مشروع قانون حماية حقوق المؤلف

مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

نوفمبر عام 1998

فصل تمهيدي

المادة الأولى: تعريفات(1):

يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها عند تطبيق نصوص هذا القانون.

المصنف:

كل إنتاج أدبي أو علمي أو فني مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.

الابتكار:

الطابع الإنشائي الذي يسبغ على المصنف الأصالة.

المؤلف:

الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً إليه، سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.

وينطبق هذا التعريف على النشر تحت اسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في تعيين شخص المؤلف مع مراعاة أن ناشر أو منتج المصنف الذي يظهر اسمه على المصنف، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، يعد ممثلاً عن المؤلف في مباشرة حقوقه ما لم يكشف المؤلف عن حقيقة شخصيته.

المصنف المشترك:

المصنف الذي يشترك في وضعه عدة أشخاص، سواء أمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك أو لم يكن ذلك.

المصنف الجماعي:

المصنف الذي تصنفه جماعة من المؤلفين بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المساهمين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بحيث يستحيل فصل عمل كل مساهم وتمييزه على حدة.

المصنف المشتق:

المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب أم غير مقروءة منه، ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.

الفلكلور الوطني:

يعد فلكلوراً وطنياً كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة للتراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في أراضي……(2) ويعكس تراثها الفني، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:

1 – التعبيرات الشفوية مثل الحكايات الشعبية والأشعار الشعبية والأحاجي.

2 – التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقا.

3 – التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس يستوي في ذلك أن تكون هذه التعبيرات متجسدة في شكل مادي أو لا.

4 – التعبيرات الملموسة، مثل:

أ – منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط، والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين، والمصنفات المصنوعة من الخشب، والموزاييك، والمعدن والجواهر والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة ((التريكو))، والمنسوجات، والسجاد والملابس.

ب – الآلات الموسيقية.

جـ – الأشكال المعمارية.

الملك العام:

الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها.

المنشور:

النسخ في شكل ملموس للمصنف أو لتسجيلات التسجيل الصوتي بعد إتاحتها للجمهور بأي طريقة من الطرق بشرط أن يكون عدد النسخ المتاحة منه معقولاً بحيث يلبي احتياجات الجمهور، ومع مراعاة طبيعة كل مصنف.

الدوائر المتكاملة:

منتجات الغرض منها أداء وظيفة إلكترونية.

النشر:

وضع المؤلف لمصنفه في متناول الجمهور بأي طريقة من الطرق بشرط أن يكون عدد النسخ المتاحة منه ملبياً لاحتياجات الجمهور، ومع مراعاة طبيعة كل مصنف.

الترخيص الإجباري:

ترخيص تمنحه السلطة التي يعينها القانون لاستغلال المصنف بغير إذن مؤلفه، في أغراض محددة نظير سداد مقابل عادل للمؤلف أو خلفه.

الترخيص القانوني:

ترخيص ينص عليه القانون يخول أي شخص الحق في الاستغلال المالي المصنف دون إذن مؤلفه في أغراض محددة نظير سداد مقابل عادل للمؤلف أو خلفه.

النسخ:

عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي بأي طريق أو في أي شكل بما في ذلك أي تخزين دائم أو وقتي للمصنف أو للتسجيل الصوتي بشكل إلكتروني.

منتج المصنف السمعي البصري أو السمعي:

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر ويضطلع بمهمة ومسؤولية إنجاز المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي.

فنانو الأداء:

الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون، وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون، في مصنفات أدبية أو فنية، محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو منتمية إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى.

منتج التسجيلات:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت لأول مرة أصوات أو صور أو أصوات وصور لأي مصنف فكري أو أداء لأحد فناني الأداء أو غير ذلك من الأصوات أو الصور أو الأصوات والصور.

الإذاعة:

بث المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي إلى الجمهور بطريقة لاسلكية، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.

التوصيل العلني:

البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو صور وأصوات لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن لأي شخص تلقي الأصوات أو الصور من أفراد خارج نطاق العائلة والمقربين منهم في مكان أو أماكن بعيدة عن المكان الذي يبدأ منه البث، بحيث لا يمكن بدون البث تلقيه، وبغض النظر عما إذا كان الأشخاص يمكنهم تلقي الصورة أو الأصوات في نفس الزمان والمكان أو في مكان وزمان مختلف أو مكان وزمان آخر يختاره كل منهم منفرداً عبر جهاز الحاسب.

هيئات الإذاعة:

الهيئات المنوط بها البث الإذاعي أو المسؤولة عنه.

الوزير المختص:

وزير…………….(3).

الوزارة المختصة:

وزارة ………….(3).
الفصل الأول

نطاق الحماية

المبحث الأول

المصنفــــات المحميــــة

المادة الثانية:

تشمل الحماية في مفهوم هذا القانون كل المصنفات الفكرية المبتكرة أياً كانت وسيلة التعبير عنها أو الغرض من تصنيفها أو قيمتها، وبوجه خاص ما يلي:

1 – الكتب، والكتيبات، والمقالات، وبرامج الحاسب وقواعد البيانات وأي مصنفات مكتوبة أخرى.

2 – المحاضرات، والخطب، والمواعظ وأي مصنفات شفوية أخرى.

3 – مصنفات الدراما، والدراما الموسيقية، والتمثيل الصامت (البانتوميم)، ومصنفات الرقص وأي مصنفات أخرى في مجال الإنتاج المسرحي.

4 – المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.

5 – المصنفات السمعية البصرية.

6 – مصنفات العمارة.

7 – مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والحفر، والطباعة على الحجر، والمفروشات وأي مصنفات مماثلة أخرى في مجال الفنون الجميلة.

8 – المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

9 – مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.

10 – الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.

11 – كذلك تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً. كما تشمل الحماية مجموعات المصنفات والبيانات، سواء أكانت مقروءة من الحاسب أم غير مقروءة، مع عدم الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.

المادة الثالثة:

لا تشمل هذه الحماية الأفكار، والإجراءات والأنظمة، وطرق التشغيل، والمفاهيم، والمبادئ، والاكتشافات والبيانات المجردة ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.

كذلك لا تشمل ما يلي:

أولاً: الوثائق الرسمية، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين، واللوائح، والقرارات، والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية وأحكام المحكمين.

ثانياً: أخبار الحوادث والوقائع التجارية التي لا تعدو أن تكون مجرد أخبار صحفية.

ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو إلى مجهود شخصي آخر جدير بالحماية.

المادة الرابعة:

يعتبر الفلكلور الوطني لمجتمع ……..(2) ملكاً عاماً للدولة، وتباشر الدولة ممثلة في الوزارة المختصة حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه، على أن تستخدم الحصيلة المتجمعة في المحافظة على الفلكلور ودعمه.

المبحث الثاني

حقوق المؤلف

المطلب الأول: حقوق المؤلف الأدبية
المادة الخامسة:

1 – يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده في حدود هذا القانون بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عليها.

أولاً: الحق في تقرير النشر الأول للمصنف.

ثانياً: الحق في نسبة المصنف إليه.

ثالثاً: الحق في دفع أي اعتداء لا سيما بتعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً لمصنفه. ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

رابعاً: يتمتع المؤلف وحده بالحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه للتداول ابتداءً ندماً منه قبل طرحه للتداول، بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضاً عادلاً، ويباشر المؤلف هذا الحق بطلب يقدمه إلى المحكمة المختصة.

المادة السادسة:

تباشر الوزارة المختصة الحقوق الواردة في المادة الخامسة على أي مصنف مبتكر بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية عليها في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا القانون.

المادة السابعة:

يقع باطلاً كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية الواردة في المادة الخامسة.
المطلب الثاني: الحقوق المالية للمؤلفين

المادة الثامنة:

يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق الاستئثاري في قبول أو رفض الترخيص بأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه لا سيما عن طريق النسخ أو التمثيل، بالمعنى الواسع، أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإتاحة للجمهور بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب.

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في أصل مصنفه الفني (أصل النوتة الموسيقية للمصنف الموسيقي، أو أصل مصنفات الرسم والفن التطبيقي والحفر وما يماثلها) يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تقل عن عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت عن كل عملية إعادة بيع للنسخة الأصلية من مصنفه.

المادة التاسعة:

1 – للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة أي حق من حقوق استغلال مصنفه على أن يكون هذا النقل كتابة، ومحدداً فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

2 – ويعتبر المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية، فلا يعد ترخيص المؤلف باستغلال أحد حقوقه المالية ترخيصاً منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف نفسه.

3 – مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية الواردة في هذا القانون يلتزم المؤلف بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المتصرف فيه على النحو المتقدم.

المادة العاشرة:

للمؤلف أن يتقاضى المقابل، النقدي أو العيني، الذي يراه عادلاً نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو على أساس مبلغ جزافي، كما أن له أن يجمع بين الأساسين.

المادة الحادية عشرة:

إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة العاشرة مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد، جاز للقاضي أن يستجيب إلى طلب المؤلف أو خلفه بإعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مراعياً في ذلك اعتبارات العدالة.

المادة الثانية عشرة:

يعد تنازل المؤلف، أياً كانت صورته، عن النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أو إحدى نسخه تنازلاً عن حقوقه كمؤلف عليها، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

يقع باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز الحجز على الحقوق المالية، دون الحقوق الأدبية، للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة لما هو منشور من مصنفاتهم وإبداعاتهم.
المبحث الثالث

حقوق أصحاب الحقوق المجاورة

المادة الخامسة عشرة:

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم احترام نسبة الأداء إليهم بالصورة التي أبدعوه عليها.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.

المادة السادسة عشرة:

يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

1 – توصيل أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالتوزيع العلني الأول للتثبيت الأصلي للأداء أو نسخ منه.

2 – منع أي استغلال لأدائهم بأي طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابي مسبق منها ويعد استغلالاً محظوراً في هذا المعنى بوجه خاص تثبيت هذا الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشرة أو غير مباشر أو البث الإذاعي، لها إلى الجمهور.

3 – تأجير الأداء الأصلي أو نسخة منه بغرض تحقيق تجاري مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.

4 – الإتاحة العلنية لأداء مثبت عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب من خلال جهاز حاسب.

المادة السابعة عشرة:

يتمتع منتجو المصنفات السمعية البصرية والتسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

1 – الترخيص بأي استغلال لتسجيلاتهم، بأي طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد استغلالاً محظوراً في هذا المعنى بوجه خاص نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي، لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب.

2 – الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب.

المادة الثامنة عشرة:

تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

1 – الترخيص باستغلال تسجيلاتها.

2 – منع أي توصيل لتسجيلها التليفزيوني إلى الجمهور لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها. ويعد استغلالاً محظوراً في هذا المعنى بوجه خاص تثبيت هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو تأجيرها أو إعادة بثها إذاعياً بطريقة لاسلكية إلى الجمهور.

المادة التاسعة عشرة:

1 – تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لهذا القانون أصحاب الحقوق المجاورة.

2 – مع عدم الإخلال بما ورد من حقوقه استئثارية لصالح فناني الأداء وهيئات الإذاعة في المواد 15 و16 و18 من هذا القانون يقتصر حق هؤلاء على الحصول على مقابل مالي عادل.