قانون رقم (18) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية ( 18 / 2002 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 19)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 19)
المادة رقم 3
يحدد بقرار من الوزير، بعد التشاور مع المحافظ ، القيمة الاسمية لكل إصدار من إصدارات أوراق الدين العام، وطريقة إصداره، والأغراض التي صدر من أجلها، ومدته، وكيفية طرحه على المقرضين والمكتتبين داخل الدولة وخارجها.
وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة.

المادة رقم 4
تكون إصدارات أوراق الدين العام في شكل سندات أو أذونات خزانة.

المادة رقم 5
يتولى المصرف نيابة عن الحكومة إصدار وإدارة أوراق الدين العام التي تطرح في الدولة.

المادة رقم 6
لا يجوز أن تزيد المدة بين تاريخ إصدار أوراق الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على ثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة.

المادة رقم 7
1. تطرح أوراق الدين العام للاكتتاب ويجوز تملكها وتداولها بين القطريين وغير القطريين، ما لم ينص قرار الإصدار على غير ذلك.
2. إذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب على قيمة الإصدار، جاز للمصرف إعادة توزيع أوراق الدين العام على طالبي الاكتتاب.
3. يجوز للمصرف أن يلغي الاكتتاب إذا رأى ذلك مناسباً، بشرط أن يكون الإلغاء قبل يومي عمل في الدولة من التاريخ المحدد للإصدار.

المادة رقم 8
1. تقيد أوراق الدين العام الصادرة من المصرف باسم مالكيها في سجلات خاصة لدى المصرف أو عن طريق الوكيل المرخص له بذلك من المصرف، ولا تنتقل ملكيتها إلا بعد إجراء القيد بتلك السجلات.
2- يجوز قيد أوراق الدين العام التي تصدر خارج الدولة، من جهة أخرى غير المصرف، في سجلات خاصة تمسكها تلك الجهة.
3. يجوز في جميع الحالات، إصدار أوراق الدين العام لحاملها.
4. تسري على أوراق الدين العام الصادرة بناءً على اتفاقيات خاصة مبرمة بين الحكومة وأشخاص أجنبية أحكام هذه الاتفاقيات بشأن تسجيل تلك الأوراق والآثار المترتبة على ذلك.

المادة رقم 9
ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام وإدارتها وأداء عوائدها والوفاء بقيمتها حال استحقاقها.

المادة رقم 10
إذا صادف الميعاد المعين للوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو عوائدها عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد انقضاء العطلة مباشرة.

المادة رقم 11
لا يجوز الوفاء بقيمة أوراق الدين العام قبل حلول مواعيد استحقاقها النهائي إلا إذا نُص في قرار الإصدار على وفاء اختياري جزئي أو كلي يتم في ميعاد سابق.

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بنص المادة (8) من هذا القانون، تعتبر القيود المدونة في السجلات التي يحتفظ بها المصرف إثباتاً قانونياً لملكية أوراق الدين العام.

المادة رقم 13
1. يجوز للمصرف إنشاء صناديق للوفاء بقيمة الدين العام، ويتولى المصرف إدارة هذه الصناديق واستثمار أموالها.
2. تؤدي الوزارة للمصرف مخصصات صناديق الوفاء في المواعيد المبينة بقرارات إصدار أوراق الدين العام.
3. تضاف إلى كل صندوق من صناديق الوفاء العائدات الناتجة من استثمار الأموال المودعة فيه.
4. يجوز للمصرف استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق الدين العام التي خصص الصندوق للوفاء بقيمتها، والتي لم يحل موعد استحقاقها.
5. إذا زادت أموال الصندوق على المبلغ اللازم للوفاء بقيمة أوراق الدين العام، اعتبرت الزيادة إيراداً عاماً للدولة. وإذا نقصت هذه الأموال عن المبلغ اللازم للوفاء بذلك الدين، تتحمل الدولة وحدها العجز.
ولا يجوز لها في هذه الحالة تغطية العجز بالاقتراض من المصرف.
6. يعد المصرف في نهاية كل سنة مالية، كشوفاً يبين فيها المركز المالي لصناديق الوفاء، ويرسلها للوزارة، ويرفعها الوزير إلى مجلس الوزراء.
7. تخضع حسابات صناديق الوفاء ومعاملاتها لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة رقم 14
يجوز تداول أوراق الدين العام في سوق الدوحة للأوراق المالية، أو غيرها من الأسواق المالية الأجنبية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في الدولة.

المادة رقم 15
لا تخضع عوائد أوراق الدين العام للضرائب.

المادة رقم 16
يُقدم المصرف للوزير تقارير ربع سنوية عن أوراق الدين العام، وتنشر هذه التقارير في نشرة المصرف.

المادة رقم 17
يُصدر الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات والتعليمات يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 18
يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه. كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 19
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت