق توقيع حجز تنفيذي على أموال المدين بما يساوي المبلغ المستحق وعلى ما يكون له من أموال لدى الغير من النقود أو الأوراق المالية أو غيرها سواءً كانت مستحقة في الحال أو في المستقبل ، وعلى المحجوز لديه أن يقوم بتوريد ما في ذمته لخزانة مصلحة الضرائب أو بالإقرار بما في ذمته للمصلحة المذكورة مبيناً اسباب الدين وكل ما لديه من الأوراق الأصلية المؤيدة لصحة بياناته وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيه اعلاناً إدارياً بذلك عن طريق التبليغ الإداري من مصلحة الضرائب .

مادة (101) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يتم تطبيق قانون تحصيل الأموال العامة بصدد تحصيل كافة الضرائب .

مادة (102) : يجوز تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة وتحدد نسبة وإجراءات التحصيل بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (103) : دين الضرائب دين ممتاز وواجب الأداء لمصلحة الضرائب غير احتياج إلى مطالبة .

الفصل التاسع

البطاقـــــــــة الضريبيــــــــــة

مادة (104) : تصدر مصلحة الضرائب لكل مكلف بأداء الضريبة بطاقة ضريبية بعد سداد كافة المستحقات الضريبية واجبة الأداء.

مادة (105) : تعتبر البطاقة الضريبية من الوثائق الهامة التي تطلب عند الإعلان أو التعاقد لأية أعمال مالية أو تجارية أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص مزاولة للمهن بكافة أنواعها .

مادة (106) : على جميع الجهات والأجهزة الرقابية للدولة عند قيامها بالتفتيش الدوري والمفاجئ على الأنشطة الواردة بالمادة (105) من هذا القانون التأكد من تطبيق نظام البطاقة الضريبية في كافة المعاملات والتأكد من سلامة التطبيق .

الفصل العاشر

أحكـــــــــــام متنوعـــــــــــة

مادة (107) : يتعين على كل شخص مكلف يرغب في مغادرة أراضي الجمهورية بصورة نهائية أن يحصل قبل سفره على شهادة من مصلحة الضرائب تفيد سداد كافة الضرائب المستحقة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو تقديم ضمانات كافية تقبلها المصلحة ويسري نفس الحكم على الأشخاص المكلفين غير المقيمين الذين يرغبون في مغادرة البلاد .

مادة (108) :منعاً للإزدواج أو التكرار الضريبي تنظم اللائحة تفاصيل الضوابط التي تكفل ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (109) :تمنح مكافأة تشجيعية كما يلي :

‌أ- كل من يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى الكشف عن مبالغ كان يراد اخفائها أو التهرب من أداء الضريبة عليها وثبت صحتها يكون له الحق في الحصول على مكافأة لاتتجاوز (10%) من قيمة الضريبة التي استحقت على المبالغ المخفاة أو التي كان يراد التهرب من أدائها ، إما إذا ثبت أن تلك المعلومات أو البيانات كاذبة يعاقب من أدلى بها كيديــاً بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغــــــرامة لاتقل عن (10.000) ريال ولا تزيد عن (50.000) ريال.

‌ب- يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزاً بما يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنة إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة للدولة .

مادة (110) : يكون لموظفي مصلحة الضرائب الذين تحددهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من المخالفات ضد تنفيذ هذا القانون أو اللوائح المتفرعة عنه .

مادة (111) : على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات والأنظمة واللوائح التنفيذية.

مادة (112) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : 27/ رمضان/ 1411هـ

الموافق / 12/أبريل/1991م

الفريق / علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الرئاســــة

——————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.