نصوص و مواد قانون رقم ( 11 ) لسنة 2005 م بتعديل الفقرة ( أ ) من المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة و الاستفتاء في اليمن

قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وذلك على النحو التالي:-

مادة (12) أ- تتم مراجعة جداول الناخبين وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية, ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 7/ ذو الحجة/ 1425هـ

الموافق 17/ يناير/ 2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

————————————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.