قانون جهاز المخزون الاستراتيجي للسلع في السودان لسنة 2001

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تطبيق .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء الجهاز وأغراضه وسلطاته
4ـ إنشاء الجهاز ومقره .
5ـ أغراض الجهاز .
6ـ سلطات الجهاز .
7ـ مسئولية الجهاز .
الفصل الثالث
إدارة الجهاز
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
9ـ سلطات المجلس .
10ـ الإفضاء بالمصلحة .
11ـ مكافآت أعضاء المجلس .
12ـ تعيين الأمين العام .
13ـ واجبات الأمين العام .
14ـ تعيين المدير العام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
15ـ موازنة الجهاز .
16ـ الموارد المالية للجهاز .
17ـ استخدام الموارد المالية .
18ـ المالية والحسابات .
19ـ المراجعة .
20ـ الحسابات الختامية .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
22ـ المتابعة .
————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جهاز المخزون الاستـراتيجي للسلع لسنة 2001 ” .

تطبيق .
2ـ يطبق قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه على الجهاز بشأن أي إجراءات مالية وحسابية تجرى .(2)

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأمين العام ” يقصد به أمين عام المجلس ،المعين بموجب أحكام المادة 12 ,
” الجهاز ” يقصد به جهاز المخزون الاستراتيجي للسلع المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ,
” السلع ” تشمل جميع سلع الأمن الغذائي الإستراتيجية والضرورية التي يحددها الوزير بموافقة مجلس الوزراء ،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الجهاز ، المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ,
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني القومى ، (3)

الفصل الثاني
إنشاء الجهاز وأغراضه وسلطاته

إنشاء الجهاز ومقره .
4ـ (1) ينشأ جهاز يسمى ” جهاز المخزون الاستراتيجي للسلع ” وتكون له الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون المركز الرئيسي للجهاز بولاية الخرطوم ويجوز أن ينشئ بموافقة الوزير فروعاً له في أي من ولايات السودان الأخرى متى ما اقتضت طبيعة عمله ذلك .

أغراض الجهاز .
5ـ يعمل الجهاز على تحقيق الأغراض الآتية :
(أ‌) جمع المعلومات عن إنتاج السلع ومتابعتها ,
(ب‌) تقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفوائض أو العجوزات ,
(ج‌) بناء مخزون استراتيجي من السلع ,
(د) تقديم احسن الخدمات وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة ,
(هـ) المساهمة في زيادة الدخل القومي وتحسين أداء الخدمات التي يقدمها ,
(و) الدخول في الاستثمارات الخدمية التي يعجز القطاع الخاص منفرداً عن الاستثمار فيها .

سلطات الجهاز .
6ـ تكون للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه , السلطات الآتية :
(أ) توفير التمويل اللازم لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع ,
(ب) التنسيق مع الجهات ذات الصلة , لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع واتخاذ التدابير اللازمة لسد الفجوة الغذائية من الذرة ,
(ج‌) تحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع ,
(د‌) إجراء عمليات الإحلال والتخصيص والتوزيع وفقاً للمعايير والضوابط المقررة ,
(هـ) البيع في السوق المحلى للولايات في حالة العجز في الإنتاج والتصدير من كميات المخزون في حالة وجود فائض ,
(و) زيادة سعة التخزين بالبلاد لمقابلة التوسع في الإنتاج والوفاء بمتطلبات التجارة والاستهلاك ,
(ز) مباشرة كافة التصرفات والأعمال وإبرام العقود والاتفاقيات التي من شأنها تحقيق أغراضه ,
(ح‌) استخدام من يرى من العاملين ضرورة استخدامهم وفق أحكام القانون لتمكينه من الاضطلاع بمهامه ,
(ط) القيام بشراء وبيع وامتلاك العقارات والأراضي وتشييد المباني عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز , على أن يتم ذلك بموافقة الوزير ,
(ى) أي سلطات أخرى تكون ملائمة لتحقيق أغراضه .

مسئولية الجهاز .
7ـ (1) يخضع الجهاز مباشـرة لإشـراف الوزير في المسائل الإدارية والفنية وكذلك المسائل المالية التي تحقق أقصى درجات الكفاية ويجوز للوزير بجانب السلطات المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر توجيهات عامة أو محددة في أي أمر يتعلق بالجهاز يرى انه يمس الصالح العام , وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات وتنفيذها
(2) يكون توزيع الأرباح والفوائض من مسئولية الوزير .

الفصل الثالث
إدارة الجهاز

إنشاء المجلس وتشكيله .
8ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الجهاز ويشكل من رئيس وعدد من الأعضاء وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وذلك على الوجه الآتي :
(أ) رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ,
(ب) المدير العام ,
(ج) عدد من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير من ذوى الخبرة والكفاءة والجهات ذات الصلة والاختصاص على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً .
(2) لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام .

سلطات المجلس .
9ـ (1) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن وضع السياسة العامة للجهاز , ومراقبة أعماله والسعى لتحقيق أغراضه ومباشرة سلطاته على أسس سليمة .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للمجلس السلطات الآتية :
(أ‌) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الجهاز ,
(ب) إعداد مشروع الموازنة وحساب الإرباح والخسائر عن كل سنة مالية ,
(ج) تقديم مقترحات شروط خدمة العاملين للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ,
(د) تعيين شاغلي الدرجات العليا للجهاز ,
(هـ) رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر للوزير عن نشاط الجهاز ومده بأية بيانات يطلبها ,
(و) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته.
(3) يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة تفويض أياً من سلطاته للمدير العام أو نوابه أو مساعديه أو أي عضو به وذلك بالشروط والضوابط التي يراها . (4)

الإفضاء بالمصلحة .
10ـ يجب على كل عضو في المجلس , تكون له مصلحة مباشرة , أوغير مباشرة في أي أمر , أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه , أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .

مكافآت أعضاء المجلس .
11ـ تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير بموافقة مجلس الوزراء .

تعيين الأمين العام .
12ـ (1) يعين الوزير أميناً عاماً للمجلس بالشروط التي يحددها في قرار التعيين .
(2) يكون الأمين العام مسئولاً عن أداء واجباته أمام المجلس .

واجبات الأمين العام .
13ـ (1) يؤدى الأمين العام كافة الواجبات التي يوكلها له المجلس أو رئيسه .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الواجبات الآتية :
(أ) إعداد جدول أعمال المجلس تحت إشراف رئيسه وحفظ المكاتبات المتعلقة بأعماله ,
(ب) تسجيل وقائع اجتماعات المجلس وتقديمها للأعضاء والاحتفاظ بمضابط الجلسات ,
(ج) الاحتفاظ بخاتم الجهاز واستعماله بالطريقة التي تحددها اللوائح ,
(د ) رفع قرارات المجلس وتوصياته للوزير , واطلاع المجلس على موقف التنفيذ والتقرير عنها .

تعيين المدير العام .
14ـ (1) يكون للجهاز مدير عام يعين وتحدد مخصصاته بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير .
(2) يكون المدير العام ، الموظف التنفيذى الأول المسئول أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالى والإدارى والفنى للجهاز وفق سياسات المجلس وتوجيهاته ويقوم بتقديم تقاريره الفنية الى المجلس أو عندما يطلب منه ذلك .

الفصل الرابع
الأحكام المالية

موازنة الجهاز .
15ـ يكون للجهـاز موازنة مستقلة يتم إعدادهـا وفقاً للقوانين واللـوائح المتبعة في الدولة .

الموارد المالية للجهاز
16ـ (1) تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتي :.
(أ ) الاعتمادات التي تخصصها له الدولة ,
(ب) الأموال التي تؤول إليه من الخدمات والأعمال التي يقوم بها ,
(ج) العائد من استثمار أمواله ,
(د ) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
(2) يجب على الجهاز أن يقوم بتقييم أصوله مرة واحدة كل خمس سنوات .

استخدام الموارد المالية .
17ـ (1) تستخدم موارد الجهاز المالية في تحقيق أغراضه فحسب .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم , يستخدم مال الجهاز في الآتي :
(أ‌) إدارة الجهاز وأداء أعماله ,
(ب‌) سداد التزامات الجهاز المالية ,
(ج) مقابلة مصروفات تشغيل الجهاز بما في ذلك الإهلاك والإبدال ,
(د) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
(3) يجوز للجهاز بموافقة الوزير أن :
(أ) يقوم بمسك حساب منفصل للإهلاك والإبدال , ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي خصصت من أجله ,
(ب) يستثمر الأموال الواردة في حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن ,
(ج) يشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم من البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال .

المالية والحسابات .
18ـ (1) يجب على الجهاز عند فتح حسابات بالمصارف وفق أحكام القانون , أن يقوم بإخطار المجلس , على أنه يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح الحسابات بالعملة الحرة .
(2) يعد الجهاز موازنة التنمية وإعادة التأهيل , وتتم مناقشتها مع الوزارة , على أنه لا يجوز التصرف في أى فوائض أو صافى الأرباح إلا بموافقة الوزير .
(3) يرفع المجلس للوزير الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التي تحددها الوزارة ، لإجازتها .
(4) يحتفظ الجهاز بمال للاحتياطي العام يغذى من وقت لآخر من فائض موارد الجهاز بموافقة الوزير .

المراجعة .
19ـ تراجع حسابات الجهاز سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .(5)

الحسابات الختامية .
20ـ (1) يرفع المجلس للوزير خلال خمسة أشهـر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
(أ) بيان الحساب الختامي وحساب الأرباح والفوائض ,
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى ,(6)
(ج) تقرير سير العمل بالجهاز أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والعمالة .
(2) يرفع الوزير البيانات والتقارير المشار إليها في البند (1) إلى الجهات المختصة في فترة لا تجاوز شهر يونيو التالي من نهاية السنة المالية .
(3) تتم مناقشة البيانات والتقارير في اجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالي لنهاية السنة المالية , برئاسة الوزير أو من يفوضه من شاغلي الوظائف القيادية العليا والمراجع العام والمدير العام وذلك :
(أ‌) لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض ,
(ب‌) لإقرار التقرير السنوي ,
(ج) لاجازة الحسابات الختامية وتقرير المراجعة ,
(د) للتوصية لمجلس الوزراء بتعديلات مكافآت الأعضاء ,
(هـ) لمناقشة أي مواضيع أخرى تتعلق بمسار عمل الجهاز من النواحي المالية .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

سلطة إصدار اللوائح .
21ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه يجوز للمجلس بموافقة الوزير , إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الجهاز بما في ذلك الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات الجهاز(7) .
(2) مع مراعاة المادة 9(2) (ج) يصدر المجلس لوائح شروط خدمة العاملين بالجهاز .

المتابعة .
22ـ يجب على الجهاز توفير كافة المعلومات للوزارة في المواقيت التي يحددها لأغراض المتابعة .

———————————–
(1) ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم (18) لسنة 2000 , تأيد وأصبح قانون رقم (22) لسنة 2001 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) القانون نفسه .
(7) القانون نفسه .
———————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.